responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251

مسبوقة بإيضاح لم يقبل في الهاشمة في حقّ الأرش و لو شهدوا بأنّه رمى عمدا إلى زيد فمزق السهم و أصاب عمرا خطأ يثبت الخطاء لأنّ قتل عمرو منفصل عن قتل زيد فتغايرا أمّا الهشم فلا ينفصل عن الإيضاح فكانت الشهادة واحدة و قد سقط بعضها فيسقط الباقي على إشكال و لو قالوا نشهد أنّه لو صحّ ثم دعا بعد ذلك و هشم أو ادّعى قتل عمرو خطأ فشهدوا و ذكروا الكيفيّة قبلت و لا يثبت الموضحة و لا العمد بالتبعيّة [- ب-] يشترط في الشهادة خلوصها عن الاحتمال مثل أن يقولوا ضربه بالسيف فمات من الضربة أو ضربه فقتله أو ضربه فانهر دمه فمات في الحال من ذلك أو ضربه فلم يزل مريضا من الضّربة حتّى مات و إن طالت المدّة فإن أنكر المدّعى عليه الموت بغير الجناية فالقول قوله مع يمينه و لو أنكر ما شهدت به البيّنة لم يلتفت إليه أمّا لو قالت البيّنة تشهد أنّه جرح و أنهر الدم لم يكف ما لم يشهدوا على القتل و لو شهدوا بأنّه جرح و أنهر الدم و مات المجروح لم يقبل قتله ما لم يقل لاحتمال الموت بسبب آخر عقيب الجراحة فإنّ استناد الموت إلى الجراحة إنّما يعرف بقرائن خفيّة فلا بدّ من ذكر القتل و يحتمل القبول كما يكفي الشهادة على اليد و التّصرف في الملك و الوجه الأوّل و لو قال أوضح رأسه لم يكف حتّى يتعرّضوا للجراحة و إيضاح العظم و لو شهدوا بالجرح و الإيضاح و عجزوا عن تعيين محلّ الموضحة لوجود موضحات متعدّدة في رأسه سقط القصاص لتعذّر معرفة محلّ الاستيفاء و يثبت الأرش [- ج-] لو شهدوا بأنّه قتله بالسحر لم يقتل لعدم الرؤية نعم لو شهدوا عليه بإقراره بذلك قبل و لو قال الساحر أمرضته بالسحر لكن مات بسبب آخر فهل يكون إقراره بالأمراض لوثا يثبت معه للوارث القسامة فيه نظر و كذا لو أقرّ أنه جرحه و مات بسبب آخر و الأقرب أنّه ليس لوثا [- د-] لو قال الشاهد ضربه فأوضحه قتل في الموضحة و لو قال اختصما ثمّ افترقا و هو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل لاحتمال أن يكون ذلك من غيره و كذا لو قال فجرى دمه و لو قال فأجرى دمه قبلت و لو قال أسال دمه قتلت في الدامية دون الزائد و لو قال قطع يده و وجدناه مقطوع اليدين و عجز الشاهد عن التعيين سقط القصاص و يثبت الدية و لا يكفي قول الشاهد جرحه فأوضحه حتّى يقول هذه الموضحة لاحتمال غيرها [- ه‌-] يشترط أن لا يتضمّن الشهادة جرّا و لا دفعا فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل و يقبل بعد الاندمال و لو أقام قبل الاندمال فردّت ثمّ أعادها بعده قبلت و لو شهد بدين أو عين لمورثه المريض قبلت و لو شهدا على الجرح و هما محجوبان ثمّ مات الحاجب فالأقرب القبول دون العكس و لو شهد العاقلة على فسق بنته الخطاء لم يقبل و إن كانوا من فقراء العاقلة و إن كانوا من الأباعد الذين لا يصلهم العقل مع وجود القريب قبلت و لو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على الشاهدين بالقتل لمن شهد الأولان بقتله على وجه غير التبرّع لم يقبل قول الآخرين لأنّهما دافعان فإن صدق الوليّ الأوليّين حكم له و طرحت الشهادة الثانية و إن صدق الأخيرين أو الجميع سقط الجميع و لو شهد أجنبيان على الشاهدين بالقتل على غير وجه التبرّع كان للولي الأخذ بأيّ الشهادتين أرادوا و ليس له الجميع [- و-] يشترط اتفاق الشاهدين على الفعل الواحد فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة أو بالسّكين أو في الدار و الآخر أنّه قتله عشية أو بالسيف أو في السوق لم يثبت و هل يثبت اللوث قال الشيخ في المبسوط نعم و فيه إشكال ينشأ من تكاذبهما و لو شهد أحدهما على الإقرار بالقتل المطلق و شهد الآخر على الإقرار بالقتل العمد ثبت أصل القتل و القول قول المدّعى عليه في نفي العمديّة و لو أنكر القتل لم يلتفت إليه لأنّه الكذاب للبيّنة و لو اعترف بالعمد حكم عليه و إن قال خطاء و صدّقه الولي وجبت الدية في ماله و إن كذّبه فالقول قول الجاني مع اليمين و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتله عمدا و شهد الآخر عليه أنّه أقرّ بقتله خطاء قبلت الشهادة بمطلق القتل و لا يثبت العمد و لو شهد أحدهما أنّه قتل عمدا و شهد الآخر بالخطاء ففي ثبوت أصل القتل إشكال نعم يكون شهادة الواحد هنا لوثا و يثبت الولي دعواه بالقسامة معها [- ن-] لو شهد‌

اثنان على رجل بالقتل و شهد آخران على غيره به سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين لما عرض من الشبهة بتصادم البيّنتين و أفتى به الشيخ ره للرواية و يحتمل تخيّر الولي في تصديق أيّهما شاء كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفردا و اختاره ابن إدريس و منع من الشريك بينهما في الدية و لو كان القتل خطاء كانت الدية على عاقلتهما [- ح-] لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمدا و أقرّ آخر أنّه الذي قتل و برئ المشهود عليه تخير الوليّ في الأخذ بقول البيّنة و المقرّ قال الشيخ ره فللولي قتل المشهود عليه و يردّ المقر نصف ديته و لم يقتل المقرّ و لا ردّ لإقراره بالانفراد و له قتلهما بعد أن يردّ على المشهود عليه نصف الدية دون المقرّ و لو طلب الدّية كانت عليهما نصفين و دلّ على ذلك رواية زرارة عن الباقر ع و منع ابن إدريس من قتلهما معا أو إلزامهما بالدية إلا أن تشهد البيّنة بالشريك و يقرّ المقرّ به أمّا مع الشهادة بالمنفرد و إقرار المقر به فلا تشريك و الأقرب تخيّر الولي في إلزامه أيّهما شاء و ليس له على الآخر سبيل و لا يردّ أحدهما على الآخر إلّا أن الرّواية مشهورة بين الأصحاب [- ط-] لو ادّعى قتل العمد فأقام شاهدا أو امرأتين ثمّ عفا قال الشيخ ره لا يصحّ لأنّه عفا عما لم يثبت له و الوجه الصحّة لأنّ العفو لا يستلزم الثبوت عند الحاكم بل لو عفا قبل أن يشهد له أحد صحّ عفوه‌

الفصل الرابع في القسامة

و النظر في أطراف‌

الأوّل في مظنّته

و فيه [- ز-] مباحث [- أ-] إنّما يثبت القسامة في القتل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست