responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 240

بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفّارا و عن الباقر ع قال قال رسول اللّٰه ص أوّل ما يحكم اللّٰه عزّ و جلّ فيه يوم القيامة الدماء فيقول ابنا آدم فيفصل بينهما ثمّ الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول هذا قتلني فيقول أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّٰه حديثا و عن الصادق ع في رجل يقتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أيّ ميتة شئت إن شئت يهوديّا و إن شئت نصرانيّا و إن شئت مجوسيا و الأحاديث في ذلك كثيرة [- ب-] يقبل توبة القاتل و إن كان عمدا فيما بينه و بين اللّٰه تعالى و قال ابن عباس لا يقبل توبته لأنّ قوله تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً إلى آخره نزلت بعد قوله وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ إلى قوله إلّا من تاب بستة أشهر و لم يدخلها النسخ و الصحيح ما قلناه لقوله تعالى وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ و قال اللّٰه تعالى إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ و في الحديث عن النّبي ص من طريق الجمهور أنّ رجلا قتل مائة رجل ظلما ثمّ سئل هل له من توبة فدلّ على عالم فسأله فقال و من يحول بينك و بين التوبة و لكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة فأعبد اللّٰه فيها فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب فبعث اللّٰه إليهم ملكا فقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها و لأنّ التوبة تسقط عقاب الكفر فالقتل أولى و الآية مخصوصة بمن لم يثبت أو أن هذا جزاء القاتل فإن شاء اللّٰه تعالى استوفاه و إن شاء غفر له و النسخ و إن لم يدخل الآية لكن دخلها التخصيص و التأويل [- ج-] روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير عن الصادق ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا أ له توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتل بغضب أو بسبب شي‌ء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّٰه عزّ و جلّ و في هذا الحديث فوائد كثيرة منها أنّ القاتل إن قتل المؤمن لإيمانه فلا توبة له لأنّه يكون قد ارتد لأنّ قتله لإيمانه إنّما يكون على تقدير تكذيبه فيما اعتقده و لا يقبل توبة المرتد عن فطرة و منها أنّه لو قتله على غير هذا الوجه قبلت توبته و هو خلاف ما نقل عن ابن عبّاس و منها أنّ حدّ التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا عفوا عنه و منها أنّ كفارة العمد هي كفّارة الجمع إذا عرفت هذا فالقتل يشتمل على حقّ للّه تعالى و هو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم و هو يسقط بالاستغفار و على حقّ للوارث و هو يسقط بتسليم نفسه أو الدية أو عفو الورثة عنه و حقّ للمقتول و هو الآلام التي أدخلها عليه بقتله و تلك لا ينفع فيها التوبة لا بدّ من القصاص في الآخرة و يمكن أن يكون قول ابن العباس إشارة إلى هذا [- د-] أقسام القتل ثلاثة عمد محض و خطأ محض و خطأ شبيه العمد فالعمد يحصل بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا على الأقوى إذا حصل به القتل و هذا يحصل بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت و إن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كالضرب بحصاة أو عود خفيف أو غرز الإبرة التي لا يعقب ألما ظاهرا الأقرب إلحاقه بشبيه العمد دون العمد فلا قصاص فيه نعم لو أعقب ورما و ألما حتّى مات وجب القصاص و أمّا شبه العمد فإن يقصد إلى فعل يحصل معه الموت من غير قصد إلى الموت و لا يكون ذلك الفعل مؤديا إليه غالبا كمن يضرب للتأديب فيموت و أمّا الخطاء المحض فإن يرمي طائرا مثلا فيصيب إنسانا و الأصل في العمد أن يكون الفاعل عامدا في فعله و قصده و شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده و الخطاء المحض أن يكون مخطئا فيها‌

المقصد الأوّل في العمد

و مطالبه أربعة‌

الأوّل في علّة تحققه

و فيه فصول‌

الأول في تمييز المباشر و السّبب و الشرط

و فيه [- ح-] مباحث [- أ-] العمد يقع إمّا بالمباشر أو بالتسبيب فالمباشر كالذبح و الخنق و الضرب بالسيف و السكين و القتل و الجرح و لو بغرز الإبرة في المقتل كالعين و الفؤاد و الخاصرة و الصدغ و أصل الأذن سواء بالغ في إدخالها في البدن أو لا أمّا لو غرز بالإبرة في غير المقتل فإن بالغ في إدخالها في البدن فهو كالجرح الكبير لأنّه قد يشدّ ألمه و يقضى إلى الموت و إن كان يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا كشرطة الحجام فما دون فإن بقي من ذلك زمنا حتّى مات ثبت القود و إن مات في الحال فالوجه أنّه شبيه العمد على ما قلنا و روي أنّه يوجب القصاص و أمّا السّبب فما له أثر في التوليد كشهادة الزور و تقديم الطعام المسموم إلى الضيف [- ب-] الفعل الذي يحصل الموت عقيبه ينقسم إلى شرط و علّة و سبب فالشرط هو الذي يحصل عنده لا به كحفر البئر مع التردية فإنّ الموت بالتردية لكن الحفر شرط و كذا الإمساك مع القتل و لا يتعلّق القصاص بالشرط و العلّة ما تولّد الموت إمّا ابتداء بغير واسطة كجزّ الرقبة و إمّا بوسائط كالرمي فإنّه يولد الجرح و الجرح يولد السراية و السراية تولّد الموت و أمّا السبب فماله أثر في التوليد لكنّه يشبه الشرط من وجه كما قلنا في شهادة الرمي و شبهها [- ج-] لو رماه بسهم فقتله أو رماه بحجر يقتل مثله أو خنقه بحبل و لم يرخ عنه حتّى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست