responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235

هذا فقد هدر دمه و إن شهدوا أنّه كان داخلا داره و لم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا غير مشهور لم يسقط القود بذلك و لو تجارح اثنان و ادّعى كلّ منهما ناحية عن نفسه حلف كلّ منهما على إبطال دعوى صاحبه و ضمن ما جرحه [- يط-] من اطّلع على قوم فلهم زجره فإن أصرّ كان لهم رميه بحصاة أو عود فإن جنى الرمي فهدر و لو بدءوه بالرمي من غير زجر ضمنوه و إن كان المطلع رحما لصاحب المنزل كان لهم زجره و لو رموه بعد الزجر و لم ينزجر ضمنوا أمّا لو كان بعض النساء مجرّدة جاز رميه مع عدم الانزجار بالزجر لأنّه ليس للمحرم هذا الاطلاع [- ك‌-] لو كان المطّلع أعمى لم يجز رميه لأنّه لا يرى شيئا و لو كان إنسانا عاريا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه و لو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرّمي نظر و لو كان باب المنزل مفتوحا فاطّلع فيه مطّلع جاز زجره فإن لم ينزجر فلصاحب المنزل رميه و كذا لو كان في الباب ثقب واسع و لو اطّلع فزجره فلم ينزجر فرماه فقال لم أقصد الاطلاع لم يضمنه و ليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله و لو لم يندفع الناصر بالرمي بالشي‌ء اليسير انتقل إلى ما هو أكبر منه و هكذا حتّى يأتي على نفسه و سواء كان الناظر في طريق أو ملك نفسه [- كا-] للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلقت بالدفع فلا ضمان فلو لم يندفع إلّا بالقتل جاز قتلها و لا ضمان و لو قتل المحرم صيد الصائلة لم يضمنه و لو قتله ليأكله في المخمصة ضمنه و لو قتل الإنسان آخر لصيالته لم يضمنه و لو قتله ليأكله في المخمصة و كان محقون الدّم فعليه القصاص و لو عضّ يد غيره فجذب المعضوض يده فوقعت أسنان العاضّ فلا ضمان سواء كان المعضوض ظالما أو مظلوما لأنّ العضّ محرّم إلّا أن يكون مباحا له مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو يعضّ يده و نحو ذلك مما لا يمكن التخلص من ضرره إلّا بالعضّ فيكون الجاذب ضامنا لأسنانه و لو عضّ أحدهما يد الآخر و افتقر المعضوض في التخلص إلى أن يعضّ العاضّ فله عضّه و يضمن الظالم منهما ما تلف من المظلوم و ما تلف من الظالم كان هدرا و يجب على المعضوض تخليص يده بالأسهل فإن احتاج إلى الأصعب انتقل إليه فإن افتقر إلى اللكم أو الجرح جاز و لو تعذّر ذلك جاز أن يبعجه بسكّين أو خنجر فإن انتقل إلى الأشقّ مع إمكان التخليص بالأسهل كان ضامنا و الأقرب تجويز جذب يده و إن سقطت الأسنان مطلقا لأنّ جذب يده مجرّد تخليص ليده و ما حصل من سقوط الأسنان حصل ضرورة للتخلص الجائز‌

المقصد السّابع في حدّ الردّة

و فيه [- كز-] بحثا [- أ-] المرتد عن الإسلام هو الراجع عنه إلى الكفر و هو قسمان من ولد على فطرة الإسلام و هو المرتد عن فطرة و هذا لا يستتاب و لا تقبل توبته لو تاب بل يجب قتله في الحال و يبين منه زوجته حال ارتداده و تعتد عدّة الوفاة و يقسّم أمواله بين وارثه و إن التحق بدار الحرب أو هرب من الإمام بحيث لا يقدر عليه أو اعتصم بما يحول بينه و بينه لثاني من من أسلم عن كفر ثم ارتدّ فهذا يستتاب فإن امتنع من العود إلى الإسلام قتل و يجب استتابته و في قدر استتابته قولان أحدهما ثلاثة أيّام للرواية و الثاني القدر الذي يمكن معه الرجوع و لا تزول عنه أملاكه بارتداده و لا بامتناعه من التوبة و لا بالتحاقه بدار الكفر بل بالقتل خاصّة نعم ينفسخ النكاح بينه و بين زوجته من حين الارتداد و تعتد عدّة الطلاق فإن انقضت العدة و لم يرجع بانت منه و إن رجع في أثناء العدّة فهو أولى بها و تقضى ديونه من أمواله و يؤدّى الحقوق الواجبة عليه كنفقة الزوجات و الأقارب ما دام حيّا فإذا قتل سقطت النفقة و قضيت الدّيون الثابتة عليه [- ب-] يشترط في المرتدّ البلوغ و العقل و الاختيار فلا اعتبار بردّة الصبيّ بل يؤدّب و لا المجنون و المغمى عليه و السكران كالمجنون و لا اعتبار بالمكره فلو نطق بالكفر كان لغوا و لو ادّعى الإكراه و ظهرت الأمارة قبل منه و لو شهد شاهدان على ردّته فقال كذبا لم يسمع و لو قال كنت مكرها صدق مع الأمارات و لو نقل الشاهد لفظه فقال صدق و لكنّي كنت مكرها قبل إذ لا تكذيب فيه بخلاف ما إذا شهد بالردة فإنّ الإكراه ينافي الردة دون اللفظ [- ج-] المرتدة عن الإسلام لا تقتل سواء ارتدت عن فطرة أو لا بل تحبس دائما و تضرب أوقات الصلاة و لو تابت فالوجه القبول توبتها و سقوط ذلك عنها و إن كانت عن فطرة [- د-] المرتدّ عن غير فطرة إذا قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام و أولاده الأصاغر بحكم المسلمين فإن بلغوا مسلمين فلا بحث و إن اختاروا الكفر استتيبوا فإن تابوا و إلّا قتلوا سواء ولدهم قبل الإسلام أو بعده أمّا لو ولدهم حال ارتداده فإن كانت الأمّ مسلمة كانوا بحكمهما كما قلنا في الأب و إن كانت مرتدة أو كافرة و الحمل بعد ارتدادهما فالأولاد بحكمهما و هل يجوز استرقاقهم تردّد الشيخ فتارة جوزه لأنّهم كفرة ولدوا بين كافرين و تارة منع لأنّ الأب لا يسرق لتحرمه بالإسلام فكذا الولد [- ه‌-] إذا ولد المرتدّ عن غير فطرة ولد و كان الحمل به حال ارتداد أبويه فقد قلنا إنّه كافر فإن قتله قاتل مسلم لم يقتل به أمّا لو ولد الوالد حال إسلام الأب أو قبله أو كانت الأمّ مسلمة فإنّ الولد كالمسلم فإن قتله مسلم قبل وصفه الكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده [- و-] يحجر الحاكم على أموال المرتدّ عن غير فطرة لئلّا يتصرف فيها بالإتلاف فإن رجع فهو أحقّ بها و إن التحق بدار الحرب بقيت محفوظة أو بيع ما يخشى تلفه فإن رجع إلى الإسلام فهو أحقّ بها و إن مات انتقلت إلى ورثته المسلمين و لا يقسم بينهم ما دام الأب باقيا و هل يحصل الحجر بمجرّد الردّ أو يضرب الحاكم فيه نظر [- ز-] إذا تكرّر الارتداد عن غير فطرة قال الشيخ ره يقتل في الرابعة قال و روى أصحابنا أنّه يقتل في الثالثة [- ح-] الزنديق و هو الذي يظهر الإيمان و يبطّن الكفر يقتل بالإجماع [- ط-] الكافر إذا أكره على الإسلام حكم بصحة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست