responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226

الواطي ثمنها لصاحبها إن لم يكن له ثمّ يخرج من البلد الذي وقعت فيه تلك الجناية و يباع في غيره قال المفيد ره ثمّ يتصدق بثمنها الذي بيعت به و قيل يعاد على الغارم و لو كانت الدابة له بيعت في غير البلد و دفع الثمن إليه عند بعض علمائنا و تصدّق به عند آخرين [- ه‌-] وجوب ذبح المأكول تعبدا و احترازا من شياع نسلها و إحراقها لئلّا يشتبه لحمها بالمحلّلة و أمّا بيع غير المأكولة فأمّا تعبّدا و لئلا يعيّر الواطي بها [- و-] يثبت هذا الفعل بشهادة رجلين عدلين و لا يثبت بشهادة النّساء انفردن أو انضمن إلى الرّجال و يثبت أيضا بالإقرار و لو مرّة واحدة إن كانت الدّابة له و إن كانت لغيره ثبت التعزير خاصّة دون ذبح دابّة الغير و إخراجها من بلدها و قال بعض علمائنا يثبت بالإقرار مرتين لا مرّة واحدة و ليس بجيّد و لو تكرّر التقرير ثلاثا لتكرر الفعل قتل في الرابعة و قال ابن إدريس في الثالثة [- ز-] لو اشتبهت الموطوءة بغيرها قسم ما وقع فيه لاشتباه قسمين و أقرع بينهما فما وقعت القرعة عليه قسّم من رأس بقسمين و أقرع بينهما و هكذا إلى أن لا يبقى إلّا واحد فتؤخذ و يصنع بها ما يجب من إحراق أو بيع و ليس ذلك على جهة العقوبة لها بل لما تقدم من الفائدة أو المصلحة اللطفية [- ح-] من استمنى بيده حتّى أنزل عزّر بما يراه الإمام و روي أنّ عليّا ع ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال و ليس ذلك لازما بل هو خاص بتلك القضية لمصلحة و يثبت الاستمناء بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة و قيل إنّما يثبت بالإقرار مرّتين لا مرّة واحدة و ليس بمعتمد‌

المقصد الرابع في حدّ المسكر و الفقاع

و فيه [- ك‌-] بحثا [- أ-] الخمر حرام بالنصّ و الإجماع قال اللّٰه تعالى قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ و الإثم و هو الخمر قال تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ و قال اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ إلى قوله فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ و فيه عشرة أدلة دالة على التحريم و قال رسول اللّٰه ص كلّ شراب مسكر فهو حرام و قال عليه السّلام الخمر شرّ الخبائث من شربها لم يقبل اللّٰه صلاته أربعين يوما فإن مات و هي في بطنه مات ميتة جاهلية و لعن في الخمر عشرة فقال لعن اللّٰه الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و حاملها و المحمول إليها و ساقيها و شاربها و آكل ثمنها و روى ابن بابويه قال حرّم رسول اللّٰه ص كلّ شراب مسكر و لعن الخمر و غارسها و حارسها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و ساقيها و عاصرها و شاربها و روي أنّ شارب الخمر كعابد الوثن و قال الصادق ع لا تجالسوا شارب الخمر فإنّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس و قال ع شارب الخمر إن مرض فلا تعوده و إن مات فلا تشهدوه و إن شهد فلا تزكّوه و إن خطب إليكم فلا تزوّجوه فإن من زوج ابنته شارب خمر فكأنّما قادها إلى النار و من تزوّج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها و من ايتمن شارب خمر لم يكن له على اللّٰه تبارك و تعالى ضمان و الأحاديث في ذلك كثيرة [- ب-] يجب الحدّ بتناول المسكر و الفقاع من العالم بالتحريم المختار في التناول العالم بالمسكر البالغ الرشيد سواء تناول بشرب أو اصطناع أو مزجه بالغذاء و الدواء و كيف كان و المراد بالمسكر هنا ما من شأنه أن يسكر سواء أ سكر أو لا لقلته فإنّ القطرة يجب بتناولها الحد كما يجب بتناول الكثير و سواء كان المسكر خمرا و هو المعتصر من العنب أو نقيعا و هو المتّخذ من الزبيب أو تبعا و هو المتخذ من العسل أو مزرا و هو المتّخذ من الشعير أو الحنطة أو الذرة أو نبيذا و هو المتخذ من التمر و كذا المعمول من جنسين فما زاد [- ج-] العصير من العنب إذا غلا حرم و كان حكمه حكم الخمر في تعلّق الحدّ بتناوله سواء غلا من نفسه أو بالنار و حدّ الغليان أن ينقلب أسفله أعلاه و إن لم يقذف بالذبل و يستمر تحريمه إلى أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّا و لا يحرم بمرور ثلاثة أيام عليه إذا لم يغل أمّا غير عصير العنب فإنّما يحرم إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة و التمر إذا غلا و لم يبلغ حدّ الإسكار فالأقرب بقاؤه على التحليل حتّى يبلغ الشدّة المسكرة و كذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار [- د-] حكم الفقاع حكم المسكر في التحريم و الحدّ ما تناول شربا أو اصطناعا و تداويا مع الاختيار و العلم بالتحريم و البلوغ و الرشد و ليس بمسكر و إنّما أجمع أصحابنا كافّة على إلحاقه بالمسكر في أحكامه أجمع [- ه‌-] لا حدّ على من أكره على الشرب سواء خوف حتى شرب أو وجر في حلقه و لا على من جهل التحريم أو جهل المشروب و ثبت الحدّ على من شربه في دواء كالترياق أو تناوله بغير الشرب و إن قصد الدواء ما لم يبلغ التلف على ما سبق البحث فيه [- و-] يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين ذكرين أو الإقرار مرتين و لا يكفي المرّة الواحدة و لا يفتقر مع الإقرار إلى وجود الرائحة و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات و لو شهدا بشربها أو شهد أحدهما بشربها و الآخر بقيئها أو شهدا بقيئها ثبت الحد و لو ادّعى الإكراه أو الجهل بالتحريم مع إمكانه أو بالمسكر قبل منه و يشترط صدور الإقرار من البالغ العاقل الحرّ المختار [- ز-] حدّ المسكر ثمانون جلدة سواء شربه أو تناوله بغير الشرب و سواء شرب القليل و لو قطرة أو الكثير و سواء ينفعل عنه أو لا و سواء كان المتناول رجلا أو امرأة حرّا كان أو عبدا و في رواية يحدّ العبد أربعين جلدة و هي مطرحة هذا إذا كان الشارب مسلما فإن كان كافرا و تظاهر بالشرب أو خرج بين المسلمين سكران جلد ثمانين جلدة و إن استتر في منزله أو بيعته أو كنيسته بالشرب و لم يخرج سكران بين المسلمين لم يحدّ [- ح-] يجلد الشارب عريانا على ظهره و كتفه‌

و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام الحدّ عليه حتّى يفيق‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست