اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 226
الواطي ثمنها لصاحبها إن لم يكن له ثمّ يخرج من البلد الذي وقعت فيه
تلك الجناية و يباع في غيره قال المفيد ره ثمّ يتصدق بثمنها الذي بيعت به و قيل
يعاد على الغارم و لو كانت الدابة له بيعت في غير البلد و دفع الثمن إليه عند بعض
علمائنا و تصدّق به عند آخرين [- ه-] وجوب ذبح المأكول تعبدا و احترازا من شياع
نسلها و إحراقها لئلّا يشتبه لحمها بالمحلّلة و أمّا بيع غير المأكولة فأمّا
تعبّدا و لئلا يعيّر الواطي بها [- و-] يثبت هذا الفعل بشهادة رجلين عدلين و لا
يثبت بشهادة النّساء انفردن أو انضمن إلى الرّجال و يثبت أيضا بالإقرار و لو مرّة
واحدة إن كانت الدّابة له و إن كانت لغيره ثبت التعزير خاصّة دون ذبح دابّة الغير
و إخراجها من بلدها و قال بعض علمائنا يثبت بالإقرار مرتين لا مرّة واحدة و ليس
بجيّد و لو تكرّر التقرير ثلاثا لتكرر الفعل قتل في الرابعة و قال ابن إدريس في
الثالثة [- ز-] لو اشتبهت الموطوءة بغيرها قسم ما وقع فيه لاشتباه قسمين و أقرع
بينهما فما وقعت القرعة عليه قسّم من رأس بقسمين و أقرع بينهما و هكذا إلى أن لا
يبقى إلّا واحد فتؤخذ و يصنع بها ما يجب من إحراق أو بيع و ليس ذلك على جهة
العقوبة لها بل لما تقدم من الفائدة أو المصلحة اللطفية [- ح-] من استمنى بيده
حتّى أنزل عزّر بما يراه الإمام و روي أنّ عليّا ع ضرب يده حتى احمرت و زوجه من
بيت المال و ليس ذلك لازما بل هو خاص بتلك القضية لمصلحة و يثبت الاستمناء بشهادة
عدلين أو الإقرار و لو مرة و قيل إنّما يثبت بالإقرار مرّتين لا مرّة واحدة و ليس
بمعتمد
المقصد الرابع في حدّ
المسكر و الفقاع
و فيه [- ك-]
بحثا [- أ-] الخمر حرام بالنصّ و الإجماع قال اللّٰه تعالى قُلْ
إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ
مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ و الإثم و هو الخمر قال تعالى
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ و قال
اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ إلى قوله فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ و فيه عشرة أدلة دالة على التحريم و قال رسول
اللّٰه ص كلّ شراب مسكر فهو حرام و قال عليه السّلام الخمر شرّ الخبائث من
شربها لم يقبل اللّٰه صلاته أربعين يوما فإن مات و هي في بطنه مات ميتة
جاهلية و لعن في الخمر عشرة فقال لعن اللّٰه الخمر و عاصرها و معتصرها و
بائعها و مشتريها و حاملها و المحمول إليها و ساقيها و شاربها و آكل ثمنها و روى
ابن بابويه قال حرّم رسول اللّٰه ص كلّ شراب مسكر و لعن الخمر و غارسها و
حارسها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و ساقيها و
عاصرها و شاربها و روي أنّ شارب الخمر كعابد الوثن و قال الصادق ع لا تجالسوا شارب
الخمر فإنّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس و قال ع شارب الخمر إن مرض فلا
تعوده و إن مات فلا تشهدوه و إن شهد فلا تزكّوه و إن خطب إليكم فلا تزوّجوه فإن من
زوج ابنته شارب خمر فكأنّما قادها إلى النار و من تزوّج ابنته مخالفا له على دينه
فقد قطع رحمها و من ايتمن شارب خمر لم يكن له على اللّٰه تبارك و تعالى ضمان
و الأحاديث في ذلك كثيرة [- ب-] يجب الحدّ بتناول المسكر و الفقاع من العالم
بالتحريم المختار في التناول العالم بالمسكر البالغ الرشيد سواء تناول بشرب أو
اصطناع أو مزجه بالغذاء و الدواء و كيف كان و المراد بالمسكر هنا ما من شأنه أن
يسكر سواء أ سكر أو لا لقلته فإنّ القطرة يجب بتناولها الحد كما يجب بتناول الكثير
و سواء كان المسكر خمرا و هو المعتصر من العنب أو نقيعا و هو المتّخذ من الزبيب أو
تبعا و هو المتخذ من العسل أو مزرا و هو المتّخذ من الشعير أو الحنطة أو الذرة أو
نبيذا و هو المتخذ من التمر و كذا المعمول من جنسين فما زاد [- ج-] العصير من
العنب إذا غلا حرم و كان حكمه حكم الخمر في تعلّق الحدّ بتناوله سواء غلا من نفسه
أو بالنار و حدّ الغليان أن ينقلب أسفله أعلاه و إن لم يقذف بالذبل و يستمر تحريمه
إلى أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّا و لا يحرم بمرور ثلاثة أيام عليه إذا لم يغل أمّا
غير عصير العنب فإنّما يحرم إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة و التمر إذا غلا و لم
يبلغ حدّ الإسكار فالأقرب بقاؤه على التحليل حتّى يبلغ الشدّة المسكرة و كذا
الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار [- د-] حكم الفقاع حكم المسكر في
التحريم و الحدّ ما تناول شربا أو اصطناعا و تداويا مع الاختيار و العلم بالتحريم
و البلوغ و الرشد و ليس بمسكر و إنّما أجمع أصحابنا كافّة على إلحاقه بالمسكر في
أحكامه أجمع [- ه-] لا حدّ على من أكره على الشرب سواء خوف حتى شرب أو وجر في حلقه
و لا على من جهل التحريم أو جهل المشروب و ثبت الحدّ على من شربه في دواء كالترياق
أو تناوله بغير الشرب و إن قصد الدواء ما لم يبلغ التلف على ما سبق البحث فيه [-
و-] يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين ذكرين أو الإقرار مرتين و لا يكفي المرّة الواحدة
و لا يفتقر مع الإقرار إلى وجود الرائحة و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا
منضمّات و لو شهدا بشربها أو شهد أحدهما بشربها و الآخر بقيئها أو شهدا بقيئها ثبت
الحد و لو ادّعى الإكراه أو الجهل بالتحريم مع إمكانه أو بالمسكر قبل منه و يشترط
صدور الإقرار من البالغ العاقل الحرّ المختار [- ز-] حدّ المسكر ثمانون جلدة سواء
شربه أو تناوله بغير الشرب و سواء شرب القليل و لو قطرة أو الكثير و سواء ينفعل
عنه أو لا و سواء كان المتناول رجلا أو امرأة حرّا كان أو عبدا و في رواية يحدّ
العبد أربعين جلدة و هي مطرحة هذا إذا كان الشارب مسلما فإن كان كافرا و تظاهر
بالشرب أو خرج بين المسلمين سكران جلد ثمانين جلدة و إن استتر في منزله أو بيعته
أو كنيسته بالشرب و لم يخرج سكران بين المسلمين لم يحدّ [- ح-] يجلد الشارب عريانا
على ظهره و كتفه
و يتقى وجهه
و فرجه و لا يقام الحدّ عليه حتّى يفيق
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 226