responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 212

للملك و غيره فلا يزال اليد المعلومة بالمحتمل [- ط-] نعني بالتصرف القاضي بالملكية تصرف الملاك كالبناء و الهدم و البيع و الرهن أمّا مجرد الإجارة و إن تكرّرت ففيه احتمال إذ قد يصدر من المستأجر مدّة طويلة مع أنّ الأقرب الشهادة بالملكيّة و الإعسار يجوز الشهادة به مع الخبرة بالباطن و شهادة القرائن كالصبر على الضرّ و الجوع في الخلوة و تقبل شهادة الأعمى مستندا إلى الاستفاضة فيما يثبت فيه الاستفاضة [- ى-] لو شهد عدلان أن فلانا مات و خلف من الورثة فلانا و فلانا لا نعلم له وارثا غيرهما قبلت شهادتهما و إن لم يبيّنا أنّه لا وارث له سواهما لعدم الاطلاع عليه فيكفي فيه الظاهر مع اعتضاده بالأصل هذا إن كان من أهل الخبرة الباطنة و إن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحث الحاكم عن وارث آخر فإن لم يظهر سلم التركة إليهما بعد الاستظهار بالتضمين و لو قالا لا نعلم له وارثا بهذه البلدة أو بأرض كذا لم يقبل مع احتمال القبول [- يا-] لا يجوز أن يشهد إلّا مع الذكر و إن وجد خطّه مكتوبا و علم عدم التزوير عليه و إن كان خطه محفوظا عنده سواء أقام غيره من العدول الشهادة أو لم يقم خلافا لبعض علمائنا حيث جوّز إقامة الشهادة بما يجده بخطّه مكتوبا إذا أقام غيره الشهادة‌

الفصل الرابع في تفصيل الحقوق

و فيه [- ه‌-] مباحث [- أ-] الحقوق قسمان أحدهما حقّ اللّٰه تعالى و الآخر حقّ الآدميّ أمّا حق اللّٰه تعالى فمنه الزنا و لا يثبت إلّا بأربعة رجال و بثلاثة رجال و امرأتين أو برجلين و أربع نساء لكن الأخير يجب به الجلد لا الرجم و يجب بالأوّلين الحدان معا و إن شهد رجل و ستّ نساء أو أكثر لم تقبل و وجب جلد القاذف عليهم و كذا لو شهد ما دون الأربعة منفردين عن النساء أو شهد النساء فإنّه لا يثبت و يجب حدّ القذف على الشهود و منه اللواط و السّحق و إنّما يثبت كلّ منهما بأربعة رجال خاصّة فلو شهد ما دون الأربع حدّ و الفرية و لا يقبل فيه شهادة النساء و إن كثرن و إن ضمن إلى الرجال مطلقا بخلاف الزنا و أما إتيان البهائم فالأقرب ثبوته بشاهدين رجلين و لا يثبت بشهادة النساء منفردين و لا منضمّين و أمّا باقي حقوق اللّٰه تعالى كالسرقة و شرب الخمر و الردة فلا يثبت إلّا بشاهدين و لا يثبت بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء و إن كثرن ففي إلحاق الإقرار بالزنا بغيره من الإقرارات بالحقوق في قبول الشاهدين فيه أو بالأصل في اشتراط الأربعة فيه خلاف و الأقرب الأوّل و على القولين فلا يقبل فيه شهادة رجل و امرأتين [- ب-] حقوق الآدمي ثلاثة منها ما لا يثبت إلّا بشاهدين و هو الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصيّة إليه و النسب و رؤية الأهلّة و الرّجعة و الجناية الموجبة للقود و العتق و النكاح و القصاص و البلوغ و الولاء و العدّة و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص و بالجملة كلّ ما لا يكون مالا و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرّجال و يمكن القول بثبوت النكاح و العتق و القصاص بشاهدين و شاهد و امرأتين و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و هو الديون و الأموال كالفرض و القراض و الغصب و حقوق الأموال كالأجل و الخيار و الشفعة و الإجارة و قتل الخطاء و كلّ جرح لا يوجب إلّا المال كالمأمومة و الجائفة و كلّ عمد لا يوجب القصاص كقتل السيد العبد و المسلم الكافر و الأب ولده و كل عقود المعاوضات كالبيع و السلم و الصّلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصيّة له و كذا فسخ العقود و قبض نجوم الكتابة إلّا النجم الأخير لترتّب العتق عليه فإن أجزنا في العتق شاهدا و امرأتين قبل و إلّا فلا و لو شهد على السرقة رجل و امرأتان ثبت المال دون العقوبة و لو شهد رجل و امرأتان بالنكاح فإن قبلنا فيه شهادة الواحدة و المرأتين فلا بحث و إلا ثبت المهر دون النكاح و في الوقف إشكال و الأقرب ثبوته بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين و منها ما يثبت بالرّجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و الأقرب قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع و إن كان الأكثر قد منع من قبولها [- ج-] يقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال و شهادة امرأتين مع اليمين و لا يقبل فيه شهادة النساء و إن كثرن إلا مع رجل أو يمين و يقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهلّ و في ربع الوصيّة و شهادة امرأتين في النصف و ثلث في ثلاثة أرباع و أربع في الجميع و لا يفتقر في الواحدة إلى يمين لثبوت الربع و لا في الاثنتين لثبوت النصف و لو طلب الموصى له الجميع و أقام امرأتين جاز له أن يحلف و يأخذ الجميع و إن لم يحلف ثبت له النصف و كلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقلّ من أربع قال المفيد رحمه اللّٰه يقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبل شهادتها فيه و يشترط فيهن ما يشترط في الرجال من العدالة و غيرها مما سبق و لو شهد أربعة بالزنا قبلا فشهد أربع نساء بالبكارة درئ عنها الحدّ و في حدّ الشهود قولان أقربهما السقوط [- د-] ليست الشهادة شرطا في شي‌ء فلو تعاقدا عقدا و لا شاهد فيه صحّ سواء كان نكاحا أو غيره إلّا في الطلاق فلا يقع إلّا مع شهادة عدلين و يستحب الشهادة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست