responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211

بسبب التهمة الحاصلة من شاهد حاله و هو إرادة إصلاح ظاهره و لو تاب المشهور بالفسق ليقبل شهادته فالأقرب عدم القبول حتى تشتهر حاله على الصّلاح و قال الشيخ رحمه اللّٰه يجوز أن يقول تب أقبل شهادتك و ارتضاه ابن إدريس و لو أقام العبد الشهادة على مولاه فردّت ثمّ أعتق فأعادها قبلت و كذا لو شهد الولد على والده فردّت ثمّ أقامها بعد موت الأب قبلت و لا بدّ في القبول من إعادة الشهادة و لا يكفي الإقامة أوّلا لأنّها مردودة و لو شهد السيّد لمكاتبه أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمال فردّت شهادته ثمّ أعتق المكاتب و اندمل الجرح و أعاد تلك الشهادة قبلت و كذا كلّ شهادة مردودة للتهمة أو لعدم الأهليّة إذا أعيدت بعد زوال التهمة أو حصول الأهلية [- يا-] تقبل شهادة الوصيّ على من هو وصي عليه و كذا شهادته له فيما لا ولاية له عليه فيه و لا تصرف و لا يجر بشهادته نفعا مثل أن يتسع المال للثلث الموصى به له بسبب شهادة الوصيّ و يقبل شهادته مع اليمين فيما يقبل فيه شهادة الواحد و اليمين و قال الشيخ ره يقبل شهادة الوصيّ على من هو وصيّ له و له غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة ثمّ يحلف الخصم على ما يدعيه و ما يشهد له مع غيره من أهل العدالة لا يجب مع ذلك يمين فإن قصد رحمه اللّٰه اشتراط الشاهد الآخر عينا فهو ممنوع و إن قصد اشتراطه لا عينا بل ما يقوم اليمين مقامه فهو جيّد و أمّا الإحلاف إذا شهد على الموصي فلأنّها شهادة على الميّت‌

الفصل الثالث في مستند الشهادة

و فيه [- يا-] بحثا [- أ-] لا يجوز للشاهد أن يشهد إلّا مع العلم قال اللّٰه وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و سئل رسول اللّٰه ص عن الشهادة فقال ع هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع ثم الشهادة أمّا على فعل أو قول فالأوّل يفتقر فيه إلى حاسة الأبصار و الثاني إليها و إلى حاسّة السّمع و لو تحقق الأعمى استناد القول إلى شخص معيّن و علم ذلك يقينا كفت حاسّة السمع و قبلت شهادته و يقبل شهادة الأصمّ على الأفعال كالغصب و السرقة و القتل و إرضاع الولادة و الزنا و اللواط و من لا يعرف نسبه فلا بدّ من الشهادة على عينه فإن مات أحضر مجلس الحكم فإن دفن لم ينبش و قد تعذرت الشهادة عليه [- ب-] لو شهد على من لا يعرفه لم يجز له التحمّل على النسب بل يشهد على تلك العين و لو شهد عنده عدلان بالنسب شهد عليه مستندا إلى شهادة المعرّفين بالتعريف فيقول اشهد على فلان بتعريف فلان و فلان و لا يكون في الإقرار شاهد فرع [- ج-] النكاح و البيع و الشراء و الصلح و الإجارة و غيرها من العقود يفتقر إلى حاسّة السّمع لفهم اللفظ و إلى البصر لمعرفة اللافظ إلّا أن يعلم استناد الصوت إلى شخص معيّن يعرفه قطعا [- د-] يكفي في النسب و الموت و الملك المطلق و الوقف و النكاح و الولاية و الولاء و العتق الاستفاضة بين الناس فإذا اشتهر بين الناس أن هذا هو ابن فلان شهد بذلك لأنّ ثبوت النسب إنّما هو من جهة الظاهر و كذلك الموت لتعذّر مشاهدة الميّت في أكثر الأوقات للشهود و كذلك الملك المطلق إذا سمع من الناس أنّ هذه الدار لفلان شهد بذلك فإنّ الملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه بالقطع و الوقف لو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف على تطاول الأزمنة لتعذّر بقاء الشهود و الشهادة الثالثة عندنا لا تسمع و هي تراد للتأبيد و النكاح يثبت بالاستفاضة فإنّا نعلم أنّ خديجة ع زوجة رسول اللّٰه كما تقضى بأنّها أمّ فاطمة ع و التواتر هنا بعيد لأنّ شرطه استواء الطرفين و الواسطة و الطّبقات الوسطى و المتّصلة بنا و إن بلغت التواتر لكن الأولى غير متواتر لأنّ شرط التواتر الاستناد إلى الحسّ و الظاهر أن المخبرين أوّلا لم يخبروا عن المشاهدة بل عن السماع و إذا اشتهر بين الناس أنّ الإمام ولّى قاضيا بلدا ثبت ولايته [- ه‌-] الأقرب اشتراط أخبار جماعة يثمر قولهم العلم فيما يكفي فيه الاستفاضة و لا يكفي شاهدان عدلان و قال الشيخ رحمه اللّٰه يكفي فيه ذلك فلو شهد عدلان بالنّسب أو بما تقدّم صاد السامع متحملا و شاهد أصل لا شاهد على شهادتهما لأنّ ثمرة الاستفاضة الظنّ و هو يحصل بهما قال رحمه اللّٰه و لو سمعه يقول عند الكبير هذا ابني و هو ساكت مع سماع الولد أو سمعه يقول هذا أبي و سكت الأب مع سماعه شهد بالنسب لأنّ سكوته يدلّ على الرضا و فيه نظر [- و-] الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب إلّا أن يكون مما يثبت بالاستفاضة فلو سمع مستفيضا أنّ هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميّت شهد بالملك و سببه و لو سمع مستفيضا أنّ هذا الملك لزيد اشتراه من عمرو شهد بالملك لا بالبيع و كذا لا يشهد بالهبة و الاستغناء و الاستيجار بالاستفاضة و لو شهد بالملك و البيع مستندا إلى الاستفاضة سمع قوله في الملك خاصّة دون السّبب [- ز-] يكفي في الشهادة بالملك الاستفاضة مجرّدة عن مشاهدة التصرّف و بالعكس فلو شاهد إنسانا يتصرف في الملك بالبناء و الهدم من غير معارض جاز له أن يشهد بالملك مستندا إلى التصرّف مطلقا و كذا لو شاهد الدار في يده جاز له أن يشهد باليد قطعا و الأقرب جواز الشهادة له بالملك أيضا لأنّ اليد قاضية بذلك و قيل ليس له ذلك و إلّا لم تسمع دعوى الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع ملك هذا لي و ليس بجيّد لأنّ دلالة اليد ظاهرة و يجوز الصرف عن الظاهر و لأنّا نسمع قول الدار التي في تصرّف هذا لي مع الحكم بالملكيّة هناك [- ح-] لو كان لواحد يد و الآخر سماع مستفيض رجّحت اليد لأنّ السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست