اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 211
بسبب التهمة الحاصلة من شاهد حاله و هو إرادة إصلاح ظاهره و لو تاب
المشهور بالفسق ليقبل شهادته فالأقرب عدم القبول حتى تشتهر حاله على الصّلاح و قال
الشيخ رحمه اللّٰه يجوز أن يقول تب أقبل شهادتك و ارتضاه ابن إدريس و لو
أقام العبد الشهادة على مولاه فردّت ثمّ أعتق فأعادها قبلت و كذا لو شهد الولد على
والده فردّت ثمّ أقامها بعد موت الأب قبلت و لا بدّ في القبول من إعادة الشهادة و
لا يكفي الإقامة أوّلا لأنّها مردودة و لو شهد السيّد لمكاتبه أو الوارث لمورثه
بالجرح قبل الاندمال فردّت شهادته ثمّ أعتق المكاتب و اندمل الجرح و أعاد تلك
الشهادة قبلت و كذا كلّ شهادة مردودة للتهمة أو لعدم الأهليّة إذا أعيدت بعد زوال
التهمة أو حصول الأهلية [- يا-] تقبل شهادة الوصيّ على من هو وصي عليه و كذا
شهادته له فيما لا ولاية له عليه فيه و لا تصرف و لا يجر بشهادته نفعا مثل أن يتسع
المال للثلث الموصى به له بسبب شهادة الوصيّ و يقبل شهادته مع اليمين فيما يقبل
فيه شهادة الواحد و اليمين و قال الشيخ ره يقبل شهادة الوصيّ على من هو وصيّ له و
له غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة ثمّ يحلف الخصم
على ما يدعيه و ما يشهد له مع غيره من أهل العدالة لا يجب مع ذلك يمين فإن قصد
رحمه اللّٰه اشتراط الشاهد الآخر عينا فهو ممنوع و إن قصد اشتراطه لا عينا
بل ما يقوم اليمين مقامه فهو جيّد و أمّا الإحلاف إذا شهد على الموصي فلأنّها
شهادة على الميّت
الفصل الثالث في مستند
الشهادة
و فيه [-
يا-] بحثا [- أ-] لا يجوز للشاهد أن يشهد إلّا مع العلم قال اللّٰه وَ
لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و سئل رسول
اللّٰه ص عن الشهادة فقال ع هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع ثم الشهادة
أمّا على فعل أو قول فالأوّل يفتقر فيه إلى حاسة الأبصار و الثاني إليها و إلى حاسّة
السّمع و لو تحقق الأعمى استناد القول إلى شخص معيّن و علم ذلك يقينا كفت حاسّة
السمع و قبلت شهادته و يقبل شهادة الأصمّ على الأفعال كالغصب و السرقة و القتل و
إرضاع الولادة و الزنا و اللواط و من لا يعرف نسبه فلا بدّ من الشهادة على عينه
فإن مات أحضر مجلس الحكم فإن دفن لم ينبش و قد تعذرت الشهادة عليه [- ب-] لو شهد
على من لا يعرفه لم يجز له التحمّل على النسب بل يشهد على تلك العين و لو شهد عنده
عدلان بالنسب شهد عليه مستندا إلى شهادة المعرّفين بالتعريف فيقول اشهد على فلان
بتعريف فلان و فلان و لا يكون في الإقرار شاهد فرع [- ج-] النكاح و البيع و الشراء
و الصلح و الإجارة و غيرها من العقود يفتقر إلى حاسّة السّمع لفهم اللفظ و إلى
البصر لمعرفة اللافظ إلّا أن يعلم استناد الصوت إلى شخص معيّن يعرفه قطعا [- د-]
يكفي في النسب و الموت و الملك المطلق و الوقف و النكاح و الولاية و الولاء و
العتق الاستفاضة بين الناس فإذا اشتهر بين الناس أن هذا هو ابن فلان شهد بذلك لأنّ
ثبوت النسب إنّما هو من جهة الظاهر و كذلك الموت لتعذّر مشاهدة الميّت في أكثر
الأوقات للشهود و كذلك الملك المطلق إذا سمع من الناس أنّ هذه الدار لفلان شهد
بذلك فإنّ الملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه بالقطع و الوقف لو لم يسمع فيه
الاستفاضة لبطلت الوقوف على تطاول الأزمنة لتعذّر بقاء الشهود و الشهادة الثالثة
عندنا لا تسمع و هي تراد للتأبيد و النكاح يثبت بالاستفاضة فإنّا نعلم أنّ خديجة ع
زوجة رسول اللّٰه كما تقضى بأنّها أمّ فاطمة ع و التواتر هنا بعيد لأنّ شرطه
استواء الطرفين و الواسطة و الطّبقات الوسطى و المتّصلة بنا و إن بلغت التواتر لكن
الأولى غير متواتر لأنّ شرط التواتر الاستناد إلى الحسّ و الظاهر أن المخبرين
أوّلا لم يخبروا عن المشاهدة بل عن السماع و إذا اشتهر بين الناس أنّ الإمام ولّى
قاضيا بلدا ثبت ولايته [- ه-] الأقرب اشتراط أخبار جماعة يثمر قولهم العلم فيما
يكفي فيه الاستفاضة و لا يكفي شاهدان عدلان و قال الشيخ رحمه اللّٰه يكفي
فيه ذلك فلو شهد عدلان بالنّسب أو بما تقدّم صاد السامع متحملا و شاهد أصل لا شاهد
على شهادتهما لأنّ ثمرة الاستفاضة الظنّ و هو يحصل بهما قال رحمه اللّٰه و
لو سمعه يقول عند الكبير هذا ابني و هو ساكت مع سماع الولد أو سمعه يقول هذا أبي و
سكت الأب مع سماعه شهد بالنسب لأنّ سكوته يدلّ على الرضا و فيه نظر [- و-] الشاهد
بالاستفاضة لا يشهد بالسبب إلّا أن يكون مما يثبت بالاستفاضة فلو سمع مستفيضا أنّ
هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميّت شهد بالملك و سببه و لو سمع مستفيضا أنّ هذا
الملك لزيد اشتراه من عمرو شهد بالملك لا بالبيع و كذا لا يشهد بالهبة و الاستغناء
و الاستيجار بالاستفاضة و لو شهد بالملك و البيع مستندا إلى الاستفاضة سمع قوله في
الملك خاصّة دون السّبب [- ز-] يكفي في الشهادة بالملك الاستفاضة مجرّدة عن مشاهدة
التصرّف و بالعكس فلو شاهد إنسانا يتصرف في الملك بالبناء و الهدم من غير معارض
جاز له أن يشهد بالملك مستندا إلى التصرّف مطلقا و كذا لو شاهد الدار في يده جاز
له أن يشهد باليد قطعا و الأقرب جواز الشهادة له بالملك أيضا لأنّ اليد قاضية بذلك
و قيل ليس له ذلك و إلّا لم تسمع دعوى الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع ملك
هذا لي و ليس بجيّد لأنّ دلالة اليد ظاهرة و يجوز الصرف عن الظاهر و لأنّا نسمع
قول الدار التي في تصرّف هذا لي مع الحكم بالملكيّة هناك [- ح-] لو كان لواحد يد و
الآخر سماع مستفيض رجّحت اليد لأنّ السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 211