responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 207

ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أ ليس كلّ واحد منكما أكل ثلاثة أرغفة غير ثلاث قالا نعم قال أ ليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلاث و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاث أرغفة غير ثلث و أكل الضّيف ثلاثة أرغفة غير الثلث أ ليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث و أكلت ثلاث غير ثلث فأعطاكما بكلّ ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين و ثلث سبعة و أعطى صاحب الثلاثة رغيف درهما سعد بن عبد اللّٰه عن محمّد بن الحسين عن بشر بن يسير عن عمار عن عاصم قال حدّثني مولى السلمان عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا ع يقول يا أيها الناس اتقوا اللّٰه و لا تفتوا النّاس بما لا تعلمون فإنّ رسول اللّٰه ص قد قال قولا آل منه إلى غيره و قد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه فقام عبيدة و علقمة و الأسود و أناس منهم فقالوا يا أمير المؤمنين فما نضع بما قد خبّرنا به في المصحف قال يسأل عن ذلك علماء آل محمّد ص أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي عن أبيه عن علي ع قال يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهّال من الأطباء و الغالين من الأكرياء و قال ع حبس إلا عبد الحدّ ظلم محمد بن علي بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان و إلى القضاة أو يحلّ ذلك فقال ع من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت المنتهى عنه و ما يحكم له به فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللّٰه تعالى أن يكفر به قال اللّٰه تعالى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ فقال فكيف يصنعان و قد اختلفا فقال ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللّٰه تعالى استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على اللّٰه فهو على حدّ الشرك باللّٰه قلت فإن كان كلّ واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما و كلاهما اختلفا في حديثنا قال إنّ الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الّذي حكما المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه و إنّما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فمتّبع و أمر بيّن غيه فيجتنب و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّٰه عز و جلّ و إلى الرسول ص حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين و قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامّة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة و وافق العامّة قلت جعلت فداك أ رأيت أنّ المتقين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب و سنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يأخذ قال بما يخالف العامّة فإنّ فيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات‌

كتاب الشهادات

و فيه فصول‌

الأوّل في صفات الشاهد

يشترط في الشاهد ستّة البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و انتفاء التهمة فهاهنا مطالب‌

الأول البلوغ

و هو شرط في قبول الشهادة فلا يقبل شهادة الصبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين فتقبل شهادتهم في الجراح و القصاص بشرطين آخرين عدم تفرّقهم قبل الشهادة و اجتماعهم على المباح فلو تفرّقوا عن الحالة التي تجارحوا عليها لم تقبل شهادتهم و في رواية يؤخذ بأوّل كلامهم و قيل يقبل شهادتهم إذا بلغوا العشر مطلقا و ليس بجيّد بل الأولى الاقتصار على قبولهم في الشجاج و القصاص فيما دون النفس بالشرطين و لا يقبل شهادة الصّبايا و إن كثرن‌

الثّاني العقل

فلا يقبل شهادة المجنون إجماعا سواء ذهب عقله بجنون أو سكر و لو كان الجنون يتناوله أدوارا و شهد حال إفاقته و إقامتها حال الإفاقة قبلت شهادته بعد الاستظهار بمعرفة تفطّنه حال التحمّل و الأداء فلو ارتاب الحاكم طرحها و يردّ شهادة المغفل الذي في طبيعته البله بحيث لا يتفطّن لتفاصيل الأشياء إلّا أن يعلم الحاكم عدم غفلته فيما شهد به إذا كان المشهود به مما لا يسهو فيه و لو كان الشاهد يعرض له السهو غالبا استظهر الحاكم في التفتيش عن حاله حتّى يغلب على ظنّ الحاكم صدقه و تنبّهه‌

المطلب الثالث الإيمان

و فيه [- و-] مباحث [- أ-] لا يقبل شهادة الكفّار مطلقا إلّا في الوصيّة على ما يأتي و لا تقبل في غير ذلك على أحد من المسلمين إجماعا و هل يقبل شهادتهم على أمثالهم الأصحّ المنع و قيل يقبل شهادة الذميّ على الذي إذا تساويا في العقيدة فيقبل شهادة اليهودي على مثله لا غير و النصراني على مثله لا غير و بالجملة كلّ ملة تقبل على ملتهم و الرواية به ضعيفة في طريقها سماعة و أفتى بها الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية و روى ابن بابويه عن عبد اللّٰه عن على الحلبي عن الصادق ع يجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم إذا عرفت هذا فعندنا كما لا يقبل شهاداتهم على أمثالهم كذا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست