responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 205

القسمة لأنّ القسمة عندنا ليست بيعا و لم يغيّره الشريك و لم ينتقل إليه من جهته ببيع و إنما أفرز حقّه من حقّه فلم يضمن له ما غرم فيه و لو كان البناء سابقا للأوّل قبل الشريكين ثمّ ظهر الاستحقاق فالبناء للمالك فإن كان من وصل إليه دفع عوضا عنه إلى شريكه كان له الرجوع بالعوض [- و-] إذا اقتسم الورثة التركة ثمّ ظهر دين على الميّت لا وفاء له إلّا فيما اقتسموه لم يبطل القسمة لكن إن قاسم الورثة بالدين فالقسمة بحالها و إن امتنعوا نقضت القسمة و بيعت التركة في الدين و لو أجاب أحدهم و امتنع الآخر بيع نصيب الممتنع خاصّة و بقي نصيب المجيب بحاله و لو كان هناك وصيّة لا بجزء من المقسوم فالبحث فيه كما في الدين كما لو أوصى بمائة دينار و لم يعين المال و لو كان بجزء من المقسوم فالبحث فيه كما لو ظهر البعض مستحقا على ما تقدّم من التفصيل [- ز-] لو طلب أحد الشريكين من الآخر المهاياة من غير قسمة إمّا في الأجزاء بأن يجعل لأحدهما بعض الدار يسكنه أو بعض الأرض يزرعه و الباقي لشريكه أو في المدّة بأن يسكن أحدهما الدار سنة أو يزرع الأرض سنة و الآخر سنة لم يجبر الممتنع نعم لو اتّفقا عليها جاز و لا يلزم بل لكلّ منهما فسخها و لو طلب أحدهما القسمة كان له ذلك و انتقضت المهاياة [- ح-] إذا طلب الشريكان القسمة من الحاكم فإن عرف الحاكم الملك لهما بنفسه أو بالبيّنة أجابهما إلى ذلك و إن لم يعرف و لم يقم عنده بيّنة و كانت يدهما عليه و لا منازع فللشيخ قولان أحدهما أنّه لا يقسّم لأنّها قد تكون لغيرهم فإذا اقتسما سلّط كلّ واحد على نصيبه و ثبت له ذلك بالحكم و الثاني أنّه يقسم لأنّ اليد تقضي بالملكيّة ظاهرا [- ط-] إذا اتّفق الشريكان على المهاياة فرجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك فإن استوفى ثمّ رجع جاز أيضا لكن يغرم أجرة ما انفرد به [- ى-] لو كان في دار سطحان يجري ماء أحدهما على الآخر فاقتسما فمنع الشريك الآخر من جريان ماء سطحه على سطح الآخر الحاصل له بالقسمة فإن كان بينهما شرط أنّه يردّ الماء فله المنع و إن لم يشترط فالأقرب أنّه ليس له ذلك لأنّهما اقتسما الدار و أطلقا فاقتضى ذلك أن يملك كلّ واحد حصّته بحقوقها كما لو اشتراها بحقوقها و من حقّها جريان مائها فيما كان يجري إليه معتادا له [- يا-] لو اقتسما دارا فحصلت الطريق في نصيب أحدهما و كان لنصيب الآخر منفذ يستطرق منه صحّت القسمة و إن لم يكن له منفذ بطلت و لو علم أنّه لا طريق له و رضي به صحّت القسمة [- يب-] يجوز للأب و الجدّ و الوصيّ و الحاكم و أمينه قسمة مال الطفل و المجنون و يجوز لهم قسمة التراضي من غير زيادة في العوض و كذا يجوز للوكيل العام القسمة مع المصلحة لموكّله‌

الفصل الثّامن في نوادر القضايا و الأحكام

روى أبو شعيب المحامل عن الرفاعي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قبّل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز قال يقسم عشرة على خمسة و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى و الاثنين للاثنين و الثلاثة للثلاثة و على هذه الحساب إلى عشرة و الوجه حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أجرة المثل على هذا الحساب و لا استبعاد في ذلك و روى حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين ع أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقرّوه عنده و روى جرير عن أبي عبيدة عن زياد بن عيسى الحذاء قال قلت لأبي جعفر ع و أبي عبد اللّٰه ع رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلّطها بماله و يتّجر بها قال فلمّا طلبها منه قال ذهب المال و كان لغيره معه مثلها و مال كثير لغير واحد فقال كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم فقال أبو جعفر و أبو عبد اللّٰه ع يرجع عليه بماله و يرجع هو على أولئك بما أخذوا و تحمل هذه الرواية على أنّ العامل خرج مال الأوّل لغيره بغير إذنه ففرّط و أمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا قد أذنوا في المزج محمّد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أ يقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة فكتب إليه يجوز بلا بيّنة قال و كتبت إليه إن ادعى زوج الميّتة و أبو زوجها و أمّ زوجها من متاعها أو خدمها مثل الّذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أ يكونون بمنزلة الأب في الدّعوى فكتب لا و هذه الرواية محمولة على الظاهر من أنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها و حمل ابن إدريس قوله ع يجوز بلا بيّنة على الاستفهام تارة و أسقط حرفه و على الإنكار لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة أخرى و تتمّة الخبر تنافي ذلك محمد بن الحسين أبي الخطاب عن زيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرّجل و لم يدع وفاء فاستهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضى إلّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرّجل فإن فعل فحقّه حيث وضعه و رضي به محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول قضى أمير المؤمنين ع برد الحبيس و إنفاذ المواريث يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال قلت عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس فقالوا كلّهم لا فقال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و عن بن‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست