responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 202

فميراث كلّ واحد منهما لمعتقه و الأقرب عندي القبول مع العتق [- يج-] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو أقام العبد شاهدين بالعتق و افتقر إلى البحث عن عدالتهما و سأل التفريق حتّى يثبت العدالة فرّق قال و كذا لو أقام مدّعي المال شاهدا واحدا و ادّعى أن له شاهدا آخر و سأل حبس الغريم إلى أن يقيمه أجيب إلى ذلك لأنّه متمكّن من إثبات حقّه باليمين و فيه نظر من حيث أنّه تعجيل للعقوبة قبل ثبوت الحقّ [- يد-] لو شهد اثنان أنّ هذا ابن الميّت و لا نعلم له وارثا سواه و شهد آخر أن هذا الآخر ابن الميّت و لا نعلم له وارثا سواه فلا تعارض بينهما و ثبت نسب الغلامين و يكون الإرث بينهما و لا فرق بين أن يكون البيّنة كاملة أو لا لجواز أن يعلم كلّ من الشاهدين ما لم يعلمه الآخر‌

الفصل السابع في القسمة

و فيه مطالب‌

الأوّل في أركانها

و هي اثنان القاسم و المقسوم و فيه [- ط-] مباحث [- أ-] يستحبّ للإمام أن ينصب قاسما و ليس بلازم و لو نصب قاسما جاز أن يقسّم الخصمان بأنفسهما و يقاسم غيره [- ب-] يشترط في القاسم المنصوب من قبل الإمام البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و المعرفة بالحساب لأنّ عمله متعلّق به فهو كالفقه في الحاكم و لا يشترط الحرّية فلو كان عبدا جاز و لا يشترط ذلك في القاسم الذي يتراضى به الخصمان فلو تراضيا بقسمة الكافر جاز كما لو تراضيا بالقسمة بأنفسهما [- ج-] القسمة إن اشتملت على الردّ وجب العدد في القاسم المنصوب من قبل الإمام و هو عدلان لأنّ لاشتمالها على التّقويم و لو رضي الشريكان بواحد جاز و إن لم يكن في القسمة ردّ كفى الواحد و المقوّم يشترط فيه العدد و ليس للقاضي أن يقضي بالتقويم ببصيرة نفسه و إن جوّزنا القضاء بالعلم لأنّه تخمين و يحكم بالعدالة ببصيرة نفسه قال الشيخ رحمه اللّٰه و الأحوط أنّه لا بد من خارصين [- د-] القاسم إن كان من قبل الحاكم و عدل السهام و أقرع كانت القرعة حكما يلزم القسمة به و إن نصبه الشريكان لم يلزم القسمة بالتعديل و القرعة بل لا بدّ من رضاهما بعد القرعة و كذا لو اقتسما بأنفسهما و أقرعا لم يلزم القسمة إلّا بتراضيهما بعد القرعة لأنّه لا حاكم بينهما و لا من يقوم مقامه [- ه‌-] و يخرج الإمام للقاسم رزقه من بيت المال لأنّه من المصالح و قد اتخذ على ع قاسما و جعل له رزقا في بيت المال فإن لم يكن هناك إمام أو كان و ضاق بيت المال عن رزق القاسم كانت أجرته على المتقاسمين ثمّ إن استأجره كلّ واحد منهم ليقسّم نصيبه بأجرة معيّنة جاز فإن استأجره جميعا في عقد واحد بأجرة معيّنة عن الجميع و أبهموا نصيب كلّ واحد منهم من الأجرة لزم كلّ واحد من المعيّن بقدر نصيبه من المقسوم و كذا لو لم يقدّروا الأجرة كان له عليهم أجرة المثل بالحصص لا على عدد الرءوس بالسّوية و ليس لواحد أن ينفرد باستئجاره دون إذن الشريك لأنّ تردّده في الملك المشترك ممنوع دون الإذن فيكون العمل ممنوعا و الإجارة فاسدة بل بعقد واحد بإذن الآخرين أو الوكيل بإذن جميعهم و إن كان الشريك طفلا فطلب وليّه القسمة و لا غبطة منعه القاضي و إن كان هناك غبطة وجب عليه دفع نصيبه من الأجرة من مال الطفل و لو طلب الشريك القسمة و لا غبطة فالوجه وجوب الحصة من الأجرة على وليّ الطّفل من مال الطفل [- و-] المقسوم إمّا متساوي الأجزاء كالحبوب و الأدهان و الخلول و الألبان أو متفاوت الأجزاء كالعقار و الأشجار فالأول أن طلب أحد الشريكين القسمة فيه أجيب إليها فإن امتنع شريكه أجبره سواء قلّت أو كثرت و يقسم كيلا و وزنا متساويا و متفاضلا ربويّا كان أو غيره و لو قسّما بقسمين و لم يعلّما قدر كلّ واحد من القسمين لكن تراضيا على أن يأخذ أحدهما أحد القسمين و الآخر يأخذ الثاني جاز لأنّ القسمة تميّز حقّ لا بيع عندنا و أمّا الثاني فإن انتفى الضرر مع القسمة أجبر الممتنع عليها و إن تضرّر الشريكان بالقسمة كما في الحمامات و العضائد الضيقة و الجواهر فلا يجبر الممتنع على القسمة و إن تضرّر أحد الشريكين دون الآخر فإن طلب المتضرّر و القسمة أجبر الممتنع عليها و إن طلبها الآخر غير المتضرّر لم يجبر المتضرّر عليها [- ز-] الضرر المانع من الإجبار على القسمة للشيخ رحمه اللّٰه فيه قولان أحدهما عدم الانتفاع بالنّصيب بعد القسمة و الثاني نقصان القسمة و هو الأقوى عندي [- ح-] القسمة إن لم تشتمل على ضرر و لا ردّ أجبر الممتنع عليها و يسمى قسمة إجبار و إن اشتملت على أحدهما لم يجبر أحد الشريكين عليها و يسمّى قسمة تراض و لو تضمّنت القسمة إتلاف العين و اتفقا عليها منعهما الحاكم لما فيه من إضاعة المال [- ط-] لو كانا شريكين في أنواع كلّ واحد منها متساوي الأجزاء كحنطة و شعير و تمر و زبيب فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته أجبر الممتنع و إن طلب قسمتها أعيانا بالقيمة لم يجبر الممتنع و الثواب إن نقصت قيمته بالقطع لم يجبر الممتنع على قسمته و إن لم ينقص قسّم و يقسّم الثياب و العبيد بعد التعديل بالقسمة قسمة إجبار و لو كان بينها ثياب أو حيوان أو أوراق فاتفقا على قسمتها جاز سواء اتّفقا على قسمة كلّ جنس أو على قسمتها أعيانا بالقيمة و لو طلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته و طلب الآخر قيمته أعيانا بالقيمة قدم‌

قول من طلب قسمة كلّ نوع على حدته مع إمكانه و إن طلب أحدهما القسمة أو امتنع الآخر و كان مما لا يمكن قسمته إلّا بأخذ عوض عنه من غير جنسه أو قطع ثوب في قطعه نقص لم يجبر الممتنع‌

المطلب الثاني في كيفيّة القسمة

و فيه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست