responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 195

اليمين لو ادّعى الخصم عليه بالملك لفائدة الغرم مع الاعتراف لا للقضاء بالعين و لو قال الثالث هي لهما قضي بها بينهما نصفين بعد أن يحلف كلّ لصاحبه و لو كذّبهما أقرّت في يده و حلف لهما إن ادعيا علمه و لا يجب عليه نسبة التملك إلى نفسه أو إلى غيره و لو قال المتشبث لا أملكها لو لا أعرف صاحبها أو هي لأحد كما و لا أعرفه عينا فالوجه التقارع و يحلف من خرجت القرعة له فإن نكل حلف الآخر فإن نكلا قسّمت بينهما و لو ادّعى أحدهما النّصف فصدّقه و ادعى الآخر النّصف الآخر فكذبه حكم للأوّل بالنصف و أحلف الثالث الثاني و ليس للثاني إحلاف الأوّل [- ب-] لو ادّعى كلّ واحد منهما جميع العين و أقاما بيّنتين فإن أمكن الجمع بين البيّنتين جمع و إن تعارضتا بأن يشهد إحداهما أنّ هذه العين لزيد و تشهد الأخرى أنّها بعينها لعمرو فإن كانت العين في يدهما قضي بها بينهما نصفين لأن يد كلّ واحد على النّصف و قد أقام بيّنة فيقضى له بما في يد غريمه إذ البيّنة بيّنة الخارج على أقوى القولين فلا تسمع بيّنة كلّ واحد منهما على ما في يده بل على ما في يد خصمه و هل يحلف كلّ واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين أقوى عندي الأوّل مع احتمال الثاني و إن كانت في يد أحدهما فلعلمائنا قولان أحدهما القضاء للخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو شهدتا بالسبب أو شهدت للخارج بالسبب و لو شهدت بالمطلق للخارج أو بالسبب لذي اليد حكم لذي اليد سواء كان السّبب مما يتكرّر كالبيع و الصّناعة أو لا يتكرّر كالنتاج و قال ابن إدريس يقضى للخارج أيضا و ليس بجيّد و الثاني قول آخر للشيخ رحمه اللّٰه أنّه يقضى للمتشبّث دون الخارج لأنّ له بيّنة و يد و لأنّ عليا ص قضى لذي اليد دون الخارج و أيّ البيّنتين قدّمناها ففي استحلاف صاحبها نظر ينشأ من تساقط البينتين عند التعارض فيبقى كما لو لم يقم بيّنته و من عدم التساقط مع رجحان أحدهما فيحكم بالراجح كما لو تعارض خبران واحدهما أرجح فإنّه يعمل بالراجح و يسقط الآخر كذلك البيّنة الراجحة يعمل بها و يسقط الأخرى و إن كانت في يد ثالث قضي لأرجح البيّنتين عدالة فإن تساوتا قضي لأكثرهما عددا فإن تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف و قضي له فإن امتنع من خرجت القرعة له من اليمين أحلف الآخر و قضي له و إن نكلا قضي به بينهما بالسّوية و قال في المبسوط إن شهدتا بالملك المطلق قضي بالقرعة و إن شهدتا بالملك المقيّد قسّم بينهما و لو شهدت إحداهما بالتقييد و الأخرى بالإطلاق قضي بالشهادة المقيّدة دون الأخرى و الأوّل أقرب إلى المنقول و إن كان الثاني ليس بعيدا من الصواب و على القول الأوّل هل يفتقر من قضي له بكثرة العدالة أو الشهود إلى يمين الأقرب ذلك و لو لم يكن لأحدهما بيّنة و قال من هي في يده ليست لي و لا أعرف لمن هي احتمل القسمة و القرعة و لا بدّ من الإحلاف على التقديرين [- ج-] يتحقّق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و يمين و لا بين شاهدين و المرأتين و شاهد و يمين بل يحكم بالشاهد و المرأتين دون الشاهد و اليمين [- د-] يحكم بالقرعة إذا كان في يد ثالث و استوت البيّنتان عدالة و عددا مع يمين من خرجت له القرعة و لا فرق في ذلك بين ما يستحيل الجمع و يقع التكاذب صريحا كما لو شهدت إحداهما بالموت في وقت و الأخرى بالحياة في ذلك الوقت بعينه و بين ما لا يستحيل الجمع بل يتوهّم بتأويل كما لو شهدتا على الملك فإنّه يحتمل أن يكون كلّ واحد سمع وصيّة له أو شراءه أو غيره و كلّ موضع قضينا فيه بالقسمة فإنّما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال و إن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرة و العبد إذ المراد بالقسمة هنا تخصيص كلّ واحد منهما بنصف العين و إن كان النصف مشاعا أمّا ما لا يمكن فيه القسمة فإنّ الحكم فيها القرعة كما لو تداعى اثنان زوجيّة امرأة و نسب ولد [- ه‌-] أو أقرّ الثالث بها لأحدهما مع تعارض البيّنتين المتساويين عدالة و عددا هل ينزل إقراره منزلة اليد حتى ترجح به البينة إن قلنا بترجيح بيّنة ذي اليد أو ترجيح الأخرى إن قلنا بترجيح بيّنة الخارج فيه نظر فإن قلنا إنّ إقراره ليس كاليد فهل يرجّح به صاحب التّصديق الأقرب العدم لأنّ هذه يد‌

مستحقّة الإزالة بالبيّنتين [- و-] إذا تساوت البيّنتان في التاريخ تعارضتا و كذا إن أطلقتا التاريخ أو أطلقت إحداهما و عيّنت الأخرى أمّا لو شهدت إحداهما على الملك لزيد سنة و شهدت الأخرى لعمرو منذ سنتين فالأقدم أولى على إشكال و إن كانت المتأخّرة قد شهدت بالسبب أيضا و لو كان السبق في جانب و اليد في جانب ففي ترجيح السبق إلى اليد أو التساوي نظر و إذا شهدت البيّنة بملك بالأمس و لم يتعرّض للحال لم تسمع و افتقر إلى أن يقول و هو ملكه في الحال أو لا أعلم له مزيلا و لو قال لا أدري زال أم لا لم يقبل و لو قال اعتقد أنّه ملكه بمجرّد الاستصحاب فالوجه القبول و لو شهد بأنّه أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار و استصحب موجب الإقرار و إن لم يتعرّض الشاهد للملك في الحال و لو قال المدّعى عليه كان ملكك بالأمس فالأقرب انتزاعه من يده و كذا لو قال الشاهد هو ملكه بالأمس اشتراه من المدّعى عليه بالأمس و أقرّ له المدّعى عليه بالأمس سمع و لو شهد أنّه كان في يد المدّعي بالأمس قبل و جعل المدّعي صاحب يد و لو قال كان ملكه بالأمس اشتراه من فلان غير صاحب اليد لم يسمع ما لم يضمّ إليه أنّه ملكه في الحال فإن اشتراه من فلان لا يكون حجّة على صاحب اليد بخلاف ما لو قال اشتراه من صاحب اليد و لو قيل إنّ البيّنة لو شهدت على الملك بالأمس قبلت و إن لم ينضمّ أنّه ملكه في الحال كان وجها كما لو شهدت على إقراره بالأمس [- ز-] البيّنة لا توجب الملك لكن يكشف عنه و من ضروريّة التقدّم و لو بلحظة على الإقامة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست