responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 193

مع الشاهد [- ه‌-] يشترط في اليمين مع الشاهد ما يشترط في الإيمان من كمال الحالف و تولّي اليمين الحاكم غير المتنازعين و مطابقتهما للدعوى و يشترط زيادة على ما تقدّم شهادة الشاهد أوّلا و ثبوت عدالته ثمّ اليمين بعد ذلك فلو بدأ باليمين قبل شهادة الشاهد لو قبل التعديل لم يعتدّ بها و افتقر إلى إعادتها بعد الشهادة و التزكية [- و-] الأقرب أنّ القضاء يتمّ بالشاهد و اليمين لا بأحدهما منفردا فلو رجع الشاهد غرم النصف و يقرب من هذا البحث في التزكية لو رجع المزكي خاصّة ففي الغرم له إشكال ينشأ من أنّ القضاء بالشهادة أو بها مع التزكية [- ز-] لو ادعى عبدا في يد غيره أنّه كان ملكه ثمّ أعتقه فأنكر المتشبث فأقام المدعي شاهدا قال الشيخ رحمه اللّٰه يحلف مع شاهده و يستنقذه و فيه نظر لأنّه يثبت الحرّية دون المال و لو قال هذه الجارية مملوكتي و ولدها متى ولدت في ملكي و أقام شاهدا حلف معه و يثبت ملك المستولدة و يثبت للجارية حكم أمّ الولد باعترافه فينعتق عند موته من نصيب الولدان عاد إليه و لا يثبت نسب الولد و لا حرّيته [- ح-] لو حلف الورثة مع شاهد واحد على دين لمورّثهم استحقّوا فإن نكل بعضهم استحقّ الحالف نصيبه و لا يشاركه الناكل و ليس لولد الناكل بعد موته الحلف أمّا لو مات قبل النكول فإن لولده أن يحلف و هل تجب إعادة الشهادة فيه إشكال و لو كان فيهم غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة و كذا إذا بلغ الصبيّ منهم أو عقل المجنون و لو جاء الوارث الناكل بشاهد آخر فالأقرب وجوب إعادة الشهادة لأنّها دعوى جديدة و لو ادّعى شخصان الوصية لهما فحلف أحدهما مع الشاهد و الآخر غائب فحضر افتقر إلى إعادة الشهادة لأنّ ملكه منفصل بخلاف حقوق الورثة فإنّه إنّما ثبت أوّلا لشخص واحد و هو الميّت [- ط-] لو حلف بعضهم مع الشاهد احتمل أخذ نصيب الغائب من يد المدّعى عليه و عدمه و لا شركة للغائب فيما أخذ الحاضر إن كانت الدّعوى دينا أما لو كانت عينا و أخذ نصيبه منها بالشاهد و اليمين فإنّ الغائب إذا حضر و امتنع من اليمين أخذ نصيبه مما أخذه كما لو ادّعى الوارثان عينا فأقرّ المتشبث لأحدهما فصالحه كان للآخر الشركة و لو أقام أحدهم شاهدين انتزع نصيب المجنون و الصبيّ و نصيب الغائب إن كان عينا و في الدين في انتزاع نصيب الغائب احتمال [- ى-] لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت أوقف عليهم ملكا و على نسلهم و أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه على ما اخترناه من قبول الشاهد و اليمين في الوقف و يقضى لهم فإن امتنعوا حكم بنصيب غيرهم ميراثا للغير و بنصيب المدّعيين للوقف بالوقفية لكن لا يسمع دعواهم في الوقف لو كان هناك دين مستوعب و لو فضل بعد الدين شي‌ء كان نصيب المدّعيين للوقف من الفاضل وقفا و نصيب الباقيين ميراثا و كذا ما يجب إخراجه من الوصايا و لو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي طلقا يقضي منه الديون و الوصايا و الفاضل يكون ميراثا و الحاصل من الفاضل للمدّعيين الممتنعة من اليمين يكون وقفا و لو انقرض الممتنع كان للبطن الّذي يأخذ بعده الحلف مع الشاهد و لا يبطل امتناع الأوّل حقّهم و لو ادّعى أحد الثلاثة أنّ أباهم وقف عليهم و على أولادهم على الترتيب و حلفوا مع شاهد واحد ثبت الوقف فلا يفتقر البطن الثاني بعدهم إلى استيناف يمين و كذا لو انقرضت البطون و صار تجديد الإحلاف لأنّهم حلفوا أوّلا على الجملة و يشكل سقوط اليمين عن البطن الثاني لأنّهم يأخذون الحقّ من الواقف فلا بدّ من التجديد لأنّهم لا يستحقون بيمين غيرهم أمّا لو قلنا إنّ البطن الثاني يأخذ الحق من البطن الأول فإنّه لا يمين عليهم بعد إحلاف البطن الأوّل و لو نكل البطن الأوّل فالبطن الثاني لا يستحقون أن يحلفوا فإن حلفوا استحقوا إن قلنا إنهم يأخذون من الواقف و إن قلنا يأخذون من البطن الأول لم يحلفوا لبطلان حقّ الأول بالنكول و لو حلف واحد ثمّ مات فشرط الواقف أن يكون الآخرين لكنهما أبطلا حقهما بالنكول فيحتمل صرفه إلى ولد الحالف لالتحاق الآخرين بالموتى لنكولهم و صرفه إليهما و يستحقّان بيمين الميّت و بطلان الوقف لتعذّر مصرفه و أمّا نصيب الناكلين فيبقى في يد المدعى عليه فإن قلنا بصرفه إلى الناكلين فالأقرب إيجاب الحلف عليهم و لو ادّعى الوقف على التشريك بينهم و بين أولادهم و حلف الثلاثة ثبت الوقف عليهم فإذا أولد لأحدهم ولد صار الوقف أرباعا بعد أن كان‌

أثلاثا و يوقف ربع الطفل و نماؤه فإن بلغ و حلف استحقّ و إن نكل قال الشيخ رحمه اللّٰه يرجع ربعه إلى الإخوة لأنّهم أثبتوا الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم و بامتناعه جرى مجرى المعدوم و فيه نظر ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاقهم إياه و لو قال المدّعى عليه ردّه إليّ فلا طالب له غيري لم يردّ إليه و قد انتزع من يده بحجّة و لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميّت لأنّ الوقف صار أثلاثا و قد كان له الرّبع إلى حين الوفاة فإن بلغ و حلف أخذ الجميع و إن رد مكان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميّت و الأخوين و الثلث من حين الوفاة للأخوين و فيه إشكال [- يا-] لو ادّعى قتل العمد و أقام شاهدا لم يحلف معه إن كان العمد موجبا للقصاص نعم يكون شهادة الواحد لوثا فيحلف القسامة و لو ادّعى قتل الخطاء حلف مع الشاهد يمينا شهادة واحدة [- يب-] لا يقبل في الأموال امرأتين و يمين المدّعي [- يج-] لو ادّعى الرّجل أنه خالع امرأته فأنكرت فأقام شاهدا لم يحلف معه لإثبات مال الفدية و لو ادّعت المرأة الخلع لم يقبل بشاهد و يمين لأنها تقصد فسخ النكاح و ليس مالا [- يد-] إذا أقام المدعي شاهدا واحدا خيّر بين الحلف معه و بين إقامة شاهد آخر و بين رفض‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست