responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 192

واحدا و توجّهت عليه اليمين فطلب إحلاف المنكر و أعرض عن شاهده و لو نكل المنكر حينئذ حلف المدعي إن قلنا بعدم القضاء بالنكول فإن حلف ثبت حقّه و إلّا سقط و لو ردّ اليمين فكذلك [- ز-] لو ادّعى عليه دين و هو معسر جاز أن يحلف أنّه لا حقّ له و يورّى واجبا إن عرفها‌

النظر الثّالث في المحلوف عليه

و فيه [- ز-] مباحث [- أ-] يجب أن يحلف على القطع و البتّ في فعل ينسبه إلى نفسه نفيا كان أو إثباتا و كذا على الإثبات المنسوب إلى غيره و لو حلف على نفي فعل الغير حلف على نفي العلم فيقول لا أعلم على مورثي دينا و لا أعلم منه جناية و بيعا و هذا القسم في الحقيقة راجع إلى الأوّل [- ب-] لا يجوز له أن يحلف على البتّ و القطع إلّا مع العلم و لا يكفي غلبة الظنّ و لا الخطّ و إن علم عدم التزوير عليه و لو قيل له قبض وكيلك حلف على نفي العلم لا علي نفي الفعل و لو نفى عن عبده ما يوجب أرش الجناية حلف على نفي العلم أيضا و في نفي إتلاف بهيمته التي قصر يجب البتّ [- ج-] النيّة نيّة الحالف إن كان محقّا و إن كان مبطلا و النية نيّة المحلوف له فلو ورى حينئذ لم ينفعه التورية و صرفت اليمين إلى ما حلّفه الحاكم عليه و لو استثنى بالمشيئة و سمع الحاكم استعاد اليمين منه و إن لم يسمع يؤثر الاستثناء و لو كان الحاكم يرى الشفعة مع الكثرة و الحالف لا يرى ذلك لم يكن له أن يحلف عند الحاكم على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه بل إذا لزمه القاضي صار لازما ظاهرا و عليه تحليفه و هل يلزمه باطنا فيه نظر و الأقرب أنّه إن كان مجتهدا لم يلزمه و إن كان مقلّدا ألزمه [- د-] فائدة اليمين قطع المنازعة لا أبرأ الذمّة في نفس الأمر و لا يستبيح الحالف ما حلف عليه إذا كان مبطلا [- ه‌-] لو قال المدّعي كذب شهودي بطلت البيّنة و هل تبطل الدعوى فيه نظر ينشأ من عدم استلزام الأخبار بكذب الشهود الإخبار بكذبه في دعواه لاحتمال إرادته أنّهم قالوا من غير علم و هو الوجه فإذا قلنا لا يبطل دعواه لو ادّعى عليه الخصم إقراره بكذب الشهود و أقام شاهدا لم يكن له أن يحلف معه إذ ليس مضمونه إثبات المال بل الطعن في الشهود و إن قلنا بالأضعف و هو إسقاط الدعوى كان له أن يحلف لأنّ المقصود إبطال الدعوى و لو امتنع المنكر عن الحلف و قال حلّفني مرّة في هذه الواقعة فيحلف على أنّه ما حلّفني ففي لزوم ذلك إشكال نعم لو أقام بيّنة سمعت فإن قلنا بالقبول لو ادعى المدّعي أنّه حلّفني مرّة على أنّي ما حلفته فيحلف على أنّه ما حلّفني احتمل عدم الإجابة لأدائه إلى التسلسل [- و-] لو ادّعى صاحب النصاب أبداله في أثناء الحول ( (أو إخراج الزكاة أو النقصان المحتمل في الخرص قبل من غير يمين و كذا لو ادّعى الذمّي الإسلام قبل الحول)) و لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث و كانت في حكم مال الميّت على ما قوّاه الشيخ و الأقوى عندي الانتقال إلى الورثة و يتعلّق حقّ الغرماء كالرّهن و لو حصل نماء بعد الموت فالأقرب أنّه للوارث و لو لم يحط الدّين انتقل ما فضل عن الدين و على التقديرين للوارث المحاكمة على ما يدّعيه لورثه لأنّه قائم مقامه فإذا ثبت له حقّ تعلّق حقّ الديان به [- ز-] لا يجوز أن يحلف إنسان ليثبت مالا لغيره فلو ادعى غريم الميّت مالا على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت و إن امتنع لم يحلف الغريم و لو ادعى رهنا و أقام شاهدا أنّه للراهن لم يكن له أن يحلف بل إن حلف الراهن تعلّق حقّ الرهانة به و إلّا فلا و لو ادعى جماعة الورثة مالا للميّت و أقاموا شاهدا حلف كلّ واحد منهم مع الشاهد فيثبت الدّعوى بعد إحلافهم أجمع و قسّم المدّعي بينهم على الفريضة و إن كان وصيّة قسموه على حسب ما تعلّقت الوصيّة به و لو امتنعوا أجمع لم يحكم لهم بشي‌ء و لو حلف بعض و امتنع الآخرون أخذ الحالف قدر نصيبه من العين فلم يكن للممتنع شي‌ء و لا يشارك الحالف فيما أخذ و لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أخّر نصيبه إلى بلوغه أو رشده فإن حلف بعد ذلك أخذ و إلّا فلا و لو مات قبل كماله كان لورثته الحلف و استيفاء حقّه و لو ادّعى جماعة على واحد حقّا واحدا أو حقوقا متّفقة أو مختلفة فأنكر و لا بيّنة كان لكلّ واحد منهم يمين بانفراده و لو رضي الجميع منه بيمين واحدة عن الجميع فالوجه الجواز و نقل ابن إدريس عن قوم كما قلناه و عن آخرين أنّه لا يجوز للحاكم أن يقتصر على يمين واحدة‌

النّظر الرابع في اليمين مع الشاهد

و فيه [- يه-] بحثا [- أ-] يقضى بالشاهد و اليمين في الأموال كالدين و القرض و الغصب و في عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و الصلح و المساقاة و المزارعة و الشركة و الإجارة و القراض و الهبة و الوصيّة له و الجناية الموجبة للدية كالخطاء و شبه العمد و قيل الأب ولده و الحرّ العبد و كسر العظام و الجائفة و المأمومة و بالجملة كلّ ما هو مال أو المقصود منه المال و هل يقبل في النكاح إشكال أقربه القبول في طرف المرأة دون الرّجل و لا يقبل في الخلع و الطلاق و الرّجعة و القذف و القصاص و الولاء و الوديعة عنده و الرضاع و الولادة و العتق و التدبير و المكاتبة و النسب و الوكالة و الوصيّة إليه و عيوب النساء أمّا الوقف فإن قلنا بانتقاله إلى الموقوف عليه ثبت بالشهادة و اليمين و هو الأقرب و إلّا فلا [- ب-] لا يجوز له أن يحلف مع الشاهد إلّا مع العلم و لا يخلد إلى قول الشاهد و إن كان ثقة [- ج-] كل موضع قبل فيه الشاهد و اليمين فإنّه لا فرق فيه بين المدّعي المسلم و الكافر و الفاسق و العدل و الرّجل و المرأة [- د-] لو ادّعى السّرقة و أقسام شاهدا جاز أن يحلف معه لغرم المال لا للحل و لو ادّعى أنّه رمى سهما عمدا فقتل أخاه ثمّ نفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطاء و أقام شاهدا حلف لثبوت الدية في الخطاء و لا يثبت العمد باليمين‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست