responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 188

العبد في يده طولب المدّعي بالبيّنة على أنّه في يده فإن أقام أو حلف بعد النكول حبس إلى أن يحضره أو يدّعي التّلف فإن أحضر أعاد الشهود الشهادة على العين و لو حلف المنكر أنّه ليس في يده هذه العبد الموصوف و لا بيّنة بطلت الدعوى و لو شهدت البيّنة أنّ العبد الذي في يده للمدّعي ثبت الحكم و لا حاجة إلى الوصف [- ح-] أجمع علماؤنا على أنّه لا اعتبار بكتاب قاضي إلى قاض و لا يجوز العمل به أمّا إذا حكم الحاكم و شهد بحكمه عدلان و حضر الخصومة و كيفيّة الحكم و أشهدهما على حكمه ثمّ أقاما البيّنة عند حاكم آخر ثبت ذلك الحكم عند المشهود عنده و أنفذ الثاني ما ثبت عنده لا أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر و إنّما يمضي ما حكم به الأوّل لينقطع الخصومة و إن لم يحضر الشاهدان الحكومة بل حكى القاضي لهما و أشهدهما على حكمه ففي القبول نظر و كذا الإشكال لو أخبر الحاكم حاكما آخر بأنّه ثبت عنده كذا و أنّه حكم به أمّا لو أخبره أنّه ثبت عنده و لم يخبره بالحكم فإنّه لا ينفذه قطعا و لا اعتبار بالكتابة سواء كان الكتاب مختوما أو لا و لو تغيّرت حال الأوّل بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه أمّا لو تغيّرت بفسق فإنّه لا اعتبار بحكمه و ما سبق إنفاد حكمه على فسقه يقرّ عليه و لا اعتبار بتغيّر المكتوب إليه فلو حكم و شهد بحكمه عدلان و كتب بصورة الحكم إلى آخر فتغيّرت حال الثاني لم يبطل حكم الأوّل و جاز لكلّ من يثبت عنده حكمه بشهادة الشاهدين إنفاد ما حكم به و لو شهد الشاهدان بتفصيل الحكم بخلاف ما في الكتاب جاز لأنّه لا عبرة بالكتاب نعم لو حدث للقاضي الثاني الريبة توقف في الحكم و لو قال القاضي أشهدا بأنّ ما في هذا الكتاب خطّي لم يكف و كذا لو قال ما في الكتاب حكمي نعم لو قرأه عليهما و فصّل لهما ما فيه و حضر الخصومة و الحكم جاز لهما الشهادة فيكون المعتبر حينئذ ما علماه لا ما في الكتاب و لو قال المقرّ له أشهد عليّ بما في القبالة فأنا عالم به ففي الاكتفاء به نظر فإن قلنا به فلا بدّ و أن يحفظ الشاهد القبالة أو ما فيها و إذا كتب الأوّل فليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه و اسم أبيه و جدّه و تحلّيه بحيث يتميّز عن غيره فإن أنكر المأخوذ كونه مسمى بذلك الاسم حلف و انصرف القضاء عنه و إن نكل حلف المدعي و توجّه الحكم عليه و لو لم يحلف على نفي الاسم بل على أنّه لا يلزمني شي‌ء لم يقبل و لو قصر القاضي فكتب أنّي حكمت على جعفر بن محمّد فالحكم باطل حتّى لو أقرّ رجل بأنّه جعفر بن محمّد و أنّه المقصود بالكتاب و لكن أنكر الحقّ لم يلزمه شي‌ء بالقضاء المبهم و لو لم يحكم الأوّل و لكن اقتصر على سماع البيّنة لم يفد شيئا و افتقر الثاني إلى سماع البيّنة أيضا‌

الفصل السّادس في الدعاوي و البيّنات

مدار هذا الفصل على خمسة مطالب الدعوى و الجواب و اليمين و النكول و البيّنة‌

المطلب الأول في الدعوى

و فيه [- ى-] مباحث [- أ-] من كان له عين في يد غيره كان له انتزاعها و لو قهرا ما لم يحصل فتنة و لا يفتقر إلى إذن الحاكم أمّا العقوبة فيقف استيفاؤها على إذن الحاكم و أمّا الدين فإن كان الغريم مقرّا به باذلا له لم يكن لصاحبه الأخذ من دون إذن الغريم أو الحاكم لأنّ الغريم مخيّر في جهة القضاء فلا يتعيّن الحقّ إلّا بتعينه أو تعيين الحاكم مع غيبة و لو كان الغريم معترفا مماطلا أو جاحدا و هناك بيّنة ثبت عند الحاكم و الوصول إليه ممكن ففي جواز الأخذ من دون الحاكم تردّد ينشأ من جواز الاقتصاص مطلقا و من كون التعيين منوطا بنظر الغريم أو الحاكم و قصّ الشيخ رحمه اللّٰه على الجواز و لو كان جاحدا و لا بيّنة هناك أو تعذّر الوصول إلى الحاكم و وجد الغريم من جنس ماله جاز له الأخذ مستقلّا بقدر حقّه سواء كان المال وديعة عنده أو لا و منع الشيخ رحمه اللّٰه من الأخذ من الوديعة و الوجه الكراهية و لو كان المال من غير الجنس جاز أن يأخذ بقدر حقّه بعد التقويم بالقيمة العدل و لا اعتبار حينئذ برضاء المالك و إذا أخذ ما يساوي دينه باعه و قبض الدين من الثمن و كان كالوكيل عن المالك فإن تلف قبل البيع قال الشيخ ره الأليق بمذهبنا عدم الضمان و هو وجه و يحتمل الضمان لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك فيتقاصان حينئذ و ليس له الانتفاع قبل البيع و عليه المبادرة إلى البيع فلو قصر و نقصت القيمة ضمن النقصان و لا يضمن ما ينقص قبل التقصير و لو أخذ ما يزيد على مقدار حقّه فهو من ضمانه إلّا مع التعذّر بأن يكون حقّه مائة و لم يجد سوى سيف يساوي مائتين أو جارية كذلك فالأقرب هنا عدم الضمان و كذا لو احتاج إلى نقب جداره فالأقرب أنّه لا يضمن النقب لاحتياجه إليه و لو كان حقّه صحاحا فوجد المكسور جاز أن يتملّك و يرضى به و لو كان بالعكس فليس له التملّك و لا البيع بالمكسور مع التفاضل للربا بل يبيعه بالدنانير و يشتري بها من الدراهم قدر حقّه و لو استحق كلّ واحد منهما على صاحبه ما لا يحصل التقاصّ فيه إلّا بالتراضي فجحد أحدهما فللآخر أن يجحد [- ب-] المدّعي هو الذي يخلّي و سكوته و قيل الّذي يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل و تظهر الفائدة في الزوجين إذا أسلما قبل الدخول و ادّعى الزوج المعيّة في الإسلام ليدوم النكاح و ادّعت المرأة التعاقب فإن عرفنا المدعي بالأوّل فالمدّعي هنا المرأة لأنّ الزوج لا يخلّي و سكوته و إن عرّفناه بالثاني فالمدّعي الزوج لأنّ الذي يدّعي خلاف الظاهر فإنّ الاصطحاب نادر و الحلّي هو التعاقب في الإسلام إذا عرفت هذا فالمنكر في مقابلته [- ج-] يشترط في المدعي البلوغ و كمال العقل و أن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه بأن يكون وكيلا أو وصيّا أو وليّا أو حاكما أو أمينه و أن يدّعي ما يصحّ تملّكه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست