اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 187
لو قال المدّعي عند سؤال الحاكم له أ لك بينة نعم لي بينة جاز للحاكم
أن يقول له أحضرها فإذا حضرت لم يسألها الحاكم عن شيء ما لم يلتمس المدعي و مع
الإقامة لا يحكم إلّا بسؤال المدّعي و إن عرف العدالة و بعد أن يسأل المنكر عن
الجرح فإن قال نعم و سأل الإنظار أنظره ثلاثة أيّام فإن أقام بيّنة بالجرح سقطت
البينة و عادت المنازعة و إن تعذّر الجرح حكم بعد سؤال المدّعي و لا يستحلف
المدّعي مع البيّنة إلّا أن يكون الشهادة على ميّت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته
استظهارا و الأقرب أنّ الصبيّ و المجنون و الغائب كذلك و يدفع الحاكم من مال
الغائب قدر الحق بعد التكفيل للقابض و لو قال المدّعي لي بينة و هي غائبة خيره
الحاكم بين الصبر حتّى يحضر و بين إحلاف الغريم و لو سأل حبسه أو كفيلا حتّى يحضر
بيّنة لم يلزم إجابته و لو أقام المدعي البيّنة و لم يثبت عدالتها و سأل حبس غريمه
أو مطالبته بكفيل حتّى يثبت عدالتها لم يكن له ذلك أمّا لو أقام شاهدا واحدا و ثبت
عدالته و كان الحق لا يثبت إلّا بشاهدين لم يحبس الغريم أيضا و لو كان يثبت بشاهد
و يمين ثمّ سأل ذلك قال الشيخ يجاب إليه لأنّه يمكنه إثبات حقّه باليمين و ليس
بجيّد لأنّه إلزام بحقّ لم يثبت موجبه و لو أقام المدّعي شاهدا واحدا و رضي بيمين
المنكر استحلف فإن عاد قبل إحلاف المنكر فبذل اليمين احتمل إجابته إلى ذلك و عدمها
[- ز-] أو لم يقرّ الخصم و لم ينكّر و سكت فإن كان لآفة من طرش أو خرس توصّل
الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين فإن افتقر إلى المترجم وجب اثنان
عدلان و إن كان عنادا حبس حتّى يجيب و قيل يقهر على الجواب و قيل بل يقول الحاكم
إمّا أن تجيب و إمّا أن أجعلك ناكلا و أردد اليمين على المدّعي فإن أصرّ ردّ
الحاكم اليمين على المدّعي و الأوّل مروي
الفصل الخامس في القضاء على
الغائب
و فيه [-
ح-] مباحث [- أ-] يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا سواء كان مسافرا أو حاضرا و
قيل يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره عن مجلس الحكم سواء كان للغائب وكيل أو شفيع أو
لم يكن [- ب-] لا بدّ و أن يكون الدعوى على الغائب معلومة بأن يعين جنس المال و
قدره و أن تكون صريحة بأن يقول إنّي مطالب به و لا يكفي قوله لي عليه كذا و لا بدّ
من أن يكون معه بيّنة و يدّعي جحود الغائب فلو أقرّ أنّه معترف لم تسمع بيّنته إلا
لأخذه المال و لو لم يتعرض لجحوده السماع و عدمه و لو شيئا مستحقا و إن لم يدع
الجحود [- ج-] قد بيّنا أنّ الأقوى وجوب إحلاف المدّعي على الغائب مع البيّنة على
بقاء الحقّ و عدم الإبراء و الاستيفاء و لا يجب التعرّض في اليمين لصدق الشهود و
لو ادّعى وكيله على الغائب فلا يمين و يسلّم الحقّ و لو ادّعى وكيل الغائب على
الحاضر فقال أبرأني موكّلك الغائب أو سلمت إليه لم ينفعه و يسلّم المال ثمّ يثبت
الإبراء أو يصير إلى أن يحلف الغائب و إلّا أدّى إلى تعذّر استيفاء الحقوق
بالوكالة مع الغيبة و يحتمل التوقّف لإمكان الأدلة [- د-] إنّما يقضى على الغائب
في حقوق الناس كالديون و العقود و الأرش و القصاص أمّا حقوق اللّٰه تعالى
كالحدّ في الزنا و اللواط و شبههما فلا و لو اشتمل الحكم على الحقّين قضي بالمختصّ
بالناس كغرم المال في السرقة دون القطع فيها و للحاكم أن يتصرّف في المال الحاضر لليتيم
الغائب و عن لا بيّنة و له نصب قيّم في ذلك المال [- ه-] إذا سمع البيّنة فحضر
الغائب قبل الحكم عرّفه الحاكم الدعوى و البيّنة و العدالة فإن اعترف حكم عليه
باعترافه و إن ادّعى القضاء أو الإبراء أو الجرح أجل ثلاثة أيّام ليالي بالبيّنة
على ذلك فإن أقام البيّنة و إلّا حكم عليه و إن حضر بعد الحكم فإن اعترف ألزمه و
إن أقام بيّنة بالقضاء أو الإبراء برئ و إن جرح الشهود لم يسمع منه حتّى يثبته
مقيّدا و هو أن الفسق كان موجودا حال الحكم أو قبله لجواز تجدده بعده [- و-] إذا
أقرّ المحكوم عليه أنّه هو المشهود عليه ألزم و إن أنكر و كانت الشهادة بوصف يحتمل
المشاركة فيه غالبا فالقول قوله مع اليمين إلّا أن يقيم المدعي البيّنة أنّه
الغريم و إن كان الوصف ما يندر المشاركة فيه لم يلتفت إلى إنكاره و لو ادّعى أن في
البلد من يشاركه في الوصف أو في الاسم و النسب كلّف بيانه فإن كان حيّا كلّف
إحضاره و سئل فإن اعترف أنّه الغريم ألزم و أطلق الأوّل و إن أنكر وقف الحكم حتّى
تظهر إما بأن يحضر الشهود و يشهدون على العين أو بأن يذكروا مزيّة لأحدهما يتميّز
بها عن صاحبه و إن كان المساوي ميتا فإن دلت الحال على براءته بأن يقادم عهد موته
عن الواقعة أو عن الغريم ألزم الأوّل و إن اشتبه أخّر الحكم حتّى يظهر [- ر-]
المحكوم به إذا كان غائبا فإن كان دينا ميزه بالقدر و الجنس و إن كان عقارا ميزه
بالحدّ أمّا ما عداهما من الأقمشة و الرقيق و الحيوان احتمل الحكم على غيبة بعد
تمييزه بالصفات النادرة الاشتراك خصوصا إذا عسر اجتماعها كالمحكوم عليه و احتمل
تعلّق الحكم بالقيمة فلا يجب ذكر الصفات و يحتمل عدم الحكم بل يسمع البيّنة و يكتب
إلى القاضي الآخر ليسلم العبد الموصوف إليه ليحمله إلى بلد الشهود ليعيّنوه
بالإشارة و لا يجب على سيد العبد ذلك بل يكلّف المدّعي إحضار الشهود ليشهدوا
بالعين فإن تعذر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم و لا بيعه على من يحمله و لو
رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده و لم يثبت دعواه ضمن
المدعي قيمة العبد و أجرته و إذا حمله الحاكم للمصلحة ألزم الغريم بكفيل ليأخذ
العبد من صاحب اليد و بالقيمة ثمّ يستردّها إن ثبت ملكه فيه و لو كان المحكوم عليه
و العبد حاضرين إلّا أن المدّعى عليه لم يحضره مجلس الحكم طولب بإحضاره بعد قيام
الحجّة بالصفة و إن عرف القاضي العبد حكم بعلمه من دون الإحضار و إن أنكر وجود
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 187