responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 186

الجلوس بين يدي الحاكم و لو كانا قائمين بين يديه جاز و ليس له أن يجلس أحدهما دون الآخر مع تساويهما في الإسلام و الكفر‌

الفصل الرّابع في كيفيّة الحكم

و فيه [- ز-] مباحث [- أ-] الدعوى إن كانت بوصيّة أو إقرار سمعت و إن كانت مجهولة و إن كانت في غيرهما قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يسمع إلّا محرّرة فلو ادعى شيئا مجهولا لم يسمع لأنّ الحاكم يسأل المدعى عليه فإن اعترف به لزمه و لا يمكنه أن يلزمه بالمجهول و فيه نظر و على قوله رحمه اللّٰه إن كانت الدعوى أثمانا افتقر إلى ذكر الجنس و النوع و القدر فيقول عشرة دنانير مضروبة صحاحا مثلا و إن كانت من العروض المثليّة ضبطها بالصفات و لا يحتاج إلى ذكر القيمة و إن لم يكن مثليّا وجب ذكر القيمة و لو كان المدّعى به تالفا فإن كان مثليّا ادّعى مثله و ضبطه بالوصف و إن لم يكن مثليّا ادّعى القيمة لأنّها تجب بتلفه و إن ادعى جرحا له أرش معلوم صحّ ذكر الجرح و إن لم يذكر الأرش و إن لم يكن مقدرا وجب ذكر الأرش و لو ادعى على أبيه دينا لم يسمع حتى يدعي موت أبيه و أنّه ترك شيئا في يد ولده بقدر الدين و لو كان فيه وفاء للبعض ذكر ذلك القدر و لو جهل المدّعي تحرير الدعوى فهل للقاضي تلقينه التحرير فيه نظر أقربه الجواز لأنّ ذلك تحقيق للدعوى و هل يشترط إيراد الدعوى بصورة الجزم أو يكفي قوله أظنّ أو أتوهّم فيه نظر فإن قلنا بسماعها لم يكن له الحلف بالردّ و لا مع إقامة شاهد واحد بل يجب البيّنة عليه أو يحلف المنكر و ليس للمنكر حينئذ الردّ بل إمّا أن يحلف أو يخرج عن الحقّ و فيه إشكال [- ب-] إذا حرّر المدعي دعواه فللحاكم أن يسأل خصمه عن الجواب و يحتمل توقّف ذلك على التماس المدّعي لأنّه حقه فيتوقف على المطالبة و الأوّل أقرب لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه فإن إحضاره و الدعوى إنّما يراد ليسأل الحاكم الغريم فيقول لخصمه ما تقول فيما يدّعيه أو ما عندك فيه فإن أقرّ لزم الحقّ و إن لم يقله الحاكم قضيت بخلاف البيّنة لأنها تتعلق باجتهاد الحاكم و ليس للحاكم أن يحكم عليه إلّا بمسألة المدعي لأنّه حقّه فيتوقّف استيفاؤه على مطالبته و يحتمل أن يحكم عليه من غير مسألة أمّا لو كان المدعي جاهلًا بمطالبة الحاكم فإن الحاكم يحكم عليه أو ينبّهه على ذلك الحكم لئلّا يضيع حقّه بجهله فيترك المطالبة و كيفيّة الحكم أن يقول الحاكم قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليه أو أخرج إليه من ماله أو أدفعه إليه و إن طلب المدّعي أن يكتب الإقرار كتب له إن كان يعرفه بنسبه أو يشهد عنده شاهدان عدلان بالنسب و لو شهد عليه بالحلية جاز و إن لم يعرف النسب و إن استوفى الحقّ من المحكوم عليه فقال للحاكم اكتبه لي محضرا بقبض الحقّ منّي لئلا يطالبني الخصم مرّة أخرى في موضع آخر فالوجه وجوب إجابته و لو قال أريد الكتاب الذي ثبت به الحقّ لم يلزم المدعي دفعه إليه لأنّه ملكه و لاحتمال خروج العوض مستحقا فيعود إلى ماله و كذا كلّ من كان له كتاب بدين فاستوفاه أو عقار باعه لم يلزمه دفع الكتاب و لو ادّعى المقرّ الإعسار فإن صدّقه غريمه أو ثبت بالبينة أو عرف ماله انظر حتّى يوسر و في رواية يسلم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجره و إن جهل حاله بحث الحاكم عنه ثمّ إن عرف له أصل مال أو كانت الدعوى مالا حبس حتّى يثبت إعساره و إن لم يعرف له أصل مال و لا كانت الدعوى مالا فالقول قوله مع اليمين [- ج-] إن أنكر الخصم و قال لا حق للمدّعي فإن كان المدعي عارفا بأنّه موضع المطالبة بالبيّنة تخيّر الحاكم بين السكوت و بين قوله أ لك بيّنة و إن كان جاهلا قال الحاكم ذلك فإن قال لا بيّنة لي قال له الحاكم لك يمينه فإن سأل الإحلاف أحلفه الحاكم و ليس للحاكم أن يستحلفه قبل مسألة المدّعي لأنّه حقّه فليس له استيفاؤه من غير مطالبة مستحقّه فإن استحلفه الحاكم قبل طلب المدّعي أو بادر الخصم فحلف وقعت يمينه لاغية و أعادها الحاكم مع مطالبة المدّعي بها و إن أمسك المدّعي عن إحلاف المنكر ثمّ أراد إحلافه بالدعوى المتقدّمة جاز لأنه لم يسقط حقّه منها و إنّما أخّرها و إن قال أبرأتك من هذه اليمين سقط حقّه منها في هذه الدعوى و له أن يستأنف الدعوى لأنّ حقه لا يسقط بالإبراء من اليمين فإن استأنف الدعوى و أنكر الخصم فله إحلافه لأنّ هذه الدّعوى مغايرة للتي أبرأه من اليمين فيها فإن حلف سقطت الدعوى و لم يكن للمدعي إحلافه في غيرها في هذا المجلس و لا‌

في غيره و كذا لو أبرأه من الحقّ الذي ادّعاه [- د-] إذا حلف المنكر عند الحاكم بسؤال المدّعي سقطت الدعوى عنه فإن عاود المطالبة أثم و لم يسمع دعواه و لو ظفر للغريم بمال لم يحلّ له أخذ شي‌ء منه و لو أقام بيّنة لم تسمع و قيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين و قيل إن نسي بينة سمعت و المرويّ الأوّل و لو أقام بعد الإحلاف شاهدا واحدا و بذل اليمين معه لم يكن له ذلك نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته و حلّت مقاصّته بما يجده له مع امتناعه عن التسليم و لو ادّعى صاحب الحقّ أنّ الحالف أكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة يطالب فيها بالبيّنة و المنكر باليمين [- ه‌-] لو امتنع المنكر من اليمين بعد طلب المدعي و توجهها عليه فلم يحلف و ردّ اليمين على المدعي لزم المدّعي الحلف فإن حلف ثبت حقّه و إن نكل سقطت دعواه و إن نكل المنكر و لم يرد قال له الحاكم إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلا ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا فإن حلف برئ و إن ردّ فكذلك و إن بقي على النكول قيل يقضى عليه بالنكول و قيل يردّ اليمين على المدّعي فإن حلف ثبت حقّه و إن امتنع سقط و هو الأقوى و لو بذل المنكر اليمين بعد النكول لم يلتفت إليه [- و-]

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست