responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 184

إمضاؤه إلّا أن يذكر الواقعة بحدودها و كذا الشهادة و إن علم أنّه لا يزور عليه و لو نسخ الشهادة و حفظ المكتوب عنده و أمن التزوير لم يجز له الإقامة ما لم يذكر الشهادة أمّا رواية الأحاديث فإنّه لا يعتمد فيه على مجرّد الخطّ إن أمكن التحريف لكن إن صحّح النسخة و حفظها بنفسه من التغيير فالأقرب جواز الرواية ففي كلّ صورة يجوز للحاكم الحكم فيها فإنّه يجوز أن يحكم من غير حضور شاهد يشهد الحكم [- ه‌-] إذا انتفى علم الحاكم بالدعوى طلب البيّنة فإن عرف عدالتها حكم و إن عرف الفسق أطرح و إن جهل الأمرين بحث عنهما و طلب التزكية و إن عرف إسلام الشاهدين و لا يجوز له التعويل في الشهادة على حسن الظاهر بل لا يحكم إلّا بعد الخبرة الباطنة بحال الشاهدين و لو حكم بالظاهر من حاله العدالة ثم تبيّن فسقهما وقف الحكم و لو لم يعرف الحاكم العدالة فالتمس المدّعى حبس المنكر ليعدلهما قال الشيخ رحمه اللّٰه له ذلك لقيام البيّنة بما ادعاه و ليس بجيّد لما فيه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب [- و-] يستحبّ السؤال عن التزكية سرّا فإنّه أبعد من التهمة لجواز أن يتوسّل الشاهد إلى الاستمالة و التعرف إلى المزكّي بحسن الحال ثمّ يشافه القاضي المزكي ظاهرا في آخر الأمر و ينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكّين أخفياء لا يعرفون [- ز-] الاستزكاء حق اللّٰه تعالى فلو سكت الخصم وجب على القاضي طلبه إلا أن يعلم بعدالتهما فيحكم بعلمه و لو اعترف الخصم بالعدالة حكم عليه من غير طلب المزكّي و لو قال إنّهما عدلان لكنهما زلّا في هذه القضيّة فالأقرب الحكم عليه لاعترافه بالعدالة [- ح-] ينبغي للقاضي أن يعرّف المزكي الشاهدين و الخصمين لتجويز معرفته بعداوة بينهما و هل يشترط إعلامه بقدر المال الأقرب أنّه ليس كذلك لأنّه إذا زكّاه في اليسير زكّاه في الجليل إلا على ما اختاره الشيخ رحمه اللّٰه من أنّ ولد الزنا يقبل شهادته في اليسير من المال مع فرض عدالته [- ط-] لا بد للمزكّي من الخيرة الباطنة و المعرفة المتقادمة بحال الشاهد حتّى يسوغ له تزكيته و تثبت مطلقة فلا يجب ذكر السبب فإنّ سبب العدالة لا ينحصر و يجب ذكر السّبب في الجرح لوقوع الخلاف فيه و لا يفتقر إلى تقادم المعرفة بلى يكفي العلم بسبب الفسق و لو أسند السبب إلى الزنا أو اللواط لم يكن قذفا و يجب على المزكّي أن يقول أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي و عليّ فإنّ العدل قد لا يقبل شهادته لغفلته و لا يكفي أن يقول لا أعلم منه إلّا الخير و يقبل تزكية الأب لولده و بالعكس و هل يقبل جرح الولد للوالد الأقرب العدم [- ى-] ليس للشاهد أن يشهد بالجرح إلّا بعد المشاهدة بسبب الفسق أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم و لا يكفي الظنّ في ذلك و إن كثر المخبرون أما العدالة فيكفي فيها غلبة الظن بانتفاء أسباب الجرح المستندة إلى تأكد الصّحبة و كثرة الملازمة و المعاملة و مع ثبوت العدالة يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي و قيل إن مضت مدّة يمكن تغيّره فيها جدّد البحث عنه و لا تقدير للمدّة بل بحسب ما يراه الحاكم [- يا-] لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل حكم بالجرح لأنّ سببه قد يخفى عن الآخرين و لو تعارضت البينتان فيهما قال في الخلاف يقف الحاكم عن الحكم و لو شهد عدل بالجرح و آخران بالتعديل حكم بالعدالة و له التوقّف مع الريبة و إذا عدله المزكّون فللقاضي التوقّف إذا انفردتا مع الفسق لأنّه محلّ الريبة و يجوز للحاكم التفريق للمشهود خصوصا مع الريبة و إذا كان الشاهد فقيها فله الإضرار على كلمة واحدة و هو أن يقول أعرف عدالتهما و لا يلزمه التفصيل و ليس للقاضي إجباره لكن يبحث عن جهات آخر فلو أصرّ الشاهد و بحث القاضي و لم تزل الريبة وجب القضاء و ليس له القضاء مع الريبة قبل البحث [- يب-] صفات المزكّي كصفات المشهور و يزيد أقران العلم بالجرح و التعديل و الخبرة الباطنة بحال الشاهد و لا بدّ من الذكورة و العدد و ينبغي أن يكون المزكّي صاحب عفّة و نزاهة ذا عقل وافر بريئا من البغضة لئلا يطعن في الشهود و لا يكون من أهل الهواء و العصبية يميل إلى من وافقه على من خالفه و إذا شهد عند الحاكم بالعدالة فله أن يقبل الشهادة من غير كشف و سؤال و لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما بطلت شهادتهما و‌

يستحبّ للحاكم أن يسأل عن شهوده كل وقت لأنّ الرّجل ينتقل من حال إلى حال و لا يقبل شهادة المتوسّمين و هو أن يحضر شاهدان يشهدان عند الحاكم و لا يعرفهما و عليهما سيماء الخير [- يج-] ليس على الحاكم الثاني تتبع أحكام المعزول نعم لو ادّعى المحكوم عليه أنّ المعزول حكم عليه بالباطل وجب النظر فيه و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأوّل أبطله لا فرق في ذلك بين حقوقه تعالى و حقوق الناس و لو قضى الأوّل على غريم بضمان مال و أمر بحسبه فحضر الثاني نظر فإن كان الحكم موافقا للحقّ أنفذه و إلّا أبطله سواء استند في الحكم إلى دليل قطعيّ أو اجتهادي و كذا كلّ حكم حكم به الأوّل فظهر الثاني بطلانه فإنّه ينقضه و كذا لو كان الخطاء في حكم نفسه نقضه و استأنف الحكم بالصواب أو لو كان القاضي الأول لا يصلح للقضاء نقضت أحكامه أجمع سواء أصاب فيها أو أخطأ [- يد-] لو قال المعزول بعد العزل كنت قضيت لفلان لم يقبل قوله و لو قال قبل العزل قبل و إن لم يكن بينة لأنّه من أهل الإنشاء في الحال أمّا لو شهد عدلان بعد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست