اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 170
الأم إلى مولى الأب و كان كلّ من الأبوين و العتيق الثاني مولى
لصاحبه فإن مات الأب فميراثه لابنه فإن مات الابن و لا نسيب له فميراثه لمعتق الأب
و إن مات المعتق و لا نسب له فولاؤه للابن و لو مات أو لا نسب لها قال الشيخ يرجع
الولاء إلى مولى الأمّ و ليس بمعتمد [- ين-] لو اشترى أب واحد ولديه عبدا فأعتقاه
ثمّ مات الأب ثمّ العبد فللمشتري ثلاثة أرباع تركته و للآخر الرّبع [- يح-] لو
أنكر العتيق ولد العتيقة و تلاعنا فميراث الولد لمولى الأمّ مع عدم النسب من قبلها
فإن اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه و لا المنعم عليه لانقطاع الميراث من الأب و من
يتقرّب به و إن عاد النسب [- يط-] لو خلّف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم
بالسّوية فإن مات أحدهم و خلّف اثنين ثمّ مات الثاني و خلّف ثلاثة ثم مات الثالث و
خلّف أربعة فالولاء بينهم أثلاثا لكلّ قوم منهم نصيب أبيه ليس على عدد الرءوس [-
ك-] لو أولدت الأمة عبدا لمولاها فأعتقهما معا فولاء الولد لمعتقه فإن أعتق الأب
بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه لأنّ المباشر للعتق أولى و لو تجدّد ولد آخر قبل
العتق كان تابعا للأمّ في الحرّية و ولاؤه لمعتق أمّه فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ
ولاء الابن الثاني إلى معتق الأب دون الأوّل [- كا-] لو طلّق العبد الأمة طلقتين
أو خالعها ثمّ أعتقت أو أتت بولد يمكن إلحاقه به و نفيه عنه بأن يأتي لستة أشهر
فصاعدا إلى تسعة فولاء الولد لمولى الأمّ فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء
إليه لجواز أن يكون موجودا حال العتق و أن يكون معدوما و الأصل بقاء الرقّ قاله
الشيخ في الخلاف بناء على قاعدته من أنّ الحمل يتبع الأمّ في العتق [- كب-] لو
جوّزنا عتق الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف كان الولاء له و لو كان العتيق
مسلما و لو مات قبل إسلام المولى و لا وارث له فميراثه للإمام و لا يرثه الكافر و
لو مات بعد إسلامه ورثه و لو أسلم المولى دونه فميراثه لمولاه إذا لم يكن له وارث
مسلم و لو سبي المولى و استرق ثم أعتق فعليه الولاء لمعتقه و له الولاء على عتيقه
و هل يثبت لمعتق السيّد ولاء على العتيق فيه احتمال ينشأ من أنّه مولى مولاه و من
عدم الإنعام عليه فإن كان قد اشتراه مولاه فأعتقه فكلّ منهما مولى صاحبه و كذا إن
أسره مولاه فأعتقه و لو أسره مولاه و أجنبيّ فأعتقاه فالولاء بينهما نصفين فإن مات
بعد المعتق الأوّل فلشريكه نصف ماله لأنّه مولى نصف مولاه على أحد الاحتمالين و
على الآخر لا شيء له لأنّه لم ينعم عليه و لو سبي المعتق فاشتراه رجل فأعتقه بطل
ولاء الأوّل و انتقل الولاء إلى الثاني لبطلان ملك الأوّل بالسبي فالولاء التابع
له أولى و لو أعتق المسلم كافرا صحّ على أحد الأقوال لنا و ولاؤه للمسلم فإن هرب
إلى دار الحرب ثمّ أسره المسلمون قيل لا يصحّ استرقاقه لأنّ فيه إبطال ولاء المسلم
و الأقرب جواز استرقاقه عملا بالمقتضي و هو الكفر فإذا أعتق احتمل أن يكون الولاء
للثاني لأنّ الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو المتأخّر كالناسخ و أن يكون الأوّل
لأنّ ولاءه ثبت و هو معصوم فلا يزول بالاستيلاء كالملك [- كج-] إنّما ينجرّ الولاء
إلى مولى الأب بشروط ثلاثة عبوديّة الأب حين الولادة فلو كان حرّا في الأصل فلا
ولاء على ولده و إن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء و لا ينجرّ و كون
الأمّ مولاه فلو كانت حرّة في الأصل فأولادها كذلك و إن كانت أمة فولدها رقيق
لسيّدها فإن أعتقه فولاؤه له و لا ينجرّ عنه و إن أعتقها المولى فأتت بولد لدون
ستة أشهر فقد مسه الرق و عتق بالمباشرة إن قلنا إنّ الحمل تابع و إلّا بقي على
الرقية و إن أتت به لأكثر من ستّة أشهر مع بقاء الزّوجية لم يحكم بمسّ الرّق و
انجرّ الولاء لاحتمال حدوثه بعد العتق فلم يمسّه الرّق و لم يحكم برقيته بالشكّ و
إن كانت بائنا و أنت به لأكثر من مدّة الحمل من حين القرعة لم يلحق بالأب و ولاؤه
لمولى أمّه و إن أتت به لأقلّ من ذلك لحقه الولد و انجرّ ولاؤه الثالث أن يعتق
العبد فلو مات رقا لم ينجرّ الولاء إجماعا فإن اختلف سيد العبد و مولى الأمة في
حرّية الأب بعد موته فالقول قول مولى الأم لأنّ الأصل بقاء الرقّ و عدم الانجرار [-
كد-] إذا كان أحد الزوجين
الحرين حرّ
الأصل فلا ولاء على ولدهما سواء كان الأب الحرّ أعجميا أو عربيّا و سواء كان مسلما
أو ذميا أو مجهول النسب أو معلومه و لو تزوّج عبدا بمعتقه فأولدها ولدا فتزوّج
الولد بمعتقه فأولدها ولدا فولاء الولد الثاني لمولى أمّ أبيه لأنّ له الولاء على
أبيه فكان له عليه كما لو كان مولى جدّه و لأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من
ثبوته لمولى الأمّ و يحتمل أن يكون الولاء لمولى أمّه لأن الولاء الثابت على أبيه
من جهة أمّه و مثل ذلك الولاء ثابت في حقّه [- كه-] لو خلّف بنت مولاه و مولى أبيه
فإن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه و إن منعناهنّ فميراثه للإمام
لأنّه إذا ثبت عليه ولاء من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه و لو كان
له معتق أب و معتق جدّ و لم يكن هو معتقا فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثمّ
لعصبة معتق أبيه ثم لمعتق معتق أبيه فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام و لا يرجع إلى
معتق جدّه و إن كان ابن حرة الأصل فلا ولاء عليه و ليس لمعتق أبيه شيء [- كو-] لو
أسلم رجل على يدي رجل لم يرثه بذلك و اللقيط حرّ لا ولاء لأحد عليه و لا لملتقطه
المطلب الرابع في باقي
أقسام الولاء
و فيه [- ه-]
مباحث [- أ-] إذا مات و لم يخلّف نسبا و إن بعد و لا مولى نعمة كان ميراثه لضامن
جريرته و هو الذي يعاقد من أعتق في كفّارة أو نذر و غيرهما من الواجبات أو من تبرأ
المتبرّع بعتقه من ضمان جريرته أو من كان حرّا في الأصل و لا قريب له بأن يضمن عنه
جريرته و حدثه [- ب-] لا ميراث لضامن الجريرة مع القريب و إن بعد و لا مع ولي
النعمة و يشارك الزوج و الزوجة فيأخذان نصيبهما
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 170