responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170

الأم إلى مولى الأب و كان كلّ من الأبوين و العتيق الثاني مولى لصاحبه فإن مات الأب فميراثه لابنه فإن مات الابن و لا نسيب له فميراثه لمعتق الأب و إن مات المعتق و لا نسب له فولاؤه للابن و لو مات أو لا نسب لها قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأمّ و ليس بمعتمد [- ين-] لو اشترى أب واحد ولديه عبدا فأعتقاه ثمّ مات الأب ثمّ العبد فللمشتري ثلاثة أرباع تركته و للآخر الرّبع [- يح-] لو أنكر العتيق ولد العتيقة و تلاعنا فميراث الولد لمولى الأمّ مع عدم النسب من قبلها فإن اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه و لا المنعم عليه لانقطاع الميراث من الأب و من يتقرّب به و إن عاد النسب [- يط-] لو خلّف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم بالسّوية فإن مات أحدهم و خلّف اثنين ثمّ مات الثاني و خلّف ثلاثة ثم مات الثالث و خلّف أربعة فالولاء بينهم أثلاثا لكلّ قوم منهم نصيب أبيه ليس على عدد الرءوس [- ك-] لو أولدت الأمة عبدا لمولاها فأعتقهما معا فولاء الولد لمعتقه فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه لأنّ المباشر للعتق أولى و لو تجدّد ولد آخر قبل العتق كان تابعا للأمّ في الحرّية و ولاؤه لمعتق أمّه فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاء الابن الثاني إلى معتق الأب دون الأوّل [- كا-] لو طلّق العبد الأمة طلقتين أو خالعها ثمّ أعتقت أو أتت بولد يمكن إلحاقه به و نفيه عنه بأن يأتي لستة أشهر فصاعدا إلى تسعة فولاء الولد لمولى الأمّ فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه لجواز أن يكون موجودا حال العتق و أن يكون معدوما و الأصل بقاء الرقّ قاله الشيخ في الخلاف بناء على قاعدته من أنّ الحمل يتبع الأمّ في العتق [- كب-] لو جوّزنا عتق الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف كان الولاء له و لو كان العتيق مسلما و لو مات قبل إسلام المولى و لا وارث له فميراثه للإمام و لا يرثه الكافر و لو مات بعد إسلامه ورثه و لو أسلم المولى دونه فميراثه لمولاه إذا لم يكن له وارث مسلم و لو سبي المولى و استرق ثم أعتق فعليه الولاء لمعتقه و له الولاء على عتيقه و هل يثبت لمعتق السيّد ولاء على العتيق فيه احتمال ينشأ من أنّه مولى مولاه و من عدم الإنعام عليه فإن كان قد اشتراه مولاه فأعتقه فكلّ منهما مولى صاحبه و كذا إن أسره مولاه فأعتقه و لو أسره مولاه و أجنبيّ فأعتقاه فالولاء بينهما نصفين فإن مات بعد المعتق الأوّل فلشريكه نصف ماله لأنّه مولى نصف مولاه على أحد الاحتمالين و على الآخر لا شي‌ء له لأنّه لم ينعم عليه و لو سبي المعتق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الأوّل و انتقل الولاء إلى الثاني لبطلان ملك الأوّل بالسبي فالولاء التابع له أولى و لو أعتق المسلم كافرا صحّ على أحد الأقوال لنا و ولاؤه للمسلم فإن هرب إلى دار الحرب ثمّ أسره المسلمون قيل لا يصحّ استرقاقه لأنّ فيه إبطال ولاء المسلم و الأقرب جواز استرقاقه عملا بالمقتضي و هو الكفر فإذا أعتق احتمل أن يكون الولاء للثاني لأنّ الحكمين إذا تنافيا كان الثابت هو المتأخّر كالناسخ و أن يكون الأوّل لأنّ ولاءه ثبت و هو معصوم فلا يزول بالاستيلاء كالملك [- كج-] إنّما ينجرّ الولاء إلى مولى الأب بشروط ثلاثة عبوديّة الأب حين الولادة فلو كان حرّا في الأصل فلا ولاء على ولده و إن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء و لا ينجرّ و كون الأمّ مولاه فلو كانت حرّة في الأصل فأولادها كذلك و إن كانت أمة فولدها رقيق لسيّدها فإن أعتقه فولاؤه له و لا ينجرّ عنه و إن أعتقها المولى فأتت بولد لدون ستة أشهر فقد مسه الرق و عتق بالمباشرة إن قلنا إنّ الحمل تابع و إلّا بقي على الرقية و إن أتت به لأكثر من ستّة أشهر مع بقاء الزّوجية لم يحكم بمسّ الرّق و انجرّ الولاء لاحتمال حدوثه بعد العتق فلم يمسّه الرّق و لم يحكم برقيته بالشكّ و إن كانت بائنا و أنت به لأكثر من مدّة الحمل من حين القرعة لم يلحق بالأب و ولاؤه لمولى أمّه و إن أتت به لأقلّ من ذلك لحقه الولد و انجرّ ولاؤه الثالث أن يعتق العبد فلو مات رقا لم ينجرّ الولاء إجماعا فإن اختلف سيد العبد و مولى الأمة في حرّية الأب بعد موته فالقول قول مولى الأم لأنّ الأصل بقاء الرقّ و عدم الانجرار [- كد-] إذا كان أحد الزوجين‌

الحرين حرّ الأصل فلا ولاء على ولدهما سواء كان الأب الحرّ أعجميا أو عربيّا و سواء كان مسلما أو ذميا أو مجهول النسب أو معلومه و لو تزوّج عبدا بمعتقه فأولدها ولدا فتزوّج الولد بمعتقه فأولدها ولدا فولاء الولد الثاني لمولى أمّ أبيه لأنّ له الولاء على أبيه فكان له عليه كما لو كان مولى جدّه و لأنّ ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأمّ و يحتمل أن يكون الولاء لمولى أمّه لأن الولاء الثابت على أبيه من جهة أمّه و مثل ذلك الولاء ثابت في حقّه [- كه-] لو خلّف بنت مولاه و مولى أبيه فإن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه و إن منعناهنّ فميراثه للإمام لأنّه إذا ثبت عليه ولاء من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه و لو كان له معتق أب و معتق جدّ و لم يكن هو معتقا فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه ثمّ لعصبة معتق أبيه ثم لمعتق معتق أبيه فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام و لا يرجع إلى معتق جدّه و إن كان ابن حرة الأصل فلا ولاء عليه و ليس لمعتق أبيه شي‌ء [- كو-] لو أسلم رجل على يدي رجل لم يرثه بذلك و اللقيط حرّ لا ولاء لأحد عليه و لا لملتقطه‌

المطلب الرابع في باقي أقسام الولاء

و فيه [- ه‌-] مباحث [- أ-] إذا مات و لم يخلّف نسبا و إن بعد و لا مولى نعمة كان ميراثه لضامن جريرته و هو الذي يعاقد من أعتق في كفّارة أو نذر و غيرهما من الواجبات أو من تبرأ المتبرّع بعتقه من ضمان جريرته أو من كان حرّا في الأصل و لا قريب له بأن يضمن عنه جريرته و حدثه [- ب-] لا ميراث لضامن الجريرة مع القريب و إن بعد و لا مع ولي النعمة و يشارك الزوج و الزوجة فيأخذان نصيبهما‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست