اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 168
الثاني ولاء تضمّن الجريرة و يرث مع فقد كلّ الأنساب و المعتق و لا
يرث مع وجود المعتق الثالث ولاء الإمامة و يرث مع فقد كلّ الأنساب و مع فقد المعتق
و فقد ضامن الجريرة و لا يرث مع وجود أحد من الأنساب و لا مع وجود المعتق و لا مع
ضامن الجريرة و هل يرث مع الزوجين فيه خلاف
المطلب الثّاني في ميراث
الأزواج
و فيه [-
ح-] مباحث [- أ-] للزوج الربع مع الولد ذكرا كان أو أنثى فلو خلّف زوجها و ابنتها
فللزوج الربع و للبنت النصف و الباقي ردّ على البنت خاصّة و لو كان معهما أحد
الأبوين فله السّدس و للزوج الرّبع و للبنت النصف و الباقي يردّ على البنت و أحد
الأبوين أرباعا و لا شيء للزوج من الردّ و كذا البحث لو كان بدل الولد ولد الولد
و إن نزل و لو لم يكن هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل فللزّوج النصف و الباقي
لغيرهم من الوارث على ما تقدّم تفصيله [- ب-] للزوجة مع الولد الثمن ذكرا كان أو
أنثى و كذا ولد الولد و إن نزل و لا يردّ عليها الفاضل لو كان المشارك بنتا بل على
البنت خاصّة أو على البنت و أحد الأبوين أو هما كما قلنا في الزوج و لو لم يكن
هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل كان للزّوج الربع و الباقي لغيرهما من الوارث و لا
يردّ على الزوجة مع وجود الوارث و إن بعد [- ج-] لو خلّفت المرأة زوجها و ضامن
جريرة لا سواهما فللزّوج النصف و لضامن الجريرة الباقي و لو خلّف الرّجل زوجته و
ضامن جريرة لا غيرهما فللزوجة الربع و الباقي لضامن الجريرة أمّا لو فقد جميع
الأنساب و الأسباب و لم يخلّف الميّت أحدا سوى أحد الزّوجين فللزوج النصف و الباقي
ردّ عليه أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال أحدها أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع
مطلقا و الثاني لا يرد مطلقا بل يكون الباقي بعد الربع للإمام و الثالث أنّه يردّ
عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره و هو الأقوى عندي [- د-] سهم الزوجة و هو
الثمن مع الولد أو ولد الولد و إن نزل و الربع مع عدمهم ثابت للواحدة و لما زاد
عليها فلو خلّف أربع زوجات و ولدا فللزوجات الأربع الثمن بينهن بالسّوية و الباقي
للولد و لو خلف الأربع و أحد الأبوين خاصّة فللأربع الربع بينهن بالسّوية و الباقي
لأحد الأبوين و كذا لو انضم إليهنّ غير من ذكرناه في التقديرين من الأولاد و
القرابات [- ه-] الزوجة إنّما ترث ما دامت في حبالته سواء دخل بها أو لم يدخل و
كذا الزّوج و لو طلقته رجعيّا توارثا في العدة و إن مات أحدهما بعد العدة فلا
ميراث للآخر منه و لو طلّقت بائنا كالمختلعة و المبارئة مع عدم الرجوع في البذل في
العدّة و كاليائسة و الصّبية و غير المدخول بها فلا توارث بينهما لا ترث المرأة
الرّجل و لا الرّجل المرأة سواء وقع الموت في العدّة أو بعدها هذا في حقّ الصحيح
أمّا المريض فإن تزوّج في حال مرض الموت لم ترثه الزّوجة إلّا أن يدخل بها و لو
مات قبل الدخول فلا مهر لها و لا ميراث و لو طلق المريض رجعيّا توارثا في العدّة و
لو خرجت العدة ورثته هي ما بينها و بين سنة من حين الطلاق بشرط أن لا تزوّج بغيره
و لا أبرأ من مرضه مدّة السنة سواء تزوّج بها في الصحّة مطلقا أو المرض مع الدخول
و لو طلق بائنا لم يرث هو لو ماتت في العدة و بعدها و ترثه هي إلى سنة بالشرطين [-
و-] لو طلّق الرجل إحدى الأربع و تزوّج أخرى ثمّ اشتبهت المطلقة بغيرها من الثلث
الأول فللأخيرة ربع نصيب الزوجات من الربع مع عدم الولد و الثمن معه و المتخلّف من
النصيب يقسّم بين المطلقة و الثلث التي وقع الاشتباه فيها بالسّوية [- ز-] الزّوجة
إن كان لها من الميّت ولد ذكرا كان أو أنثى ورثت الثمن من جميع ما ترك الرجل و لو
لم يكن لها ولد منها لم ترث من الأرض شيئا و يعطى حصتها من الأموال و الأقمشة و
الأثاث و يقوم الآلات كالأخشاب و القصب و الآجر و اللبن من الأبنية و يعطى حصتها
من قيمته ذلك و قيل إنّما يمنع من الدّور و المساكن لا غير و قال المرتضى رحمه
اللّٰه يقوم رقبة الأرض أيضا و يعطى حصّتها من قيمتها كالأبنية و المشهور هو
الأوّل و في رواية أنّها لا ترث من السلاح و الدّواب شيئا و الأقرب الأوّل و لا
فرق بين أن يكون لها ولد منه قد مات أو لم تلد منه [- ح-] لو زوّج الصغيرين
أبواهما أو جدهما لأبويهما توارثا و لو زوّجهما غيرهما وقف العقد على رضاهما بعد
البلوغ فإن بلغا و رضيا لزم العقد و توارثا و إن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد سواء
بلغ الآخر قبل موته و أجاز أو بعد موته أو لم
يبلغ و لو
بلغ أحدهما رشيدا و أجاز ثمّ مات و بلغ الآخر بعد موته فإن لم يرض فلا ميراث له و
بطل العقد فإن أجاز أحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث فإن حلف أخذ نصيبه و إن
نكل فلا ميراث له و هل يسقط غير الميراث من توابع الزوجة كالعدة و المهر فيه نظر
المطلب الثالث في الميراث
بالولاء بالعتق
و فيه [-
لو-] بحثا [- أ-] العتق قسمان واجب إمّا بأصل الشرع كمن ملك من ينعتق عليه من
الأقارب و الرضاع و إمّا بفعل المكلّف كما في النذر و اليمين و العهد و الكفّارات
و كمن مثل بعبده و ندب و هو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق فالأوّل
لا يثبت به ميراث و الثاني قسمان أحدهما ما يبرأ المعتق من ضمان الجريرة فيه و هو
كالأول في أنّه لا يثبت به ميراث و الثاني ما ليس كذلك و به يثبت الميراث للمنعم
بشرط أن لا يخلّف العتيق وارثا مناسبا قريبا كان أو بعيدا إذا فرض أو غيره [- ب-]
لو تبرّأ المتبرّع بالعتق من ضمان الجريرة لم يرث سواء أشهد بالبراءة أو لم يشهد و
الوجه أن التبرّي إنّما يؤثر حال العتق فلو تبرّع بعتقه ثمّ بعد ذلك أسقط الضمان
فالوجه أنّ الولاء لا يسقط أما لو شرط سقوط الضمان وقت
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 168