responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 168

الثاني ولاء تضمّن الجريرة و يرث مع فقد كلّ الأنساب و المعتق و لا يرث مع وجود المعتق الثالث ولاء الإمامة و يرث مع فقد كلّ الأنساب و مع فقد المعتق و فقد ضامن الجريرة و لا يرث مع وجود أحد من الأنساب و لا مع وجود المعتق و لا مع ضامن الجريرة و هل يرث مع الزوجين فيه خلاف‌

المطلب الثّاني في ميراث الأزواج

و فيه [- ح-] مباحث [- أ-] للزوج الربع مع الولد ذكرا كان أو أنثى فلو خلّف زوجها و ابنتها فللزوج الربع و للبنت النصف و الباقي ردّ على البنت خاصّة و لو كان معهما أحد الأبوين فله السّدس و للزوج الرّبع و للبنت النصف و الباقي يردّ على البنت و أحد الأبوين أرباعا و لا شي‌ء للزوج من الردّ و كذا البحث لو كان بدل الولد ولد الولد و إن نزل و لو لم يكن هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل فللزّوج النصف و الباقي لغيرهم من الوارث على ما تقدّم تفصيله [- ب-] للزوجة مع الولد الثمن ذكرا كان أو أنثى و كذا ولد الولد و إن نزل و لا يردّ عليها الفاضل لو كان المشارك بنتا بل على البنت خاصّة أو على البنت و أحد الأبوين أو هما كما قلنا في الزوج و لو لم يكن هناك ولد و لا ولد ولد و إن نزل كان للزّوج الربع و الباقي لغيرهما من الوارث و لا يردّ على الزوجة مع وجود الوارث و إن بعد [- ج-] لو خلّفت المرأة زوجها و ضامن جريرة لا سواهما فللزّوج النصف و لضامن الجريرة الباقي و لو خلّف الرّجل زوجته و ضامن جريرة لا غيرهما فللزوجة الربع و الباقي لضامن الجريرة أمّا لو فقد جميع الأنساب و الأسباب و لم يخلّف الميّت أحدا سوى أحد الزّوجين فللزوج النصف و الباقي ردّ عليه أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال أحدها أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع مطلقا و الثاني لا يرد مطلقا بل يكون الباقي بعد الربع للإمام و الثالث أنّه يردّ عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره و هو الأقوى عندي [- د-] سهم الزوجة و هو الثمن مع الولد أو ولد الولد و إن نزل و الربع مع عدمهم ثابت للواحدة و لما زاد عليها فلو خلّف أربع زوجات و ولدا فللزوجات الأربع الثمن بينهن بالسّوية و الباقي للولد و لو خلف الأربع و أحد الأبوين خاصّة فللأربع الربع بينهن بالسّوية و الباقي لأحد الأبوين و كذا لو انضم إليهنّ غير من ذكرناه في التقديرين من الأولاد و القرابات [- ه‌-] الزوجة إنّما ترث ما دامت في حبالته سواء دخل بها أو لم يدخل و كذا الزّوج و لو طلقته رجعيّا توارثا في العدة و إن مات أحدهما بعد العدة فلا ميراث للآخر منه و لو طلّقت بائنا كالمختلعة و المبارئة مع عدم الرجوع في البذل في العدّة و كاليائسة و الصّبية و غير المدخول بها فلا توارث بينهما لا ترث المرأة الرّجل و لا الرّجل المرأة سواء وقع الموت في العدّة أو بعدها هذا في حقّ الصحيح أمّا المريض فإن تزوّج في حال مرض الموت لم ترثه الزّوجة إلّا أن يدخل بها و لو مات قبل الدخول فلا مهر لها و لا ميراث و لو طلق المريض رجعيّا توارثا في العدّة و لو خرجت العدة ورثته هي ما بينها و بين سنة من حين الطلاق بشرط أن لا تزوّج بغيره و لا أبرأ من مرضه مدّة السنة سواء تزوّج بها في الصحّة مطلقا أو المرض مع الدخول و لو طلق بائنا لم يرث هو لو ماتت في العدة و بعدها و ترثه هي إلى سنة بالشرطين [- و-] لو طلّق الرجل إحدى الأربع و تزوّج أخرى ثمّ اشتبهت المطلقة بغيرها من الثلث الأول فللأخيرة ربع نصيب الزوجات من الربع مع عدم الولد و الثمن معه و المتخلّف من النصيب يقسّم بين المطلقة و الثلث التي وقع الاشتباه فيها بالسّوية [- ز-] الزّوجة إن كان لها من الميّت ولد ذكرا كان أو أنثى ورثت الثمن من جميع ما ترك الرجل و لو لم يكن لها ولد منها لم ترث من الأرض شيئا و يعطى حصتها من الأموال و الأقمشة و الأثاث و يقوم الآلات كالأخشاب و القصب و الآجر و اللبن من الأبنية و يعطى حصتها من قيمته ذلك و قيل إنّما يمنع من الدّور و المساكن لا غير و قال المرتضى رحمه اللّٰه يقوم رقبة الأرض أيضا و يعطى حصّتها من قيمتها كالأبنية و المشهور هو الأوّل و في رواية أنّها لا ترث من السلاح و الدّواب شيئا و الأقرب الأوّل و لا فرق بين أن يكون لها ولد منه قد مات أو لم تلد منه [- ح-] لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدهما لأبويهما توارثا و لو زوّجهما غيرهما وقف العقد على رضاهما بعد البلوغ فإن بلغا و رضيا لزم العقد و توارثا و إن مات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد سواء بلغ الآخر قبل موته و أجاز أو بعد موته أو لم‌

يبلغ و لو بلغ أحدهما رشيدا و أجاز ثمّ مات و بلغ الآخر بعد موته فإن لم يرض فلا ميراث له و بطل العقد فإن أجاز أحلف أنّه لم يرض للرغبة في الميراث فإن حلف أخذ نصيبه و إن نكل فلا ميراث له و هل يسقط غير الميراث من توابع الزوجة كالعدة و المهر فيه نظر‌

المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق

و فيه [- لو-] بحثا [- أ-] العتق قسمان واجب إمّا بأصل الشرع كمن ملك من ينعتق عليه من الأقارب و الرضاع و إمّا بفعل المكلّف كما في النذر و اليمين و العهد و الكفّارات و كمن مثل بعبده و ندب و هو ما تبرّع المكلّف بعتقه من غير سبب موجب للعتق فالأوّل لا يثبت به ميراث و الثاني قسمان أحدهما ما يبرأ المعتق من ضمان الجريرة فيه و هو كالأول في أنّه لا يثبت به ميراث و الثاني ما ليس كذلك و به يثبت الميراث للمنعم بشرط أن لا يخلّف العتيق وارثا مناسبا قريبا كان أو بعيدا إذا فرض أو غيره [- ب-] لو تبرّأ المتبرّع بالعتق من ضمان الجريرة لم يرث سواء أشهد بالبراءة أو لم يشهد و الوجه أن التبرّي إنّما يؤثر حال العتق فلو تبرّع بعتقه ثمّ بعد ذلك أسقط الضمان فالوجه أنّ الولاء لا يسقط أما لو شرط سقوط الضمان وقت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست