اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 159
حلّ و لو لم يتمكّن من استقبال القبلة إمّا للجهل بها أو لسقوط
المذبوح و المنحور في بئر مثلا حلّ الذبح و النحر إلى غير القبلة و يجب فيها
التسمية و هي ذكر اللّٰه تعالى عند التذكية فلو أهمل عامدا كان ميتة و إن
كان ناسيا حلّ و لو قال بسم محمد أو بسم اللّٰه و محمد لم يحلّ و لو قال بسم
اللّٰه و محمّد رسول اللّٰه جاز [- ه-] اشترط الشيخ المفيد رحمه
اللّٰه في إباحة المذكّى أمرين الحركة القويّة إمّا بيده أو رجله أو شيء من
أعضائه و خرج الدّم المسفوح لا المتثاقل و الأقرب الاكتفاء بأحدهما أيّهما كان و
لو خرج الدّم متثاقلا و لم يتحرّك حركة تدلّ على الحياة لم يحلّ إجماعا [- و-]
يكره إبانة الرأس من الجسد في التذكية قبل الموت عامدا قال الشيخ في بعض كتبه يحرم
فإن فعل حرمت الذّبيحة و ليس بجيّد و كذا يكره قطع النخاع و هو العرق الأبيض الذي
ينظم الخرز من الرقبة إلى الذنب و قيل يحرم و كذا يكره قطع شيء منها قبل الموت و
لو فعل لم يحرم المقطوع و كذا يكره سلخ الذبيحة قبل موتها و قال الشيخ يحرم و لو
سلخت قبل البرد لم يحلّ أكلها و ليس بجيّد و لو انفلت الطير قبل التذكية جاز أن
يرميه بنشاب أو رمح أو سيف فإن صير حياته غير مستقرّة حلّ و إلّا ذبحه [- ز-] لو
قطع رقبة المذبوح من قفاه و بقيت أعضاء الذبح فإن كانت حياته مستقرّة ذبحت و حلّت
و إن لم يبق حياة مستقرّة لم يحل و كذا البحث لو عقرها السبع و كلّما يتعذّر ذبحه
أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصابه أو لوقوعه في مضيق لا يمكن معه التذكية في
موضعها و خيف موته جاز عقره بالسيوف و غيرها مما يخرج و يحلّ و إن لم يتّفق العقر
في موضع التذكية و لا استقبال القبلة [- ح-] يكره أن يقلب السّكين فيذبح إلى فوق
بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الأعضاء و يستحبّ ربط يدي الغنم و رجله و
إطلاق الأخرى و أن يمسك على صوفه أو شعره إلى أن يبرد و لا يمسك على شيء من
أعضائه و عقل يدي البقر و رجليه و إطلاق ذنبه و شدّ أخفاف يدي الإبل إلى آباطه و
إطلاق رجليه و إرسال الطير بعد الذبح من غير إمساك و لا يعقل و يكره الذّبح صبرا و
هو أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه و الذبح ليلا إلّا لضرورة و يوم الجمعة قبل الزوال
[- ط-] ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم حلال يجوز شراؤه و أكله و
لا يجب التفتيش عن حاله سواء كان البائع مؤمنا أو مخالفا يعتقد إباحة ذبائح أهل
الكتاب على إشكال و كذا ما يوجد في يد المخالف من الجلود و إن كان يعتقد إباحة
استعمال جلد الميّتة بعد الدبغ على إشكال أقربه عندي المنع في الموضعين و لو وجد
ذبيحة مطروحة لم يحلّ له أكلها ما لم يعلم أنّها تذكية مسلم أو يوجد في يده [- ى-]
يجب متابعة الذبح حتّى يقطع أعضاء الأربعة فلو قطع بعض الأعضاء ثمّ أرسله فصارت
حياته غير مستقرة ثمّ قطع الباقي ففي إباحته نظر من حيث أن حياته غير مستقرّة و إن
إزهاق الروح حصل بالتذكية لا غير و لو شرع الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته أو
فعل ما لا يستقر معه الحياة معا لم يحلّ و إذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو
حلال و إن تيقّن الموت قبله فهو حرام و إن اشتبه اعتبر بالحركة القويّة أو خروج
الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل فإن لم يعلم ذلك حرم و إذا قطع الأعضاء فوقع
المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطيه ما خرج الروح به لم يحرّم [- يا-] ذكاة
السّمك إخراجه من الماء حيّا على ما تقدّم و كذا إن وجده على الجدد فأخذه بيده أو
آلته و لا يكفي مشاهدته و ذكاة الجراد أخذه حيّا سواء كان أخذه مسلما أو كافرا و
لا يراعى فيه التسمية و لو مات قبل أخذه لم يحلّ و لو احترق أجمة و احترق الجراد
فيها لم يحلّ سواء قصد ذلك أو لا و يحرم من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل
أخذه و يحرم الدّباء منه و هو الذي لم يستقلّ بالطيران بعد فإن أخذ لم يحل أكله
فيباح أكل الجراد حيّا و أكل بما فيه [- يب-] ذكاة الجنين ذكاة أمّه بشرطين أحدهما
تمام خلقته بأن يشعر أو يؤبر و الثاني أن لا يلجه الروح فلو لم
يتمّ خلقته
لم يحل أصلا و لو تمّت خلقته و ولجته الروح لم يكن بدّ من تذكية و قيل إذا لم يشعر
أو يؤبر و ولجته الروح لم يحلّ إلّا بالتذكية و فيه بعد و قيل أيضا لو خرج حيا و
لم يتّسع الزمان للتذكية حلّ و فيه إشكال [- يج-] كلّ حيوان مأكول يقع عليه
التذكية على معنى أنّه يصير بعد الذبح طاهرا و يقع من غير مأكول اللحم على السباع
كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و لا يشترط في استعمال جلدها بعد التذكية الدباغ
خلافا للشيخ و في المسوخ كالفيل و الدبّ و القرد قولان أقواهما قول المرتضى رحمه
اللّٰه و هو الوقوع و الأقوى في الحشرات كالفأر و ابن عرس و الضبّ عدم
الوقوع أمّا الآدمي و كلّ نجس العين كالكلب و الخنزير فلا يقع عليه الذكاة إجماعا
كتاب الأطعمة و الأشربة
و فيه
مطلبان
الأوّل في حال الاختيار
و فيه فصلان
الأول في الحيوان
و أقسامه
ثلاثة
الأوّل في البهائم
و فيه [-
د-] مباحث [- أ-] يباح من حيوان الحضر الإبل و البقر و الغنم و يكره الخيل و أشدّ
منه كراهة الحمر الأهليّة و أشدّ منهما كراهية البغل و قيل إن الحمار أشد كراهة و
يحرم ما سوى ذلك مثل الكلب و الخنزير و السنّور و يباح من حيوان البرّ البقر
الوحشية و الكباش الجبلية و الغزلان و اليحامير و الحمار الوحشي على كراهته و يحرم
السباع أجمع سواء كانت ذوات أنياب قوية تعدو على الناس كالسبع و النمر و الذئب و
الفهد أو ذوات أنياب ضعيفة لا تعدو على الناس كالضبع و الثعلب و الأرنب و ابن آوى
و يحرم اليربوع و الضبّ و القنفذ و السنّور بريّا و إنسيّا و الوبر بفتح الواو و
سكون
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 159