responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159

حلّ و لو لم يتمكّن من استقبال القبلة إمّا للجهل بها أو لسقوط المذبوح و المنحور في بئر مثلا حلّ الذبح و النحر إلى غير القبلة و يجب فيها التسمية و هي ذكر اللّٰه تعالى عند التذكية فلو أهمل عامدا كان ميتة و إن كان ناسيا حلّ و لو قال بسم محمد أو بسم اللّٰه و محمد لم يحلّ و لو قال بسم اللّٰه و محمّد رسول اللّٰه جاز [- ه‌-] اشترط الشيخ المفيد رحمه اللّٰه في إباحة المذكّى أمرين الحركة القويّة إمّا بيده أو رجله أو شي‌ء من أعضائه و خرج الدّم المسفوح لا المتثاقل و الأقرب الاكتفاء بأحدهما أيّهما كان و لو خرج الدّم متثاقلا و لم يتحرّك حركة تدلّ على الحياة لم يحلّ إجماعا [- و-] يكره إبانة الرأس من الجسد في التذكية قبل الموت عامدا قال الشيخ في بعض كتبه يحرم فإن فعل حرمت الذّبيحة و ليس بجيّد و كذا يكره قطع النخاع و هو العرق الأبيض الذي ينظم الخرز من الرقبة إلى الذنب و قيل يحرم و كذا يكره قطع شي‌ء منها قبل الموت و لو فعل لم يحرم المقطوع و كذا يكره سلخ الذبيحة قبل موتها و قال الشيخ يحرم و لو سلخت قبل البرد لم يحلّ أكلها و ليس بجيّد و لو انفلت الطير قبل التذكية جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف فإن صير حياته غير مستقرّة حلّ و إلّا ذبحه [- ز-] لو قطع رقبة المذبوح من قفاه و بقيت أعضاء الذبح فإن كانت حياته مستقرّة ذبحت و حلّت و إن لم يبق حياة مستقرّة لم يحل و كذا البحث لو عقرها السبع و كلّما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصابه أو لوقوعه في مضيق لا يمكن معه التذكية في موضعها و خيف موته جاز عقره بالسيوف و غيرها مما يخرج و يحلّ و إن لم يتّفق العقر في موضع التذكية و لا استقبال القبلة [- ح-] يكره أن يقلب السّكين فيذبح إلى فوق بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الأعضاء و يستحبّ ربط يدي الغنم و رجله و إطلاق الأخرى و أن يمسك على صوفه أو شعره إلى أن يبرد و لا يمسك على شي‌ء من أعضائه و عقل يدي البقر و رجليه و إطلاق ذنبه و شدّ أخفاف يدي الإبل إلى آباطه و إطلاق رجليه و إرسال الطير بعد الذبح من غير إمساك و لا يعقل و يكره الذّبح صبرا و هو أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه و الذبح ليلا إلّا لضرورة و يوم الجمعة قبل الزوال [- ط-] ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم حلال يجوز شراؤه و أكله و لا يجب التفتيش عن حاله سواء كان البائع مؤمنا أو مخالفا يعتقد إباحة ذبائح أهل الكتاب على إشكال و كذا ما يوجد في يد المخالف من الجلود و إن كان يعتقد إباحة استعمال جلد الميّتة بعد الدبغ على إشكال أقربه عندي المنع في الموضعين و لو وجد ذبيحة مطروحة لم يحلّ له أكلها ما لم يعلم أنّها تذكية مسلم أو يوجد في يده [- ى-] يجب متابعة الذبح حتّى يقطع أعضاء الأربعة فلو قطع بعض الأعضاء ثمّ أرسله فصارت حياته غير مستقرة ثمّ قطع الباقي ففي إباحته نظر من حيث أن حياته غير مستقرّة و إن إزهاق الروح حصل بالتذكية لا غير و لو شرع الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته أو فعل ما لا يستقر معه الحياة معا لم يحلّ و إذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال و إن تيقّن الموت قبله فهو حرام و إن اشتبه اعتبر بالحركة القويّة أو خروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل فإن لم يعلم ذلك حرم و إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطيه ما خرج الروح به لم يحرّم [- يا-] ذكاة السّمك إخراجه من الماء حيّا على ما تقدّم و كذا إن وجده على الجدد فأخذه بيده أو آلته و لا يكفي مشاهدته و ذكاة الجراد أخذه حيّا سواء كان أخذه مسلما أو كافرا و لا يراعى فيه التسمية و لو مات قبل أخذه لم يحلّ و لو احترق أجمة و احترق الجراد فيها لم يحلّ سواء قصد ذلك أو لا و يحرم من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل أخذه و يحرم الدّباء منه و هو الذي لم يستقلّ بالطيران بعد فإن أخذ لم يحل أكله فيباح أكل الجراد حيّا و أكل بما فيه [- يب-] ذكاة الجنين ذكاة أمّه بشرطين أحدهما تمام خلقته بأن يشعر أو يؤبر و الثاني أن لا يلجه الروح فلو لم‌

يتمّ خلقته لم يحل أصلا و لو تمّت خلقته و ولجته الروح لم يكن بدّ من تذكية و قيل إذا لم يشعر أو يؤبر و ولجته الروح لم يحلّ إلّا بالتذكية و فيه بعد و قيل أيضا لو خرج حيا و لم يتّسع الزمان للتذكية حلّ و فيه إشكال [- يج-] كلّ حيوان مأكول يقع عليه التذكية على معنى أنّه يصير بعد الذبح طاهرا و يقع من غير مأكول اللحم على السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و لا يشترط في استعمال جلدها بعد التذكية الدباغ خلافا للشيخ و في المسوخ كالفيل و الدبّ و القرد قولان أقواهما قول المرتضى رحمه اللّٰه و هو الوقوع و الأقوى في الحشرات كالفأر و ابن عرس و الضبّ عدم الوقوع أمّا الآدمي و كلّ نجس العين كالكلب و الخنزير فلا يقع عليه الذكاة إجماعا‌

كتاب الأطعمة و الأشربة

و فيه مطلبان‌

الأوّل في حال الاختيار

و فيه فصلان‌

الأول في الحيوان

و أقسامه ثلاثة‌

الأوّل في البهائم

و فيه [- د-] مباحث [- أ-] يباح من حيوان الحضر الإبل و البقر و الغنم و يكره الخيل و أشدّ منه كراهة الحمر الأهليّة و أشدّ منهما كراهية البغل و قيل إن الحمار أشد كراهة و يحرم ما سوى ذلك مثل الكلب و الخنزير و السنّور و يباح من حيوان البرّ البقر الوحشية و الكباش الجبلية و الغزلان و اليحامير و الحمار الوحشي على كراهته و يحرم السباع أجمع سواء كانت ذوات أنياب قوية تعدو على الناس كالسبع و النمر و الذئب و الفهد أو ذوات أنياب ضعيفة لا تعدو على الناس كالضبع و الثعلب و الأرنب و ابن آوى و يحرم اليربوع و الضبّ و القنفذ و السنّور بريّا و إنسيّا و الوبر بفتح الواو و سكون‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست