responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144

و أخرج لحمه و كسرت الخشبة و لو أدخلت دابة رأسها في قدر و لم يمكن إخراجه إلّا بكسرها كسرت و ضمن صاحب الدابة إن كانت يده عليها أو فرط في حفظها و لو لم يكن يده عليها و فرّط صاحب القدر بأن يجعلها في الطريق فلا ضمان و لو لم يفرط أحدهما و لم يكن المالك معها ضمن صاحب الدابة لأنّ ذلك لمصلحته و لو باع دارا و فيها حيوان أو أوان لا يخرج إلّا بنقص الباب نقص و ضمن البائع و لو غصب جوهرة فابتلعها دابة ذبحت و دفعت الجوهرة إلى مالكها و ضمن الغاصب قيمة الدابة و لو كان الحيوان آدميّا ضمن الغاصب قيمة الجوهر و لو ابتلعت شاة رجل جوهرة غير مغصوبة ذبحت و ضمن صاحب الجوهرة النقص إلّا أن يكون التفريط من صاحب الشاة و لو قال من عليه الضمان أنا أتلف مالي و لا أغرم شيئا فله ذلك [- يح-] لو اختلف المالك و الغاصب في القيمة بعد التلف و لا بيّنة فالقول قول الغاصب لأنّه الغارم مع يمينه و قال أكثر علمائنا القول قول المالك مع اليمين و لو ادعى الغاصب ما يعلم كذبه بأن يدعي أنّ ثمن العبد حبّة لم يلتفت إليه و يطالب بالمحتمل و لو ادعى المالك بعد تلفه صفة تزيد بها القيمة كتعلّم صنعة و أنكر الغاصب فالقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم يكن للمدعي بيّنة و لو ادّعى الغاصب عيبا فأنكر المالك و لا بيّنة فالقول قول المالك مع اليمين و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت زيادته فقال المالك زادت قبل تلفه و قال الغاصب بعد التلف فالقول قول الغاصب و لو وجد معيبا فقال الغاصب كان معيبا قبل غصبه و قال المالك تعيب عندك فالقول قول المالك لأنّ الأصل الصحّة و يحتمل تقديم قول الغاصب عملا بالبراءة و بأنّ الظاهر عدم التغيّر و لو غصب خمرا فقال المالك تخلّل عندك و أنكر الغاصب فالقول قوله لأنّ الأصل بقاؤه على حاله و لو اختلفا في ردّ المغصوب أو ردّ مثله أو ردّ قيمته فالقول قول المالك مع يمينه و لو اختلفا في التلف فالقول قول الغاصب فإذا حلف طالبه المالك بالبدل لتعذّر العين و لو مات العبد فقال المالك رددته بعد موته و قال الغاصب قبل موته فالقول قول المالك مع يمينه و قال في الخلاف لو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا و لو اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنّ يده على الجميع و لو باع شيئا ثمّ ادّعى أنه كان غاصبا له وقت بيعه و أنّه انتقل إليه بعد ذلك بسبب صحيح إمّا ميراث أو بيع أو غيرهما و أقام بيّنة قيل لا يسمع لتكذيبه إيّاها بمباشرة البيع و قيل يسمع بيّنته إن لم يضمّ إلى لفظ البيع ما يدلّ على الملكيّة و إلا ردّت و كذا لو قال بعد البيع ما يدل على ذلك كأن يقول قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي أو نحو ذلك و هو حسن [- يط-] لو باع عبدا فادعى ثالث أن البائع غصبه و أقام بيّنة بطل البيع و رجع المشتري على البائع بالثمن و لو لم يكن بيّنة فأقر له البائع و المشتري فكذلك و إن أقرّ البائع وحده لم يقبل في حقّ المشتري و غرم القيمة و للبائع إحلافه فإن لم يكن قبض الثمن فليس له المطالبة لأنّه لا يدّعيه و الوجه المطالبة بأقلّ الأمرين من الثمن و قيمة العبد و إن كان قبضه لم يكن للمشتري استرجاعه فإن عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره وجب ردّه على المالك و يسترجع ما أعطاه لو كان إقرار البائع في مدّة خياره انفسخ البيع و لو أقرّ المشتري وحده لم يقبل في حقّ البائع و ردّ العبد فإن كان قد دفع الثمن لم يكن له استرجاعه و إن لم يكن دفعه وجب رده عليه و لو ضمّ البائع وقت البيع إلى لفظه ما يدل على الملكيّة لم يسمع بيّنته فإن أقامها المدّعي قبلت و لا يقبل شهادة البائع و لو أنكراه جميعا كان له إحلافهما و إن كان المشتري قد أعتق العبد لم يقبل إقرارهما و لو وافقهم العبد احتمل القبول لأنّه مجهول النسب أقرّ بالرقّ لمن يدّعيه و عدمه لأنّ الحرّية حقّ اللّٰه تعالى و لهذا لو اعترف بالحرّية إنسان ثمّ أقرّ بالرقّ لم يقبل و كذا لو شهد شاهدان بالعتق مع اعتراف العبد و السيّد بالرّق سمعت و الأوّل أقوى و إذا حكم بالحرّية فللمالك تضمين أيّهما شاء بقيمة يوم العتق فإن ضمن البائع رجع على المشتري‌

لأنّه أتلفه و إن رجع على المشتري رجع على البائع بالثمن خاصّة و لو مات العبد و خلف مالا فهو للمدّعي إن لم يخلف وارثا و لا ولاء عليه و لو شهد بالغصب اثنان و اختلفا فشهد أحدهما أنّه غصبه يوم الخميس و الآخر يوم الجمعة لم يتمّ البيّنة و حلف مع من شاء منهما أمّا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالغصب يوم الخميس و شهد الآخر أنّه غصبه يوم الجمعة يثبت البيّنة [- ك‌-] لو بنى المشتري مع جهله بالغصب فقلع بناؤه فالأقرب أنّه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع و لو تعيّب المبيع في يده احتمل الرجوع على البائع بما يغرمه لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة‌

كتاب الشّفعة

و فصوله ثلاثة‌

الأوّل المحلّ

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه في عقار ثابت للقسمة بسبب انتقالها بالبيع و إنّما يثبت في الأرضين كالبساتين و الدّور و العراص و أشباه ذلك و هل يثبت في المنقول قولان أقربهما السقوط نعم يثبت في الشجر و النخل و الأبنية و الأخشاب تبعا للأرض و لو بيع ذلك منفردا يبنى على القولين و من علمائنا من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان و كذا لا شفعة في حجرة عالية مشتركة مبنيّة على سقف لصاحب السّفل لأنّه الأرض‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست