اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 144
و أخرج لحمه و كسرت الخشبة و لو أدخلت دابة رأسها في قدر و لم يمكن
إخراجه إلّا بكسرها كسرت و ضمن صاحب الدابة إن كانت يده عليها أو فرط في حفظها و
لو لم يكن يده عليها و فرّط صاحب القدر بأن يجعلها في الطريق فلا ضمان و لو لم
يفرط أحدهما و لم يكن المالك معها ضمن صاحب الدابة لأنّ ذلك لمصلحته و لو باع دارا
و فيها حيوان أو أوان لا يخرج إلّا بنقص الباب نقص و ضمن البائع و لو غصب جوهرة
فابتلعها دابة ذبحت و دفعت الجوهرة إلى مالكها و ضمن الغاصب قيمة الدابة و لو كان
الحيوان آدميّا ضمن الغاصب قيمة الجوهر و لو ابتلعت شاة رجل جوهرة غير مغصوبة ذبحت
و ضمن صاحب الجوهرة النقص إلّا أن يكون التفريط من صاحب الشاة و لو قال من عليه
الضمان أنا أتلف مالي و لا أغرم شيئا فله ذلك [- يح-] لو اختلف المالك و الغاصب في
القيمة بعد التلف و لا بيّنة فالقول قول الغاصب لأنّه الغارم مع يمينه و قال أكثر
علمائنا القول قول المالك مع اليمين و لو ادعى الغاصب ما يعلم كذبه بأن يدعي أنّ
ثمن العبد حبّة لم يلتفت إليه و يطالب بالمحتمل و لو ادعى المالك بعد تلفه صفة
تزيد بها القيمة كتعلّم صنعة و أنكر الغاصب فالقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم يكن
للمدعي بيّنة و لو ادّعى الغاصب عيبا فأنكر المالك و لا بيّنة فالقول قول المالك
مع اليمين و لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت زيادته فقال المالك زادت قبل
تلفه و قال الغاصب بعد التلف فالقول قول الغاصب و لو وجد معيبا فقال الغاصب كان
معيبا قبل غصبه و قال المالك تعيب عندك فالقول قول المالك لأنّ الأصل الصحّة و
يحتمل تقديم قول الغاصب عملا بالبراءة و بأنّ الظاهر عدم التغيّر و لو غصب خمرا
فقال المالك تخلّل عندك و أنكر الغاصب فالقول قوله لأنّ الأصل بقاؤه على حاله و لو
اختلفا في ردّ المغصوب أو ردّ مثله أو ردّ قيمته فالقول قول المالك مع يمينه و لو
اختلفا في التلف فالقول قول الغاصب فإذا حلف طالبه المالك بالبدل لتعذّر العين و
لو مات العبد فقال المالك رددته بعد موته و قال الغاصب قبل موته فالقول قول المالك
مع يمينه و قال في الخلاف لو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا و لو اختلفا فيما على
العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنّ يده على الجميع و لو باع
شيئا ثمّ ادّعى أنه كان غاصبا له وقت بيعه و أنّه انتقل إليه بعد ذلك بسبب صحيح
إمّا ميراث أو بيع أو غيرهما و أقام بيّنة قيل لا يسمع لتكذيبه إيّاها بمباشرة
البيع و قيل يسمع بيّنته إن لم يضمّ إلى لفظ البيع ما يدلّ على الملكيّة و إلا
ردّت و كذا لو قال بعد البيع ما يدل على ذلك كأن يقول قبضت ثمن ملكي أو أقبضته
ملكي أو نحو ذلك و هو حسن [- يط-] لو باع عبدا فادعى ثالث أن البائع غصبه و أقام
بيّنة بطل البيع و رجع المشتري على البائع بالثمن و لو لم يكن بيّنة فأقر له
البائع و المشتري فكذلك و إن أقرّ البائع وحده لم يقبل في حقّ المشتري و غرم
القيمة و للبائع إحلافه فإن لم يكن قبض الثمن فليس له المطالبة لأنّه لا يدّعيه و
الوجه المطالبة بأقلّ الأمرين من الثمن و قيمة العبد و إن كان قبضه لم يكن للمشتري
استرجاعه فإن عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره وجب ردّه على المالك و يسترجع ما
أعطاه لو كان إقرار البائع في مدّة خياره انفسخ البيع و لو أقرّ المشتري وحده لم
يقبل في حقّ البائع و ردّ العبد فإن كان قد دفع الثمن لم يكن له استرجاعه و إن لم
يكن دفعه وجب رده عليه و لو ضمّ البائع وقت البيع إلى لفظه ما يدل على الملكيّة لم
يسمع بيّنته فإن أقامها المدّعي قبلت و لا يقبل شهادة البائع و لو أنكراه جميعا
كان له إحلافهما و إن كان المشتري قد أعتق العبد لم يقبل إقرارهما و لو وافقهم العبد
احتمل القبول لأنّه مجهول النسب أقرّ بالرقّ لمن يدّعيه و عدمه لأنّ الحرّية حقّ
اللّٰه تعالى و لهذا لو اعترف بالحرّية إنسان ثمّ أقرّ بالرقّ لم يقبل و كذا
لو شهد شاهدان بالعتق مع اعتراف العبد و السيّد بالرّق سمعت و الأوّل أقوى و إذا
حكم بالحرّية فللمالك تضمين أيّهما شاء بقيمة يوم العتق فإن ضمن البائع رجع على
المشتري
لأنّه أتلفه
و إن رجع على المشتري رجع على البائع بالثمن خاصّة و لو مات العبد و خلف مالا فهو
للمدّعي إن لم يخلف وارثا و لا ولاء عليه و لو شهد بالغصب اثنان و اختلفا فشهد
أحدهما أنّه غصبه يوم الخميس و الآخر يوم الجمعة لم يتمّ البيّنة و حلف مع من شاء
منهما أمّا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالغصب يوم الخميس و شهد الآخر أنّه غصبه يوم
الجمعة يثبت البيّنة [- ك-] لو بنى المشتري مع جهله بالغصب فقلع بناؤه فالأقرب
أنّه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع و لو تعيّب المبيع في يده احتمل الرجوع على
البائع بما يغرمه لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة
كتاب الشّفعة
و فصوله
ثلاثة
الأوّل المحلّ
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه في عقار ثابت للقسمة بسبب
انتقالها بالبيع و إنّما يثبت في الأرضين كالبساتين و الدّور و العراص و أشباه ذلك
و هل يثبت في المنقول قولان أقربهما السقوط نعم يثبت في الشجر و النخل و الأبنية و
الأخشاب تبعا للأرض و لو بيع ذلك منفردا يبنى على القولين و من علمائنا من أوجب
الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان و كذا لا شفعة في حجرة عالية مشتركة مبنيّة
على سقف لصاحب السّفل لأنّه الأرض
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 144