responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138

دون كلب الهراش و يضمن منفعة الكلب و لو اصطاد الغاصب ملك الصيد و عليه الأجرة و لو اصطاد العبد فالصيد للمالك و حينئذ فالوجه دخول أجرته تحته و لو ضمن العبد المغصوب بعد إباقه ففي سقوط أجرته بعد الضمان احتمال [- ط-] كلّ فعل يحصل به التلف فهو موجب للضمان و إن لم يكن غصبا كمن باشر الإتلاف لعين فقتل حيوانا مملوكا أو خرق الثوب أو لمنفعة كمن سكن الدار أو ركب الدابة و كالمسبب بأن يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا أو يطرح العاثر في الطرق و أشباه ذلك و لو اجتمع المباشر و السبب فالضمان على المباشر كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالث متعدّيا فالضمان على الدافع و لو كان متلف المال مكرها فالضمان على المكره لضعف المباشرة بالإكراه من [عن] السبب [- ى-] لو فتح قفصا عن طائر أو حلّ دابة فذهبا ضمنهما سواء هاجهما حتّى ذهبا أو لا و سواء ذهبا عقيب الفتح و الحلّ أو مكثا ثمّ ذهبا و كذا لو فكّ قيدا عن عبد مجنون فأبق أمّا لو كان العبد عاقلا أو فتح بابا على مال فسرق فلا ضمان و لو فتح القفص و حلّ الدابة فوقفا فجاء آخر نفرهما فالضمان على المنفر لأنّ سببه أخصّ فاختصّ به الضمان كالدافع مع الحافي و لو وقع طائر إنسان على جدار فنفره آخر فطار لم يضمنه لأنّ تنفيره لم يكن سبب فواته لأنه كان ممتنعا قبل ذلك و لو رماه فقتله ضمنه و إن كان في داره لإمكان تنفيره بغير قتله (- يا-) لو حلّ زقا فيه مائع فاندفق ضمنه سواء خرج في الحال أو على التدريج أو خرج بعضه قبل أسفله فسقط لو ثقل أحد جانبيه فمال على التدريج حتّى سقط أمّا لو قلبته الريح أو زلزلة الأرض أو كان جامدا فذاب بالشمس ففي الضمان إشكال من حيث حصول المباشر فضعف السبب و لو قرب آخر منه نارا فأذابه فسال فالضمان على المقرب فإن سببه اختصّ بحصول التلف عقيبه و لو أذابه أحدهما أوّلا ثمّ فتح الثاني رأسه فاندفق فالضمان على الثاني و لو فتح زقّا مستعلي الرأس فخرج بعضه و استمرّ خروجه على التدريج فنكسه آخر فاندفق فضمان ما بعد التنكيس على الثاني و ما قبله على الأوّل و لو دلّ السرق على المال ضمنه على إشكال و كذا لو أحلّ رباط سفينة فذهبت أو غرقت التهذيب لو أوقد في ملكه نارا أو في موات فطارت شررا إلى دار جاره فأحرقها أو سقى أرضه فسال الماء إلى جاره فغرقها لم يضمن إن لم يفرط بخروج فعله عن العادة و لو علم أو غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار اختيارا ضمن بأن أجّج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها أو فتح الماء في أرض غيره أو أوقد في دار غيره و لو سرى إلى غير الدار التي أوقد فيها و الأرض الذي فتح الماء فيها ضمن لأنها سراية عدوان و لو أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته و هو يعلم أنّه ينزل إلى ملك غيره و أنّه لا حاجز يمنعه ضمن و كذا لو طرح نارا في زرعه و هو يعلم اتصال زرعه بزرع غيره و أن النار تسري إليه ضمن (- يج-) لو ألقى صبيّا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار فأكله السّبع ضمنه و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان إشكال و كذا لو غصب دابة فتبعها الولد أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق التلف و لو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه لأنّه أمانة حصلت تحت يده على إشكال و إن لم يعرف صاحبه فهو لقطة و لو عرف صاحبه لزمه إعلامه فإن لم يفعل ضمنه و لو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه و لا إعلام صاحبه لأنّه محفوظ بنفسه و لو دخل برجه فأغلق عليه بنيّة إمساكه لنفسه ضمنه و لو لم ينو ذلك لم يضمنه لأن له التصرف في برجه كيف شاء (- يد-) المقبوض بالبيع الفاسد مضمون و كذا المقبوض بالسوم و لو استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة ضمن أجرة المثل و لو أكلت الدابة حشيش غيره ضمن صاحب الدّابة مع تفريطه في حفظها و لو استعار دابة غيره فأكلت ضمن المستعير مع تفريطه سواء تلفت لمالكها أو لغيره و لو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك و إذا جحد المودع فهو غاصب من وقت الجحود و لو غصب آخر من الغاصب تخيّر المالك في الرجوع على أيهما شاء و له إلزامها بالبدل الواحد (- يه-) قال الشيخ رحمه اللّٰه لو خشي سقوط حائط جاز أن يسند‌

بجذع الغير بغير إذنه و احتجّ عليه بالإجماع و فيه نظر‌

المقصد الثاني في الأحكام

و فيه [- ك‌-] بحثا [- ا-] يجب ردّ المغصوب مع بقاء عينه و لو أخرجه من بلد الغصب وجب عليه ردّه بعينه و إن غرم عليه أضعاف قيمته و لو دفع الغاصب أجرة الردّ و مكّنه منه في موضعه أو بذل له أكثر من قيمته لم يجب على المالك القبول و لو رضي المالك في موضعه بغير أجرة الردّ أو طلب ردّه إلى بعض الطريق وجب على الغاصب الإجابة بخلاف ما لو طلب حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد و إن كان أقرب أو طلب أجرة الردّ و لو تعسّر الردّ وجب مع إمكانه كاللوح ترقع به السفينة و هي على الساحل أو في اللجة و اللوح في أعلاها و لو خيف الغرق لم يجب و للمالك أخذ القيمة فإذا أمكن رد اللوح استرجعه و ردّ القيمة و لو خيف غرق مال الغاصب خاصّة قلعت و لو استدخل الخشبة في بنائه وجب ردّها بعينها و إن أدّى إلى خراب البناء و كذا لو غصب حجرا فبنى عليه أو خيطا فخاط به ثوبا و لو بلي الخيط و انكسر الحجر أو تلفت الخشبة ردّ القيمة و لو أمكن نزع الخيط من الثوب وجب و ضمن النقص و لو خشي تلفه بانتزاعه ضمن القيمة و لو خاط به جرح حيوان لا حرمة له كالمرتدّ و الكلب العقور و الخنزير وجب ردّه و لو كان له حرمة و خشي من نزعه تلف الحيوان أو الشين أو بطوء البئر وجبت القيمة و لو كان الحيوان مأكول اللحم فالأقرب أنّه كذلك و كلّ موضع يجب فيه ردّ العين لو دفع الغاصب القيمة لم يجب القبول و كذا لو طلبها المالك [- ب-] لو خرج المغصوب بما يمكن‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست