responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 137

مقدار جريان الماء بالمشاهدة أو المساحة لاختلاف الماء بصغر السّطح و كبره بشرط ذكر المدّة و لا يملك صاحب الماء المجرى و لو كان السطح معه مستأجرا أو عارية لم يكن له المصالحة على إجراء الماء فيه لأنّه يستضرّ بذلك بخلاف الساقية في الأرض المستأجرة و لو أراد أن يجري ماء في أرض غيره بغير إذنه لم يجز و إن انتفى الضرر سواء كان هناك ضرورة أو لا و لو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو من عينه مدّة معلومة جاز و لا يجوز بيع حقّ الهواء لانتزاع جناح من غير أصل يعتمده البناء و كذا بيع حقّ مسيل الماء و مجراه و حقّ الممرّ و كلا الحقوق المقصودة على التأبيد و إن جاز الصّلح عليها لأنّ الجهالة لا يمنع من الصلح بخلاف البيع فلو صالحه على حقّ البناء على أرض وجب ذكر قدر البناء و كيفيّة الجدار لاختلاف الأعراض في تثاقله‌

كتاب الغصب

و فيه مقصدان‌

الأوّل في أسباب الضّمان

و فيه (- يه-) بحثا [- ا-] أسباب الضمان ثلاثة مباشرة الإتلاف و هو إيجاد علّة التلف كالقتل و الأكل و الإحراق و التسبب و هو إيجاد ملازم العلّة بأن يوجد ما يحصل الهلال عنده بعلّة أخرى إذا كان السبب يقصد لتوقّع تلك العلّة كالحافر في محلّ العدوان فيتردى فيه إنسان و إثبات اليد إمّا مع العدوان كالغصب أو بدونه كاللقطة [- ب-] الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ و هو محرّم بالنص و الإجماع قال اللّٰه تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ و قال اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله حين قضى مناسكه و وقف بمنى في حجّة الوداع أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثمّ قال أيّ يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم ثمّ قال أيّ شهر أعظم حرمة قالوا هذا الشهر ثم قال أيّ بلدة أعظم حرمة قالوا هذه البلدة قال فإنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم من أعمالكم ألا هل بلّغت قالوا نعم يا رسول اللّٰه قال اللّٰهمّ اشهد ألا و من كانت عنده أمانة فليردّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفّارا و قال عليه السّلام من غصب شبرا من الأرض بغير حقّه طوق به يوم القيمة من سبع أرضين و قد أجمع العقلاء كافّة على تحريم الغصب [- ج-] لا يكفي في الغصب رفع يد المالك بل لا بدّ من إثبات يد الغاصب فلو منع المالك عن إمساك دابة المرسلة فتلفت أو من القعود على بساطه فتلف أو من بيع متاعه فتلف أو نقصت قيمة السوقية أو تعيّبت لم يضمن و كذا لو مدّ بمقود دابة عليها مالكها فتلفت بغير المدّ و لو حبس صانعا مدّة عن عمله فكذلك لا يضمن أجرته و لا يضمن الحرّ لو غصبه و إن كان صغيرا و لو تلف بسبب كالحرق و لدغ الحيّة و العقرب و وقوع الحائط قال الشيخ رحمه اللّٰه يضمنه الغاصب إذا كان صغيرا و إن لم يكن بسببه و لو استأجر الحرّ و منعه عن العمل لم يستقرّ الأجرة و لو سكن الضعيف عن مقاومة المالك معه لم يضمن و لو كان المالك خارجا عن الدار ضمن الضعيف و لو قعد على بساط غيره أو ركب دابته ضمن و إن لم يسر بها و كذا لو مدّ بمقودها فقادها إذا لم يكن المالك عليها أو كان عليها و تلفت بذلك الفعل [- د-] يمكن غصب العقار كالدار و المزارع و غير ذلك من الأراضي فيضمنها الغاصب و لو أتلفها ضمنها إجماعا كهدم حيطانها و تفريق أجزائها و كشط ترابها و إلقاء الحجارة فيها و نقص ما يحصل بغرسه أو بنائه و لو دخل أرض إنسان أو داره و المالك غائب ضمنها سواء قصد ذلك أو ظنّ أنها داره أو دار من أذن له في الدخول إليها على إشكال أقربه عدم الضمان إلّا مع قصد الاستيلاء ليتحقّق معنى الغصب الذي هو الاستقلال بإثبات اليد عليه من دون إذن المالك و قد يتحقّق الغصب بأن يسكن غيره فيه و لو سكن مع المالك قهرا فالوجه أنّه يضمن النصف [- ه‌-] لو غصب الأمة الحامل كان غاصبا للحمل فلو تلف الحمل ألزم بقيمته بأن يقوم الأمة حاملا أو غير حامل و يلزم بالتفاوت و لو تلف بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف و كذا البحث في الدابة الحامل و لو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابة الحامل ضمن الأصل و الحمل معا [- و-] لو استخدم الحرّ لزمته الأجرة و كذا لو استأجر دابة فحبسها مدّة الانتفاع أو حبسها من غير إجارة [- ز-] الخمر و الخنزير إن غصبا من مسلم لم يضمنا سواء كان الغاصب مسلما أو كافرا و لو غصبا من ذمي مستتر بهما ضمنها الغاصب مسلما كان أو كافرا و لو لم يكن الذميّ مستترا بهما لم يضمنا و يضمنان في موضعه بالقيمة لا بالمثل و إن كان المتلف ذميّا و لو كانت الخمر باقية ردّها على الذميّ لا المسلم و لو أمسكها حتّى صارت خلا ردّها على مالكها فإن تلفت ضمنها له و لو أراقها فجمعها غيره فتخلّلت عنده لم يلزمه ردّ الخلّ لأنّه أخذها بعد زوال اليد عنها و لو غصب كلبا يجوز اقتناؤه و يجب ردّه و لو أتلفه ضمنه بالتقدير الشّرعي و لو حبسه‌

كان عليه أجرته و لو غصب جلد ميتة لم يجب ردّه لو أتلفه أو أتلف الميّتة بجلدها لم يكن عليه شي‌ء و لو كسر صنما أو صليبا أو مزمارا أو طنبورا لم يضمن و يحتمل أن كان إذا فصّل صلح لمباح و إذا كسر لم يصلح لزمه ما بين قيمته مفصلا و مكسّرا و لو كسر آنية ذهب أو فضة لم يضمن و لو كسر آنية الخمر لم يضمنها [- ح-] لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحرّ و لا يضمن بالغصب و إنّما يضمن بالإتلاف فلو أخذ حرّا فحبسه فمات عنده لم يضمنه و لو استعمله مكرها لزمه أجرة مثله و لو حبس الحرّ و عليه ثياب لم يضمنها صغيرا كان أو كبيرا و أمّ الولد مضمونة بالغصب و كذا ما له قيمة من الكلاب‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست