responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 136

و قابض لجامها قيل هي لهما و الأقوى الحكم بها للراكب مع اليمين و يتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر أو في عبد و لأحدهما عليه ثياب أمّا لو تنازعا في دابة و لأحدهما عليه حمل فإنّه يحكم بها لصاحب الحمل مع يمينه و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر حكم بها لصاحب البيت [- ط-] لو انهدم الحائط المشترك لم يجبر الممتنع من الإعادة عليها و لو طلب شريكه البناء لم يكن له منعه و له بناؤه بإنقاضه أو بآلات من عنده فإن بناه بإنقاضه فالحائط على الشركة و إن بناه بآلات من عنده فالحائط للباني و لو أراد الشريك منعه من بنائه بآلات من عنده فالوجه ذلك فإذا بناه بإنقاضه لم يكن للشريك نقضه و لا للباني و إن بناه بآلات من عنده فللباني نقضه و ليس للشّريك ذلك و لا له وضع خشبة و رسومه عليه و لو أراد الباني النقض فقال للشريك أنا أدفع نصف قيمة البناء و لا تنقضه لم يجبر و لو قال إمّا أن تأخذ نصف قيمته لا تنفع بوضع خشبي أو تقلعه لنعيد البناء بيننا لزمه الإجابة و لو لم يرد الشريك الانتفاع فطالبه الباني بالغرامة أو القيمة لم يلزمه ذلك و لو كان قد أذن له في الإنفاق و ضمنه كان له المطالبة و لو لم يكن بين ملكيهما حائط و طلب أحدهما من الآخر بناء حاجز لم يجبر الممتنع و لو أراد البناء وحده لم يكن له البناء إلّا في ملكه و لو كان العلو لرجل و السّفل لآخر فانهدم السقف و طلب أحدهما المباناة من الآخر لم يجبر الممتنع و لو انهدمت حيطان السّفل لم يكن لصاحب العلو مطالبة بإعادتها و لو طلب صاحب العلو بناء لم يكن لصاحب السفل منعه فإن بناه صاحب العلو بالإنقاض فهو كما كان و إن بناه بآلة من عنده لم يكن لصاحب السفل الانتفاع به من طرح الخشب و رسم الوتد و له السكنى في السفل و لو طلب صاحب السفل البناء فإن امتنع صاحب العلو لم يجبر على البناء [- ى-] لو انهدم الحائط المشترك بفعل أحدهما فإن كان قد خيف سقوطه و وجب هدمه فلا شي‌ء على الهادم و إن كان لغير ذلك وجب عليه إعادتها سواء هدمه لحاجة أو غيرها و الشريك في الحائط لا يجوز له التصرّف فيه ببناء و غيره إلّا بإذن شريكه سواء قلّ الضرر أو كثر و لو هدمه بإذن شريكه و شرط إعادته وجب عليه الإعادة و لو أذن في الهدم و لم يشترط الإعادة لم يلزم الهادم و لو قيل بلزوم الأرش مع الهدم بغير الإذن لا الإعادة كان وجها و لو كان الحائط نصفين فاتّفقا على بنائه على الثلث جاز و لو اصطلحا على أن يحمله كلّ واحد منهما ما شاء بطل الصلح للجهالة (- يا-) لو كان بينهما نهر أو قناة أو دولاب أو ناعورة أو عين فاحتاج إلى عمارة لم يجبر الممتنع و لو أنفق أحدهما عليه لم يكن له منع شريكه من الانتفاع بالماء و لو كان بينهما عرصة جدار فاتفقا على قسمتها جاز طولا و عرضا و لو اختلفا طلب أحدهما القسمة طولا و الآخر عرضا أجبر الممتنع على ما لا ضرر فيه و لو كان فيهما ضرر لم يجز القسمة و لو طلب القسمة عرضا و لا يفي العرض بحائطين لم يجبر الممتنع و إن وفى بهما احتمل الإجبار لانتفاء الضرر و عدمه لانتفاء القرعة إذ معها ربّما يحصل لكلّ منهما ما يلي ملك جاره فلا ينتفع به فلو أجبرناه لأجبرناه على أخذ ما يليه من غير قرعة و لا مثل لذلك في الشرع و لو اقتسماه عرضا فبنى كلّ منهما حائطا و بقيت بينهما فرجة لم يجبر أحدهما على سدّها و لا يمنع منه لو أراده و لو كان بينهما حائط فاتفقا على قسمته طولا جاز و يعلم بين نصيبهما بعلامة و لو اتّفقا على القسمة عرضا احتمل جوازه لانحصار الحقّ فيهما و عدمه لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر بحيث يمكنه الانتفاع بنصيبه دون صاحبه فإنّه لو وضع خشبة على أحد جانبيه كان ثقله على الحائط أجمع و لو طلبا قسمة الحائط لم يجبر الممتنع (- يب-) للرجل أن يتصرّف في ملكه و إن استضرّ جاره فله أن يبني حماما بين الدور و يفتح خبازا بين العطارين و يجعله دكان قصارة و يحفر بئرا إلى جانب بئر جاره و لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر لم يجب على صاحب الأعلى بناء سترة نعم يحرم عليه الشرف و لو حصلت أغصان‌

شجرته في هواء ملك غيره أو هواء جدار له فيه شركة أو على نفس الجدار وجب على مالك الشجرة إزالة تلك الأغصان إما بردّها إلى ناحية أخرى أو بالقلع و لو امتنع من إزالته أجبر و لو تلف بها شي‌ء بعد الأمر بالإزالة ضمنه و لصاحب الهواء إزالته إمّا بالقطع أو بالعطف و ليس له القطع مع إمكان العطف فإن أتلفها مع إمكان عدولها عنه بغيره ضمن و لا يفتقر في ذلك إلى إذن الحاكم و لو صالحه على إبقائه على الجدار أو في الهواء صحّ سواء كان الغصن رطبا أو يابسا بشرط تقدير الزيادة أو انتهائها و العوض و لو صالحه على ذلك بجزء من ثمرها أو بجميعه لم يجز و كذا الحكم لو امتدّ من عروق شجر إنسان إلى أرض جاره سواء أثرت ضررا أو لا أو مال حائطه إلى ملك جاره أو زلق من أخشابه إليه (- يج-) لو صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء و بيّنا موضعها و عرضها و طولها جاز و لا حاجة إلى بيان العمق لأن ملك الموضع يستلزم ملكه إلى تخومه فله أن ينزل ما شاء و إن صالحه على إجراء الماء في ساقية من أرض مالك الأرض مع بقاء ملكه عليها جاز مع تقدير المدّة و العلم بالموضع الذي يجري الماء منه و كذا لو كانت الأرض التي فيها الساقية مستأجرة مع المصالح إذا لم يزد على مدته و كذا لو كانت الأرض وقفا على المصالح و سواء كانت الساقية محفورة أو لا و لو مات الموقوف عليه كان لمن انتقل الوقف إليه فسخ الصلح فإذا فسخه رجع المصالح على ورثة الميّت بقسط ما بقي من المدّة و لو صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو في أرضه عن سطحه أو في أرضه عن أرضه جاز إذا علما‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست