اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 129
صاده و الآلة لقطة و لو ذهب الكلب أو الفهد أو الصّقر عن صاحبه فدعاه
فلم يجبه و مشى في الأرض أيّاما فسقط في دار رجل فدعاه فأجابه ردّه إلى مالكه و
كذا لو دعاه فلم يجبه فصاده بشبكة و لو أخذت ثيابه من الحمام فوجد بدلها لم يكن له
أخذها فإن أخذها كانت لقطة و لو وجد قرينة تدلّ على أنّ صاحبها تركها عوضا عمّا
أخذه بأن كانت المأخوذة أجود و لم يقع اشتباه احتمل القول بإباحة التصرّف من غير
تعريف لأنّ مقصود التعريف إعلام صاحبها بها و لو دلّت القرينة على الاشتباه بأن
كانت المتروكة أجود عرفها فإن باعها بعد الحول ملك من ثمنها قدر قيمة ثيابه و كان
الباقي لقطة تملّكها و يعرفه للمالك و لا فرق بين أن يبيعها بعد الحول بإذن الحاكم
أو بدون إذنه أمّا لو باع قبل الحول بإذن الحاكم فالحكم فيه كذلك و إن باعها بدون
إذنه لم يصحّ البيع و كان لصاحبها فسخه و إلزام من شاء بأرش النقص بالاستعمال و
الأجرة و لو التقط في دار الحرب و ليس فيها مسلم فالوجه أنّها له من غير تعريف
بناء على الظاهر إلّا أن يكون دخل دارهم بأمان فيلزمه التعريف و كذا لو كان فيها
مسلم و يملكها دون الجيش (- كا-) إذا مات الملتقط قبل تمام التعريف عرّفها الوارث
باقي الحول و لا يفتقر إلى الاستيناف ثمّ يتخيّر في التملّك و الاحتفاظ و إن مات
بعده و بعد التملك ورثها الوارث فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث و يحتمل وجوب
القيمة أو المثل لا العين و لو كانت معدومة فالمالك غريم للميّت بمثلها أو بالقيمة
و يشارك الغرماء و لو لم ينو التملّك كان للوارث نيّة ذلك و يكون الغريم هو دون
الميّت و لو لم ينو الوارث التملّك أيضا فهي أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدي و لو لم
يعلم تلفها و لم يوجد في تركة الميّت فالمالك غريم لأنّ الأصل البقاء و يحتمل عدم
اللزوم لأنّ الأصل براءة الذمة مع احتمال التلف بغير تفريط و كذا البحث في الوديعة
(- كب-) لو عرف اللقطة أو الضالة أو المنبوذ أو العبد المغصوب أو الآبق في غير
بلده فأقام بيّنة تشهد على شهوده بالصّفة لم تدفع إليه لاحتمال التساوي في الأوصاف
مع اختلاف الأعيان و يكلف إحضار الشهود لتشهدوا بالعين و لا يجب حمل العبد إلى بلد
الشهود سواء تعذّر حمل الشهود أو لا و لا بيعه على من يحمله و لو رأى الحاكم ذلك
صلاحا جاز فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده و لم يثبت دعواه ضمن المدعي القيمة و
الأجرة (- كج-) لو ترك دابة فيملكه من جهد ملكها الآخذ لها و لو تركها ليرجع إليها
أو ضلّت عنه فهي لمالكها و عليه النفقة إذا نوى الآخذ الرجوع به و لو ترك متاعا لم
يملكه أخذه لأنّه لا يخشى عليه التلف كالحيوان و كذا العبد للعادة بإمكان تخلّصه و
لو أخذ العبد أو المتاع ردّهما إلى المالك و هل يستحقّ أجرة تخلصهما فيه نظر أقربه
الثبوت إن كان قد جعل المالك له جعلا و إلّا فلا و ما ألقاه ركّاب البحر فيه لتسلم
السفينة فالأقرب أنّه المخرجة إن أهملوه و إن رموه بنيّة الإخراج له فالوجه أنّه
لهم و لا أجرة لمخرجه مع التبرّع و لو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص و
أخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادق عليه السّلام أنّ ما أخرجه البحر
لأهله و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه و ادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث (-
كد-) إذا وجد ما دون الدرهم حلّ له التصرّف فيه من غير تعريف فإن أقام صاحبه
البيّنة دفعه الملتقط إليه و إن كان تالفا ضمن القيمة و كذا ما يجده في المواضع
الخربة و لو وجد ما زاد على الدرهم فاشترى به جارية ثمّ جاء المالك كان له
المطالبة بالمال و لا يجب عليه أخذ النسبة فإن أجاز شراه انعتقت بعد ذلك و لم يجز
له بيعها و التحقيق أنّ الملتقط إن اشترى بعين المال قبل البينة؟؟؟ كان الحكم ما
قاله الشيخ رحمه اللّٰه و إن اشترى في الذمة أو بعد الحول لنفسه كانت
الجارية للملتقط و عليه المال و من وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث كان له و
بشركائه في الميراث و إن انتقل إليه بالبيع عرّف البائع فإن عرفه و إلّا أخرج خمسه
إن بلغ النصاب و كان الباقي له و إن أوجد الطعام فأكله لم يسقط عنه التعريف و لا
فرق في إباحة الطعام بين وجدانه في الصحراء أو البلدان فلا يجب بيعه
في البلد
كتاب إحياء الأموات
المشتركات
أربعة الأراضي و المعادن و المياه و المنافع فهاهنا [و فيه] فصول
الفصل الأوّل في أقسام
الأراضي
و فيه (-
يا-) بحثا [- ا-] قسم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام
الأوّل أرض من أسلم عليها
أهلها طوعا من غير قتال
كأرض
المدينة و هي إمّا عامرة و إمّا موات فالعامر لأربابه ملك لهم يصحّ لهم بيعه و
وقفه و سائر أنواع التصرّفات قال الشيخ رحمه اللّٰه فإن تركوها خرابا أخذها
الإمام و قبّلها من يعمّرها و أعطى صاحبها طبقها و أعطى المتقبل حصّة من الباقي
يتركه في بيت مال المسلمين لمصالحهم و منع ابن إدريس ذلك و جعل الأرض لمالكها لا
يتصرّف أحد فيها من غير إذنه و أمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا يملكه أحد
بالإحياء ما لم يأذن له الإمام و إذنه شرط و مع الإذن يملكه المحيي
الثّاني ما أخذ بالسيف عنوة
و هي إما
عامرة وقت الفتح و إمّا موات فالعامرة للمسلمين قاطبة المقاتلة و غيرهم و الإمام
يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك و على
المتقبّل إخراج ما قبّل به يخرج منه الإمام الخمس لأربابه و الباقي يضعه في بيت
المال يصرف في مصالحهم من سدّ الثغور و تجهيز العساكر و بناء القناطر و غير ذلك من
المصالح و لا زكاة فيما يؤخذ من حقّ الرقبة لأنّ نصيب كلّ واحد من المسلمين لا
يبلغ النصاب و ما يبقى
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 129