responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 129

صاده و الآلة لقطة و لو ذهب الكلب أو الفهد أو الصّقر عن صاحبه فدعاه فلم يجبه و مشى في الأرض أيّاما فسقط في دار رجل فدعاه فأجابه ردّه إلى مالكه و كذا لو دعاه فلم يجبه فصاده بشبكة و لو أخذت ثيابه من الحمام فوجد بدلها لم يكن له أخذها فإن أخذها كانت لقطة و لو وجد قرينة تدلّ على أنّ صاحبها تركها عوضا عمّا أخذه بأن كانت المأخوذة أجود و لم يقع اشتباه احتمل القول بإباحة التصرّف من غير تعريف لأنّ مقصود التعريف إعلام صاحبها بها و لو دلّت القرينة على الاشتباه بأن كانت المتروكة أجود عرفها فإن باعها بعد الحول ملك من ثمنها قدر قيمة ثيابه و كان الباقي لقطة تملّكها و يعرفه للمالك و لا فرق بين أن يبيعها بعد الحول بإذن الحاكم أو بدون إذنه أمّا لو باع قبل الحول بإذن الحاكم فالحكم فيه كذلك و إن باعها بدون إذنه لم يصحّ البيع و كان لصاحبها فسخه و إلزام من شاء بأرش النقص بالاستعمال و الأجرة و لو التقط في دار الحرب و ليس فيها مسلم فالوجه أنّها له من غير تعريف بناء على الظاهر إلّا أن يكون دخل دارهم بأمان فيلزمه التعريف و كذا لو كان فيها مسلم و يملكها دون الجيش (- كا-) إذا مات الملتقط قبل تمام التعريف عرّفها الوارث باقي الحول و لا يفتقر إلى الاستيناف ثمّ يتخيّر في التملّك و الاحتفاظ و إن مات بعده و بعد التملك ورثها الوارث فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث و يحتمل وجوب القيمة أو المثل لا العين و لو كانت معدومة فالمالك غريم للميّت بمثلها أو بالقيمة و يشارك الغرماء و لو لم ينو التملّك كان للوارث نيّة ذلك و يكون الغريم هو دون الميّت و لو لم ينو الوارث التملّك أيضا فهي أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدي و لو لم يعلم تلفها و لم يوجد في تركة الميّت فالمالك غريم لأنّ الأصل البقاء و يحتمل عدم اللزوم لأنّ الأصل براءة الذمة مع احتمال التلف بغير تفريط و كذا البحث في الوديعة (- كب-) لو عرف اللقطة أو الضالة أو المنبوذ أو العبد المغصوب أو الآبق في غير بلده فأقام بيّنة تشهد على شهوده بالصّفة لم تدفع إليه لاحتمال التساوي في الأوصاف مع اختلاف الأعيان و يكلف إحضار الشهود لتشهدوا بالعين و لا يجب حمل العبد إلى بلد الشهود سواء تعذّر حمل الشهود أو لا و لا بيعه على من يحمله و لو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز فإن تلف العبد قبل الوصول أو بعده و لم يثبت دعواه ضمن المدعي القيمة و الأجرة (- كج-) لو ترك دابة فيملكه من جهد ملكها الآخذ لها و لو تركها ليرجع إليها أو ضلّت عنه فهي لمالكها و عليه النفقة إذا نوى الآخذ الرجوع به و لو ترك متاعا لم يملكه أخذه لأنّه لا يخشى عليه التلف كالحيوان و كذا العبد للعادة بإمكان تخلّصه و لو أخذ العبد أو المتاع ردّهما إلى المالك و هل يستحقّ أجرة تخلصهما فيه نظر أقربه الثبوت إن كان قد جعل المالك له جعلا و إلّا فلا و ما ألقاه ركّاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأقرب أنّه المخرجة إن أهملوه و إن رموه بنيّة الإخراج له فالوجه أنّه لهم و لا أجرة لمخرجه مع التبرّع و لو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادق عليه السّلام أنّ ما أخرجه البحر لأهله و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه و ادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث (- كد-) إذا وجد ما دون الدرهم حلّ له التصرّف فيه من غير تعريف فإن أقام صاحبه البيّنة دفعه الملتقط إليه و إن كان تالفا ضمن القيمة و كذا ما يجده في المواضع الخربة و لو وجد ما زاد على الدرهم فاشترى به جارية ثمّ جاء المالك كان له المطالبة بالمال و لا يجب عليه أخذ النسبة فإن أجاز شراه انعتقت بعد ذلك و لم يجز له بيعها و التحقيق أنّ الملتقط إن اشترى بعين المال قبل البينة؟؟؟ كان الحكم ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه و إن اشترى في الذمة أو بعد الحول لنفسه كانت الجارية للملتقط و عليه المال و من وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث كان له و بشركائه في الميراث و إن انتقل إليه بالبيع عرّف البائع فإن عرفه و إلّا أخرج خمسه إن بلغ النصاب و كان الباقي له و إن أوجد الطعام فأكله لم يسقط عنه التعريف و لا فرق في إباحة الطعام بين وجدانه في الصحراء أو البلدان فلا يجب بيعه‌

في البلد‌

كتاب إحياء الأموات

المشتركات أربعة الأراضي و المعادن و المياه و المنافع فهاهنا [و فيه] فصول‌

الفصل الأوّل في أقسام الأراضي

و فيه (- يا-) بحثا [- ا-] قسم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام‌

الأوّل أرض من أسلم عليها أهلها طوعا من غير قتال

كأرض المدينة و هي إمّا عامرة و إمّا موات فالعامر لأربابه ملك لهم يصحّ لهم بيعه و وقفه و سائر أنواع التصرّفات قال الشيخ رحمه اللّٰه فإن تركوها خرابا أخذها الإمام و قبّلها من يعمّرها و أعطى صاحبها طبقها و أعطى المتقبل حصّة من الباقي يتركه في بيت مال المسلمين لمصالحهم و منع ابن إدريس ذلك و جعل الأرض لمالكها لا يتصرّف أحد فيها من غير إذنه و أمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا يملكه أحد بالإحياء ما لم يأذن له الإمام و إذنه شرط و مع الإذن يملكه المحيي‌

الثّاني ما أخذ بالسيف عنوة

و هي إما عامرة وقت الفتح و إمّا موات فالعامرة للمسلمين قاطبة المقاتلة و غيرهم و الإمام يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك و على المتقبّل إخراج ما قبّل به يخرج منه الإمام الخمس لأربابه و الباقي يضعه في بيت المال يصرف في مصالحهم من سدّ الثغور و تجهيز العساكر و بناء القناطر و غير ذلك من المصالح و لا زكاة فيما يؤخذ من حقّ الرقبة لأنّ نصيب كلّ واحد من المسلمين لا يبلغ النصاب و ما يبقى‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست