responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 113

من طعام فإن عجز استغفر اللّٰه و لا شي‌ء عليه و هل يدخل في ذلك الكفارات المرتبة الأقرب ذلك لكن لا ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوما إلّا بعد العجز عن الإطعام و في رواية لا شي‌ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة و هو يؤذن بالوجوب و روى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن الصادق (ع) قال كل من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرّمت عليه أن يجامعها و فرّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها و عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمّد عن داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام في كفّارة الطمث أنّه تصدّق إذا كان في أوّله بدينار و في أوسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفّر به قال فليتصدّق على مسكين واحد و إلّا استغفر اللّٰه و لا يعود فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل إلى شي‌ء من الكفّارة و هذا عام في المظاهر و غيره و روى محمّد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام أنّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه و لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه عن الكفّارة فإذا وجد السّبيل إلى ما يكفّر به يوما من الأيّام فليكفي و إن تصدّق بكفه و يطعم نفسه و عياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجا و إلّا يجد ذلك فليستغفر اللّٰه ربّه و ينوي أن لا يعود فحسبه بذلك و اللّٰه كفّارة و هذا الحديث و إن كان جيّد السّند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار و فيه دلالة على الاكتفاء في الاستغفار للمظاهر و حلّ الوطء له معه و بعض علمائنا حرّم عليه الوطء عملا بالحديث الأوّل و الأقرب عندي الجواز‌

الفصل الثالث في الأحكام

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] من ملك رقبة أو ملك ثمنها و أمكنه الشراء فهو واجد للعتق لا ينتقل فرضه مع الترتيب و لو ملك رقبة يفتقر إلى خدمتها لمرض أو منصبه الذي لا يليق به مباشرة الأعمال فله الصّوم و كذا لو وجد الثمن و لم يتمكّن من الشراء و لو اضطرّ لنفقته و كسوته و لا يباع دار سكناه و لا ثياب الجسد و لو كان في المسكن زيادة عن قدر الحاجة بيع الزائد و لو كان العبد نفيسا أو الدار كذلك و أمكن الاستبدال بالأدون فيهما فالوجه عدم الوجوب أمّا لو كان له رأس المال أو ضيعة إذا بيعا التحق بالمساكين الذين يأخذون الصدقة فالوجه وجوب بيعهما و قيل حدّ العجز عن الإطعام ألّا يكون معه ما يفضل عن قوته و عن قوت عياله ليوم و ليلة [- ب-] لو كان له مال غائب لم يجز له العدول إلى الصوم في المرتّبة بل يجب الصبر حتّى يصل أو يتحقّق اليأس من وصوله فيجوز له الانتقال و لو كان الصبر يتضمّن مشقة كما في الظهار ففي وجوب التأخير إشكال [- ج-] الاعتبار في المرتّبة بحال الأداء لا حال الوجوب فلو وجد العتق حال الوجوب ثمّ أعسر قبل الإخراج انتقل إلى الصوم و لم يستقرّ العتق في زمنه و لا يعد عاصيا لعدم الفوريّة و لو كان عاجزا عن العتق فشرع في الصوم لم يجب العدول عنه إلى العتق و لو صام يوما واحدا لكن يستحبّ العدول و كذا البحث لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام ثمّ أمكن الصوم [- د-] لو ملك الكفّارة و عليه دين مثلها و هو مطالب به فهو عاجز و لو لم يكن مطالبا به فالوجه أنّه كذلك و كذا لو ملك دابّة يضطرّ إلى ركوبها و لو تكلّف المعسر العتق أجزأه [- ه‌-] لا يدفع الكفّارة إلى الطفل بل إلى وليّه و لا تدفع إلى من يجب نفقته على الدافع كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا أو الزوجة و المملوكة و لو قيل يجوز دفعها إليهم إذا كان الدافع فقيرا كان وجها و يجوز دفعها إلى غير هؤلاء من الأقارب و للزوجة الدفع إلى زوجها و بالجملة كلّ من يمنع الزكاة من الأقارب و الأغنياء و الكفّار و الرقيق يمنع من الكفّارة و الأقرب منع بني هاشم منها و لو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا أجزأه و منع الشيخ رحمه اللّٰه من إعطاء المكاتب و الأقرب تسويغه كما يجوز صرف الزكاة إليه قال و لو عتق بعضه و هو فقير جاز إعطاؤه قال و الغاذي و الغارم و ابن السّبيل الذين يأخذون الزكاة مع الغنى يمنعون من الكفّارة [- و-] لا يجوز إخراج القيمة في الكفّارة و إن دفع أضعافها و لا تلفيقها بأن يعتق نصف عبد و يصوم شهرا أو يتصدّق على ثلاثين مسكينا أو يطعم خمسة و يكسو خمسة سواء كانت الكفّارة مخيّرة أو مرتبة و سواء في ذلك العتق و غيره و كذا لا يجوز إطعام المسكين بعض الطعام و كسوته بعض الكسوة إجماعا و لو أطعم بعض المساكين برّا و بعضهم تمرا فالوجه عندي الإجزاء و كذا لو كسا بعضهم كتانا و بعضهم صوفا أو شعرا و لا يجزي إخراج المعيب فلو كان الحبّ مسوّسا أو متغير الطعم أو فيه تراب خارج عن العادة أو ديدان لم يجز و يجي‌ء على القول بالمنع عن القيمة عدم إجزاء دفع المعيب مع الأرش [- ز-] كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام فإن عجز استغفر اللّٰه سبحانه و لا شي‌ء عليه و لو قدر على صوم شهر فالوجه وجوبه و لو قدر على صومها متفرّقا فالوجه وجوب الشهرين و إن عجز فالوجه التتابع في الثمانية عشر [- ح-] يشترط في التكفير النيّة فلو أعتق أو أطعم أو صام أو كسا من غير نية لم يكن مجزيا و يشترط نيّة القربة فلا يصحّ عتق الكافر أصليّا كان أو مرتدّا حربيّا أو ذميّا و كذا إطعامه و صومه و يشترط نية التكفير فلو نوى العتق متقرّبا إلى اللّٰه تعالى و لم ينو عن الكفّارة لم يجزه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست