responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109

و إنّما يجب الكفّارة مع المخالفة عمدا اختيارا و لو خالف ناسيا أو مكرها لم يجب الكفّارة [- د-] قد بيّنا أن نذر المعصية لا ينعقد فلو نذر أن يذبح ولده كان لاغيا و لا يجب به كفّارة و كذا لو نذر أن يذبح نفسه أو أجنبيّا أو قريبا و ما روي عن الباقر عليه السلام من تحقق كفّارة اليمين في النذر لغير اللّٰه فمحمول على الاستحباب مع أنّ في الرّواية ضعفا و في حديث السّكوني ذبح كبش يتصدّق لحمه على المساكين فيمن نذر نحر ولده و هي محمولة على الاستحباب [- ه‌-] روي أنّ من نذر أن لا يتزوّج حتّى يحجّ ثمّ تزوج قبل الحجّ وجب عليه الوفاء بالنذر سواء كانت حجّته حجّة الإسلام أو حجّة التطوّع لأنّه عدل عن طاعة إلى مباح [- و-] إذا أطلق النذر لم يجب الفور فيه سواء كان حجّا أو صوما أو غيرهما لكنّه يستحب له المبادرة و إن عيّنه بوقت لم يجز له التأخير عنه فإن أخّره وجب عليه القضاء و كفّارة خلف النذر [- ز-] من نذر أنّه متى رزق ولدا حج به أو حجّ عنه ثمّ مات الناذر وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله و لو نذر ترك بيع ما الأولى ترك بيعه فباعه ففي صحّة البيع إشكال فإن قلنا بانعقاده وجبت الكفّارة و إلّا فلا‌

المقصد الخامس في الكفارات

و فيه فصول‌

الأوّل في أقسامها

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] الكفّارة إمّا مخيرة أو مرتّبة أو كفّارة الجمع فالمخيرة كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه بما تقدّم من موجبات التكفير و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و كفّارة من أفطر يوما نذر صومه على الأقوى و هي كفّارة رمضان و كذا كفّارة الحنث في العهد على الأقوى و اختلف في كفّارة الحنث في النّذر غير الصوم فالأقوى عندي كفّارة يمين و كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام متتابعات و المرتبة كفارة الظهار و هي عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستّين مسكينا و كذا كفّارة قتل الخطاء و كفّارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات و لا كفّارة في قضاء النّذر المعيّن و لا غيره من قضاء الواجبات و كفّارة الجمع كفّارة قتل العمد ظلما للمؤمن و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا و اختلف علماؤنا في كفّارة الإحرام هل هي مرتّبة أو مخيّرة عدا كفّارة الحلق و قد سبق البحث في ذلك كلّه [- ب-] قال الشيخ رحمه اللّٰه من حلف بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله أو من أحد الأئمّة عليهم السّلام كان عليه كفّارة ظهار فإن عجز كان عليه كفّارة يمين و قال ابن إدريس يأثم و لا كفّارة عليه و روى ابن بابويه قال كتب محمّد بن الحسن العسكري عليه السّلام في رجل حلف بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله فحنث ما توبته و كفّارته فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّٰه عزّ و جلّ و على هذه الرواية اعمل [- ج-] لو جزّت المرأة شعرها في المصاب قال الشيخ كان عليها كفّارة قتل الخطاء عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مع أنّه أفتى بالترتيب في كفارة القتل فيحتمل إرادته هنا و إرادة المقدار مع التخيير في الرواية دلّت على التخيير مع ضعف سندها فقيل يأثم و لا كفّارة و على تقدير الكفارة لو جزّته في غير المصاب بغير ضرورة ففي إلحاقه بالمصاب نظر أمّا لو جزّته للحاجة فلا كفّارة و لو جزّت بعضه ففي إلحاقه بالجميع إشكال و الجزّ هو القص فلو نتفه أجمع لم يلحق بالجزاء على إشكال و لو حلقته فالأقرب إلحاقه بالجزّ و لا فرق بين أن يفعل ذلك مباشرة أو تأمر بفعله على إشكال [- د-] لو انتفت المرأة شعرها في المصاب وجب عليها كفّارة يمين و يتساوى جميع الشعر و بعضه على إشكال فالبحث في النتف بغير المصاب كالجزّ [- ه‌-] لو خدشت وجهها في المصاب وجب عليها كفّارة اليمين و لا يشترط استيعاب الوجه بالخدش و لا إخراج الدم و في الرواية دلالة على اشتراط الدّم و لا قطع الجلد بأسره بل لو قطعت ظاهره تعلّق به الحكم و لو لطمت خدّها من غير خدش لم يجب عليها كفّارة و لو خدشت غير الوجه من سائر جسدها لم يتعلّق به حكم و لا كفّارة على الرّجل بالجزّ و الخدش و النتف [- و-] لو شقّ الرّجل ثوبه في موت ولده أو زوجته وجب عليه كفّارة يمين و لا كفّارة عليه لو شقه على غيرهما من الأب و الأخ و غيرهما و إن كان أجنبيّا بل يستغفر اللّٰه تعالى و في إلحاق أمّ الولد و السّرية بالزوجة إشكال أما المتمتع بها فإنّها زوجة و كذا المطلقة رجعيّا و لا يتعلّق الكفارة بشق العمامة و غيرها و لا كفّارة على المرأة بالشّق على من كان بل يستغفر اللّٰه تعالى و لا فرق بين شقّ الثوب أجمع أو بعضه و لا بين كون الولد للصلب أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى لذكر كان أو الأنثى على إشكال [- ز-] من تزوّج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة أصوع من دقيق و قال ابن إدريس إنّه يستحب و لا فرق بين كون الطلاق رجعيا أو بائنا و لا بين كونه عالما بالتحريم و العدّة أو جاهلا بهما أو بأحدهما على إشكال و لا بين كون المرأة حرّة أو أمة و لا بين كون التزويج دائما أو منقطعا و لا بين كون العدّة للنكاح الدائم أو المنقطع و لا بين كون الفرقة بالطلاق أو غيره كاللعان و الارتداد و الفسخ بالعيب و لا بين كون التزويج منضمّا إلى الدخول أو لا و لو اشترى المدخول بها ففسخ أو لم يفسخ ثمّ وطئ بالملك مع الجهل لم يجب عليه الكفّارة و كذا‌

مع العلم و لو زنى بذات العدّة فلا كفّارة عالما كان أو جاهلا و في رواية‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست