responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91

و لو أعتق قبل الوقوف أو في وقته و أمكنه الإتيان بالحجّ وجب عليه ذلك و كل موضع قلنا يجزئه الحج لا يجب عليه الدّم و كذا فيما لا يجزئه [- د-] لو أذن له مولاه ثم رجع فإن كان قبل التلبس و علم العبد بذلك بطل الإذن و لا يجوز للعبد الحج (- ح-) حتى و إن كان رجوعه بعد التلبّس لم يجز الرّجوع و لو رجع قبل التلبّس و لم يعلم العبد ثم أحرم بجهالة من الرّجوع قال الشيخ الأولى أنّه يصحّ إحرامه و للسّيد فسخ حجّه [- ه-] لو أحرم بإذن مولاه ثم باعه صح البيع و لا خيار للمشتري مع علمه و إلا فله الخيار و لو كان أحرم بغير إذن سيّده صحّ البيع و لا خيار للمشتري [- و-] الأمة المزوجة ليس لها أن تحج إلا بإذن المولى و الزوج و كذا المكاتب يشترط فيه إذن المولى و لو عتق بعضه و هايأه مولاه ففي جواز إحرامه في أيامه من غير إذن المولى نظر [- ز-] لو أحرم بغير إذن مولاه بطل فلو أعتق قبل فوات الموقفين فإن أمكنه إنشاء إحرام آخر صحّ و أجزأ عن حجة الإسلام و إلا فلا [- ح-] لو أذن له مولاه فأحرم ثم أفسد حجه وجب عليه إتمام الفاسد كالحرّية و يجب عليه القضاء و إن كان رقيقا و لا يجب إجابة المولى في طلب الصبر إلى حين العتق و لو أحرم بغير إذن سيّده ثم أفسده لم يتعلّق به حكم و لو أعتقه مولاه بعد إفساده فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتم حجّه و قضاه في القبال و أجزأه عن حجة الإسلام و لو كان بعد الموقفين أتم حجّه و قضاه في القابل و أجزأه و عليه حجة الإسلام و لا يجزي القضاء عنها قال الشيخ و يبدأ بحجّة الإسلام قبل القضاء و لو بدأ بالقضاء انعقد عن حجّة الإسلام و كان القضاء في ذمّته قال و لو أعتق قبل الوقوف أتم حجّه و قضاه في القابل و أجزأه عن حجة الإسلام [- ط-] لو جنى العبد في إحرامه بما يلزم به الدّم كاللباس و الطيب و حلق الشعر و الوطء و قتل الصّيد و أكله و غير ذلك قال الشيخ يلزم العبد و يسقط الدم إلى الصّوم و لسيده منعه منه و قال المفيد على السيد الفداء في الصّيد و الوجه عندي التفضيل فإن كانت الجناية بإذنه كما لو أذن له في الصيد في إحرامه أو اللباس لزم المولى الفداء عنه و مع العجز يأمره بالصّيام و إن لم يأذن لزم العبد الصوم و سقط الدم [- ي-] لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصّدقة به و لو مات قبل الصّيام جاز أن يطعم المولى عنه و أما دم المتعة فالخيار إلى سيّده بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصيام و ليس له منعه من الصوم بغير هدي‌

الرابع الاستطاعة

و فيه [- كا-] بحثا [- ا-] الاستطاعة شرط في وجوب حجة الإسلام بالنّص و الإجماع و هي الزاد و الراحلة و إمكان المسير فلو فقد الزاد و الراحلة أو أحدهما مع بعد المسافة سقط الحج و إن تمكن من المشي سواء كان عادته سؤال الناس أو لا و يحصل المكنة بملك عين الزاد و الراحلة أو الثمن أو العوض مع وجود البائع و المؤجر [- ب-] لو فقدهما و تمكن من المشي لم يجب عليه فلو حجّ حينئذ ماشيا لم يجزه عن حجة الإسلام و وجب عليه الإعادة [- ج-] لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه الحجّ مع استكمال الشرائط الباقية و كذا لو حجّ به بعض إخوانه و للشيخ قول بوجوب الإعادة مع الإيسار و فيه ضعف أما لو وهب له مال فإنّه لا يجب عليه القبول سواء كان الواهب قريبا أو بعيدا [- د-] لا يباع دار السكنى في ثمن الزاد و الراحلة و لا خادمه و لا ثياب بدنه و يجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخائر و لو كان له دين حال على موسر باذل بقدر الاستطاعة وجب الحج و لو كان معسرا أو مانعا أو كان الدين مؤجلا سقط الوجوب و لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب الحج سواء كان الدين مؤجلا عليه أو حالا [- ه-] لا يجب عليه الاستدانة للحج إذا لم يكن له مال غير الدّين و ما روي من الحجّ بمال الولد فعلى سبيل الاستحباب و لا يجب على الولد بذل المال لوالده و لا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه أو لا إذا كان فاقدا [- و-] لو كان له ما يحج به و تاقت نفسه إلى النكاح لزمه الحج و لا يجوز صرف المال في النكاح و إن حصل العنت أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح [- ز-] لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجلا إلى بعد وفاته سقط الحجّ و كذا لو وهب ماله قبل الوقت أو أتلفه [- ح-] لو غصب مالا فحجّ به أو غصب حمولة فركبها حتى أوصلته أثم بذلك و عليه الأجرة و ضمان المال و لم يجزئه الحج و إن كان مستطيعا و عندي فيه نظر [- ط-] القريب من مكة يعتبر الراحلة في حقه بنسبة حاجته و لو لم يحتج لم يعتبر الراحلة و كذا المكي و يعتبر الزاد فيهما و لو عجز كالزّمن و المريض اعتبرت الراحلة أيضا [- ي-] لو حجّ عنه غيره و هو مستطيع لم يجزئه عن حجّة الإسلام سواء كان النائب مستطيعا أو لا [- يا-] لا بد من فاضل غير الزاد و الراحلة قدر ما يمون عياله الذين يجب نفقتهم عليه حتى يرجع إليهم بقدر الكفاية على جاري عادتهم من غير تقتير و لا تبذير و لا يحتسب من يستحبّ نفقته [- يب-] يشترط أيضا أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه سواء كانت حالة أو مؤجّلة و سواء كانت للّه تعالى كالزكاة أو للآدمي [- يج-] الزاد المشترى هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب و كسوة فإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله و إلا لزمه حمله‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست