responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90

المهم و حفظ لك دينك و أمانتك و خواتيم عملك و وجهك لكلّ خير عليك بتقوى اللّٰه استودع اللّٰه نفسك سر على بركة اللّٰه عزّ و جلّ [- يج-] يكره السفر وحده و قال الكاظم لعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ثلاثة آكل زاده وحده و النائم في بيت وحده و الراكب في الفلاة وحده و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الرّفيق ثم الطّريق و قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا تصحبن في سفر من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك و قال الباقر عليه السّلام إذا صحبت فاصحب نحوك و لا تصحب من يكفيك فإن ذلك مذلة للمؤمن و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من السنة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم فإن ذلك أطيب لأنفسهم و أحسن لأخلاقهم [- يد-] ينبغي إعانة المسافر قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من أعان مؤمنا مسافرا نفس اللّٰه عنه ثلاثا و سبعين كربة و أجاره في الدنيا من الغم و الهم و نفس عنه كربه العظيم يوم يغص الناس بأنفاسهم [- يه-] روى السّكوني قال قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم إياكم و التّعريس على ظهر الطريق و بطون الأودية فإنها مدارج السّباع و مأوى الحيات و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لعليّ يا علي إذا نزلت منزلا فقل اللّٰهمّ أنزلني منزلا مباركا و أنت خير المنزلين ترزق خيره و يدفع عنك شره [- يو-] الحجّ قسمان واجب و ندب فالواجب حجة الإسلام و المنذورة و شبهها و ما وجب بالإفساد و الاستيجار و يتكرر بتكرر السّبب و ما خرج عن ذلك مستحب و إنما تجب حجة الإسلام مع اجتماع الشرائط الآتية على الرجال و النساء و الخناثى و يستحب لفاقد الشرائط كمن عدم الزاد و الراحلة و أمكنه التسكع و يستحب أيضا للعبد إذا أذن له مولاه‌

المقصد الأول في بيان حجة الإسلام

و فيه فصلان‌

الأوّل في الشرائط

و هي ستة البلوغ و كمال العقل و الحرّية و الزاد و الراحلة و إمكان المسير و أن يكون له ما يمون عياله فاضلا عما يحتاج إليه‌

الأوّل البلوغ

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] لا يجب على الصّبي الحج إجماعا فإن كان مميزا صحّ إحرامه و حجه و إن كان غير مميّز جاز لوليه الإحرام عنه بمعنى أنه يحرم للصّبي فيصحّ له دون الولي [- ب-] يشترط إذن الولي في إحرام الصّبي و حجه و إن كان مميّزا و الوليّ من له ولاية المال كالأب و الجدّ للأب و الوصيّ دون غيرهم و لو أحرمت أمّه عنه صحّ و إن انتفت الولاية لرواية ابن سنان الصّحيحة عن الصادق عليه السّلام [- ج-] ما يحتاج إليه الصبي من حمولة و غيرها مما يزيد على نفقته الواجبة يثبت على الولي [- د-] إذا عقد الصّبي الإحرام تولى بنفسه ما يتمكن منه و ما يعجز عنه ينوبه الولي و يجرد الصبيّ كما يجرّد البالغ من فخ و الوجه أن إنشاء إحرامه من الميقات و الرمي إذا لم يقدر عليه رمى عنه الولي و يستحب وضع الحصى في يده ثم أخذها و الرمي عنه و الطواف إذا لم يتمكّن من المشي حمله أو غيره و طاف به و ينوي الطواف عن الصّبي [- ه-] كل ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصّبي و لا يجوز أن يعقد له عقد نكاح و كل ما يلزم المحرم من كفارة في فعله لو فعله الصّبي وجبت الكفارة على الولي إذا كان مما يلزم عمدا و سهوا كالصيد أما ما يلزم بالعمد لا بالسّهو فللشيخ وجهان أحدهما لا يلزمه لأنّ عمد الصّبي خطأ و الثاني يلزمه و الأوّل أقرب و الهدي يلزم الوليّ [- و-] لو بلغ بعد إكمال الحج لم يجزئه عن حجة الإسلام و لو كان في الأثناء فإن كان بعد الموقفين فقد فاته الحج و أتم تطوّعا و وجب عليه حجة الإسلام مع الشرائط و إن أدرك أحد الموقفين بالغا ففي الإجزاء نظر و الوجه الإجزاء و لو بلغ بعد الوقوف بالمشعر قبل مضي وقته فإن عاد أجزأ عنه و إن لم يعد لم يجز عن حجة الإسلام [- ن-] لو وطئ الصبي قبل الوقوف في الفرج فإن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه كالبالغ و لا يفسد حجه و إن كان عامدا قال الشيخ رحمه اللّٰه عمده و خطؤه واحد فلا يتعلق به إفسادا للحجّ قال و إن قلنا بفساد الحجّ و لزوم القضاء أمكن و الأول أقوى فإن قلنا بوجوب القضاء فالوجه أنه إنما يجب بعد البلوغ فإذا قضى أجزأه عن حجّة الإسلام إن كان قد أدرك في الفاسدة شيئا من الوقوف بعد بلوغه و إلا فالأقرب عدم الإجزاء‌

الثّاني العقل

فلا يجب الحج على المجنون المطبق و لا من يعتوره الجنون غالبا أما من يعاوده أحيانا بحيث يتمكن من أفعال الحج عاقلا فإنّه يجب عليه مع الشرائط و حكم المجنون حكم الصّبي غير المميّز فللولي أن يحرم عنه و يأتي بباقي أفعال الحج و لو زال عذره بعد الحج لم يجزئه عن حجّة الإسلام و لو كان في الأثناء فكالصّبي‌

الثالث الحرية

و فيه [- ي-] مباحث [- ا-] الحرية شرط في وجوب الحجّ بالإجماع فلا يجب على العبد القن و لا المكاتب و إن تحرّر بعضه و لا المدبّر و لا أمّ الولد [- ب-] العبد إذا حج بإذن مولاه صحّ حجه و لو كان بغير إذنه لم يصح و لو أحرم بغير إذن مولاه لم ينعقد و للمولى فسخ إحرامه [- ج-] لو أذن له مولاه في الإحرام فتلبس لم يكن للمولى فسخه و لو أذن له في الحج لم يجزئه عن حجة الإسلام لو أعتق و حصلت الشرائط بل وجب عليه الحج ثانيا و لو أدركه العتق قبل الموقفين أجزأه الحجّ و يدرك الحج بإدراك أحد الموقفين معتقا أما لو أعتق بعد الموقفين معا فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست