اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 90
المهم و حفظ لك دينك و أمانتك و خواتيم عملك و وجهك لكلّ خير عليك
بتقوى اللّٰه استودع اللّٰه نفسك سر على بركة اللّٰه عزّ و جلّ
[- يج-] يكره السفر وحده و قال الكاظم لعن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله ثلاثة آكل زاده وحده و النائم في بيت وحده و الراكب في الفلاة وحده و
قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الرّفيق ثم الطّريق و قال
أمير المؤمنين عليه السّلام لا تصحبن في سفر من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى
له عليك و قال الباقر عليه السّلام إذا صحبت فاصحب نحوك و لا تصحب من يكفيك فإن
ذلك مذلة للمؤمن و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من السنة
إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم فإن ذلك أطيب لأنفسهم و أحسن لأخلاقهم [-
يد-] ينبغي إعانة المسافر قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من
أعان مؤمنا مسافرا نفس اللّٰه عنه ثلاثا و سبعين كربة و أجاره في الدنيا من
الغم و الهم و نفس عنه كربه العظيم يوم يغص الناس بأنفاسهم [- يه-] روى السّكوني
قال قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم إياكم و التّعريس
على ظهر الطريق و بطون الأودية فإنها مدارج السّباع و مأوى الحيات و قال رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لعليّ يا علي إذا نزلت منزلا فقل
اللّٰهمّ أنزلني منزلا مباركا و أنت خير المنزلين ترزق خيره و يدفع عنك شره
[- يو-] الحجّ قسمان واجب و ندب فالواجب حجة الإسلام و المنذورة و شبهها و ما وجب
بالإفساد و الاستيجار و يتكرر بتكرر السّبب و ما خرج عن ذلك مستحب و إنما تجب حجة
الإسلام مع اجتماع الشرائط الآتية على الرجال و النساء و الخناثى و يستحب لفاقد
الشرائط كمن عدم الزاد و الراحلة و أمكنه التسكع و يستحب أيضا للعبد إذا أذن له
مولاه
المقصد الأول في بيان حجة
الإسلام
و فيه فصلان
الأوّل في الشرائط
و هي ستة
البلوغ و كمال العقل و الحرّية و الزاد و الراحلة و إمكان المسير و أن يكون له ما
يمون عياله فاضلا عما يحتاج إليه
الأوّل البلوغ
و فيه [-
ز-] مباحث [- ا-] لا يجب على الصّبي الحج إجماعا فإن كان مميزا صحّ إحرامه و حجه و
إن كان غير مميّز جاز لوليه الإحرام عنه بمعنى أنه يحرم للصّبي فيصحّ له دون الولي
[- ب-] يشترط إذن الولي في إحرام الصّبي و حجه و إن كان مميّزا و الوليّ من له
ولاية المال كالأب و الجدّ للأب و الوصيّ دون غيرهم و لو أحرمت أمّه عنه صحّ و إن
انتفت الولاية لرواية ابن سنان الصّحيحة عن الصادق عليه السّلام [- ج-] ما يحتاج
إليه الصبي من حمولة و غيرها مما يزيد على نفقته الواجبة يثبت على الولي [- د-]
إذا عقد الصّبي الإحرام تولى بنفسه ما يتمكن منه و ما يعجز عنه ينوبه الولي و يجرد
الصبيّ كما يجرّد البالغ من فخ و الوجه أن إنشاء إحرامه من الميقات و الرمي إذا لم
يقدر عليه رمى عنه الولي و يستحب وضع الحصى في يده ثم أخذها و الرمي عنه و الطواف
إذا لم يتمكّن من المشي حمله أو غيره و طاف به و ينوي الطواف عن الصّبي [- ه-] كل
ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصّبي و لا يجوز أن يعقد له عقد نكاح و كل ما
يلزم المحرم من كفارة في فعله لو فعله الصّبي وجبت الكفارة على الولي إذا كان مما
يلزم عمدا و سهوا كالصيد أما ما يلزم بالعمد لا بالسّهو فللشيخ وجهان أحدهما لا
يلزمه لأنّ عمد الصّبي خطأ و الثاني يلزمه و الأوّل أقرب و الهدي يلزم الوليّ [-
و-] لو بلغ بعد إكمال الحج لم يجزئه عن حجة الإسلام و لو كان في الأثناء فإن كان
بعد الموقفين فقد فاته الحج و أتم تطوّعا و وجب عليه حجة الإسلام مع الشرائط و إن أدرك
أحد الموقفين بالغا ففي الإجزاء نظر و الوجه الإجزاء و لو بلغ بعد الوقوف بالمشعر
قبل مضي وقته فإن عاد أجزأ عنه و إن لم يعد لم يجز عن حجة الإسلام [- ن-] لو وطئ
الصبي قبل الوقوف في الفرج فإن كان ناسيا فلا شيء عليه كالبالغ و لا يفسد حجه و
إن كان عامدا قال الشيخ رحمه اللّٰه عمده و خطؤه واحد فلا يتعلق به إفسادا
للحجّ قال و إن قلنا بفساد الحجّ و لزوم القضاء أمكن و الأول أقوى فإن قلنا بوجوب
القضاء فالوجه أنه إنما يجب بعد البلوغ فإذا قضى أجزأه عن حجّة الإسلام إن كان قد
أدرك في الفاسدة شيئا من الوقوف بعد بلوغه و إلا فالأقرب عدم الإجزاء
الثّاني العقل
فلا يجب
الحج على المجنون المطبق و لا من يعتوره الجنون غالبا أما من يعاوده أحيانا بحيث
يتمكن من أفعال الحج عاقلا فإنّه يجب عليه مع الشرائط و حكم المجنون حكم الصّبي
غير المميّز فللولي أن يحرم عنه و يأتي بباقي أفعال الحج و لو زال عذره بعد الحج
لم يجزئه عن حجّة الإسلام و لو كان في الأثناء فكالصّبي
الثالث الحرية
و فيه [-
ي-] مباحث [- ا-] الحرية شرط في وجوب الحجّ بالإجماع فلا يجب على العبد القن و لا
المكاتب و إن تحرّر بعضه و لا المدبّر و لا أمّ الولد [- ب-] العبد إذا حج بإذن
مولاه صحّ حجه و لو كان بغير إذنه لم يصح و لو أحرم بغير إذن مولاه لم ينعقد و
للمولى فسخ إحرامه [- ج-] لو أذن له مولاه في الإحرام فتلبس لم يكن للمولى فسخه و
لو أذن له في الحج لم يجزئه عن حجة الإسلام لو أعتق و حصلت الشرائط بل وجب عليه
الحج ثانيا و لو أدركه العتق قبل الموقفين أجزأه الحجّ و يدرك الحج بإدراك أحد
الموقفين معتقا أما لو أعتق بعد الموقفين معا فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 90