responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89

واحدة و أطلق و الأقرب عندي أن الكفارة تتعدّد إن كان الوطء في رمضان و إلا فكفارة واحدة و لو أكره المعتكفة بإذنه على الجماع فسد اعتكافه قال السّيد وجب أربع كفارات و إن أكرهها ليلا فكفارتان و لا يفسد اعتكافها و إن طاوعته نهارا فعليها كفارتان و ليلا كفارة و كذا عليه و فسد اعتكافهما معا و في تعدّد الكفارة بالإكراه هنا نظر [- كه-] كل مباشرة تستلزم إنزال الماء فحكمها حكم الجماع قاله الشيخ و الوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفارة [- كو-] لو مات المعتكف قبل الانقضاء فإن كان واجبا وجب على الولي أن يقضي عنه أو يستنيب و إن كان ندبا فلا [- كن-] قال الشيخ قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور و عندي فيه نظر و يستحبّ قضاء الندب‌

كتاب الحجّ

و فيه مقدّمة و مقاصد‌

أما المقدّمة

ففيها يو مباحث ا الحج لغة القصد يقال بفتح الحاء و كسرها و كذا الحجة و في الشرع عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء المناسك في زمان معيّن و أما العمرة فهي لغة الزيادة و في الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده [- ب-] الحج من أعظم أركان الإسلام و هو أحد أصول الإسلام الخمسة و هو واجب بالنّص و الإجماع و كذا العمرة [- ج-] الحج و العمرة يجبان مع الشرائط الآتية على الفور في العمر مرة واحدة [- د-] في الحج فضل كثير روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لقيه أعرابي فقال يا رسول اللّٰه إني أريد الحج ففاتني و أنا رجل مموّل فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج قال فالتفت إليه رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و قال له انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقتها في سبيل اللّٰه ما بلغت مبلغ الحاج ثم قال إن الحاج إذ أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلا كتب اللّٰه له عشر حسنات و محا عنه عشر سيّئات و رفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا و لم يضعه إلا كتب له مثل ذلك فإذا أطاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه قال فعدّد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثم قال أنّى لك ما تبلغ ما بلغ الحاج قال الصادق عليه السّلام و لا يكتب عليه الذنوب أربعة أشهر و تكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة و في الصّحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف صنف يعتقون من النار و صنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه و صنف يحفظ في أهله و ماله فذلك أدنى ما يرجع به الحاج و روي أنه الذي لا يقبل منه الحجّ و في الصّحيح عن الرّضا عليه السّلام أن الحج و العمرة ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد و قال الباقر عليه السّلام الحاج و المعتمر و اللّٰه إن سألوه أعطاهم و إن دعوه أجابهم و إن شفعوا شفعهم و إن سكتوا ابتدأهم و يعوضون بالدرهم ألف ألف درهم [- ه-] الدعاء في تلك المواطن مستجاب قال الرضا عليه السّلام ما وقف أحد بتلك الجبال إلا استجيب لهم فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم و أما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أربعة لا تردّ لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب السماء و تصير إلى العرش دعوة الوالد لولده و المظلوم على من ظلمه و المعتمر حتى يرجع و الصائم حتى يفطر [- و-] تكرار الحجّ مستحبّ قال الصادق عليه السّلام من حجّ حجّتين لم يزل في خير حتّى يموت و من حجّ ثلاث حجج متوالية لم يصبه فقر أبدا [- ز-] لا ينبغي له ترك الحج لأجل الدّين فقد سئل الصادق عليه السّلام عن رجل ذي دين يستدين و يحج قال نعم هو أقضى للدّين [- ح-] يكره الترغيب عن الحجّ قال الصادق عليه السّلام ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه عن الحج فيصيبه فتنة في دنياه مع ما يدّخر له في الآخرة [- ط-] المشي مع المكنة أفضل من الركوب كان زين العابدين عليه السّلام يمشي و يساق معه المحامل و الرجال و روي أنه ما تقرّب إلى اللّٰه عزّ و جلّ بشي‌ء أحبّ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين و إن الحجة الواحدة تعدل سبعين حجّة [- ي-] ينبغي له إذا عزم على الحج النظر في أمر نفسه و قطع العلائق بينه و بين معامليه و توفية كل ذي حق حقه و تدبير منزله و ترك ما يحتاجون إليه من النفقة و الوصيّة بالمعروف و يتخيّر يوم السّبت أو الثلاثاء و يتجنب الجمعة و الإثنين و السفر و القمر في برج العقرب [- يا-] إذا عزم على الخروج صلّى ركعتين و دعا و استفتح سفره بشي‌ء من الصّدقة فإذا خرج من داره قام على الباب تلقاء وجهه و قرأ فاتحة الكتاب أمامه و عن يمينه و عن يساره و كذا آية الكرسي و دعا بالمأثور و إذا وضع رجله في الركاب دعا و يدعو إذا استوى على الراحلة و‌

يستحب حمل العصا في السّفر [- يب-] يستحب تشييع المسافر و توديعه و الدعاء له قال الباقر عليه السّلام كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا ودّع مسافرا أخذ بيده ثم قال أحسن اللّٰه لك الصحابة و أكمل لك المعونة و سهل لك الحزونة و قرّب لك البعيد و كفاك‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست