اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 87
ثلاثة صحّ ما مضى و أتمّ و قضى ما فات و لا يجب التتابع في قضائه لو
فات أجمع و لو نذره و شرط التتابع وجب فلو فات قضاه متتابعا و لو نذر اعتكاف أيام
لم يلزم المتابعة إلا في كل ثلاثة إذا لم يشترط المتابعة [- يج-] إذا نذر اعتكاف
شهر دخل الأيام و الليالي و لو نذر اعتكاف أيام معدودة و لم يعينها لم يجب التتابع
إلا أن يشترطه و لا يدخل معه الليالي بل ليلتان من كل ثلاث و لو نذر اعتكاف ثلاثة
أيام و لم يشترط التتابع لزمه ثلاثة بينهما ليلتان شرط التتابع أو لا و للشيخ قول
بعدم دخول الليالي و ليس بجيد و لو نذر اعتكاف أيام متتابعة تضمن ذلك نذر الصّوم
فلو اعتكف غير صائم و صام غير معتكف لم يجزئه و لو أفسد صومه انقطع التتابع و وجب
عليه إعادة الاعتكاف و لو نذر الاعتكاف مصليا وجب عليه الجمع [- يد-] لو نذر
اعتكاف شهر معيّن وجب عليه الدخول فيه مع طلوع هلاله فإذا أهل الشّهر الذي بعده
فقد وفى و خرج من الاعتكاف و لو نذر اعتكاف العشر الأواخر دخل قبل المغرب من يوم
العشرين فإذا خرج الشهر خرج منه و العشر اسم لما بين العشرين فلو كان الشهر ناقصا
أجزأ بالتسعة أما لو نذر اعتكاف عشرة أيام فإنه يلزم الدّخول قبل طلوع الفجر و لو
عينها بآخر الشهر فنقص وجب أن يأتي بيوم من الآخر و لو نذر اعتكاف شهر رمضان وجب
فلو أخل به وجب أن يقضيه صائما و إن صامه و لم يعتكف فيه [- يه-] لو نذر اعتكاف شهر
معيّن أو صومه ففعل ذلك قبله لم يجزئه و لو عاش نصف شهر ثم مات لزمه فداء ما أدرك
إن لم يفعله و لا يجب عنه اعتكاف شهر [- يو-] لو نذر اعتكافا مطلقا صحّ و وجب ما
يسمّى به معتكفا و أقله ثلاثة أيّام و لو نذر اعتكاف يوم لا غير لم ينعقد و كذا لو
نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد لا غير و لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد و أطلق وجب و ضم
إليه آخرين [- يز-] لو نذر اعتكاف أيام معيّنة فمرض أو جلس سقط الأداء و وجب
القضاء و لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أبدا فقدم ليلا لم يجب عليه شيء و لو قدم
نهارا سقط ذلك اليوم و وجب عليه اعتكاف باقي الأيام لكن يحتاج في كل اعتكاف إلى أن
يضم إليه آخرين [- يح-] المكان شرط في الاعتكاف و هو مسجد جمع فيه نبي أو وصيّ نبي
و هي أربعة مساجد المسجد الحرام و مسجد النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و
مسجد الكوفة و مسجد البصرة و جوز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كل مسجد [- يط-] اعتكاف
المرأة كاعتكاف الرّجل فلا يصحّ اعتكافها إلا في أحد المساجد الأربعة و ليس لها أن
تعتكف في مسجد بيتها و هل يجوز الاعتكاف على سطح المسجد الأقرب المنع [- ك-] أو
نذر اعتكافا في موضع معيّن تعين و لا يجزئه لو عدل و إن كان أفضل و لو انهدم ما
نذر الاعتكاف فيه و لم يقدر على الاعتكاف في موضع منه خرج و أعاد الاعتكاف إذا بني
المسجد [- كا-] استدامة اللبث شرط في الاعتكاف فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل
اعتكافه طوعا خرج أو كرها ثم إن لم يمض ثلاثة بطل الاعتكاف و إلا فهي صحيحة إلى
حين الخروج
المطلب الثّاني في الأحكام
و فيه [-
كز-] بحثا [- ا-] لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه إلا لضرورة فلو
خرج لغير عذر بطل اعتكافه و إن قصر الزمان فإن كان قد مضى ثلاثة أيام صحّ اعتكافه
الماضي و يبطل من خروجه إن كان تطوّعا أو واجبا غير متتابع أو متتابعا من حيث
الوقت بأن ينذر الشهر الفلاني فإذا عاد جدد الاعتكاف من حين العود و لو كان النذر
متتابعا من حيث الشرط بطل الأوّل و استأنف من حين عوده و قضى ما مضى من الأيام و
يجوز أن يخرج للبول و الغائط و الغسل من الاحتلام و أداء الجمعة لو أقيمت في غيره
للضرورة عندنا أو مطلقا عند ابن أبي عقيل و لتشييع الجنازة و عيادة المريض و إقامة
الشهادة تعين عليه التحمل و الأداء أو لا [- ب-] لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج
إليها إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام و يجد المشقة بدخولها فيعدل إلى
منزله و إن كان أبعد و لو بذل له صديق منزله و هو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم
يلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضي إلى منزله و لا فرق بين أن
يكون منزله قريبا أو بعيدا ما لم يخرج عن مسمّى الاعتكاف بأن يكون منزله خارج
البلد مثلا و لو كان له منزلان أحدهما أقرب تعيّن و لو خرج للجمعة عجل و لا يطيل
المكث [- ج-] قال الشيخ رحمه اللّٰه يجوز أن يخرج ليؤذن في منارة خارجة عن
المسجد و إن كان بينه و بين المسجد فضاء و هو جيّد إن كان هو المؤذن و قد اعتاد
صوته و يبلغ من الإسماع ما لا يبلغ لو أذن في المسجد و لو خرج إلى دار الوالي و
قال حي على الصّلاة أيها الأمير و قال الصّلاة أيها الأمير بطل اعتكافه [- د-]
يجوز للمعتكف الصعود إلى السّطح في المسجد و أن يبيت فيه على إشكال و لو كان إلى
جنب المسجد رحبة ليست داخلة فيه لم يجز الخروج إليها إلا لضرورة [- ه-] قال الشيخ
إذا خرج لضرورة مما عددناه لا يمشي تحت الظّلال و لا يخفى يقف فيه إلا لضرورة [-
و-] لا يجوز له أن يصلّي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة خاصة فإنّه يصلّي
في أيّ بيوتها شاء و لو اعتكف في غير مكة فخرج لضرورة فتطاول وقت الضرورة
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 87