responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 83

إن كان عالما و إلا أجزأه و لو نوى الإقامة في بلد عشرة أيام وجب الصوم و لو ردّد نيته صام بعد شهر و بالجملة كل من وجب عليه التقصير في الصّلاة وجب عليه التقصير في الصوم و هل يشترط تبييت النية من الليل قال الشيخ نعم فلو بيت نية السفر من الليل ثم خرج أيّ وقت كان من النهار وجب التقصير و القضاء و لو خرج بعد الزوال أمسك و عليه القضاء و إن لم يبيّت بنيته من اللّيل لم يجز له التقصير و كان عليه صيام ذلك اليوم و ليس عليه قضاؤه أي وقت خرج إلا أن يكون قد خرج قبل طلوع الفجر فإنه يجب عليه الإفطار على كل حال و لو قصر وجب عليه القضاء و الكفارة و قال المفيد رحمه اللّٰه المعتبر خروجه قبل الزّوال فإن خرج حينئذ لزمه الإفطار و إن خرج بعده أتم و لا اعتبار بالنية و قال السّيد و ابن بابويه يقصر متى خرج و إن كان قبل الغروب و لم يعتبر التبييت و الأقوى اختيار المفيد [- ه‌-] لا يجوز الإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره أو يخفى عنه جدران بلده [- و-] لو قدم المسافر أو برأ المريض مفطرين استحبّ لهما الإمساك و عليهما القضاء و كذا الحائض إذا طهرت و الطاهر إذا حاضت و لو قدم المسافر أو برأ المريض صائمين فإن كان زوال عذرهما قبل الزوال وجب عليهما الإتمام و أجزأهما و إن كان بعد الزوال استحبّ الإمساك و وجب القضاء و لو عرف المسافر أنه يصل إلى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال جاز له الإفطار و إن أمسك حتّى دخل و أتم صومه كان أفضل [- ز-] الخلوّ من الحيض و النفاس شرط في الصوم فلو زال عذرهما في أثناء النهار لم يصحّ صومها و وجب القضاء و كذا لو تجدد في أثناء النهار و لو قبل الغروب بشي‌ء يسير‌

القسم الثّاني شرائط القضاء

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] يشترط في وجوب القضاء البلوغ حال الفوات فلو فات الصبيّ لم يجب القضاء سواء كان مميزا أو غير مميّز [- ب-] العقل شرط في القضاء فالمجنون إذا فاته شي‌ء من الأيام أو الشهر كله و هو مجنون لم يجب عليه القضاء و كذا المغمى عليه و اليوم الّذي يفيق فيه لا يجب قضاؤه إلا أن يفيق قبل الفجر ثم يفطر فيه و اشترط بعض علمائنا سبق النية في المغمى عليه و ليس بجيّد [- ج-] الإسلام شرط في وجوب القضاء فالكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء ما فاته حال كفره و لو أسلم في أثناء الشهر لم يقض الفائت و يجب عليه صيام المستقبل و اليوم الذي أسلم فيه لا يجب قضاؤه إلا أن يسلم قبل الفجر ثم يفطر فيه و لو أسلم بعد الفجر و لم يكن أفطر لم يجب صوم ذلك اليوم أما المرتد فيقضي ما فاته زمان ردته و لا فرق من أن تكون الرّدة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكه فيه و لو ارتد بعد عقد الصوم ثم عاد لم يفسد صومه و فيه نظر [- د-] لو أزال عقله لسكر أو شرب مرقد وجب عليه قضاء ما يفوته فيه [- ه‌-] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو طرح في حلق المغمى عليه أو من زال عقله دواء لزمه القضاء إذا أفاق و ليس بجيّد [- و-] شرائط الكفارة هي شرائط القضاء فكل موضع سقط فيه القضاء سقطت فيه الكفارة [- ز-] يستحبّ للمغمى عليه و الكافر القضاء‌

المطلب الثّالث في الأحكام

و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] يتعيّن قضاء الفائت في السنة التي فات فيها ما بينه و بين رمضان الآتي فلو أخر المريض القضاء بعد برئه تهاونا حتى دخل الثاني و لم يقض صام الحاضر و قضى الأوّل و كفر عن كل يوم بمدّين و أقله مد خلافا لابن إدريس و لو كان تأخيره مع العزم على القضاء حتى أدركه الثاني و لم يقض وجب القضاء خاصّة و لو استمرّ به المرض إلى رمضان الثاني و لم يصحّ فيما بينهما صام الحاضر و هل يقضي الفائت قال ابن بابويه نعم و لا كفارة و قال الشيخان يكفر عن كل يوم بما تقدم و لا قضاء عليه و الوجه عندي قول ابن بابويه و على قول الشيخين لو صام و لم يكفر فالوجه الإجزاء [- ب-] ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تعميم الحكم في المريض و غيره ممن فاته الصّوم و فيه نظر [- ج-] حكم ما زاد على رمضانين سواء [- د-] لو أخره سنتين فما زاد فيه إشكال و الأقرب عدم تكرر الكفارة [- ه‌-] لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء و لا كفارة لكن يستحب أن يقضى عنه أما لو برأ من مرضه و تمكن من القضاء و لم يقض حتى مات قضي عنه [- و-] الذي يقضي عن الميّت أكبر أولاده الذكور سواء فاته بمرض أو غيره مع ترك الميّت القضاء و تمكنه و لو لم يكن له ولد ذكر و كان له إناث قال الشيخ رحمه اللّٰه يتصدّق عن كل يوم بمدين من ماله و أقلّه مدّ و قال المفيد يقضي الأنثى و الأول أقوى [- ز-] السيّد المرتضى أوجب الصّدقة أولا فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه [- ح-] إن كان الولي واحدا تعين عليه قضاء الجميع و لو كانوا جماعة في سن واحد قضوا عنه بالحصص أو يتطوّع به البعض فيسقط عن الآخر و لو اتحد اليوم أو انكسر فالأقرب أنهم عليهم كواجب الكفاية و لم أقف فيه على نصّ [- ط-] قد بيّنا وجوب الصّدقة مع عدم الوليّ و يخرج من صلب المال [- ي-] لو صام أجنبي عن الميّت بغير قول الولي فالأقرب عدم الإجزاء و لو أمره أو استأجره ففي الإجزاء نظر [- يا-] كل صوم واجب على المريض و غيره كالمنذور و غيره إذا مات مع إمكان القضاء و لم يقضه وجب على الولي القضاء عنه أو الصدقة و لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ثم مات تصدق عنه عن شهر من مال الميّت و الظاهر أنه إما بمدّين عن كلّ يوم أو بمد و قضى‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست