responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 8

المطعوم و لا ما له حرمة كحجر زمزم [- يا-] لو استعمل ما نهي عنه لحرمته فالأقرب الطهارة [- يب-] لو استجمر بالنجس لم يجزيه و لو كسره و استعمل الطاهر جاز و كذا لو أزيلت النجاسة بغسل أو استعمل الطرف الطاهر و لو تقادم عهد الحجر النجس و زالت عين النجاسة لم يطهر و لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر النّجس و استعمل الباقي أجزأه [- يج-] لو استنجى بالخرقة و قلبها جاز الاستنجاء بها ثانيا إن كانت صفيقة تمنع من النفوذ و إلا فلا و يلزم الشيخ إطلاق المنع و لو كانت طويلة جاز استعمال طرفيها و يحصل بالعدد خلافا للشيخ إلّا بعد القطع [- يد-] يجوز الاستجمار بالصوف و الشعر [- يه-] محل الاستجمار بعد الأحجار المزيلة للعين طاهر [- يو-] إذا حصل الإنقاء طهر سواء تواردت الثلاثة على جميع المحل أو توزعت أجزاؤه و قول بعضهم إنه تلفيق فيكون بمنزلة مسحة و لا يكون تكرارا ضعيف للفرق بينهما [- يز-] إنّما يجب الاستنجاء في مخرج الغائط بخروجه أو خروج نجاسة كالدّم أمّا الدود و الحصى و الحقنة الطاهرة فلا [- يح-] ليس على النائم و لا على من خرج منه ريح استنجاء و هو قول العلماء كافة [- يط-] الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر [- ك-] لو انسدّ المخرج المعتاد و انفتح آخر ففي إجزاء الاستجمار فيه إشكال [- كا-] لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا‌

الفصل الثّالث في آداب الوضوء

و فيه [- ي-] مباحث [- ا-] السواك مندوب إليه مرغّب فيه و فيه فضل كثير و ليس بواجب و آكده عند الوضوء و الصّلاة و السّحر و يكره في الخلاء و الحمام و يجوز للصائم نهارا بالرطب و اليابس في أوّل النهار و آخره و يكره تركه أكثر من ثلاثة أيّام و فيه اثنا عشر فائدة رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السّلام قال هو من السّنة و مطهرة للفم و مجلاة للبصر و يرضي الرحمن و يبيض الأسنان و يذهب بالحفر و يشدّ اللّثة و يشهي الطعام و يذهب بالبلغم و يزيد في الحفظ و يضاعف الحسنات و يفرح به الملائكة [- ب-] يستحب وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها إن كانت الآنية يغترف منها باليد [- ج-] يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرّة واحدة من حدث النّوم و البول و مرتين من الغائط و ثلاثا من الجنابة و ليس بواجب و الظاهر أنّ المراد باليد هنا من الكوع و كراهة غمس بعضها قبل الغسل كالجميع و كذا غمسها قبل كمال العدد و كغمسها قبل الشروع [- د-] لا فرق بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في دعاء أو كون النائم مسرولا أو لا عملا بالعموم [- ه‌-] هذا الاستحباب مختصّ بالمسلم المكلّف [- و-] المراد من النوم الناقض قلّ زمانه أو كثر [- ز-] لا يفتقر غسل اليدين إلى نيّة و لا تسمية [- ح-] لو اجتمعت أحداث الثلاثة تداخل الغسل [- ط-] يستحبّ التّسمية عند الطهارة و ليست واجبة و لو فعلها خلال الطهارة لم يأت بالمستحبّ و صورتها بسم اللّٰه و باللّٰه اللّٰهمّ اجعلني من التّوابين و اجعلني من المتطهّرين [- ي-] يستحب المضمضة و الاستنشاق باليمنى ثلاثا ثلاثا قبل الوضوء و ليسا بواجبين يبدأ بالمضمضة ثلاثا ثمّ يستنشق ثلاثا و يستحبّ فيهما الدعاء‌

الفصل الرّابع في آداب الحمام و غيره

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] يجب عليه إذا دخل الحمام ستر عورتيه قبله و دبره و يستحبّ دخوله بمئزر إذا لم يره غيره [- ب-] قال الصّادق عليه السّلام إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك اللّٰهمّ انزع عنّي ربقة النّفاق و ثبّتني على الإيمان فإذا دخلت البيت الأوّل فقل اللّٰهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي و أستعيذ بك من أذاه و إذا دخلت البيت الثاني فقل اللّٰهمّ أذهب عنّي الرّجس النجس و طهّر جسدي و قلبي و خذ من الماء الحارّ و ضعه على هامتك و صبّ منه على رجليك و إن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنّه ينقي المثانة و البث في البيت الثاني ساعة فإذا دخلت البيت الثالث فقل نعوذ باللّٰه من النار و نسأله الجنّة تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحار و إياك و شرب الماء البارد و الفقّاع في الحمام فإنّه يفسد المعدة و لا تصبّن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن و صبّ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنّه يسل الداء من جسدك فإذا لبست ثيابك فقل اللّٰهمّ ألبسني التقوى و جنّبني الرّدى فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء [- ج-] يجوز قراءة القرآن في الحمام و يكره للعريان و يجوز النكاح فيه [- د-] روي عن الصّادق عليه السلام قال لا تتّك في الحمام فإنّه يذيب شحم الكليتين و لا تسرّح في الحمام فإنه يرقّق الشعر و لا تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج الوجه و لا تتدلّك بالخزف فإنّه يورث البرص و لا تمسح وجهك بالإزار فإنّه يذهب بماء الوجه و روي أن المراد بذلك طين مصر و خزف الشام و قال الكاظم ع لا تدخلوا الحمام على الرّيق و لا تدخلوه حتى تطعموا شيئا [- ه‌-] قال الصادق عليه السّلام غسل الرّأس بالخطمي في كلّ جمعة أمان من البرص و الجنون و قال عليه السّلام غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر و يزيد في الرزق [- و-] يستحبّ التّنوير في كلّ خمسة عشر يوما مرة‌

فصول في الفطرة

[- ا-] حلق العانة مستحب و السنة إزالتها بالنّورة [- ب-] نتف الإبط من الفطرة و كان الصادق عليه السّلام يطلي إبطيه في الحمام و يقول نتف الإبط يضعف المنكبين و يوهن و يضعف البصر و قال عليه السّلام حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه [- ج-] قصّ الأظفار من الفطرة قال الرضا عليه السّلام قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء و استحموا يوم الأربعاء‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست