اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 8
المطعوم و لا ما له حرمة كحجر زمزم [- يا-] لو استعمل ما نهي عنه
لحرمته فالأقرب الطهارة [- يب-] لو استجمر بالنجس لم يجزيه و لو كسره و استعمل
الطاهر جاز و كذا لو أزيلت النجاسة بغسل أو استعمل الطرف الطاهر و لو تقادم عهد
الحجر النجس و زالت عين النجاسة لم يطهر و لو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر النّجس و
استعمل الباقي أجزأه [- يج-] لو استنجى بالخرقة و قلبها جاز الاستنجاء بها ثانيا
إن كانت صفيقة تمنع من النفوذ و إلا فلا و يلزم الشيخ إطلاق المنع و لو كانت طويلة
جاز استعمال طرفيها و يحصل بالعدد خلافا للشيخ إلّا بعد القطع [- يد-] يجوز
الاستجمار بالصوف و الشعر [- يه-] محل الاستجمار بعد الأحجار المزيلة للعين طاهر
[- يو-] إذا حصل الإنقاء طهر سواء تواردت الثلاثة على جميع المحل أو توزعت أجزاؤه
و قول بعضهم إنه تلفيق فيكون بمنزلة مسحة و لا يكون تكرارا ضعيف للفرق بينهما [-
يز-] إنّما يجب الاستنجاء في مخرج الغائط بخروجه أو خروج نجاسة كالدّم أمّا الدود
و الحصى و الحقنة الطاهرة فلا [- يح-] ليس على النائم و لا على من خرج منه ريح
استنجاء و هو قول العلماء كافة [- يط-] الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن
الظاهر [- ك-] لو انسدّ المخرج المعتاد و انفتح آخر ففي إجزاء الاستجمار فيه إشكال
[- كا-] لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا
الفصل الثّالث في آداب
الوضوء
و فيه [-
ي-] مباحث [- ا-] السواك مندوب إليه مرغّب فيه و فيه فضل كثير و ليس بواجب و آكده
عند الوضوء و الصّلاة و السّحر و يكره في الخلاء و الحمام و يجوز للصائم نهارا
بالرطب و اليابس في أوّل النهار و آخره و يكره تركه أكثر من ثلاثة أيّام و فيه
اثنا عشر فائدة رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السّلام قال هو من السّنة و مطهرة
للفم و مجلاة للبصر و يرضي الرحمن و يبيض الأسنان و يذهب بالحفر و يشدّ اللّثة و
يشهي الطعام و يذهب بالبلغم و يزيد في الحفظ و يضاعف الحسنات و يفرح به الملائكة
[- ب-] يستحب وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها إن كانت الآنية يغترف منها
باليد [- ج-] يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرّة واحدة من حدث النّوم و
البول و مرتين من الغائط و ثلاثا من الجنابة و ليس بواجب و الظاهر أنّ المراد
باليد هنا من الكوع و كراهة غمس بعضها قبل الغسل كالجميع و كذا غمسها قبل كمال
العدد و كغمسها قبل الشروع [- د-] لا فرق بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في
دعاء أو كون النائم مسرولا أو لا عملا بالعموم [- ه-] هذا الاستحباب مختصّ
بالمسلم المكلّف [- و-] المراد من النوم الناقض قلّ زمانه أو كثر [- ز-] لا يفتقر
غسل اليدين إلى نيّة و لا تسمية [- ح-] لو اجتمعت أحداث الثلاثة تداخل الغسل [-
ط-] يستحبّ التّسمية عند الطهارة و ليست واجبة و لو فعلها خلال الطهارة لم يأت
بالمستحبّ و صورتها بسم اللّٰه و باللّٰه اللّٰهمّ اجعلني من
التّوابين و اجعلني من المتطهّرين [- ي-] يستحب المضمضة و الاستنشاق باليمنى ثلاثا
ثلاثا قبل الوضوء و ليسا بواجبين يبدأ بالمضمضة ثلاثا ثمّ يستنشق ثلاثا و يستحبّ
فيهما الدعاء
الفصل الرّابع في آداب
الحمام و غيره
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] يجب عليه إذا دخل الحمام ستر عورتيه قبله و دبره و يستحبّ دخوله
بمئزر إذا لم يره غيره [- ب-] قال الصّادق عليه السّلام إذا دخلت الحمام فقل في
الوقت الذي تنزع ثيابك اللّٰهمّ انزع عنّي ربقة النّفاق و ثبّتني على
الإيمان فإذا دخلت البيت الأوّل فقل اللّٰهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي و
أستعيذ بك من أذاه و إذا دخلت البيت الثاني فقل اللّٰهمّ أذهب عنّي الرّجس
النجس و طهّر جسدي و قلبي و خذ من الماء الحارّ و ضعه على هامتك و صبّ منه على
رجليك و إن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنّه ينقي المثانة و البث في البيت
الثاني ساعة فإذا دخلت البيت الثالث فقل نعوذ باللّٰه من النار و نسأله
الجنّة تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحار و إياك و شرب الماء البارد و الفقّاع
في الحمام فإنّه يفسد المعدة و لا تصبّن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن و صبّ
الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنّه يسل الداء من جسدك فإذا لبست ثيابك فقل
اللّٰهمّ ألبسني التقوى و جنّبني الرّدى فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء [-
ج-] يجوز قراءة القرآن في الحمام و يكره للعريان و يجوز النكاح فيه [- د-] روي عن
الصّادق عليه السلام قال لا تتّك في الحمام فإنّه يذيب شحم الكليتين و لا تسرّح في
الحمام فإنه يرقّق الشعر و لا تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج الوجه و لا تتدلّك
بالخزف فإنّه يورث البرص و لا تمسح وجهك بالإزار فإنّه يذهب بماء الوجه و روي أن
المراد بذلك طين مصر و خزف الشام و قال الكاظم ع لا تدخلوا الحمام على الرّيق و لا
تدخلوه حتى تطعموا شيئا [- ه-] قال الصادق عليه السّلام غسل الرّأس بالخطمي في
كلّ جمعة أمان من البرص و الجنون و قال عليه السّلام غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر
و يزيد في الرزق [- و-] يستحبّ التّنوير في كلّ خمسة عشر يوما مرة
فصول في الفطرة
[- ا-] حلق
العانة مستحب و السنة إزالتها بالنّورة [- ب-] نتف الإبط من الفطرة و كان الصادق
عليه السّلام يطلي إبطيه في الحمام و يقول نتف الإبط يضعف المنكبين و يوهن و يضعف
البصر و قال عليه السّلام حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه [- ج-] قصّ
الأظفار من الفطرة قال الرضا عليه السّلام قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء و استحموا
يوم الأربعاء
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 8