responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 78

على غير اللّٰه و غير رسوله و الأئمّة عليهم السّلام [- كا-] إذا قلنا الكذب مفطر استوى الكذب على اللّٰه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السّلام في أمر الدين أو الدنيا [- كب-] الارتماس في الماء قال الشيخان يفسد الصوم و قال المرتضى لا يفسده و هو قويّ و للشيخ قول ثان بأنه محرم غير مفسد و هو حسن و عليه أعمل لصحّة الروايات فيه مع أن الشيخ قال لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة أو إيجاب أحدهما على المرتمس [- لج-] لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرد و الاغتسال ليس بمكروه [- لد-] إذا ارتمس مختارا فوصل الماء إلى حلقه أفسد صومه سواء كان قد وصل باختياره أو مضطرا أما لو صبّ الماء على رأسه فدخل الماء خلفه فإن تعمّد الإدخال أو كان الصبّ يؤدي إليه قطعا أفسد صومه و إلا فلا و لا فرق في تحريم الارتماس بين الماء الجاري و الراكد القليل و الكثير [- كه-] إيصال الغبار الغليظ كغبار الدقيق و النفض إلى الحلق اختيارا مفسد للصوم و لو كان مضطرّا أو دخل بغير اختياره أو بغير شعور لم يفطر [- كو-] من أجنب ليلا و تعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة و لا عذر حتى يطلع الفجر أفسد صومه [- كز-] الأقرب أن حكم الحائض و النفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر كذلك و قال ابن أبي عقيل إذا طهرتا ليلا و تركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصّة [- كح-] إذا جامع قبل الفجر ثم طلع و هو على حاله فإن لم يعلم ضيق الوقت نزع و أتم صومه من غير أن يتحرك حركة الجماع و وجب عليه الغسل و القضاء إن كان قد ترك المراعاة و لو نزعه بنية المجامعة أفطر و وجب عليه القضاء و الكفارة و لو راعى الفجر و لم يظنّ قربه فجامع ثم نزع مع أول طلوعه لم يفسد صومه [- كط-] لو طلع الفجر و في فيه طعام لفظه فإن ابتلعه بطل صومه [- ل-] لو أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل حتّى أصبح صح صومه و لو نام على عزم الترك أو لم يعزم على أحدهما فسد صومه [- لا-] لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه و جاز له تأخير الغسل إجماعا [- لب-] القي‌ء عمدا يفسد الصوم خلافا للسيّد المرتضى و ابن إدريس و لو ذرعه القي‌ء لم يفطر و القلس و هو ما خرج من الحلق مل‌ء الفم أو دونه و ليس بقي‌ء فإن عاد فهو القي‌ء فعلى هذا لا يفسد الصوم و قيل القلس خروج الطعام و الشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه فإن ابتلع شيئا بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارجه فإن تعمّد أفطر سواء قاء عامدا أو غير عامد و إن لم يتعمد لم يفطر إذا كان القي‌ء عن غير عمد [- لج-] الاحتقان بالمائع حرام و هل يفسد الصوم للشيخ قولان أحدهما الإفساد و هو قول المفيد و الثاني لا يفسد و هو اختيار المرتضى و ابن إدريس و ابن أبي عقيل [- لد-] يكره الاحتقان بالجامد و لا يفسد به الصّوم خلافا لأبي الصّلاح و ابن البراج [- له-] قال الشيخ لو داوى جرحه فوصل الدّواء إلى جوفه أفسد صومه و الوجه عندي عدم الإفساد [- لو-] لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه أو أمر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه و الأقرب خلافه [- لز-] لو قطر في أذنه دهنا أو غيره و وصل إلى الدّماغ لم يفطر خلافا لأبي الصّلاح [- لح-] لو قطر في إحليله دواء أو غيره أو أدخل فيه ميلا لم يفطر سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل [- لط-] يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرمات و هو فيه آكد منه في غيره [- م-] منع المفيد و أبو الصلاح من السعوط و هو ما يصل إلى الدّماغ من الأنف و أفسدا به الصوم مطلقا و قال الشيخ إنه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق و هو الأقوى [- ما-] لا بأس بمضغ العلك و إن كان ذا طعم قويّا أو ضعيفا إذا تحفظ من ابتلاع أجزائه و لو وجد طعمه في حلقه لم يفطر [- مب-] كل ما يدخل الفم و لا يتعدى الحلق لا بأس به كمص الخاتم و مضغ الطعام للصّبي و زق الطائر [- مج-] لو أدخل شيئا في فمه و ابتلعه سهوا فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه و إلا وجب القضاء و لو تمضمض فابتلع الماء سهوا فإن كان للتبرد فعليه القضاء و إن كان للصّلاة فلا شي‌ء عليه و كذا لو ابتلع ما لا‌

يقصده كالذباب و لو فعله عمدا أفطر [- مد-] يجوز للصائم السواك سواء كان رطبا أو يابسا أول النهار أو آخره و لو كان السّواك يابسا جاز أن يبل بالماء و يتسوك به و يتحفظ من ابتلاع رطوبته و كذا يجوز أن يتسوّك بالماء إذا قذفه [- مه-] إنما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا أما لو وقع نسيانا فلا و كذا ما يحصل من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق و كذا لو صبّ في حلقه شي‌ء كرها أما لو توعد على ترك الإفطار و خوّف حتى أكل فكذلك عندنا و قال الشيخ يفطر و ليس بجيّد [- مو-] لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم فالوجه الإفساد و في الكفارة نظر [- مز-] لو أكل أو جامع ناسيا فظن فساد صومه فتعمّد الأكل و الشرب قال الشيخ يفطر و يقضي و يكفر و هو جيد قال و ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة [- مح-] لو عقد الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر فإن عاد و نوى الصوم فالوجه الصّحة و إلا فالأقوى وجوب القضاء أما لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة أخرى فإنه لا يفطر قال الشيخ و لو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد و فيه نظر‌

القسم الثّاني فيما يستحبّ اجتنابه

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] يكره مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة إلا في حق الشيخ الكبير المالك إربه فإن القبلة ليست مكروهة له و كذا من لا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست