responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 77

وجب عليه الإمساك و القضاء و هل يثاب على الإمساك الوجه عندي أنه يثاب ثواب الإمساك لا ثواب الصوم [- يط-] لو أصبح بنية الإفطار مع علمه بأنّه من الشهر و وجوبه عليه ثم جدّد النية لم يجز به سواء كان قبل الزوال أو بعد و وجب عليه الإمساك سواء أفطر أو لا ثم يقضي واجبا [- ك-] قال الشيخ في المبسوط النية إرادة فلا يتعلّق بالعدم بل بتوطين النفس على الامتناع أو فعل كراهية بحدوث المفطرات و تحقيقه أن العدم لاستمراره غير مقدور و الصوم عبارة عن نفي المفطرات فلا يتعلق النية به بل متعلق الإرادة توطين النفس على الامتناع و قهرها عليه بتخويفها من العقاب و هو وجودي أو يحدث كراهية يتعلق بإحداث المفطرات [- كا-] صوم الصّبي المميّز شرعي و نيّته معتبرة و لو بلغ قبل الزوال بغير المبطل وجب عليه تحديد نية الفرض و إلا فلا [- كب-] لو نوى صوم يوم الشك عن فرض عليه أجزأه إذا استمر الشك أو بان أنه من شعبان و لو بان أنه من رمضان أجزأه عنه و وجب عليه قضاء ما نواه [- لج-] لو صام أحد الأيام المكروهة عن فرض عليه أجزأه [- كد-] لو أمسكه غيره عما يجب الإمساك عنه فإن نوى مع ذلك كان بحكم الصائم و إن لم ينو وجب القضاء [- كه-] الكافر يجب عليه الصوم و لا يصح منه لامتناع نية التقرب منه ما دام كافرا فإذا أسلم سقط القضاء أما المرتد فيجب عليه و لا يصح منه و يقضي بعد عوده و لو نوى الصوم ثم ارتد في أثنائه ثم عاد قبل تناول المفطر قال الشيخ رحمه اللّٰه صحّ صومه و عندي فيه نظر‌

المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه

و هو واجب و ندب‌

الأول الواجب

و فيه [- مح-] بحثا [- ا-] يجب الإمساك عن الأكل و الشّرب و الجماع و الإنزال و الكذب على اللّٰه و على رسوله و الأئمّة عليهم السّلام و الارتماس في الماء و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق و المقام على الجنابة حتى يطلع الفجر اختيارا و معاودة النوم بعد انتباهته حتى يطلع الفجر و القي‌ء عامد و الحقنة و جميع المحرّمات [- ب-] يحرم على الصائم الأكل و الشرب نهارا سواء كان المأكول معتادا كالخبز و الفواكه أو غير معتاد كالحجر و الخشب و الحصى أو ابتلعه و سواء كان المشروب معتادا كالماء أو غير معتاد كعصارة الأشجار و بالجملة كل ما يبتلعه معتادا كان أو غير معتاد محلّلا أو محرّما و سواء تغذى به أو لم يتغذ و سواء كان مما يتداوى به أو لا أو يشربه كذلك مفطر مع العمد [- ج-] بقايا الغذاء المستخلفة بين أسنانه إذا ابتلعها نهارا عمدا فسد صومه سواء أخرجها من فيه أو لم يخرجها و سواء كان يسيرا أو كثيرا و سواء كان مما يجري به الريق و لا يتميّز منه أو كان يتميز [- د-] الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة لم يفطر به و كذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه و لو أخرجه من فيه إلى طرف ثوبه أو بين أصابعه ثم ابتلعه أفطر و لو ترك في فيه حصى أو شبهه فأخرجه و عليه ريق ثم أعاده في فيه و الريق عليه فالوجه الإفطار و لو ابتلع ريق غيره أفطر و لو أبرز لسانه و عليه ريق ثم ابتلعه لم يفطر [- ه‌-] لو جمع في فيه فلسا و ابتلعه فإن كان خاليا من الطعام لم يفطر لرواية محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام و لو مازجه غذاء و تعمد اجتلابه أفطر و إن لم يبتلعه و لو لم يتعمّد لم يفطر باجتلابه و أفطر بابتلاعه عمدا [- و-] لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم يفطر [- ز-] حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدم فلو ابتلع المعتاد أو غيره أبطل لصومه و خلاف السيّد هنا ضعيف [- ح-] الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد إجماعا و كذا الوطء في الدّبر مع الإنزال و مع عدمه على أقوى القولين و لو جامعها في غير الفرجين فإن أنزل أفسد صومه و لو لم ينزل فلا فساد [- ط-] وطء الميّتة في القبل و الدّبر كوطء الحية [- ي-] لو وطئ بهيمة فإن أنزل أفسد صومه و إن لم ينزل تبع وجوب الغسل فإن أوجبناه أفسد صومه و إلا فلا و قال الشيخ لا يجب الغسل و يفطر و الأقرب عندي عدم الإفطار على إشكال [- يا-] لو وطئ الغلام في دبره فإن أنزل أفسد صومه و كذا إن لم ينزل [- يب-] الإجماع على أن الموطوءة في قبلها مختارة عالمة يفسد صومها أما الموطوءة في دبرها أو الغلام الموطوء فالأقرب فساد صومها [- يج-] لو تساحقت امرأتان و أنزلتا أفسدتا صومهما و إن لم تنزلا فلا فساد و لو أنزلت إحداهما اختص الفساد بها و كذا لو ساحق المجبوب [- يد-] كل من أنزل نهارا عمدا أفسد صومه سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة أو مباشرة و غير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال [- يه-] قال الشيخ لو نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه عامدا لشهوة فأمنى فعليه القضاء و إن كان نظره إلى ما يحل له النظر إليه فأمنى لم يكن عليه شي‌ء فإن أصغى أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شي‌ء [- يو-] لو كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبّل أنزل لم يجز له التقبيل و إلا كان مكروها و لو قبل أو لامس أو استمنى بيده و لم ينزل لم يفسد صومه إجماعا و لو أنزل من غير شهوة كالمريض عمدا أفسده صومه [- يز-] لو فكر فأمنى ففي الإفساد نظر و لو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل لم يفسد صومه [- يح-] لو أمذى بالتقبيل لم يفطر [- يط-] قال الشيخان رحمهما اللّٰه الكذب على اللّٰه و على رسوله عليه السّلام و على الأئمّة عليهم السّلام يفسد الصّوم و خالف السّيد المرتضى و هو قويّ [- ك-] المشاتمة و التلفظ بالقبيح لا يوجب الإفطار و كذا الكذب‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست