اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 77
وجب عليه الإمساك و القضاء و هل يثاب على الإمساك الوجه عندي أنه
يثاب ثواب الإمساك لا ثواب الصوم [- يط-] لو أصبح بنية الإفطار مع علمه بأنّه من
الشهر و وجوبه عليه ثم جدّد النية لم يجز به سواء كان قبل الزوال أو بعد و وجب
عليه الإمساك سواء أفطر أو لا ثم يقضي واجبا [- ك-] قال الشيخ في المبسوط النية
إرادة فلا يتعلّق بالعدم بل بتوطين النفس على الامتناع أو فعل كراهية بحدوث
المفطرات و تحقيقه أن العدم لاستمراره غير مقدور و الصوم عبارة عن نفي المفطرات
فلا يتعلق النية به بل متعلق الإرادة توطين النفس على الامتناع و قهرها عليه
بتخويفها من العقاب و هو وجودي أو يحدث كراهية يتعلق بإحداث المفطرات [- كا-] صوم
الصّبي المميّز شرعي و نيّته معتبرة و لو بلغ قبل الزوال بغير المبطل وجب عليه
تحديد نية الفرض و إلا فلا [- كب-] لو نوى صوم يوم الشك عن فرض عليه أجزأه إذا
استمر الشك أو بان أنه من شعبان و لو بان أنه من رمضان أجزأه عنه و وجب عليه قضاء
ما نواه [- لج-] لو صام أحد الأيام المكروهة عن فرض عليه أجزأه [- كد-] لو أمسكه
غيره عما يجب الإمساك عنه فإن نوى مع ذلك كان بحكم الصائم و إن لم ينو وجب القضاء
[- كه-] الكافر يجب عليه الصوم و لا يصح منه لامتناع نية التقرب منه ما دام كافرا
فإذا أسلم سقط القضاء أما المرتد فيجب عليه و لا يصح منه و يقضي بعد عوده و لو نوى
الصوم ثم ارتد في أثنائه ثم عاد قبل تناول المفطر قال الشيخ رحمه اللّٰه صحّ
صومه و عندي فيه نظر
المقصد الثاني فيما يقع
الإمساك عنه
و هو واجب و
ندب
الأول الواجب
و فيه [-
مح-] بحثا [- ا-] يجب الإمساك عن الأكل و الشّرب و الجماع و الإنزال و الكذب على
اللّٰه و على رسوله و الأئمّة عليهم السّلام و الارتماس في الماء و إيصال
الغبار الغليظ إلى الحلق و المقام على الجنابة حتى يطلع الفجر اختيارا و معاودة
النوم بعد انتباهته حتى يطلع الفجر و القيء عامد و الحقنة و جميع المحرّمات [-
ب-] يحرم على الصائم الأكل و الشرب نهارا سواء كان المأكول معتادا كالخبز و
الفواكه أو غير معتاد كالحجر و الخشب و الحصى أو ابتلعه و سواء كان المشروب معتادا
كالماء أو غير معتاد كعصارة الأشجار و بالجملة كل ما يبتلعه معتادا كان أو غير
معتاد محلّلا أو محرّما و سواء تغذى به أو لم يتغذ و سواء كان مما يتداوى به أو لا
أو يشربه كذلك مفطر مع العمد [- ج-] بقايا الغذاء المستخلفة بين أسنانه إذا
ابتلعها نهارا عمدا فسد صومه سواء أخرجها من فيه أو لم يخرجها و سواء كان يسيرا أو
كثيرا و سواء كان مما يجري به الريق و لا يتميّز منه أو كان يتميز [- د-] الريق
إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة لم يفطر به و كذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه
و لو أخرجه من فيه إلى طرف ثوبه أو بين أصابعه ثم ابتلعه أفطر و لو ترك في فيه حصى
أو شبهه فأخرجه و عليه ريق ثم أعاده في فيه و الريق عليه فالوجه الإفطار و لو
ابتلع ريق غيره أفطر و لو أبرز لسانه و عليه ريق ثم ابتلعه لم يفطر [- ه-] لو جمع
في فيه فلسا و ابتلعه فإن كان خاليا من الطعام لم يفطر لرواية محمّد بن مسلم عن
الصادق عليه السّلام و لو مازجه غذاء و تعمد اجتلابه أفطر و إن لم يبتلعه و لو لم
يتعمّد لم يفطر باجتلابه و أفطر بابتلاعه عمدا [- و-] لو ابتلع النخامة المجتلبة
من صدره أو رأسه لم يفطر [- ز-] حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدم فلو ابتلع
المعتاد أو غيره أبطل لصومه و خلاف السيّد هنا ضعيف [- ح-] الجماع في القبل مفسد
للصوم مع العمد إجماعا و كذا الوطء في الدّبر مع الإنزال و مع عدمه على أقوى
القولين و لو جامعها في غير الفرجين فإن أنزل أفسد صومه و لو لم ينزل فلا فساد [-
ط-] وطء الميّتة في القبل و الدّبر كوطء الحية [- ي-] لو وطئ بهيمة فإن أنزل أفسد
صومه و إن لم ينزل تبع وجوب الغسل فإن أوجبناه أفسد صومه و إلا فلا و قال الشيخ لا
يجب الغسل و يفطر و الأقرب عندي عدم الإفطار على إشكال [- يا-] لو وطئ الغلام في
دبره فإن أنزل أفسد صومه و كذا إن لم ينزل [- يب-] الإجماع على أن الموطوءة في
قبلها مختارة عالمة يفسد صومها أما الموطوءة في دبرها أو الغلام الموطوء فالأقرب
فساد صومها [- يج-] لو تساحقت امرأتان و أنزلتا أفسدتا صومهما و إن لم تنزلا فلا
فساد و لو أنزلت إحداهما اختص الفساد بها و كذا لو ساحق المجبوب [- يد-] كل من
أنزل نهارا عمدا أفسد صومه سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة أو مباشرة
و غير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال [- يه-] قال الشيخ لو نظر إلى ما لا يحلّ له
النظر إليه عامدا لشهوة فأمنى فعليه القضاء و إن كان نظره إلى ما يحل له النظر
إليه فأمنى لم يكن عليه شيء فإن أصغى أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء [-
يو-] لو كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبّل أنزل لم يجز له التقبيل
و إلا كان مكروها و لو قبل أو لامس أو استمنى بيده و لم ينزل لم يفسد صومه إجماعا
و لو أنزل من غير شهوة كالمريض عمدا أفسده صومه [- يز-] لو فكر فأمنى ففي الإفساد
نظر و لو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل لم يفسد صومه [- يح-] لو أمذى بالتقبيل لم
يفطر [- يط-] قال الشيخان رحمهما اللّٰه الكذب على اللّٰه و على رسوله
عليه السّلام و على الأئمّة عليهم السّلام يفسد الصّوم و خالف السّيد المرتضى و هو
قويّ [- ك-] المشاتمة و التلفظ بالقبيح لا يوجب الإفطار و كذا الكذب
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 77