responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 7

و المحرّم بعيدان من الصّواب [- د-] القهقهة غير مبطلة للوضوء و إن أبطلت الصّلاة خلافا لابن الجنيد في الحكم الأوّل [- ه‌-] أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء و كذا شرب اللّبن مطلقا [- و-] الرّدة لا تنقض الوضوء و لا التيمّم و كذا إنشاد الشعر و الكلام الباطل و الغيبة و القدرة و لا حلق الشّعر و لا نتفه و لا قصّ الأظفار و لا القرقرة في البطن [- ز-] لو ظهرت مقعدته لعلّة لم ينتقض الوضوء إلا مع خروج شي‌ء من الغائط و هل يشترط الانفصال فيه إشكال [- ح-] لا تنتقض الطهارة بظنّ الحدث و هو وفاق [- ط-] لو خرج البول أو الغائط أو الرّيح من غير الموضع المعتاد لم ينتقض ما لم يصر معتادا و للشيخ هاهنا تفصيل و لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه إجماعا و كذا لو انسدّ المعتاد و انفتح غيره أمّا لو لم ينسدّ فإن ساواه في العادة نقض و إن شدّ فلا [- ى-] لو خرج البول من الأغلف حتّى صار في غلفته نقض [- يا-] النّوم ناقض مطلقا متى غلب على الحاستين و قول ابن بابويه الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه لا يلتفت إليه أمّا السنة فإن حصل معها فقد الإحساس نقضت و إلّا فلا [- يب-] الاستحاضة القليلة الدّم ناقضة خلافا لابن أبي عقيل و لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد سواء كانا فرضين أو أحدهما أو نفلين و لو توضأت قبل الوقت لم يصحّ و لو انقطع دمها بعد الطهارة قبل الدّخول استأنفت فلو صلّت من غير استئناف أعادت الصّلاة و لو انقطعت في الأثناء فالوجه عدم الاستئناف و هل يجب عليها مقارنة الطّهارة للصّلاة نصّ في المبسوط عليه و نحن نتوقّف مع قربه‌

الفصل الثّاني في آداب الخلوة

و النّظر في أمور ثلاثة‌

الأوّل في كيفيّة التخلّي

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] يجب ستر العورة مطلقا و هي القبل و الدّبر و يستحبّ ستر جميع البدن [- ب-] يحرم عليه استقبال القبلة و استدبارها بالبول و الغائط في الصحارى و البنيان خلافا لابن الجنيد فيهما و للمفيد و سلار في الأخير و يجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك [- ج-] يكره استقبال الشمس و القمر بفرجه في البول و الغائط و استقبال الرّيح بالبول و البول في الأرض الصّلبة و قائما و أن يطمح ببوله في الهواء و في الماء جاريا و راكدا و الجلوس للحدث في المشارع و الشوارع و مواضع اللعن و تحت الأشجار المثمرة و في النزال و حجرة الحيوان و أبنية الدور و المواضع التي يتأذى الناس بها [- د-] يكره السّواك على حال الخلاء و الأكل و الشّرب و الكلام إلّا بذكر اللّٰه تعالى أو حكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي أو حاجة يضرّ فوتها [- ه‌-] يكره طول الجلوس على الخلاء و أن يمسّ الرّجل ذكره بيمينه عند البول رواه ابن بابويه عن الباقر عليه السلام و استصحاب دراهم بيض رواه الشيخ و الرواية به ضعيفة و الاستنجاء باليمين مكروه و كذا باليسار إذا كان فيها خاتم عليه اسم من أسماء اللّٰه تعالى أو أسماء أنبيائه أو أحد من الأئمّة عليهم السّلام أو فصّه من حجر زمزم فإن كان فيه حوّله‌

النظر الثاني في آداب التخلي

و فيه [- ج-] مباحث [- ا-] يستحبّ تغطية الرأس عند دخول الخلاء و تقديم اليسرى عنده و اليمنى عند الخروج بخلاف المسجد فيهما [- ب-] يستحبّ التسمية و الدّعاء عند الدّخول و عند الاستنجاء و عند الفراغ و عند الخروج و أن يمسح بطنه عنده [- ج-] يستحب الاستبراء في البول للرّجل فإن وجد بللا بعده كان طاهرا و لا يعيد وضوءه و لو لم يستبرأ أجزأه فإن وجد بللا أعاد طهارته و لو وجده بعد الصّلاة أعاد الوضوء خاصّة و يغسل الموضع‌

النّظر الثّالث في الاستنجاء

و فيه [- كا-] بحثا [- ا-] يجب غسل مخرج البول بالماء و لا يجزي سواء مع القدرة و أقل ما يجزيه مثلا ما عليه و البكر كالثيب و الأغلف إن كان مرتتقا فكالمختتن و إلّا كشف البشرة إذا بال و غسل المخرج و لو لم يكشفها وجب كشفها بالغسل المخرج و يجب غسلها مع نجاستها [- ب-] لو تعذّر الماء أجزأه المسح بالحجر و شبهه فإذا تمكّن بعد ذلك وجب الغسل و لو خرج من الذكر دود أو حصى أو غيره مما ليس ببول و لا دم و لا مني لم يجب غسله سواء كان جامدا أو مائعا [- ج-] لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز و لو صلّى أعاد الصّلاة خاصة و قول ابن بابويه يعيد الوضوء أيضا ليس بمعتمد [- د-] لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره و كذا لو تغوّط و لم يبل لم يجب عليه غسل مخرج البول [- ه‌-] لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها [- و-] الاستنجاء من الغائط واجب ثم إن تعدّى المخرج لم يجز غير الماء و إلا تخيّر بينه و بين الأحجار و الماء أفضل و الجمع أكمل و حدّه الإنقاء من العين و الأثر و لا اعتبار بالرائحة و يكفي في الأحجار إزالة العين [- ز-] يشترط في الأحجار العدد و هو ثلاثة فلا يجزي الأقل و إن نقي به خلافا للمفيد و لو لم يحصل النقاء بالثلاث وجب الزائد حتى ينقى و يستحب أن يقطع على وتر و لو استعمل الواحد ذا الشّعب الثلاث أجزأه و خلاف الشيخ ضعيف و لو استعمل ثلاثة أحجار كلّ واحد منهم من كلّ حجر بشعبه أجزأهم و يشترط الطّهارة فلا يجزي النجس إجماعا [- ح-] يجوز استعمال ما شابه الحجر في الإزالة كالخرق [كالخزف] و المدر و الخشب و الجلد [- ط-] لا يجوز استعمال الصّقيل كالزّجاج و الفحم الرخو و ما شابهه مما يزلج عن النجاسة [- ى-] لا يجوز استعمال العظم و الروث و لا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست