اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 69
[- د-] لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء و أن
يدفعه إلى الغارم ليقضي هو و لو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتجر فيه و يستفضل
ما يحصل به تمام الدين فالوجه الجواز [- ه-] الغارم ضربان أحدهما من تحمل مالا
لإطفاء فتنة بأن يتلف مال رجل و يجهل متلفه و كاد يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته
لإسكان الثائرة و سواء مكان التحمل لإطفاء الفتنة الثائرة بالقتل أو بتلف المال و
الثاني من استدان لمنفعة نفسه إما للإنفاق في الطاعة أو المباح و القسمان يعطيان
من سهم الغارمين [- و-] لو ضمن دينا و كان هو و المضمون عنه موسرين لم يؤد من سهم
الغارم و إن كانا معسرين جاز و لو كان المضمون عنه موسرا دون المضمون عنه فالأقرب
صرفه إلى الأصيل لإمكانه و لا يصرف إلى الضامن لإيساره مع إمكان الصرف إلى الأصيل
[- ز-] يجوز القضاء عن الحيّ و إن كان ممن يجب نفقته مع العجز و يجوز أن يقاص بما
عليه و كذا يقضى عن الميّت و يقاص و إن كان ممن يجب نفقته أيضا و الظاهر أن جواز
المقاصة إنما هو مع قصور التركة
الصّنف السّابع سبيل
اللّٰه
و للشيخ
قولان في تفسيره أحدهما الجهاد خاصة و الثاني جميع سبل الخير و مصالح المسلمين
كمعونة الزائرين و الحاج و قضاء الدين عن الحي و الميّت و بناء القناطير أو
المساجد و أشباه ذلك و الثاني أقوى و الغزاة قسمان المطوعة الّذين ليسوا بمرابطين
و لا منهم لهم في الديوان و ليسوا من الجند الذين لهم نصيب من الفيء و إنما يغزون
إذا نشطوا و الثاني الّذين لهم سهم من الفيء و هم جند الديوان الذين هم برسم
الجهاد و الأولون يأخذون النصيب إجماعا و تردد الشيخ في الثاني و الوجه عندي جواز
إعطائهم و لو أراد كل من الصنفين الانتقال إلى صاحبه جاز
الصّنف الثامن ابن السبيل
و في تفسيره
قولان أحدهما للشيخ أنه المجتاز بغير بلده المنقطع به و إن كان غنيّا في بلده و
يدخل الضيف فيه و الثاني لابن الجنيد أنه المجاز و المنشئ للسّفر و الأقرب عندي
الأول فيعطى الثاني من سهم الفقراء مع فقره لا من سهم ابن السّبيل إذا عرفت هذا
فإن ابن السّبيل يعطى ما يكفيه لذهابه و عوده إن قصد غير بلده و ما يكفيه لوصوله
إلى بلده إن قصده و يعطى في سفر الطاعة و المباح لا المعصية
الفصل الثاني في الأوصاف
و هي ثلاثة
الإيمان و أن لا يكون ممّن تجب نفقته و لا هاشميّا من غيره و هاهنا [- ما-] بحثا
[- ا-] لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلفة و لا إلى غير المؤمن من سائر
أصناف المسلمين فلو خالف لم يجز سواء كان غير المؤمن مستضعفا أو لا [- ج-] حكم
زكاة الفطر حكم زكاة المال و جوز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق و
الحقّ خلافه [- د-] يجوز أن يعطى زكاة المال و الفطرة أطفال المؤمنين و إن كان
آباؤهم فساقا و لا يجوز إعطاء أولاد المشركين و لا أولاد المخالفين للحق [- ه-]
اختار الشيخ و السّيد المرتضى رحمهما اللّٰه اشتراط العدالة في المستحقّ و
منعه آخرون و هو الأقوى و قال آخرون يشترط مجانبة الكبائر فعلى قولنا يجوز إعطاء
الفاسق إذا كان مؤمنا [- و-] الإجماع على منع إعطاء من يجب نفقته على الدافع و هم
الأبوان و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و الزّوجة و المملوك من الزكاة الواجبة و
يجوز للزّوجة أن تعطي زوجها من زكاتها [- ز-] من عدا من ذكرنا من الأقارب كالأخ و
العمّ و الخال لا يمنع من الزكاة مع الشرائط بل هو أولى من الأجنبي سواء كان وارثا
أو لم يكن [- ح-] لو كان في عائلته من لا يجب نفقته كيتيم أجنبي جاز دفع الزكاة
إليه و الإنفاق عليه من الزكاة [- ط-] أجمع العلماء كافة على تحريم الزكاة على بني
هاشم من غيرهم و هم الآن أربعة أولاد أبي طالب و العباس و الحرث و أبي لهب و هل
يحل لبني المطلب أفتى به المفيد في الغرية و الحق عندي خلافه [- ي-] يجوز لموالي
بني هاشم و هم من أعتقوه أخذ الزكاة المفروضة و لا تحرم على زوجات النبي صلى
اللّٰه عليه و آله [- يا-] يجوز للهاشمي أن يتناول الزكاة من مثله من
الهاشميين و أخذ المندوبة من غيرهم [- يب-] لو كان الهاشمي فقيرا قد منع من الخمس
جاز له تناول الزكاة و هل يتقدر بقدر الحاجة أو يجوز له الزيادة الأقرب الأول [-
يج-] لو ادعى شخص الفقر فإن عرف كذبه منع و إن عرف صدقه أعطي و إن جهل قبلت دعواه
و لا يكلف بيّنة و لا يمينا و لو عرف له مال و ادعى تلفه قال الشيخ يكلف البيّنة و
عندي فيه نظر و لو ادعى العجز عن الاكتساب قبل قوله من غير يمين و إن كان شابا
سليما [- يد-] لو ادعى العبد الكتابة و لم يعلم صدقه فإن صدقه السّيد قبل قوله و
إن كذبه افتقر إلى البيّنة [- ير-] لو ادعى العزم فإن كان لمصلحة ذات البين فأمره
مشهور و إن كان لمصلحة نفسه و لم يعلم صدقه فإن صدقه المدين أو انتفى تكذيبه
فالوجه القبول من غير يمين و إن كذبه لم يعط شيئا [- يو-] لو ادعى ابن السبيل
الحاجة قبل قوله من غير يمين و كذا لو ادعى تلف ماله و الشيخ كلفه في الثاني
اليمين [- ين-] لا يعطى الزكاة المملوك و إن كان طفلا لأنه يكون إعطاء للمالك [-
يج-] يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين فيتولى الأخذ وليهم سواء كان رضيعا أو لا أكل
الطعام أو لا و كذا يجوز الدفع إلى ولي المجنون [- يط-] المخالف إذا أخرج زكاته
إلى أهل نحلته ثم استبصر أعاد [- ك-] لو دفع الإمام أو الساعي إلى من يظنه فقيرا
فبان غنيا لم يضمن الدافع و لا المالك و للإمام
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 69