responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69

[- د-] لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء و أن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو و لو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتجر فيه و يستفضل ما يحصل به تمام الدين فالوجه الجواز [- ه-] الغارم ضربان أحدهما من تحمل مالا لإطفاء فتنة بأن يتلف مال رجل و يجهل متلفه و كاد يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته لإسكان الثائرة و سواء مكان التحمل لإطفاء الفتنة الثائرة بالقتل أو بتلف المال و الثاني من استدان لمنفعة نفسه إما للإنفاق في الطاعة أو المباح و القسمان يعطيان من سهم الغارمين [- و-] لو ضمن دينا و كان هو و المضمون عنه موسرين لم يؤد من سهم الغارم و إن كانا معسرين جاز و لو كان المضمون عنه موسرا دون المضمون عنه فالأقرب صرفه إلى الأصيل لإمكانه و لا يصرف إلى الضامن لإيساره مع إمكان الصرف إلى الأصيل [- ز-] يجوز القضاء عن الحيّ و إن كان ممن يجب نفقته مع العجز و يجوز أن يقاص بما عليه و كذا يقضى عن الميّت و يقاص و إن كان ممن يجب نفقته أيضا و الظاهر أن جواز المقاصة إنما هو مع قصور التركة‌

الصّنف السّابع سبيل اللّٰه

و للشيخ قولان في تفسيره أحدهما الجهاد خاصة و الثاني جميع سبل الخير و مصالح المسلمين كمعونة الزائرين و الحاج و قضاء الدين عن الحي و الميّت و بناء القناطير أو المساجد و أشباه ذلك و الثاني أقوى و الغزاة قسمان المطوعة الّذين ليسوا بمرابطين و لا منهم لهم في الديوان و ليسوا من الجند الذين لهم نصيب من الفي‌ء و إنما يغزون إذا نشطوا و الثاني الّذين لهم سهم من الفي‌ء و هم جند الديوان الذين هم برسم الجهاد و الأولون يأخذون النصيب إجماعا و تردد الشيخ في الثاني و الوجه عندي جواز إعطائهم و لو أراد كل من الصنفين الانتقال إلى صاحبه جاز‌

الصّنف الثامن ابن السبيل

و في تفسيره قولان أحدهما للشيخ أنه المجتاز بغير بلده المنقطع به و إن كان غنيّا في بلده و يدخل الضيف فيه و الثاني لابن الجنيد أنه المجاز و المنشئ للسّفر و الأقرب عندي الأول فيعطى الثاني من سهم الفقراء مع فقره لا من سهم ابن السّبيل إذا عرفت هذا فإن ابن السّبيل يعطى ما يكفيه لذهابه و عوده إن قصد غير بلده و ما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده و يعطى في سفر الطاعة و المباح لا المعصية‌

الفصل الثاني في الأوصاف

و هي ثلاثة الإيمان و أن لا يكون ممّن تجب نفقته و لا هاشميّا من غيره و هاهنا [- ما-] بحثا [- ا-] لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلفة و لا إلى غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين فلو خالف لم يجز سواء كان غير المؤمن مستضعفا أو لا [- ج-] حكم زكاة الفطر حكم زكاة المال و جوز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق و الحقّ خلافه [- د-] يجوز أن يعطى زكاة المال و الفطرة أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فساقا و لا يجوز إعطاء أولاد المشركين و لا أولاد المخالفين للحق [- ه-] اختار الشيخ و السّيد المرتضى رحمهما اللّٰه اشتراط العدالة في المستحقّ و منعه آخرون و هو الأقوى و قال آخرون يشترط مجانبة الكبائر فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمنا [- و-] الإجماع على منع إعطاء من يجب نفقته على الدافع و هم الأبوان و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و الزّوجة و المملوك من الزكاة الواجبة و يجوز للزّوجة أن تعطي زوجها من زكاتها [- ز-] من عدا من ذكرنا من الأقارب كالأخ و العمّ و الخال لا يمنع من الزكاة مع الشرائط بل هو أولى من الأجنبي سواء كان وارثا أو لم يكن [- ح-] لو كان في عائلته من لا يجب نفقته كيتيم أجنبي جاز دفع الزكاة إليه و الإنفاق عليه من الزكاة [- ط-] أجمع العلماء كافة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم و هم الآن أربعة أولاد أبي طالب و العباس و الحرث و أبي لهب و هل يحل لبني المطلب أفتى به المفيد في الغرية و الحق عندي خلافه [- ي-] يجوز لموالي بني هاشم و هم من أعتقوه أخذ الزكاة المفروضة و لا تحرم على زوجات النبي صلى اللّٰه عليه و آله [- يا-] يجوز للهاشمي أن يتناول الزكاة من مثله من الهاشميين و أخذ المندوبة من غيرهم [- يب-] لو كان الهاشمي فقيرا قد منع من الخمس جاز له تناول الزكاة و هل يتقدر بقدر الحاجة أو يجوز له الزيادة الأقرب الأول [- يج-] لو ادعى شخص الفقر فإن عرف كذبه منع و إن عرف صدقه أعطي و إن جهل قبلت دعواه و لا يكلف بيّنة و لا يمينا و لو عرف له مال و ادعى تلفه قال الشيخ يكلف البيّنة و عندي فيه نظر و لو ادعى العجز عن الاكتساب قبل قوله من غير يمين و إن كان شابا سليما [- يد-] لو ادعى العبد الكتابة و لم يعلم صدقه فإن صدقه السّيد قبل قوله و إن كذبه افتقر إلى البيّنة [- ير-] لو ادعى العزم فإن كان لمصلحة ذات البين فأمره مشهور و إن كان لمصلحة نفسه و لم يعلم صدقه فإن صدقه المدين أو انتفى تكذيبه فالوجه القبول من غير يمين و إن كذبه لم يعط شيئا [- يو-] لو ادعى ابن السبيل الحاجة قبل قوله من غير يمين و كذا لو ادعى تلف ماله و الشيخ كلفه في الثاني اليمين [- ين-] لا يعطى الزكاة المملوك و إن كان طفلا لأنه يكون إعطاء للمالك [- يج-] يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين فيتولى الأخذ وليهم سواء كان رضيعا أو لا أكل الطعام أو لا و كذا يجوز الدفع إلى ولي المجنون [- يط-] المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته ثم استبصر أعاد [- ك-] لو دفع الإمام أو الساعي إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا لم يضمن الدافع و لا المالك و للإمام‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست