responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 68

فعيل بمعنى مفعول أي مكسور فقارة الظهر و هو مهلك و لقوله تعالى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ و الثاني المسكين لقوله سبحانه أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ و هو المطروح على التراب لشدته من الحاجة و للتأكيد به و لقول الشاعر أما الفقير الذي كانت حلوبته و لنصّ أهل اللغة عليه و كذا نصّ أهل البيت عليهم السّلام و لا فائدة كثيرة في البحث عن ذلك بل الأصل عدم الغنى الشامل للمعنيين إن تحقق استحق الزكاة إجماعا و اختلف في الغنى المانع فللشيخ قولان أحدهما من يملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمته و الثاني القدرة على كفايته و كفاية من يلزمه كفاية حولا كاملا [- ب-] يجوز لصاحب الدار و الخادم و الفرس أخذ الزكاة مع حاجته و اعتباره لذلك [- ج-] لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة و كذا لو كان له أجرة عقار أو غيره مع الكفاية أما لو ملك نصابا زكويا أو أكثر لا يتمّ به الكفاية جاز له أخذ الزكاة [- د-] لو أعد مالا للإنفاق و ليس له كسب و لا صناعة اعتبرت الكفاية حولا فيعطي لا معها و لا ينتظر به إنفاق ما معه [- ه-] لو كانت له دار غلة يكفيه غلتها لم يجز له أخذ الزكاة و لو لم تكفه جاز [- و-] لو كان معه ما يمون نفسه و عياله بعض السنة جاز أن يتناولها من غير تقدير و قيل لا يتجاوز التتمة و ليس بمعتمد [- ز-] لو كان ذا كسب يكفيه حرم عليه أخذها و لو كان كسبه يمنعه عن النفقة في الدين فالأقرب عندي جواز أخذها [- ح-] لا يشترط في استحقاق الفقراء لزمانه و لا التعفف عن السؤال [- ط-] الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيا فإن كان ينفق عليها حرمت عليها منه إجماعا و من غيره و لو منعها الفقر جاز لها الأخذ من غيره [- ي-] الولد المكتفي بنفقة أبيه أو الأب المكتفي بنفقة الابن لا يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه و في الجواز من غيره إشكال و رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الكاظم عليه السّلام تعطي تسويغه‌

الصّنف الثالث العاملون على الزكاة

و هم جباة الصدقات و فيه [- د-] مباحث [- ا-] إنما يستحق العامل الصّدقة إذا عمل و لو أخل لم يستحقّ [- ب-] لو فرقها الإمام لم يأخذ منها شيئا [- ج-] إنما يستحق العامل نصيبا من الزكاة لا عوضا و أجرة [- د-] يدخل في العاملين الكاتب و القسّام و الحاسب و الحافظ و العريف أما الإمام و نائبه و القاضي فلا‌

الصّنف الرابع المؤلفة قلوبهم

و فيه [- د-] مباحث [- ا-] المؤلفة و هم الذين يستمالون إلى الجهاد و يتألفون بإسهامهم من الصدقة و هم قوم مشركون لهم نصيب من الزكاة لمعونة المسلمين في جهاد غيرهم من المشركين و هل هاهنا مؤلفة غيرهم من المسلمين قال الشيخ لا نعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام و قال المفيد المؤلفة ضربان مسلمون و مشركون و اعلم أن المؤلفة من المسلمين أربعة أحدها أشراف مطاعون لهم نية حسنة في الإسلام و يعلم ثباتهم عليه لكن لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام الثاني أشراف نيتهم ضعيفة إذا أعطوا رجي حسن نيتهم و ثباتهم الثالث مسلمون في طرف بلاد الإسلام لهم قوة منع من يليهم من المشركين إن أعطوا قاتلوا عن المشركين و إن منعوا لم يقاتلوا و احتاج الإمام في قتالهم إلى مئونة شديدة لتجهيز الجيوش الرابع مسلمون في الأطراف بإزائهم قوم يؤدون الصدقات خوفا منهم إن أعطاهم الإمام جبوها و إن منعهم لم يجمعوها و احتاج الإمام إلى مئونة في تحصيلها قال الشيخ لا يمتنع أن نقول إن للإمام أن يتألف هؤلاء القوم و يعطيهم إن شاء من المؤلفة و إن شاء من سهم المصالح لأن هذا من فرائض الإمام و فعله حجة و لا يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم لسقوطه و فرضنا تجويز ذلك و الشك فيه و قول الشيخ رحمه اللّٰه جيد [- ب-] قال الشيخ سهم المؤلفة ساقط الآن و ليس بمنسوخ [- ج-] لو احتيج إلى الجهاد حال غيبة الإمام فالوجه جواز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة [- د-] إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو ما في الزكاة إلى التأليف استعان بالمؤلفة و صرف السهم إليهم‌

الصّنف الخامس الرقاب

و فيه [- ه-] مباحث [- ا-] المراد بالرقاب المكاتبون و العبيد إذا كانوا في ضر و شدة يشترون ابتداء و يعتقون [- ب-] لو وجبت عليه كفارة عتق و هو فقير قال قوم من أصحابنا و يجوز أن يعطي من الزكاة ما يشتري به من الرقبة و يعتقها في كفارته من سهم الرقاب لأن القصد إعتاق الرقبة و قال الشيخ الأحوط أن يعطي ثمن الرقبة من سهم الفقراء فيشتري هو و يعتق عن نفسه و قيل يعطي من سهم الغارمين [- ج-] لو لم يوجد مستحق جاز أن يشتري العبد من مال الزكاة و يعتق و إن لم يكن تحت شدّة [- د-] يجوز صرف السهم إلى السّيد بإذن المكاتب و إلى المكاتب بإذن السيد و بغير إذنه [- ه-] لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلا إذا فقد ما يؤديه في كتابته و هل يعطى قبل حلول النجم فيه إشكال أقربه الجواز‌

الصّنف السّادس الغارمون

و هم المذنبون في غير معصية و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية لم يقض عنه من الزكاة سواء تاب أو لم يتب نعم لو تاب و كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء و يقضي هو [- ب-] لو لم يعلم فيما ذا النفقة قال الشيخ لا يقضى عنه و الوجه عندي القضاء [- ج-] لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة إلا أن يكون قضاه من دين آخر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست