اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 67
كان بغيره استرجع منه أما لو أيسر بنمائه كما لو كانت إبلا فتوالدت
أو أموالا فاتجر بها قال الشيخ لا يرتجع الزكاة و فيه نظر لأن المقبوض عنده قرض و
نماء القرض بالمقترض [- يج-] لو أيسر بعد الدفع ثم حال الحول عليه و هو فقير جاز
الاحتساب و كذا لو دفعها إلى غني ثم افتقر لأنّ الدفع عندنا على سبيل القرض [-
يد-] لو دفع عين نصاب ثم أتلف بعضه قبل الحول سقطت الزكاة و استرجع ما دفعه و إن
قصد بالإتلاف الاسترجاع [- يه-] لو عجل عن أحد النصابين فهلك جاز احتسابه عن
النصاب الثاني عند الحول
المطلب الثّاني في المتولي
للإخراج
و فيه [-
يو-] بحثا [- ا-] يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر و الباطن و
الأفضل صرفها إلى الإمام العادل و لو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون
من الإمامية [- ب-] لو أخذ الجائر الزكاة ففي إجزائها روايتان الأقرب عدمه لكن لا
يضمن حصة الفقراء مما أخذه [- ج-] لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا و لو
دفعها كذلك ضمن و لو عزلها فأخذها الظالم أو تلفت فلا ضمان [- د-] لو طلبها الإمام
وجب صرفها إليه فلو فرقها المالك حينئذ قيل لا يجزئه و عندي فيه نظر [- ه-] لو
فرقها بنفسه أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرقها سقط سهم السعاة منها
[- و-] يشترط في العامل شروط ستة البلوغ و العقل و الحرّية على إشكال و الإسلام و
العدالة و الفقه فيها على إشكال و هل يجوز للهاشمي أن يكون عاملا منع الأصحاب منه
أما لو تولى جباية زكاة الهاشمي فالوجه جواز أخذ النصيب منها و لو تطوع بالعمالة
من غير سهم و لا أجرة جاز و يجوز لمولى الهاشمي أن يكون عاملا [- ز-] الإمام مخير
إن شاء استأجر الساعي بأجرة معلومة مدّة معلومة و إن شاء جعل له جعالة عن العمل
يدفعها إليه مع توفيته فإن قصر النصيب عنه تيمّم له من باقي السهام و إن فضل دفع
الباقي إلى أهل الزكاة و لو قيل إنه ليس بلازم لأنه تعالى جعل له نصيبا كان وجها
[- ح-] يجب على الإمام بعث ساع للجباية في كل سنة و أطلق الشيخ ذلك و عندي أنه لو
علم من قوم أداؤها إليه أو إلى المستحقّين لم يجب البعث إليهم [- ط-] أجرة الوزان
و الكيال و الناقد على ربّ المال و أما الحاسب و الكاتب فيعطيان من سهم العامل [-
ي-] ليس للساعي تفرقة الزكاة بنفسه من دون إذن الإمام و لا بيعها إلا مع الحاجة أو
العذر فلو باع لا لضرورة لم يصحّ البيع و يستعاد العين و أرشها من المشتري إن نقصت
عنده و المثل إن كانت تالفة أو القيمة و ينبغي أن يعرف أهل الصّدقات بأنسابهم و
حلاهم و يعرف قدر حاجتهم فإذا أعطى شخصا كتبه و حلاه و لا ينبغي له أن يؤخر
التفرقة إلا مع الإذن [- يا-] إذا أخذ الساعي أو الإمام الزكاة دعا لصاحبها و
للشيخ قولان في الوجوب أقربهما عندي الاستحباب [- يب-] ينبغي لوالي الصّدقة أن يسم
نعمها في أصلب موضع و أكشفه مثل أفخاذ الإبل و البقر و أصول آذان الغنم و يكون
ميسم الإبل و البقر أكبر من ميسم الغنم و يكتب على الميسم ما أخذت له من صدقة أو
زكاة أو جزية و يكتب اسم اللّٰه تعالى للتبرك به [- يج-] النية شرط في أداء
الزكاة و لا بد فيه من التقرب و الوجه و كونها زكاة مال أو فطرة أو صدقة و لا
يفتقر إلى تعيين المال و يتوالاها الدافع سواء كان المالك أو الساعي أو الوالي أو
الحاكم أو الوكيل و لو دفعها المالك إلى الإمام أو إلى الساعي و نوى وقت الدفع أجزأه
سواء نوى الإمام أو الساعي حال دفعها إلى الفقراء أو لا أما لو دفعها إلى الوكيل و
نوى حالة الدفع إليه و نوى الوكيل حال الدفع إلى الفقراء أجزأ إجماعا و لو نوى
الوكيل خاصة قال الشيخ لا يجزئه و عندي فيه نظر و لو نوى المالك حال الدفع إلى
الوكيل و لم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء قال الشيخ لا يجزئه أيضا [- يد-] لو
أخذ الإمام أو الساعي الزكاة و لم ينو المالك فإن كان أخذها كرها أجزأه و إن كان
طوعا قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يجزئه و ليس للإمام مطالبته بها ثانيا [-
يه-] يجب مقارنة النّية للدفع و لو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر و لو تصدق بجميع
ماله و لم ينو بشيء منه الزكاة لم يجزئه [- يو-] لو كان له مال غائب فأخرج زكاة و
قال إن كان مالي سالما فهذه زكاته أو تطوعا لم يجزئه خلافا للشيخ رحمه
اللّٰه أما لو قال إن كان سالما فهذه زكاته و إن كان تالفا فعن الحاضر و لو
أخرج عن الغائب فبان تالفا قال الشيخ لم يجز له صرفه إلى غيره و الوجه عندي الجواز
و لو دفع الزكاة إلى الساعي تطوّعا و قال هذه عن مالي الغائب فبان تالفا قبل
الرجوع رجع بها عليه مع بقائها و إن كان قد فرقها رجع على الفقراء و لا يضمن
الساعي
المقصد الرابع في مستحق الزكاة
و فيه فصلان
الأوّل في الأصناف
و هي ثمانية
الأول و الثاني الفقراء و
المساكين
و فيه [-
ي-] مباحث [- ا-] لا تميز بين الفقير و المسكين مع الانفراد و مع الاجتماع لا بد
من مائز و القدر المشترك بينهما هو عدم التمكن من مئونة السنة و اختلف في أيهما
أسوأ حالا فللشيخ قولان أحدهما الفقير لقوله عليه السّلام نعوذ باللّٰه من
الفقر و قال عليه السّلام اللّٰهمّ أحيني مسكينا و أمتني مسكينا و احشرني في
زمرة المساكين و لأن العرب تبدأ بالأهم و لأنه مشتق من كسر الفقار فإنّه
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 67