responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67

كان بغيره استرجع منه أما لو أيسر بنمائه كما لو كانت إبلا فتوالدت أو أموالا فاتجر بها قال الشيخ لا يرتجع الزكاة و فيه نظر لأن المقبوض عنده قرض و نماء القرض بالمقترض [- يج-] لو أيسر بعد الدفع ثم حال الحول عليه و هو فقير جاز الاحتساب و كذا لو دفعها إلى غني ثم افتقر لأنّ الدفع عندنا على سبيل القرض [- يد-] لو دفع عين نصاب ثم أتلف بعضه قبل الحول سقطت الزكاة و استرجع ما دفعه و إن قصد بالإتلاف الاسترجاع [- يه-] لو عجل عن أحد النصابين فهلك جاز احتسابه عن النصاب الثاني عند الحول‌

المطلب الثّاني في المتولي للإخراج

و فيه [- يو-] بحثا [- ا-] يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر و الباطن و الأفضل صرفها إلى الإمام العادل و لو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون من الإمامية [- ب-] لو أخذ الجائر الزكاة ففي إجزائها روايتان الأقرب عدمه لكن لا يضمن حصة الفقراء مما أخذه [- ج-] لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا و لو دفعها كذلك ضمن و لو عزلها فأخذها الظالم أو تلفت فلا ضمان [- د-] لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه فلو فرقها المالك حينئذ قيل لا يجزئه و عندي فيه نظر [- ه-] لو فرقها بنفسه أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرقها سقط سهم السعاة منها [- و-] يشترط في العامل شروط ستة البلوغ و العقل و الحرّية على إشكال و الإسلام و العدالة و الفقه فيها على إشكال و هل يجوز للهاشمي أن يكون عاملا منع الأصحاب منه أما لو تولى جباية زكاة الهاشمي فالوجه جواز أخذ النصيب منها و لو تطوع بالعمالة من غير سهم و لا أجرة جاز و يجوز لمولى الهاشمي أن يكون عاملا [- ز-] الإمام مخير إن شاء استأجر الساعي بأجرة معلومة مدّة معلومة و إن شاء جعل له جعالة عن العمل يدفعها إليه مع توفيته فإن قصر النصيب عنه تيمّم له من باقي السهام و إن فضل دفع الباقي إلى أهل الزكاة و لو قيل إنه ليس بلازم لأنه تعالى جعل له نصيبا كان وجها [- ح-] يجب على الإمام بعث ساع للجباية في كل سنة و أطلق الشيخ ذلك و عندي أنه لو علم من قوم أداؤها إليه أو إلى المستحقّين لم يجب البعث إليهم [- ط-] أجرة الوزان و الكيال و الناقد على ربّ المال و أما الحاسب و الكاتب فيعطيان من سهم العامل [- ي-] ليس للساعي تفرقة الزكاة بنفسه من دون إذن الإمام و لا بيعها إلا مع الحاجة أو العذر فلو باع لا لضرورة لم يصحّ البيع و يستعاد العين و أرشها من المشتري إن نقصت عنده و المثل إن كانت تالفة أو القيمة و ينبغي أن يعرف أهل الصّدقات بأنسابهم و حلاهم و يعرف قدر حاجتهم فإذا أعطى شخصا كتبه و حلاه و لا ينبغي له أن يؤخر التفرقة إلا مع الإذن [- يا-] إذا أخذ الساعي أو الإمام الزكاة دعا لصاحبها و للشيخ قولان في الوجوب أقربهما عندي الاستحباب [- يب-] ينبغي لوالي الصّدقة أن يسم نعمها في أصلب موضع و أكشفه مثل أفخاذ الإبل و البقر و أصول آذان الغنم و يكون ميسم الإبل و البقر أكبر من ميسم الغنم و يكتب على الميسم ما أخذت له من صدقة أو زكاة أو جزية و يكتب اسم اللّٰه تعالى للتبرك به [- يج-] النية شرط في أداء الزكاة و لا بد فيه من التقرب و الوجه و كونها زكاة مال أو فطرة أو صدقة و لا يفتقر إلى تعيين المال و يتوالاها الدافع سواء كان المالك أو الساعي أو الوالي أو الحاكم أو الوكيل و لو دفعها المالك إلى الإمام أو إلى الساعي و نوى وقت الدفع أجزأه سواء نوى الإمام أو الساعي حال دفعها إلى الفقراء أو لا أما لو دفعها إلى الوكيل و نوى حالة الدفع إليه و نوى الوكيل حال الدفع إلى الفقراء أجزأ إجماعا و لو نوى الوكيل خاصة قال الشيخ لا يجزئه و عندي فيه نظر و لو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل و لم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء قال الشيخ لا يجزئه أيضا [- يد-] لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة و لم ينو المالك فإن كان أخذها كرها أجزأه و إن كان طوعا قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يجزئه و ليس للإمام مطالبته بها ثانيا [- يه-] يجب مقارنة النّية للدفع و لو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر و لو تصدق بجميع ماله و لم ينو بشي‌ء منه الزكاة لم يجزئه [- يو-] لو كان له مال غائب فأخرج زكاة و قال إن كان مالي سالما فهذه زكاته أو تطوعا لم يجزئه خلافا للشيخ رحمه اللّٰه أما لو قال إن كان سالما فهذه زكاته و إن كان تالفا فعن الحاضر و لو أخرج عن الغائب فبان تالفا قال الشيخ لم يجز له صرفه إلى غيره و الوجه عندي الجواز و لو دفع الزكاة إلى الساعي تطوّعا و قال هذه عن مالي الغائب فبان تالفا قبل الرجوع رجع بها عليه مع بقائها و إن كان قد فرقها رجع على الفقراء و لا يضمن الساعي‌

المقصد الرابع في مستحق الزكاة

و فيه فصلان‌

الأوّل في الأصناف

و هي ثمانية‌

الأول و الثاني الفقراء و المساكين

و فيه [- ي-] مباحث [- ا-] لا تميز بين الفقير و المسكين مع الانفراد و مع الاجتماع لا بد من مائز و القدر المشترك بينهما هو عدم التمكن من مئونة السنة و اختلف في أيهما أسوأ حالا فللشيخ قولان أحدهما الفقير لقوله عليه السّلام نعوذ باللّٰه من الفقر و قال عليه السّلام اللّٰهمّ أحيني مسكينا و أمتني مسكينا و احشرني في زمرة المساكين و لأن العرب تبدأ بالأهم و لأنه مشتق من كسر الفقار فإنّه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست