اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 66
و المستأجر و لا المغصوب و لا الضال الثاني السّوم فلا زكاة في
المعلوفة الثالث الحول الرابع الأنوثة فلا زكاة في الذكور [- ب-] يخرج عن كلّ عتيق
في كل سنة ديناران و عن كل برذون في كل عام دينار [- ج-] يستحب الزكاة في كل ما
يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي يجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن و
الملك و النصاب كالأرز و العدس و الذرة و أشباهها [- د-] النصاب هنا كما هو في
الغلات الأربع خمسة أوسق [- ه-] القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه و
نصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي و النواضح و أشباهها و لو اجتمعا فكالغلات [-
و-] لا يستحبّ الزكاة في الخضر كالبقول و البطيخ و أشباهه [- ز-] يستحب الزكاة في
المساكن و العقارات و الدكاكين إذا كانت للغلة و يخرج من غلتها الزكاة و لو لم يكن
الدار دار غلة و لا عقارا متخذا للأجرة لم يستحب الزكاة [- ح-] لا يستحب الزكاة في
الأقمشة و الأثاث و الفرش و الأواني و الرقيق و الماشية عدا ما تقدم
المقصد الثالث في وقت
الإخراج و المتولي له
و فيه
مطلبان
الأوّل في الوقت
و فيه [-
يه-] بحثا [- ا-] لا زكاة في الأنعام و الأثمان حتى يحول الحول و هو مضي أحد عشر
شهرا ثم إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال الحول و وجوبها
على الفور و أما الغلات فإذا صفت الغلة و اقتطفت الثمرة وجب الإخراج على الفور و
لا يجوز له التأخير سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحقّ [- ب-] لو أخر الإخراج مع
التمكن و وجود المستحق ضمن و كذا لو بعث إليه زكاة ليفرقها فأخر مع وجود المستحق و
إمكان الإخراج ضمن و كذا الوصيّ لو أخر دفع ما أوصي إليه بدفعه و لو كان عليه ضرر
في الإخراج جاز التأخير و لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها كالقرابة أو ذي
الحاجة الشّديدة ضمن مع وجود المستحقّ قلت أو كثرت و لا يكون قد فعل حراما و لو
كثر المستحقون في البلد و طلب تعميم العطاء جاز له التأخير في الإعطاء لكل واحد
بقدر ما يعطى غيره و في الضمان حينئذ إشكال [- ج-] يجوز للمالك عزل الزكاة من دون
إذن الساعي و لو أخرجها عن ملكه و لم يسلمها إلى الفقير و لا إلى الساعي و لا إلى
الوالي مع المكنة ضمن و لا يكفي الإفراد و لو أخرجها عن ملكه و لم يجد الساعي و لا
الفقير و تلفت من غير تفريط فلا ضمان [- د-] لو رفع إلى الفقير الزكاة فأمره
الفقير أن يشتري له بها ثوبا أو غيره و لم يقبضها فتلفت ضمن المالك لأن الفقير لم
يملك بعد لعدم القبض فالتوكيل فاسد أما لو قبض لم يضمن إلا بالتفريط [- ه-] روي
جواز تأخير الزكاة شهرا و شهرين و عندي أنه محمول على العذر و حينئذ لا يتقدّر
بغير زواله [- و-] قد روي جواز تقديم الزكاة شهرا و شهرين و ثلاثة و أربعة و عندي
أن هذه الرّوايات محمولة على سبيل القرض على الزكاة لا أنه زكاة معجلة و يكون
صاحبها ضامنا حتى جاء الوقت و قد أيسر الأخذ و لا يضمن لو بقي على الاستحقاق [-
ز-] لو كان معه أقل من نصاب فأخرج زكاة نصاب ناويا أنه إن تم النصاب كان ما أخرجه
زكاة معجلة لم يجز إجماعا [- ح-] إذا كان معه نصاب لا أزيد فدفع الزكاة منه قرضا
قبل الحول سقط الوجوب و عند الشيخ رحمه اللّٰه يثبت الزكاة ما دامت عينها
باقية و لو تلفت انقطع الحول و له استرجاع الثمن [- ط-] إذا دفع الزكاة قبل الحول
قرضا فإن بقي المال على صفة الوجوب و المستحق على صفة الاستحقاق احتسب القرض من
الزكاة عند الحول و يجوز نقلها إلى غيره و لو تغيرت حال المال أو حال القابض
استعيدت العين إن كانت موجودة و القيمة عند القبض إن تلفت و لو زادت العين زيادة
متصلة أو منفصلة ففي استعادتها نظر قال الشيخ يستعيدها لأن المالك إنما أقرضها
زكاة فلا يملكها بذلك [- ي-] لو تسلف الساعي الزكاة من غير مسألة المالك و لا
الفقراء ثم حال الحول و المالك و القابض على الصفات المعتبرة وقعت موقعها و إن
تغيرت حال الدافع ردها الإمام على المالك و إن تغيرت حال المدفوع إليه ردها الإمام
على غيره و لو كان تغير المدفوع إليه قبل الدفع ضمنها الساعي مع التفريط و عدمه و
لو تسلف بمسألتهما و حال الحول و لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها و إن تغيرت بعد
الدفع فالحكم ما مضى و إن كان قبله و هلكت من غير تفريط قال الشيخ الأولى أن يكون
منهما لأن كل واحد منهما إذن به و لو تسلف بمسألة الفقراء و لم يتغيّر الحال فقد
وقعت موقعها و إن تغيرت بعد الدفع فكما تقدم و إن كان قبله و هلكت في يد الساعي
قال الشيخ يضمن أهل السهمان و لو تسلفها بإذن المالك خاصة و لم يتغير الحال وقعت
موقعها و إن تغيرت بعد الدّفع فكما تقدم و إن كان قبله و هلكت في يد الساعي
فالمالك ضامن لأن الساعي أمينه [- يا-] ما يتعجله المستحقون متردد بين الزكاة و
الاسترداد فلو تغيرت حال المالك أو الفقراء قبل الحول استعيد و كل موضع يستعيد
المالك فإنه يأخذ العين مع وجودها و المثل مع عدمها و لو تعذر أو لم يكن مثلية
استعاد القيمة و يقع التردد من اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم القبض و إنما
يستعيد المالك لو قال للفقير وقت الدفع هذه زكاتي جعلتها لك و لو أطلق أو قال هذه
صدقة لم يكن له الاسترجاع أطلق أو قيد [- يب-] لو أيسر الفقير فإن كان بعين
المدفوع جاز احتسابه من الزكاة
و إن
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 66