responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66

و المستأجر و لا المغصوب و لا الضال الثاني السّوم فلا زكاة في المعلوفة الثالث الحول الرابع الأنوثة فلا زكاة في الذكور [- ب-] يخرج عن كلّ عتيق في كل سنة ديناران و عن كل برذون في كل عام دينار [- ج-] يستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي يجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن و الملك و النصاب كالأرز و العدس و الذرة و أشباهها [- د-] النصاب هنا كما هو في الغلات الأربع خمسة أوسق [- ه-] القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه و نصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي و النواضح و أشباهها و لو اجتمعا فكالغلات [- و-] لا يستحبّ الزكاة في الخضر كالبقول و البطيخ و أشباهه [- ز-] يستحب الزكاة في المساكن و العقارات و الدكاكين إذا كانت للغلة و يخرج من غلتها الزكاة و لو لم يكن الدار دار غلة و لا عقارا متخذا للأجرة لم يستحب الزكاة [- ح-] لا يستحب الزكاة في الأقمشة و الأثاث و الفرش و الأواني و الرقيق و الماشية عدا ما تقدم‌

المقصد الثالث في وقت الإخراج و المتولي له

و فيه مطلبان‌

الأوّل في الوقت

و فيه [- يه-] بحثا [- ا-] لا زكاة في الأنعام و الأثمان حتى يحول الحول و هو مضي أحد عشر شهرا ثم إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال الحول و وجوبها على الفور و أما الغلات فإذا صفت الغلة و اقتطفت الثمرة وجب الإخراج على الفور و لا يجوز له التأخير سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحقّ [- ب-] لو أخر الإخراج مع التمكن و وجود المستحق ضمن و كذا لو بعث إليه زكاة ليفرقها فأخر مع وجود المستحق و إمكان الإخراج ضمن و كذا الوصيّ لو أخر دفع ما أوصي إليه بدفعه و لو كان عليه ضرر في الإخراج جاز التأخير و لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها كالقرابة أو ذي الحاجة الشّديدة ضمن مع وجود المستحقّ قلت أو كثرت و لا يكون قد فعل حراما و لو كثر المستحقون في البلد و طلب تعميم العطاء جاز له التأخير في الإعطاء لكل واحد بقدر ما يعطى غيره و في الضمان حينئذ إشكال [- ج-] يجوز للمالك عزل الزكاة من دون إذن الساعي و لو أخرجها عن ملكه و لم يسلمها إلى الفقير و لا إلى الساعي و لا إلى الوالي مع المكنة ضمن و لا يكفي الإفراد و لو أخرجها عن ملكه و لم يجد الساعي و لا الفقير و تلفت من غير تفريط فلا ضمان [- د-] لو رفع إلى الفقير الزكاة فأمره الفقير أن يشتري له بها ثوبا أو غيره و لم يقبضها فتلفت ضمن المالك لأن الفقير لم يملك بعد لعدم القبض فالتوكيل فاسد أما لو قبض لم يضمن إلا بالتفريط [- ه-] روي جواز تأخير الزكاة شهرا و شهرين و عندي أنه محمول على العذر و حينئذ لا يتقدّر بغير زواله [- و-] قد روي جواز تقديم الزكاة شهرا و شهرين و ثلاثة و أربعة و عندي أن هذه الرّوايات محمولة على سبيل القرض على الزكاة لا أنه زكاة معجلة و يكون صاحبها ضامنا حتى جاء الوقت و قد أيسر الأخذ و لا يضمن لو بقي على الاستحقاق [- ز-] لو كان معه أقل من نصاب فأخرج زكاة نصاب ناويا أنه إن تم النصاب كان ما أخرجه زكاة معجلة لم يجز إجماعا [- ح-] إذا كان معه نصاب لا أزيد فدفع الزكاة منه قرضا قبل الحول سقط الوجوب و عند الشيخ رحمه اللّٰه يثبت الزكاة ما دامت عينها باقية و لو تلفت انقطع الحول و له استرجاع الثمن [- ط-] إذا دفع الزكاة قبل الحول قرضا فإن بقي المال على صفة الوجوب و المستحق على صفة الاستحقاق احتسب القرض من الزكاة عند الحول و يجوز نقلها إلى غيره و لو تغيرت حال المال أو حال القابض استعيدت العين إن كانت موجودة و القيمة عند القبض إن تلفت و لو زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة ففي استعادتها نظر قال الشيخ يستعيدها لأن المالك إنما أقرضها زكاة فلا يملكها بذلك [- ي-] لو تسلف الساعي الزكاة من غير مسألة المالك و لا الفقراء ثم حال الحول و المالك و القابض على الصفات المعتبرة وقعت موقعها و إن تغيرت حال الدافع ردها الإمام على المالك و إن تغيرت حال المدفوع إليه ردها الإمام على غيره و لو كان تغير المدفوع إليه قبل الدفع ضمنها الساعي مع التفريط و عدمه و لو تسلف بمسألتهما و حال الحول و لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها و إن تغيرت بعد الدفع فالحكم ما مضى و إن كان قبله و هلكت من غير تفريط قال الشيخ الأولى أن يكون منهما لأن كل واحد منهما إذن به و لو تسلف بمسألة الفقراء و لم يتغيّر الحال فقد وقعت موقعها و إن تغيرت بعد الدفع فكما تقدم و إن كان قبله و هلكت في يد الساعي قال الشيخ يضمن أهل السهمان و لو تسلفها بإذن المالك خاصة و لم يتغير الحال وقعت موقعها و إن تغيرت بعد الدّفع فكما تقدم و إن كان قبله و هلكت في يد الساعي فالمالك ضامن لأن الساعي أمينه [- يا-] ما يتعجله المستحقون متردد بين الزكاة و الاسترداد فلو تغيرت حال المالك أو الفقراء قبل الحول استعيد و كل موضع يستعيد المالك فإنه يأخذ العين مع وجودها و المثل مع عدمها و لو تعذر أو لم يكن مثلية استعاد القيمة و يقع التردد من اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم القبض و إنما يستعيد المالك لو قال للفقير وقت الدفع هذه زكاتي جعلتها لك و لو أطلق أو قال هذه صدقة لم يكن له الاسترجاع أطلق أو قيد [- يب-] لو أيسر الفقير فإن كان بعين المدفوع جاز احتسابه من الزكاة‌

و إن‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست