responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65

و نية الاكتساب بها عند التملك و أن يكون الاكتساب بفعله كالابتياع و الاكتسابات المحللة لا بما يملكه بميراث و إن نواه للتجارة و الأقرب اشتراط كون التملّك بعوض لا بالهبة و الاحتطاب و الاحتشاش و النكاح و الخلع و قبول الوصيّة و يشترط وجود رأس المال طول الحول فلو كان عنده متاع قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول لم يبن حول الزيادة على الأصل بل يثبت زكاة رأس المال عند تمام حول الأصل و زكاة الزيادة عند تمام حولها إن بلغت نصابا سواء نض المال في أثناء الحول أو لم ينض [- ج-] قال الشيخ لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير لم ينقطع حول الدراهم بل يبني حول العرض على حول الأصل و لو اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسة من الإبل استأنف الحول و لو كان معه سلعة ستة أشهر ثم باعها بنى على حول الأصل [- د-] لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية جرت في الحول من حين انتقالها إليه [- ه-] عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض فلو كان في يده عرض للتجارة ثبت فيه الزكاة إذا أقام في يده ستة أشهر ثم اشترى به عرضا آخر للتجارة و أقام سنة أخرى يثبت الزكاة بخلاف الزكاة الواجبة لو بادل أحد النصيب بغيره و كذا لو نض المال بنى على حول العرض [- و-] يثبت زكاة التجارة في كل حول مع الشرائط [- د-] لو اشترى سلعا في أوقات متعاقبة فإن كانت قيمة كل واحدة نصابا زكى كل سلعة عند تمام حولها و إن بلغ المجموع النصاب زكاه عند حولان الحول عليه أجمع و لو كان الأول نصابا دون الباقي فكلما حال عليه الحول ضم إلى الأول و زكاه كالمال الواحد [- ح-] لو ملك دون النصاب و حال عليه الحول لم يثبت الزكاة و يشترط وجود النصاب في جميع الحول فلو كان دون النصاب ثم كلمه بزيادة القيمة السّوقية أو بنمائه أو بانضمام عرض آخر للتجارة في ملكه اعتبر الحول عند الكمال و لو نقص في أثنائه ثم كمل اعتبر الحول من حين الكمال [- ط-] لو اشترى شقصا بعشرين فحال الحول و هو يساوي مائة و حال الحول على الزيادة يثبت زكاة مائة و يأخذ الشفيع بالعشرين و لو اشترى سلعة فحال الحول ثم وجد بها عيبا فردها به يثبت الزكاة [- ي-] لو باع السّلعة في أثناء الحول استأنف حول الثمن [- يا-] تقوم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل و لا يقوم بنقد البلد و لو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين دون الآخر يثبت الزكاة [- يب-] القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الذي كان رأس المال [- يج-] لو نوى القنية وقت الشراء لم يثبت الزكاة و لو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالا أو استوهب و قصد أنّه للتجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية [- يد-] لو نقص رأس المال في أثناء الحول و لو حبة سقطت الزكاة و إن كان ثمنا ضعاف النصاب و لو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ و لو نقص بعد الحول و إمكان الأداء لم تسقط الزكاة في الناقص و لو كان قبل إمكان الأداء سقطت فيه خاصة [- يه-] زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة فيجوز بيع العروض قبل الأداء [- يو-] زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة فلو اشترى رقيقا للتجارة يثبت زكاتها و وجب على المالك زكاة الفطر عنه [- ين-] لا يجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد فلو ملك أربعين سائمة للتجارة و قيمتها نصاب و حال الحول سقطت زكاة التجارة و يثبت زكاة العين [- يح-] لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها أو نخلا لها فأثمر ثم وجبت زكاة العين في الزّرع و الثمرة لم تسقط زكاة التجارة في الأرض و النخل و للشيخ رحمه اللّٰه هنا قول ضعيف عندي [- يط-] لو كان معه مائة درهم فاشترى بمائة و خمسين عرضا فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضم إلى الخمسين و يثبت الزكاة و لو كان معه أربعون سائمة فعاوضها بأربعين سائمة و كلاهما للتجارة و كمل الحول عليهما يثبت زكاة التجارة و على قول الشيخ يثبت زكاة العين [- ك-] لو دفع ألفا قراضا على النصف فربح ألفا ضممنا حصة المالك إلى رأس المال و يثبت الزكاة فيه و في حصة العامل أيضا إذا اتفق رأس المال و الزيادة في الحول و لو اختلفا أخذنا زكاة رأس المال مع حوله و إذا حال الحول على الزيادة أخذت الزكاة من حصته و الباقي على العامل و تردّد الشيخ رحمه اللّٰه في تعجيل إخراج حصة الحامل لحصول الملك له بظهور الرّبح و يملك الفقراء حصّتهم منه بظهوره و‌

بين تأخيره إلى القسمة لكونه وقاية و هو عندي أقرب و هنا لا يختص بربحه فإنّه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين ثم ثلاثين كانت الخمسون بينهما و لو استقر ملكه للربح لكان للعامل ثلاثون [- كا-] لو نوى بنصاب التجارة القنية تعين البناء على ما تقدم من الحول لزكاة المال [- كب-] لو اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول و باعها بالدنانير قومت السلعة دراهم و لو باعها قبل الحول بدنانير ثم حال الحول قومت الدنانير دراهم [- كج-] لو نتج مال التجارة كان النتاج مال التجارة و يجزيه نقصان الولادة في نصاب التجارة و ليس حوله حول الأصل على ما تقدم‌

المطلب الثّاني في بقية ما يستحب فيه الزكاة

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] يستحب الزكاة في الخيل بشروط أربعة الأول الملك التام فلا يستحب في المستعار‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست