اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 56
قصر و إن مال إلى الرّخصة و للشيخ قول آخر بجواز التقصير في أربعة
فراسخ و وجوبه في الثمانية و المعتمد ما قلناه [- ج-] لو انتفى قصد المسافة لم يجز
القصر و أن تجاوزها فالهائم لا يترخّص و كذا لو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له عزم
على مثل الأولى و لو تجاوز المجموع المسافة و لو عاد قصر مع بلوغ المسافة و إلا
فلا و كذا لو طلب غريما أو آبقا أو دابة شردت و إن سار أياما إذا لم يقصد المسافة
و لو قصد في الأثناء قصر [- د-] لو خرج ينتظر رفقة إن حصلت سافر أتم ما لم يبلغ
خروجه المسافة فيقصر في طريقه و موضع انتظاره ما لم يتجاوز شهرا و لو عزم على
السفر إن خرجوا أو لم يخرجوا قصر إذا خفي الأذان و الجدران ما لم يتجاوز شهرا [-
ه-] الاعتبار إنما هو و بالنّية لا الفعل فلو قصد المسافة و خرج و قصر صلاته ثم
بدا له لم يعد و يتم في رجوعه إذا لم يبلغ المسافة و لو رجع في أثناء الصلاة صلاها
على التمام و لو قصد بلدا بعيدا و في عزمه أنه متى وجد مطلوبه دونه رجع أتم [- و-]
لو خرج إلى السفر مكرها فالأقرب وجوب التقصير و قال الشافعي لا يقصر و فيه قوّة و
لو قصد الصّبي مسافة فبلغ في أثنائها فالوجه وجوب التقصير و إن لم يكن الباقي
مسافة و كذا لو عرض للمسافر الجنون أو الإغماء [- ز-] من شرط التقصير إباحة السّفر
فلا يترخص العاصي كالآبق و قاطع الطريق و التاجر في المحرّمات و تابع الجائر و
طالب الصّيد لهوا و إنما يجب القصر على كلّ من كان سفره سائغا سواء كان واجبا
كالحجّ أو مندوبا كالزيارة أو مباحا كالتجارة و لو كان الصّيد لأجل قوته و قوت
عياله قصر و لو كان الصّيد للتجارة قال الشيخ يقصر في الصوم دون الصّلاة و الوجه
التقصير فيهما معا و لو كان سفره للتنزه و التفرج في المباح وجب التقصير و كذا يجب
لو قصد زيارة المقابر و المشاهد [- ح-] لو كان السفر مباحا فغيّر نيته إلى المعصية
انقطع ترخّصه و لو عاد عاد الترخص إن كان المقصود بعد العود مسافة على إشكال و هل
يحتسب من المسافة ما تقدّم قطعه مما كان مباحا فيه إشكال و لو سافر إلى معصية فغير
نيته إلى المباح قصر و يعتبر المسافة من حين تغيّر النيّة و لو كان السفر مباحا
لكنه يعصي فيه قصر [- ط-] من شرائط القصر عدم قطع المسافة بوطن له أو عزم على
الإقامة عشرة أيام فلو قصد مسافة و في أثنائها ملك له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا
متوالية أو متفرقة أتم و كذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام في أثناء المسافة و لو كان
ملكه حدّ المسافة قصر في الطّريق دون البلد الّذي فيه ملكه و كذا لو نوى الإقامة
عشرة أيام على حدّ المسافة و لو كان له عدّة أملاك قد استوطنها ستة أشهر اعتبر ما
بينه و بين الموطن الأول فإن كان مسافة قصر في الطّريق خاصة و إلا فلا ثم يعتبر ما
بين الموطنين فإن كان مسافة قصر في الطّريق دون المواطن و إلا فلا و هل يشترط
استمرار الملك حتى لو باع الملك المستوطن يخرج عن التّرخص إشكال أقربه الخروج و لا
يشترط استيطان نفس الملك بل البلد الّذي هو فيه و لا يشترط كون الملك مما يصحّ فيه
الاستيطان فلو كان له بستان أو مزارع و قد استوطن البلد المدة أتم [- ي-] كلّ من
نوى الإقامة عشرة أيّام فإنه يتم في البلد الذي نوى الإقامة فيه فلو عزم على مسافة
فصاعدا و نوى الإقامة في أثنائها أتم فيما نوى الإقامة فيه ثم الطريق من مبدإ سفره
إليه إن كانت مسافة قصر فيها و إلا فلا و لو عزم المسافر على إقامة عشرة أيام
فصاعدا في رستاق ينتقل منه في قربه إلى أخرى و لا عزم له على الإقامة في موضع واحد
عشرة أيام لم يبطل حكم سفره و لو دخل بلدا فقال إن لقيت فلانا أقمت عشرة و إلا فلا
لم يبطل حكم سفره ما لم يجده [- يا-] من شرط التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره
كالمكاري و الملاح و الراعي و البدوي الذي يطلب القطر و النبت و التاجر الذي يطلب
الأسواق و البريد و الأصل في ذلك أن هؤلاء لا يجوز لهم القصر ما لم يكن لهم في
بلدهم مقام عشرة أيام فإن أقام أحدهم عشرة أيام في بلده ثم خرج قصر و إن أقام أقل
أتم
و للشيخ قول
آخر إنه لو أقام خمسة قصر صلاة النهار دون صلاة اللّيل و دون الصيام و ليس بمعتمد
[- يب-] لا يجوز التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يسافر منه أو يخفى عليه
أذانه و لا يجوز قبل ذلك سواء كانت الجدران عامرة أو خرابا و لو كان إلى جانب
البلد بساتين اعتبر بالأذان و لا عبرة بأعلام البلد كالمنابر و لو كان للبلد محال
متفرقة فمتى خرج عن محلّته قصر إذا خفيت جدرانها أو أذانها و لو كانت متّصلة لم
يقصر حتى يفارق جميعها و البدوي إذا كان مستوطنا في حله قصر إذا خفي عليه الأذان
أما العائد من السّفر فإنه يقصر حتى يبلغ سماع الأذان و قال بعض علمائنا يقصر إذا
خرج من بيته و يتمّ عند دخوله و به أحاديث لكن الأوّل أقرب [- يج-] المسافر إذا
دخل بلدا قصر فيه ما لم ينو مقام عشرة أيام أو يمضي عليه ثلاثون يوما فإن حصل أحد
الأمرين أتمّ و لو صلاة واحدة و لو نوى العشرة ثم رجع فإن كان قد صلى على التمام و
لو صلاة واحدة استمر عليه حتّى يخرج و إلا قصر و لو كان رجوعه في أثناء الصّلاة
فالوجه التقصير لكن الشيخ رحمه اللّٰه أفتى بالإتمام و هو حق إن كان قد دخل
في الثالثة و إلا فلا و الأقرب أن الصوم كالصّلاة فلو رجع عن نية الإقامة بعد
الشروع في الصّوم أتم و في المهمل إشكال قربه الاعتبار بخروج الوقت و لو دخل في
الصّلاة
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 56