اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 51
فائتة عمدا صحّت صلاته و لو كان ناسيا فكذلك لكن يستحب له العدول إذا
ذكر مع بقاء وقته و لو قبل التسليم و لو صلى فائتة فذكر أن عليه أسبق عدل وجوبا مع
الإمكان و لو نسي السابق من الفائتتين ففي سقوط الترتيب نظر أقربه السقوط و الأحوط
ثبوته فيقضي لو فاته ظهر و عصر الظهر ثم العصر ثمّ الظهر و لو كان معهما مغرب صلّى
الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر و لا ترتيب بين
الفرائض اليوميّة و غيرها من الواجبات و المنذورات و صلاة الآيات أما الاحتياط
فالأقرب صيرورته قضاء إذا لم يفعل في وقت المجبورة فحينئذ يجب الترتيب بينه لو
تعدّد بالنسبة إلى المجبورات في بينه و بين غيرها من الفوات بالنّسبة إلى المجبورات
من الفوائت أمّا الأجزاء المنسيّة كالسجود و التشهّد مثلا فالوجه فيه الترتيب بينه
و بين الفوائت كالكل [- ز-] لا يجوز لمن عليه فريضة فائتة أن ينتقل قبل قضائها فلو
ذكر في الأثناء أبطل النافلة و اشتغل بالفريضة [- ح-] لو نسي صلاة و لم يعلم
بعينها صلى مغربا و صبحا و أربعا ينوي بها ما في ذمته و يتخيّر فيها بين الجهر و
الإخفات و لو نسي صلاة كثيرة معينة غير معلومة العدد كرد من تلك الصلوات إلى أن
يغلب على الظّن الوفاء و لو فاتته صلاة واحدة و لم يعلم عددها و لا عينها صلى
ثلاثا و أربعا و اثنتين إلى أن يغلب على الظن الوفاء [- ط-] يستحب قضاء النافلة
المرتبة مع الفوات و لو لم يعلمها صلى إلى أن يغلب على الظّن الوفاء و لو فات
بالمرض لم يتأكد الاستحباب و يستحب أن يتصدق عن كلّ ركعتين بمدّ فإن لم يتمكن فعن
كل يوم به و يجوز أن يقضي أوتارا جماعة في ليلة واحدة [- ي-] لا يجب القضاء أكثر
من مرة واحدة و يجب القضاء كما فات فالمسافر إذا فاتته فريضة في السّفر قضاها قصرا
و لو كان في الحضر و لو فاتته في الحضر قضاها تماما و لو في السّفر و لو فاتته
جهريّة وجب قضاؤها كذلك ليلا أو نهارا و كذا يقضي الإخفاتية إخفاتا ليلا أو نهارا
[- يا-] من ترك الصّلاة مع وجوبها عليه مستحلا قتل إجماعا و لو تركها جهلا بوجوبها
لم يقتل و يؤمر بها و لو تركها تهاونا أمر بها فإن فعل و إلا عزّر أو لا فإن تاب و
إلا عزّر ثانيا فإن تاب و إلا قتل و قيل يقتل في الرابعة و يكفر الأول لا الأخير و
إن استحق القتل و لا يقبل توبة من وجب عليه القتل و لو فات التّعزير لم يقتل حتى
يعزر ثلاثا و لو ترك شرطا مجمعا عليه مستحلّا كفر و إلا فحكمه ما تقدّم و لو ترك
ما اختلف في اشتراطه لم يقتل به و لو اعتقد تحريمه فكذلك و يعيد الصّلاة
الفصل الثّالث في الجماعة
و مطالبه
ثلاثة
الأوّل في أحكام الجماعة
و فيه [-
يد-] بحثا [- ا-] الجماعة مستحبة في الفرائض كلها استحبابا مؤكدا و تجب في الجمعة
و العيدين مع الندبية و فضلها متفق عليه قال تعالى وَ ارْكَعُوا
مَعَ الرّٰاكِعِينَ و قال عليه السّلام لقوم لتحضرنّ المسجد أو
لأحرقنّ عليكم منازلكم و قال عليه السّلام من صلى صلوات الخمس جماعة فظنوا به كل
خير و الصّلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع و عشرين صلاة [- ب-] الجماعة تنعقد
باثنين فصاعدا و يجوز فعلها في البيت و الصحراء و لا يجب في المسجد و إن كان قريبا
و فعل الصلاة فيما كثر فيه الجماعة من المساجد أفضل و لو كان إلى جاره مسجد لا
ينعقد الجماعة فيه إلا بحضوره ففعلها فيه أولى و لا يكره إعادة الجماعة في المسجد
غير أنّهم لا يؤذّنون و لا يقيمون إلا إذا انقضت الصّفوف فيجوز الأذان و الإقامة و
قال الشيخ رحمه اللّٰه يكره التكرار [- ج-] يدرك الجماعة من أدرك الإمام راكعا
و لو شك هل كان الإمام رافعا أو راكعا فالأحوط فوات تلك الركعة [- د-] لا يصحّ
الجماعة لمن بينه و بين الإمام حائل يمنع المشاهدة عن الصفوف إلا في المرآة و لو
وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبه إذا لم
يشاهدوه و يجوز صلاة الصفوف الّذين وراء الصّف الأوّل لأنهم يشاهدون من يشاهده و
لو كان منهم وراء المحرم [الحرم] صحّت جماعته إذا شاهد الإمام أو الصّف و لو كان
الحائط قصيرا يمنع من المشاهدة حالة الجلوس خاصّة فالوجه الجواز و لو كان له دار
فصلّى فيها جماعة مع مشاهدة من في المسجد صحّت صلاته و كذا لو اتّصلت الصّفوف من
داخل المسجد إلى خارجه ثم إليه و إلا فلا و لو كان باب داره بحذاء باب المسجد أو
باب المسجد عن يمينه أو يساره و اتصلت الصّفوف من المسجد إليه صحّت صلاته و لو كان
في داره قدام هذا الصف صف آخر لم يصح صلاة المتقدم و يصح لو كان خلفه لمشاهدتهم
الصّف المتّصل بالإمام [- ه-] لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ
به و لو صلى حينئذ فالوجه صحة صلاة الإمام لاختصاص النّهي بالمأموم و لو كان أعلى
بشيء يسير جاز و يجوز أن يكون المأموم أعلى بالمعتدّ [- و-] لا يجوز تباعد
المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة من غير صفوف متّصلة و لو اتصلت الصفوف
جاز و يستحب أن يكون بين الصّفين مقدار مربض عنز و يجوز الجماعة في السّفينة
الواحدة و في السّفن المتعدّدة اتّصلت أو انفصلت مع المشاهدة للإمام أو لمن خلفه و
حيلولة الطريق ليست مانعة من الائتمام مع المشاهدة [- ز-] لا يجب للمأموم أن
يتقدّم في الموقف على الإمام فإن فعل بطلت صلاته خاصة و يجوز أن يقف إلى جانبه
يمينا و شمالا و خلفه و إن كان واحدا نعم يستحب للواحد أن يقف عن يمين الإمام و إن
كانا اثنين وقفا خلفه و إن وقفا عن
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 51