responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 51

فائتة عمدا صحّت صلاته و لو كان ناسيا فكذلك لكن يستحب له العدول إذا ذكر مع بقاء وقته و لو قبل التسليم و لو صلى فائتة فذكر أن عليه أسبق عدل وجوبا مع الإمكان و لو نسي السابق من الفائتتين ففي سقوط الترتيب نظر أقربه السقوط و الأحوط ثبوته فيقضي لو فاته ظهر و عصر الظهر ثم العصر ثمّ الظهر و لو كان معهما مغرب صلّى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر و لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة و غيرها من الواجبات و المنذورات و صلاة الآيات أما الاحتياط فالأقرب صيرورته قضاء إذا لم يفعل في وقت المجبورة فحينئذ يجب الترتيب بينه لو تعدّد بالنسبة إلى المجبورات في بينه و بين غيرها من الفوات بالنّسبة إلى المجبورات من الفوائت أمّا الأجزاء المنسيّة كالسجود و التشهّد مثلا فالوجه فيه الترتيب بينه و بين الفوائت كالكل [- ز-] لا يجوز لمن عليه فريضة فائتة أن ينتقل قبل قضائها فلو ذكر في الأثناء أبطل النافلة و اشتغل بالفريضة [- ح-] لو نسي صلاة و لم يعلم بعينها صلى مغربا و صبحا و أربعا ينوي بها ما في ذمته و يتخيّر فيها بين الجهر و الإخفات و لو نسي صلاة كثيرة معينة غير معلومة العدد كرد من تلك الصلوات إلى أن يغلب على الظّن الوفاء و لو فاتته صلاة واحدة و لم يعلم عددها و لا عينها صلى ثلاثا و أربعا و اثنتين إلى أن يغلب على الظن الوفاء [- ط-] يستحب قضاء النافلة المرتبة مع الفوات و لو لم يعلمها صلى إلى أن يغلب على الظّن الوفاء و لو فات بالمرض لم يتأكد الاستحباب و يستحب أن يتصدق عن كلّ ركعتين بمدّ فإن لم يتمكن فعن كل يوم به و يجوز أن يقضي أوتارا جماعة في ليلة واحدة [- ي-] لا يجب القضاء أكثر من مرة واحدة و يجب القضاء كما فات فالمسافر إذا فاتته فريضة في السّفر قضاها قصرا و لو كان في الحضر و لو فاتته في الحضر قضاها تماما و لو في السّفر و لو فاتته جهريّة وجب قضاؤها كذلك ليلا أو نهارا و كذا يقضي الإخفاتية إخفاتا ليلا أو نهارا [- يا-] من ترك الصّلاة مع وجوبها عليه مستحلا قتل إجماعا و لو تركها جهلا بوجوبها لم يقتل و يؤمر بها و لو تركها تهاونا أمر بها فإن فعل و إلا عزّر أو لا فإن تاب و إلا عزّر ثانيا فإن تاب و إلا قتل و قيل يقتل في الرابعة و يكفر الأول لا الأخير و إن استحق القتل و لا يقبل توبة من وجب عليه القتل و لو فات التّعزير لم يقتل حتى يعزر ثلاثا و لو ترك شرطا مجمعا عليه مستحلّا كفر و إلا فحكمه ما تقدّم و لو ترك ما اختلف في اشتراطه لم يقتل به و لو اعتقد تحريمه فكذلك و يعيد الصّلاة‌

الفصل الثّالث في الجماعة

و مطالبه ثلاثة‌

الأوّل في أحكام الجماعة

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] الجماعة مستحبة في الفرائض كلها استحبابا مؤكدا و تجب في الجمعة و العيدين مع الندبية و فضلها متفق عليه قال تعالى وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ و قال عليه السّلام لقوم لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم و قال عليه السّلام من صلى صلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير و الصّلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع و عشرين صلاة [- ب-] الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا و يجوز فعلها في البيت و الصحراء و لا يجب في المسجد و إن كان قريبا و فعل الصلاة فيما كثر فيه الجماعة من المساجد أفضل و لو كان إلى جاره مسجد لا ينعقد الجماعة فيه إلا بحضوره ففعلها فيه أولى و لا يكره إعادة الجماعة في المسجد غير أنّهم لا يؤذّنون و لا يقيمون إلا إذا انقضت الصّفوف فيجوز الأذان و الإقامة و قال الشيخ رحمه اللّٰه يكره التكرار [- ج-] يدرك الجماعة من أدرك الإمام راكعا و لو شك هل كان الإمام رافعا أو راكعا فالأحوط فوات تلك الركعة [- د-] لا يصحّ الجماعة لمن بينه و بين الإمام حائل يمنع المشاهدة عن الصفوف إلا في المرآة و لو وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبه إذا لم يشاهدوه و يجوز صلاة الصفوف الّذين وراء الصّف الأوّل لأنهم يشاهدون من يشاهده و لو كان منهم وراء المحرم [الحرم] صحّت جماعته إذا شاهد الإمام أو الصّف و لو كان الحائط قصيرا يمنع من المشاهدة حالة الجلوس خاصّة فالوجه الجواز و لو كان له دار فصلّى فيها جماعة مع مشاهدة من في المسجد صحّت صلاته و كذا لو اتّصلت الصّفوف من داخل المسجد إلى خارجه ثم إليه و إلا فلا و لو كان باب داره بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو يساره و اتصلت الصّفوف من المسجد إليه صحّت صلاته و لو كان في داره قدام هذا الصف صف آخر لم يصح صلاة المتقدم و يصح لو كان خلفه لمشاهدتهم الصّف المتّصل بالإمام [- ه‌-] لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به و لو صلى حينئذ فالوجه صحة صلاة الإمام لاختصاص النّهي بالمأموم و لو كان أعلى بشي‌ء يسير جاز و يجوز أن يكون المأموم أعلى بالمعتدّ [- و-] لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة من غير صفوف متّصلة و لو اتصلت الصفوف جاز و يستحب أن يكون بين الصّفين مقدار مربض عنز و يجوز الجماعة في السّفينة الواحدة و في السّفن المتعدّدة اتّصلت أو انفصلت مع المشاهدة للإمام أو لمن خلفه و حيلولة الطريق ليست مانعة من الائتمام مع المشاهدة [- ز-] لا يجب للمأموم أن يتقدّم في الموقف على الإمام فإن فعل بطلت صلاته خاصة و يجوز أن يقف إلى جانبه يمينا و شمالا و خلفه و إن كان واحدا نعم يستحب للواحد أن يقف عن يمين الإمام و إن كانا اثنين وقفا خلفه و إن وقفا عن‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست