اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 50
أقوى أقربه الاستمرار حتى يلحقهم الإمام و يقضون التشهد بعد التسليم
و لو انعكس الفرض وجب على المأمومين خاصة الرجوع و لو نسي الصّلاة على النبيّ صلى
اللّٰه عليه و آله و ذكر بعد التسليم قضاها و لو كان في التشهّد الأول
فالأقرب الرجوع قبل الركوع و في وجوب إعادة التشهد إشكال و لو ذكر بعد الركوع
قضاها بعد التسليم و الأقرب وجوب سجود السّهو [- ي-] إذا شك فيما زاد على الأوليين
من الرباعيات فإن غلب على الظّن أحد الطرفين عمل عليه و إن تساوى الطرفان بنى على
الأكثر و يصلّي بعد التسليم ما شك فيه و خير ابن بابويه بين هذا و بين البناء على
اليقين و طرح الشك و لو شك بين الاثنين و الثلاث بنى على الثلاث و أتم الصّلاة ثم
صلى للاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و كذا لو شك بين الثلاث و الأربع و
لو شك بين الاثنين و الأربع بنى على الأكثر و صلى بعد التسليم ركعتين من قيام و لو
شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بنى على الأكثر و صلّى ركعتين من قيام و ركعتين
من جلوس و لو شك بين الأربع و الخمس بنى على الأربع و سجد للسّهو بعد التسليم و لو
ذكر بعد الاحتياط ما فعل لم يجب عليه الإعادة و إن كان ناقصا سواء كان الوقت باقيا
أو لا و لو ذكر قبل الاحتياط فإن كان للكمال فلا شيء عليه و إن كان للنقصان كان
حكمه حكم من سلم في الأوليين ناسيا و إن كان في الاحتياط و ذكر النقصان فالوجه
الإعادة و لو ذكر الشاك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد الاحتياط بالركعتين من
جلوس أنّه صلّى ثلاثا فالوجه صحة صلاته و عدم وجوب الركعتين من قيام و لو ذكر
حينئذ أنه صلى اثنين بطلت صلاته و لو بدأ بالركعتين من قيام و ذكر الثلاث بطلت
صلاته و لو ذكر الركعتين صحّت و لم يجب عليه الرّكعتان من جلوس [- يا-] لو شك بين
الاثنين و الثلاث و هو قائم كأنه يقول لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته
لأنّه في الحقيقة شك في الأوليين و لو قال لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة فهو شك
بين الاثنين و الثلاث و لو قال لا أدري لرابعة أو لخامسة قعد و صلّى ركعة من قيام
أو ركعتين من جلوس و سجد للسّهو و لو قال لثالثة أو لخامسة قعد و صلّى ركعتين من قيام
و سجد للسّهو و كذا الحكم لو قال لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل
السجود و كذا باقي المسائل إلا ما قبل الأخيرة فإنّ الأقرب عندي فيها البطلان [-
يب-] لا بد في الاحتياط من النية و تكبيرة الافتتاح [الإحرام] و قراءة الفاتحة و
لا يجب السّورة و لو أحدث قبل الاحتياط فالأقرب عدم البطلان أما لو أحدث قبل قضاء
السّجدة فأقوى إشكالا [- يج-] يجب سجود السهو على من تكلم ناسيا أو سلم ناسيا في
غير موضع أو شك بين الأربع و الخمس و هو جالس أو نسي السّجدة أو التشهد حتى ركع أو
قام في حال قعودا و بالعكس ناسيا و قال ابن بابويه يجب لكل نقيصة أو زيادة سهوا
عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السّلام و هو الأقوى عندي [- يد-] لو
سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب السّجود و لو قام إلى الثالثة
فيها فركع ساهيا أسقط الركوع و تشهد و سلم و لا سجود للسهو في صلاة الجنائز و لا
في سجود التلاوة و لا في سجود السهو [- يه-] يجب في سجود السّهو النية و السّجدتان
على الأعضاء السبعة و التشهد و التسليم و ليس فيهما تكبير واجب و يقول فيهما بسم
اللّٰه و باللّٰه السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته
أو يقول بسم اللّٰه و باللّٰه اللّٰهمّ صلّ على محمد و آل محمّد
و هل هذا الذكر واجب فيه إشكال أقربه العدم [- يو-] السجود للسّهو بعد الفراغ من
الصّلاة سواء كان لزيادة أو نقصان على الأقوى [- ين-] لو نسي سجدتي السهو سجدهما
متى ذكر سواء تكلم أو لا و سواء طال الزمان أو قصر [- يح-] لا يتداخل سجود السّهو
لو تعدّد السبب اتفق أو اختلف [- يط-] لا يسجد لما يتركه عمدا لأن الواجب مبطل و
المندوب لا سهو فيه [- ك-] هل يشترط الطهارة لسجود السّهو إشكال أقربه العدم أما
السجدة المتروكة من الصلاة فيشترط فيها ذلك
الفصل الثاني في القضاء
و فيه [-
يا-] بحثا [- ا-] لا يجب القضاء لفوات الصّلاة وقت الصّغر و الجنون و الكفر الأصلي
و الإغماء و الحيض و النفاس و عدم المطهر و يجب على من فاتته غير هؤلاء عمدا و
سهوا و نوما إلا الجمعة و العيدين [- ب-] لا يجب الصّلاة على الصّبي حتى يبلغ إما
بالاحتلام أو بالإنبات أو بالسّن و هو خمس عشرة سنة في الذكر و تسع في الأنثى أو
بالحيض [- ج-] لو زال عقل المكلف بشيء من قبله كالسكر و شرب المرقد وجب القضاء
أما لو أكل غذاء مؤذيا فحصل الإغماء المستوعب للوقت أم يجب القضاء و لو أغمي عليه
من قبل اللّٰه تعالى سقط القضاء إن استوعب الوقت و إلا وجب إن مضى من الوقت
مقدار الطهارة و الصّلاة [- د-] المرتد يقضي زمان ردته و لا يقضي ما فعله زمان
إسلامه و يقضي ما فاته فيه زمان إغمائه أو جنونه حالة الارتداد [- ه-] يجب قضاء
الفائتة من الفرائض مع الذكر اتحدت أو تعددت وجوبا موسعا على الأقوى [- و-]
الحواضر تترتب إجماعا و كذا الفوائت يترتّب بعضها على البعض بالنسبة إلى زمان
الفوات فلو فات ظهر و عصر من يومين قضى الأوّل إن كانت عصرا و لو كانا من يوم قدم
الظهر وجوبا فإن عكس ناسيا عدل بنيته و لو لم يذكر حتى يفرغ أجزأ ما فعله و هل
تتقدم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت وجوبا أو استحبابا الأقوى عندي الأخيرة
فلو دخل في الحاضر مع السعة و عليه
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 50