responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41

أخرى و تبطل الصّلاة بالإخلال به عمدا [- ب-] الواجب في كلّ تشهد خمسة أشياء الجلوس بقدره مطمئنا و الشهادتان و هما أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله و الصّلاة على النبي و على آله و صورتها اللّٰهمّ صل على محمّد و آل محمّد و ما زاد على ذلك مستحب [- ج-] من لا يحسن التشهد يجب عليه التّعلم و مع ضيق الوقت يأتي بما يحسن منه [- د-] يجب الترتيب في التشهد فيبدأ بشهادة التوحيد ثم بشهادة الرّسالة ثم يصلّي على النبيّ ثم يصلّي على آله فلو خالف أعاد [- ه‌-] الصّلاة على النّبي و آله عليهم السّلام واجبة في التشهدين معا [- و-] يستحب أن يجلس متورّكا بأن يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه جميعا و يجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض و ظاهر الأيمن إلى باطن الأيسر و أن يضع يديه على فخذيه مبسوطة مضمومة الأصابع و أن يزيد على القدر الواجب فيقول ما رواه أبو بصير عن الصّادق عليه السّلام قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي السّاعة و أشهد أنّ ربّي نعم الرّب و أن محمّدا نعم الرسول اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته في أمته و ارفع درجته ثم تحمد اللّٰه مرّتين أو ثلاثا ثم تقوم و إذا جلست في الرابعة فقل قلت بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرّب و أن محمّدا نعم الرسول التحيات للّه الصّلوات الطّاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرّائحات السابغات الناعمات للّه ما طاب و زكا و خلص و صفا للّه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة أشهد أنّ اللّٰه نعم الرب و أنّ محمدا نعم الرسول و أشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها و أنّ اللّٰه يبعث من في القبور الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّٰه الحمد للّه ربّ العالمين اللّٰهمّ صل على محمّد و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد و سلم على محمّد و آل محمّد و ترحّم على محمّد و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا إنك رءوف رحيم اللّٰهمّ صلّ على محمد و آل محمّد و امنن علي بالجنّة و عافني من النّار اللّٰهمّ صل على محمّد و آل محمّد و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين إلا تبارا ثم قل السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته السلام على أنبياء اللّٰه و رسله السّلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقرّبين السلام على محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين ثم تسلّم [- ن-] التحيات ليست واجبة في واحد من التشهدين [- ح-] تقديم التسليم على التشهّد مبطل للصّلاة [- ظ-] لو قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أنّ محمّدا رسول اللّٰه أجزأه على إشكال و كذا أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمّدا رسوله أو عبده و رسوله أو قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله من غير واو و لو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها فيقول أعلم أو أخبر عن علم أو أتيقن و ما شابهه لم يجز و كذا لو قال أشهد أن الإله واحد و أن الرسول محمّد [- ي-] يجوز الدعاء في التّشهّد مطلقا بالمباح سواء كان للدين أو للدنيا و سواء ورد به الشرع أو لم يرد و يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشّهادتين و إذا قام المصلّي إلى الثالثة قال بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد و لا يحتاج إلى تكبير خلافا للمفيد‌

الفصل الثّامن في التسليم

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] الأظهر عندي أن التّسليم غير واجب و يستحبّ مرة في آخر الصّلاة بعد التشهّد و به يخرج من الصّلاة لا غير إن قلنا بوجوبه و حينئذ فالأقرب أنّه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحب [- ب-] للتّسليم صورتان أيتهما وقعت أجزأه السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين السّلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته و بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّا أيضا و أوجب العبارة الثانية علم الهدى و أبو الصلاح [- ج-] لا يخرج من الصلاة بقوله السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته على القول بالوجوب و لا بقوله السّلام علينا و على عباد اللّٰه المخلصين أو العابدين أو السلام على عباد اللّٰه الصّالحين و علينا و لو سلّم بالعبارة الثانية جاز أن يقول السّلام عليكم و رحمة اللّٰه و إن لم يقل و بركاته و لو قال السّلام عليكم و اقتصر خرج به عند ابن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و قال أبو الصلاح الفرض أن يقول السّلام عليكم و رحمة اللّٰه و عندي في ذلك إشكال و كذا الإشكال لو قال سلام عليكم منكر آمنونا أما لو قال عليكم السّلام فإنّه لا يجزئه قولا واحدا على القول بالوجوب [- د-] المرة الواحدة يجزئه للإمام و المأموم و المنفرد و لكن يستحب للمنفرد أن يسلم تسليمة إلى القبلة و يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه و الإمام بصفحة وجهه و المأموم يسلم بوجهه مرّتين يمينا و شمالا إن كان على يساره غيره و إلا اقتصر على يمينه [- ه‌-] هل التسليم الأولي من الصّلاة فيه إشكال [- و-] لو نوى بالتسليم الخروج من الصّلاة و الرد على الملكين و على من خلفه إن كان إماما أو على‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست