اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 41
أخرى و تبطل الصّلاة بالإخلال به عمدا [- ب-] الواجب في كلّ تشهد
خمسة أشياء الجلوس بقدره مطمئنا و الشهادتان و هما أشهد أن لا إله إلا
اللّٰه وحده لا شريك و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله و الصّلاة على النبي و
على آله و صورتها اللّٰهمّ صل على محمّد و آل محمّد و ما زاد على ذلك مستحب
[- ج-] من لا يحسن التشهد يجب عليه التّعلم و مع ضيق الوقت يأتي بما يحسن منه [-
د-] يجب الترتيب في التشهد فيبدأ بشهادة التوحيد ثم بشهادة الرّسالة ثم يصلّي على
النبيّ ثم يصلّي على آله فلو خالف أعاد [- ه-] الصّلاة على النّبي و آله عليهم
السّلام واجبة في التشهدين معا [- و-] يستحب أن يجلس متورّكا بأن يجلس على وركه
الأيسر و يخرج رجليه جميعا و يجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض و ظاهر الأيمن إلى
باطن الأيسر و أن يضع يديه على فخذيه مبسوطة مضمومة الأصابع و أن يزيد على القدر
الواجب فيقول ما رواه أبو بصير عن الصّادق عليه السّلام قال إذا جلست في الركعة
الثانية فقل بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه
أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله
بالحقّ بشيرا و نذيرا بين يدي السّاعة و أشهد أنّ ربّي نعم الرّب و أن محمّدا نعم
الرسول اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل شفاعته في أمته و ارفع
درجته ثم تحمد اللّٰه مرّتين أو ثلاثا ثم تقوم و إذا جلست في الرابعة فقل
قلت بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه أشهد أن لا
إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحقّ
بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرّب و أن محمّدا نعم الرسول التحيات
للّه الصّلوات الطّاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرّائحات السابغات الناعمات
للّه ما طاب و زكا و خلص و صفا للّه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك
له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة أشهد
أنّ اللّٰه نعم الرب و أنّ محمدا نعم الرسول و أشهد أنّ الساعة آتية لا ريب
فيها و أنّ اللّٰه يبعث من في القبور الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنا
لنهتدي لو لا أن هدانا اللّٰه الحمد للّه ربّ العالمين اللّٰهمّ صل
على محمّد و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد و سلم على محمّد و آل محمّد و
ترحّم على محمّد و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم
إنّك حميد مجيد اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اغفر لنا و لإخواننا
الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا إنك رءوف رحيم
اللّٰهمّ صلّ على محمد و آل محمّد و امنن علي بالجنّة و عافني من النّار
اللّٰهمّ صل على محمّد و آل محمّد و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد
الظالمين إلا تبارا ثم قل السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته
السلام على أنبياء اللّٰه و رسله السّلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة
المقرّبين السلام على محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبيين لا نبي بعده السلام
علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين ثم تسلّم [- ن-] التحيات ليست واجبة في
واحد من التشهدين [- ح-] تقديم التسليم على التشهّد مبطل للصّلاة [- ظ-] لو قال
أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أنّ محمّدا رسول اللّٰه أجزأه على إشكال
و كذا أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمّدا رسوله أو عبده و رسوله أو قال
أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله من غير واو و لو
أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها فيقول أعلم أو أخبر عن علم أو
أتيقن و ما شابهه لم يجز و كذا لو قال أشهد أن الإله واحد و أن الرسول محمّد [-
ي-] يجوز الدعاء في التّشهّد مطلقا بالمباح سواء كان للدين أو للدنيا و سواء ورد
به الشرع أو لم يرد و يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشّهادتين و إذا قام المصلّي
إلى الثالثة قال بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد و لا يحتاج إلى تكبير خلافا
للمفيد
الفصل الثّامن في التسليم
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] الأظهر عندي أن التّسليم غير واجب و يستحبّ مرة في آخر الصّلاة
بعد التشهّد و به يخرج من الصّلاة لا غير إن قلنا بوجوبه و حينئذ فالأقرب أنّه لا
يجب أن ينوي به الخروج بل يستحب [- ب-] للتّسليم صورتان أيتهما وقعت أجزأه السّلام
علينا و على عباد اللّٰه الصّالحين السّلام عليكم و رحمة اللّٰه و
بركاته و بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّا أيضا و أوجب العبارة الثانية علم الهدى و
أبو الصلاح [- ج-] لا يخرج من الصلاة بقوله السّلام عليك أيّها النبي و رحمة
اللّٰه و بركاته على القول بالوجوب و لا بقوله السّلام علينا و على عباد
اللّٰه المخلصين أو العابدين أو السلام على عباد اللّٰه الصّالحين و
علينا و لو سلّم بالعبارة الثانية جاز أن يقول السّلام عليكم و رحمة اللّٰه
و إن لم يقل و بركاته و لو قال السّلام عليكم و اقتصر خرج به عند ابن بابويه و ابن
أبي عقيل و ابن الجنيد و قال أبو الصلاح الفرض أن يقول السّلام عليكم و رحمة
اللّٰه و عندي في ذلك إشكال و كذا الإشكال لو قال سلام عليكم منكر آمنونا
أما لو قال عليكم السّلام فإنّه لا يجزئه قولا واحدا على القول بالوجوب [- د-]
المرة الواحدة يجزئه للإمام و المأموم و المنفرد و لكن يستحب للمنفرد أن يسلم
تسليمة إلى القبلة و يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه و الإمام بصفحة وجهه و المأموم
يسلم بوجهه مرّتين يمينا و شمالا إن كان على يساره غيره و إلا اقتصر على يمينه [-
ه-] هل التسليم الأولي من الصّلاة فيه إشكال [- و-] لو نوى بالتسليم الخروج من
الصّلاة و الرد على الملكين و على من خلفه إن كان إماما أو على
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 41