responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 40

الشيخ رحمه اللّٰه و كذا لو زال قبل السجود و لو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض من قبل القيام سجد و لا يحتاج إلى القيام لفوات محلّه أما لو سقط قبل ركوعه فإنه يرجع و يأتي بالركوع و لو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة ففي إعادة الركوع إشكال [- ز-] يجب الطمأنينة في الانتصاب بأن يعتدل قائما و يسكن يسيرا [- ح-] يستحب التكبير إذا أراد الركوع و أن يكبّر قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه و يرسلهما ثم يركع و أن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع و لو كان بإحدى يديه عذر وضع الأخرى و يرد ركبته إلى خلفه و يسوي ظهره و يمدّ عنقه موازيا ظهره و أن يصف في ركوعه بين قدميه و لا يقدم إحداهما على الأخرى و يجعل بينهما قدر شبر و أن يتجافى حالة الركوع لا يضع شيئا من أعضائه على شي‌ء إلا اليدين على الركبتين و أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثا و أفضل منه خمسا و الأكمل سبعا و يستحب للإمام التخفيف بثلاث و أن يدعو في حال ركوعه فيقول ربّ لك ركعت و لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكّلت و أنت ربي خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخي و عصبي و عظامي و ما أقلته قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر ثم يسبّح ثلاثا [- ط-] لا يستحب القراءة في الركوع و لا السّجود إجماعا [- ي-] يستحب للإمام رفع صوته بالذكر فيه [- يا-] يستحب أن يقول بعد انتصابه من الركوع سمع اللّٰه لمن حمده الحمد للّه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة للّه رب العالمين للإمام و المأموم و المنفرد و أن يجهر الإمام به [- يب-] قال الشيخ رحمه اللّٰه و إن قال ربنا لك الحمد لم تبطل صلاته و الأول ما نقل عن أهل البيت عليهم السّلام [- يج-] لو قال من حمد اللّٰه سمع له لم يأت بالمستحب لأنه أخل بالجزء الصوري و لأن الأول دعاء و الثّاني شرط و جزاء [- يد-] لو عطس عند رفعه فقال الحمد للّه ربّ العالمين و نوى به التحميد للعطسة و المستحب بعد الرفع جاز [- يه-] يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه بل يستحب أن تكون بارزة أو في كمه‌

الفصل السّادس في السّجود

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] السجود لغة الخضوع و الانحناء و شرعا وضع الجبهة على الأرض و هو واجب في الصّلاة في كل ركعة سجدتان و مجموعهما ركن تبطل الصلاة بالإخلال بهما عمدا و سهوا و بالواحدة عمدا لا سهوا [- ب-] يجب في كل واحدة منهما السجود على سبعة أعضاء الجبهة و الكفان و الركبتان و إبهامي الرّجلين و لو أخل السجود على بعض هذه عمدا بطلت صلاته عالما كان أو جاهلا و لا تبطل بالسّهو و لو كان على بعض أعضائه مانع يمنع من السجود عليه سجد بباقي الأعضاء و لو كان على جبهته دمل أو شبهه و أمكنه أن يحفر لها حفيرة ينزل فيها ليقع السليم من الجبهة على الأرض وجب و لو لم يمكنه لاستغراق الجبهة بالمانع أو لعدم تمكنه من الحفر أو لغيرهما سجد على أحد الجبينين و على بقية الأعضاء و لو تعذّر على أحد الجبينين سجد على الذقن و لو تعذر ذلك كله أومأ [- ج-] لا يجب السجود على جميع أعضاء الجبهة و شرط بعض الأصحاب الملاقاة بدرهم و ليس بمعتمد و كذا البحث في بقية الأعضاء [- د-] يجب إبراز الجبهة للسجود على ما يصحّ السّجود عليه و وضع الجبهة عليه فلو سجد على كور العمامة بطل إلا أن يكون لعذر و يستحب إبراز اليدين دون غيرهما [- ه‌-] يجب الانحناء للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه و يجوز أن يكون موضع السجود أعلى بما لا يعتدّ به كاللبنة لا أزيد و لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه و يسجد على المساوي و لو تعذّر أتى بالممكن و لو لم يتمكن من الانحناء مطلقا رفع ما يسجد عليه و إن عجز أومأ [- و-] يجب الذكر في كل واحدة كما قلنا في الركوع و الخلاف فيه كالخلاف هناك و الأولى فيه التسبيح ثلاثا و أفضل منه خمسا و أكمله سبعا و يستحب أن يدعو أمام الذكر فيقول اللّٰهمّ لك سجدت و بك آمنت و عليك توكلت و أنت ربي سجد وجهي للّذي خلقه و صوّره و شق سمعه و بصره تبارك اللّٰه أحسن الخالقين و الحمد للّه ربّ العالمين ثم يقول سبحان ربّي الأعلى و بحمده ثلاث مرات و يجوز فيه الدعاء بغير ذلك من أمور الدنيا و الآخرة [- ز-] يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب و أن يأتي بالذكر الواجب و هو ساجد فلو أخذ في السجود و هو ذاكر أو رفع رأسه و لم يتمّم لم يجز [- ح-] يجب رفع الرأس من السجدة الأولى و الطمأنينة فيه جالسا [- ط-] يستحب التكبير قائما قبل السجود ثم يهوي رافعا يديه إلى شحمتي أذنيه و كذا يكبّر حال رفعه و للسّجود الثاني حال قعوده رافعا يديه كما قلناه و عند رفعه منه و أن يستقبل الأرض بيديه حال هويه و مساواة موضع سجوده لموقفه أو يكون أخفض و أن يرغم بأنفه قال السّيد بطرف الأنف الذي يلي الحاجبين و أن يدعو بين السّجدتين و يتورك حال جلوسه و الجلوس عقيب السجدة الثانية مطمئنا و الدعاء عند القيام و أن يعتمد على يديه عنده سابقا برفع ركبتيه و أن يبسط كفيه على الأرض حال القيام و لا يضمّهما [- ي-] يكره الإقعاء بين السّجدتين و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه و أن ينفخ موضع سجوده [- يا-] لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجز [- يب-] يستحب له التجافي حال السجود لا يضع شيئا من جسده على شي‌ء و الاعتدال في السّجود‌

الفصل السّابع في التشهد

و مباحثه عشرة [- ا-] التشهد واجب في كل ثنائية مرة و في الثلاثية و الرباعيّة مرتين و محلّه في الثنائية عند كمالها و في الثلاثية و الرّباعية عند كمال الثانية مرة و عند كمال الصّلاة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست