اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 40
الشيخ رحمه اللّٰه و كذا لو زال قبل السجود و لو ركع فاطمأن
فسقط إلى الأرض من قبل القيام سجد و لا يحتاج إلى القيام لفوات محلّه أما لو سقط
قبل ركوعه فإنه يرجع و يأتي بالركوع و لو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة ففي إعادة
الركوع إشكال [- ز-] يجب الطمأنينة في الانتصاب بأن يعتدل قائما و يسكن يسيرا [-
ح-] يستحب التكبير إذا أراد الركوع و أن يكبّر قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا
أذنيه و يرسلهما ثم يركع و أن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع و لو كان بإحدى
يديه عذر وضع الأخرى و يرد ركبته إلى خلفه و يسوي ظهره و يمدّ عنقه موازيا ظهره و
أن يصف في ركوعه بين قدميه و لا يقدم إحداهما على الأخرى و يجعل بينهما قدر شبر و
أن يتجافى حالة الركوع لا يضع شيئا من أعضائه على شيء إلا اليدين على الركبتين و
أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثا و أفضل منه خمسا و الأكمل سبعا و
يستحب للإمام التخفيف بثلاث و أن يدعو في حال ركوعه فيقول ربّ لك ركعت و لك أسلمت
و بك آمنت و عليك توكّلت و أنت ربي خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي و دمي
و مخي و عصبي و عظامي و ما أقلته قدماي غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر ثم
يسبّح ثلاثا [- ط-] لا يستحب القراءة في الركوع و لا السّجود إجماعا [- ي-] يستحب
للإمام رفع صوته بالذكر فيه [- يا-] يستحب أن يقول بعد انتصابه من الركوع سمع
اللّٰه لمن حمده الحمد للّه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة
للّه رب العالمين للإمام و المأموم و المنفرد و أن يجهر الإمام به [- يب-] قال
الشيخ رحمه اللّٰه و إن قال ربنا لك الحمد لم تبطل صلاته و الأول ما نقل عن
أهل البيت عليهم السّلام [- يج-] لو قال من حمد اللّٰه سمع له لم يأت
بالمستحب لأنه أخل بالجزء الصوري و لأن الأول دعاء و الثّاني شرط و جزاء [- يد-]
لو عطس عند رفعه فقال الحمد للّه ربّ العالمين و نوى به التحميد للعطسة و المستحب
بعد الرفع جاز [- يه-] يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه بل يستحب أن تكون بارزة أو
في كمه
الفصل السّادس في السّجود
و فيه [-
يب-] بحثا [- ا-] السجود لغة الخضوع و الانحناء و شرعا وضع الجبهة على الأرض و هو
واجب في الصّلاة في كل ركعة سجدتان و مجموعهما ركن تبطل الصلاة بالإخلال بهما عمدا
و سهوا و بالواحدة عمدا لا سهوا [- ب-] يجب في كل واحدة منهما السجود على سبعة
أعضاء الجبهة و الكفان و الركبتان و إبهامي الرّجلين و لو أخل السجود على بعض هذه
عمدا بطلت صلاته عالما كان أو جاهلا و لا تبطل بالسّهو و لو كان على بعض أعضائه
مانع يمنع من السجود عليه سجد بباقي الأعضاء و لو كان على جبهته دمل أو شبهه و
أمكنه أن يحفر لها حفيرة ينزل فيها ليقع السليم من الجبهة على الأرض وجب و لو لم
يمكنه لاستغراق الجبهة بالمانع أو لعدم تمكنه من الحفر أو لغيرهما سجد على أحد
الجبينين و على بقية الأعضاء و لو تعذّر على أحد الجبينين سجد على الذقن و لو تعذر
ذلك كله أومأ [- ج-] لا يجب السجود على جميع أعضاء الجبهة و شرط بعض الأصحاب
الملاقاة بدرهم و ليس بمعتمد و كذا البحث في بقية الأعضاء [- د-] يجب إبراز الجبهة
للسجود على ما يصحّ السّجود عليه و وضع الجبهة عليه فلو سجد على كور العمامة بطل
إلا أن يكون لعذر و يستحب إبراز اليدين دون غيرهما [- ه-] يجب الانحناء للسجود
حتى يساوي موضع جبهته موقفه و يجوز أن يكون موضع السجود أعلى بما لا يعتدّ به كاللبنة
لا أزيد و لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه و يسجد على المساوي و لو
تعذّر أتى بالممكن و لو لم يتمكن من الانحناء مطلقا رفع ما يسجد عليه و إن عجز
أومأ [- و-] يجب الذكر في كل واحدة كما قلنا في الركوع و الخلاف فيه كالخلاف هناك
و الأولى فيه التسبيح ثلاثا و أفضل منه خمسا و أكمله سبعا و يستحب أن يدعو أمام
الذكر فيقول اللّٰهمّ لك سجدت و بك آمنت و عليك توكلت و أنت ربي سجد وجهي
للّذي خلقه و صوّره و شق سمعه و بصره تبارك اللّٰه أحسن الخالقين و الحمد
للّه ربّ العالمين ثم يقول سبحان ربّي الأعلى و بحمده ثلاث مرات و يجوز فيه الدعاء
بغير ذلك من أمور الدنيا و الآخرة [- ز-] يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب و
أن يأتي بالذكر الواجب و هو ساجد فلو أخذ في السجود و هو ذاكر أو رفع رأسه و لم
يتمّم لم يجز [- ح-] يجب رفع الرأس من السجدة الأولى و الطمأنينة فيه جالسا [- ط-]
يستحب التكبير قائما قبل السجود ثم يهوي رافعا يديه إلى شحمتي أذنيه و كذا يكبّر
حال رفعه و للسّجود الثاني حال قعوده رافعا يديه كما قلناه و عند رفعه منه و أن
يستقبل الأرض بيديه حال هويه و مساواة موضع سجوده لموقفه أو يكون أخفض و أن يرغم
بأنفه قال السّيد بطرف الأنف الذي يلي الحاجبين و أن يدعو بين السّجدتين و يتورك
حال جلوسه و الجلوس عقيب السجدة الثانية مطمئنا و الدعاء عند القيام و أن يعتمد
على يديه عنده سابقا برفع ركبتيه و أن يبسط كفيه على الأرض حال القيام و لا
يضمّهما [- ي-] يكره الإقعاء بين السّجدتين و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و
يجلس على عقبيه و أن ينفخ موضع سجوده [- يا-] لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجز [-
يب-] يستحب له التجافي حال السجود لا يضع شيئا من جسده على شيء و الاعتدال في
السّجود
الفصل السّابع في التشهد
و مباحثه
عشرة [- ا-] التشهد واجب في كل ثنائية مرة و في الثلاثية و الرباعيّة مرتين و
محلّه في الثنائية عند كمالها و في الثلاثية و الرّباعية عند كمال الثانية مرة و
عند كمال الصّلاة
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 40