اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 39
ما تلوناه فيه إشكال [- ك-] لو أخل بالقراءة في الأوليين عمدا بطلت
صلاته و لا تبطل بالإخلال سهوا و لا يسقط التخيير معه بينها و بين التسبيح في
الأخيرتين [- كا-] لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في الركعة من الفرائض و هل
هو مبطل للشيخ قولان و يجوز في النافلة بل يستحب في مواضع منها [- كب-] قال
علماؤنا الضّحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و الإيلاف فلو قرأ إحداهما بعد
الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأخرى و يجب البسملة بينهما على الأقوى [- كج-] لا
يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم و يجوز في النوافل و كذا يحرم أن يقرأ ما
يفوت الوقت بقراءة [- لد-] يجب الجهر بالحمد و السورة في الصّبح و أولتي المغرب و
العشاء و يجب الإخفات في الظّهرين و الثالثة و الرابعة في الحمد من العشاءين و
للسّيد هنا خلاف [- كه-] أقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع و أقل الإخفات أن
يسمع نفسه [- كو-] يسقط الجهر من المرأة إجماعا [- كن-] حكم القضاء حكم الأداء في
ذلك سواء فعل القضاء في الليل أو النهار [- كح-] لو أخل بالجهر أو الإخفات في
موضعه عمدا عالما بطلت صلاته و لو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل و لو ذكر في أثناء
القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه و لا يستأنف القراءة [- كط-] يستحب للإمام أن
يسمع من خلفه القراءة في الجهرية ما لم يفرط [- ل-] إنما يجب الجهر في القراءة
خاصة دون غيرها من أذكار الصّلاة نعم يستحب للإمام الجهر بالتشهد [- لا-] يجب
الجهر بالبسملة في مواضع الجهر و يستحب في مواضع الإخفات و يجوز الإسرار بها مع
التقيّة و إن وجب الجهر [- لب-] يستحب المخافتة في نوافل النهار و الجهر في نوافل
الليل [- لج-] يستحب للمصلّي السّكوت بعد قراءة الحمد و بعد السّورة [- لد-] يستحب
ترتيل القراءة و الوقوف في مواضعه و يجب عليه النطق بالحروف بحيث لا يخفى بعضها في
بعض [- له-] المعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض [- لو-] يستحب قصار
المفصّل في الظهرين و المغرب و متوسّطاته في العشاء و مطولاته في الغداة و يستحب
قراءة الجمعة و المنافقون في ظهري الجمعة و الجمعة و أن يقرأ ليلة الجمعة بها و
الأعلى و في غداة الجمعة بها و بالإخلاص و في غداة الإثنين و الخميس هل أتى و
الغاشية و في نوافل النهار بقصار السورة و في نوافل الليل بمطوّلاتها [- لز-]
يستحبّ قراءة قل يا أيّها الكافرون في سبع مواطن أول ركعة من ركعتي الزوال و أول
ركعة من نوافل المغرب و أول ركعة من صلاة الليل و أول ركعة من صلاة الغداة إذا
أصبح بها و أول ركعتي الفجر و أول ركعتي الطّواف و أول ركعتي الإحرام و روي قراءة
التوحيد في هذه الأوائل و الجحد في الثانية [- لح-] يستحب أن يقرأ في أولتي صلاة
الليل ثلاثين مرّة قل هو اللّٰه أحد و في البواقي بالطوال [- لط-] إذا قرأ
في النافلة عزيمة سجد وجوبا عند موضع السجود ثم قام فأتم السّورة و ركع و لو كانت
السّجدة في آخرها قرأ الحمد بعد قيامه ليركع عن قراءة و كذا يجب أن يسجد لو استمع
ثم يفعل ما ذكرناه و لو نسيها حتى ركع سجدها مع الذكر و يستحبّ له إذا رفع رأسه من
السجود و أن يكبر و لو كان مع إمام لا يسجد و لم يتمكّن من السجود أومأ [- م-]
يجوز أن يعدل المصلّي من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف إلا سورة الكافرون و
الإخلاص فإنه لا ينتقل عنهما إلا في ظهر الجمعة فإنه ينتقل إلى الجمعة و المنافقين
و لو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقا لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه
السّلام و رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام و مع العدول يعيد
البسملة [- ما-] إذا مر المصلّي بآية رحمة استحب له أن يسأل اللّٰه تعالى
إيصالها إليه و بآية نقمة أن يتعوّذ منها [- مب-] إذا تقدم المصلّي سكت عن القراءة
فإذا استقر أتمّ [- مج-] قول آمين حرام يبطل به الصّلاة سواء جهر بها أو أسر في
آخر الحمد أو قبلها إماما كان أو مأموما و على كل حال و إجماع الإمامية عليه للنقل
عن أهل البيت عليهم السّلام و لأنها ليس قرآنا و لا دعاء لأن الاسم مغاير للمسمّى
الفصل الخامس في الركوع
و فيه [-
يه-] بحثا [- ا-] الركوع لغة الانحناء و في الشرع كذلك و هو ركن في كل ركعة مرة
تبطل الصّلاة بالإخلال به عمدا و سهوا و يجب في الكسوف و الآيات في كل ركعة خمس
مرّات على ما يأتي [- ب-] يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكن من وضع يديه على ركبتيه
و لو لم يتمكن من هذا الحد وجب الإتيان بالممكن و لو لم يتمكّن من الانحناء أصلا
أومأ و لو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن قام على حسب حاله ثم انحنى للركوع قليلا
ليكون فارقا بين قيامه و ركوعه قال الشيخ و لا يلزمه ذلك و فيه إشكال و لو بلغت
يداه في الطّول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني مستوي الخلقة و كذا لو
كانت أقصر من المستوي [- ج-] يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب و هي السكون
حتّى يرجع كلّ عضو مستقره و لو لم يتمكن منها سقطت [- د-] يجب فيه الذكر كالتسبيح
أو التهليل أو التكبير أو التحميد و أوجب جماعة من علمائنا التسبيح خاصّة و الأقرب
الأول [- ه-] يجب أن يأتي بالذّكر حالة الركوع فلو اشتغل فيه و هو آخذ في الركوع
أو اشتغل بالرفع قبل إكماله لم يجز [- و-] يجب رفع الرأس من الركوع فلو هوى للسجود
قبل انتصابه منه من غير عذر لم يجز و لو افتقر إلى الاعتماد على شيء وجب و لو لم
يتمكن سقط و لو زال المانع بعد السجود لم يتداركه قال
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 39