responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 39

ما تلوناه فيه إشكال [- ك-] لو أخل بالقراءة في الأوليين عمدا بطلت صلاته و لا تبطل بالإخلال سهوا و لا يسقط التخيير معه بينها و بين التسبيح في الأخيرتين [- كا-] لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في الركعة من الفرائض و هل هو مبطل للشيخ قولان و يجوز في النافلة بل يستحب في مواضع منها [- كب-] قال علماؤنا الضّحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و الإيلاف فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأخرى و يجب البسملة بينهما على الأقوى [- كج-] لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم و يجوز في النوافل و كذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءة [- لد-] يجب الجهر بالحمد و السورة في الصّبح و أولتي المغرب و العشاء و يجب الإخفات في الظّهرين و الثالثة و الرابعة في الحمد من العشاءين و للسّيد هنا خلاف [- كه-] أقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع و أقل الإخفات أن يسمع نفسه [- كو-] يسقط الجهر من المرأة إجماعا [- كن-] حكم القضاء حكم الأداء في ذلك سواء فعل القضاء في الليل أو النهار [- كح-] لو أخل بالجهر أو الإخفات في موضعه عمدا عالما بطلت صلاته و لو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل و لو ذكر في أثناء القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه و لا يستأنف القراءة [- كط-] يستحب للإمام أن يسمع من خلفه القراءة في الجهرية ما لم يفرط [- ل-] إنما يجب الجهر في القراءة خاصة دون غيرها من أذكار الصّلاة نعم يستحب للإمام الجهر بالتشهد [- لا-] يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر و يستحب في مواضع الإخفات و يجوز الإسرار بها مع التقيّة و إن وجب الجهر [- لب-] يستحب المخافتة في نوافل النهار و الجهر في نوافل الليل [- لج-] يستحب للمصلّي السّكوت بعد قراءة الحمد و بعد السّورة [- لد-] يستحب ترتيل القراءة و الوقوف في مواضعه و يجب عليه النطق بالحروف بحيث لا يخفى بعضها في بعض [- له-] المعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض [- لو-] يستحب قصار المفصّل في الظهرين و المغرب و متوسّطاته في العشاء و مطولاته في الغداة و يستحب قراءة الجمعة و المنافقون في ظهري الجمعة و الجمعة و أن يقرأ ليلة الجمعة بها و الأعلى و في غداة الجمعة بها و بالإخلاص و في غداة الإثنين و الخميس هل أتى و الغاشية و في نوافل النهار بقصار السورة و في نوافل الليل بمطوّلاتها [- لز-] يستحبّ قراءة قل يا أيّها الكافرون في سبع مواطن أول ركعة من ركعتي الزوال و أول ركعة من نوافل المغرب و أول ركعة من صلاة الليل و أول ركعة من صلاة الغداة إذا أصبح بها و أول ركعتي الفجر و أول ركعتي الطّواف و أول ركعتي الإحرام و روي قراءة التوحيد في هذه الأوائل و الجحد في الثانية [- لح-] يستحب أن يقرأ في أولتي صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو اللّٰه أحد و في البواقي بالطوال [- لط-] إذا قرأ في النافلة عزيمة سجد وجوبا عند موضع السجود ثم قام فأتم السّورة و ركع و لو كانت السّجدة في آخرها قرأ الحمد بعد قيامه ليركع عن قراءة و كذا يجب أن يسجد لو استمع ثم يفعل ما ذكرناه و لو نسيها حتى ركع سجدها مع الذكر و يستحبّ له إذا رفع رأسه من السجود و أن يكبر و لو كان مع إمام لا يسجد و لم يتمكّن من السجود أومأ [- م-] يجوز أن يعدل المصلّي من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف إلا سورة الكافرون و الإخلاص فإنه لا ينتقل عنهما إلا في ظهر الجمعة فإنه ينتقل إلى الجمعة و المنافقين و لو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقا لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام و رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام و مع العدول يعيد البسملة [- ما-] إذا مر المصلّي بآية رحمة استحب له أن يسأل اللّٰه تعالى إيصالها إليه و بآية نقمة أن يتعوّذ منها [- مب-] إذا تقدم المصلّي سكت عن القراءة فإذا استقر أتمّ [- مج-] قول آمين حرام يبطل به الصّلاة سواء جهر بها أو أسر في آخر الحمد أو قبلها إماما كان أو مأموما و على كل حال و إجماع الإمامية عليه للنقل عن أهل البيت عليهم السّلام و لأنها ليس قرآنا و لا دعاء لأن الاسم مغاير للمسمّى‌

الفصل الخامس في الركوع

و فيه [- يه-] بحثا [- ا-] الركوع لغة الانحناء و في الشرع كذلك و هو ركن في كل ركعة مرة تبطل الصّلاة بالإخلال به عمدا و سهوا و يجب في الكسوف و الآيات في كل ركعة خمس مرّات على ما يأتي [- ب-] يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكن من وضع يديه على ركبتيه و لو لم يتمكن من هذا الحد وجب الإتيان بالممكن و لو لم يتمكّن من الانحناء أصلا أومأ و لو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن قام على حسب حاله ثم انحنى للركوع قليلا ليكون فارقا بين قيامه و ركوعه قال الشيخ و لا يلزمه ذلك و فيه إشكال و لو بلغت يداه في الطّول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني مستوي الخلقة و كذا لو كانت أقصر من المستوي [- ج-] يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب و هي السكون حتّى يرجع كلّ عضو مستقره و لو لم يتمكن منها سقطت [- د-] يجب فيه الذكر كالتسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد و أوجب جماعة من علمائنا التسبيح خاصّة و الأقرب الأول [- ه‌-] يجب أن يأتي بالذّكر حالة الركوع فلو اشتغل فيه و هو آخذ في الركوع أو اشتغل بالرفع قبل إكماله لم يجز [- و-] يجب رفع الرأس من الركوع فلو هوى للسجود قبل انتصابه منه من غير عذر لم يجز و لو افتقر إلى الاعتماد على شي‌ء وجب و لو لم يتمكن سقط و لو زال المانع بعد السجود لم يتداركه قال‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست