اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 38
قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحبّا و لو انتهى لم يرفع [- يب-]
يستحب مدّ الأصابع و ضمها و الاستقبال بباطنها إلى القبلة و يكره أن يتجاوز بهما
رأسه [- يج-] يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه التكبير إذا لم يبلغ العلو المفرط و
لو لم يمكنه إلا به أسمع من يليه و يسمع المأموم غيره و لا يستحبّ له أن يسمع من
خلفه غير تكبيرة الإحرام من السّبع و لا للمأموم إسماع الإمام [- يد-] يستحب بعد
التّوجه التّعوذ باللّٰه من الشيطان أمام القراءة في الفرائض و النوافل و
صورته أعوذ باللّٰه من الشّيطان الرّجيم و يجوز أعوذ باللّٰه السميع
العليم من الشيطان الرّجيم قال الشيخ و يستحب الإسرار به [- يه-] التّعوذ مستحبّ
في أوّل ركعة من الصّلاة خاصة و لا يستحبّ في الباقي و لو تركه عمدا أو نسيانا حتى
قرأ مضى في قراءته و لا يعيدها في الركعة الثانية [- يو-] لو كبر و نوى الافتتاح
انعقدت صلاته فإن كبر ثانية بنية الافتتاح بطلت صلاته فإن كبّر ثالثة بنية
الافتتاح انعقدت و هكذا [- ير-] لو كان في لسانه آفة من تمتمة أو لثغة أو غيرها و أوجبت
تغيير الحروف وجب عليه التعلم بقدر الإمكان و لو لم يمكنه أو لم يكن مغيره لم يكن
به بأس [- يح-] لو أدرك الإمام راكعا كبر للافتتاح واجبا ثم إن أدرك تكبيرة الركوع
استحب له فعلها و إلّا فلا و لو نوى بها تكبيرة الركوع أو الافتتاح و الركوع معا
بطلت صلاته [- يط-] يستحب للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة و لو كبّر
معه جاز و إن كبّر قبله لم يصحّ و يجب أن يقطعها بتسليمة و استأنف بعده أو معه
تكبيرة الافتتاح
الفصل الرّابع في القراءة
و فيه [-
و-] بحثا [- ا-] القراءة واجبة و يتعين الحمد و سورة كاملة في كل ركعة مرة من
الثنائية و في أولتي الثلاثية و الرّباعية و يتخير في الثّالثة و الرابعة بين
الحمد وحدها و أربع تسبيحات صورتها سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا
اللّٰه و اللّٰه أكبر و إن قال ذلك ثلاث مرات كان أفضل و قيل يجب و
ليس بمعتمد [- ب-] لا يجوز الإخلال بشيء من الحمد و السّورة و لو بحرف فلو أخل
عمدا بطلت صلاته و كذا الإعراب و التشديد [- ج-] يجب ترتيب كلمات الحمد و آيها و
في السّورة أيضا كما هي في المصحف و كذا يجب تقديم الحمد على السورة فلو خالف في
شيء من ذلك عمدا أعاد الصّلاة و إن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع فيمضي و
إن ذكر [- د-] يجب الموالاة في القراءة فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف و كذا لو
نوى قطع القراءة و سكت و لو سكت لا بنية القطع أو نواه و لم يقطع لم يبطل صلاته و
يجوز أن يقطع القراءة لسكوت و دعاء لا يخرج به عن اسم القارئ [- ه-] بسم اللّٰه
الرّحمن الرّحيم آية من كل سورة إلا براءة فلو أخل بها في الحمد أو في السّورة
بطلت صلاته إن كان عمدا و إلا فلا و يجب أن يقرأها بنية أنها من سورة معينة فلو
قرأها من غير نية تعيّن عليه إعادتها عند قراءة السورة و كذا يعيدها لو عدل عن
سورة إلى أخرى [- و-] لا يجوز مع الاختيار الاقتصار على الحمد من دون السّورة
الكاملة في الأوليين من الفرائض و يجوز للضرورة خلافا للشيخ في بعض أقواله [- ز-]
لا يجزي في القراءة الترجمة و لا مرادفها من العربيّة [- ح-] لو لم يحسن القراءة
وجب عليه التّعلم بالعربيّة و لو عجز أو ضاق الوقت و كان يحسن بعضها قرأه و لو لم
يحسن شيئا منها قرأ من غيرها ما تيسّر و الأقرب وجوب الإتيان بسورة كاملة إن كان
يعلمها و هل يجب أن يأتي بسورة أخرى عوض الحمد فيه إشكال و لو لم يحسن سورة كاملة
قرأ ما يحسنه و الأقرب أنّه لا يجب أن يقرأ بعدد آيها و لو لم يحسن إلا آية واحدة
منها قرأها و اجتزأ بها و الأقرب سقوط وجوب تكريرها سبعا و لو لم يحسن إلا بعض آية
فالأقرب أنّه إن كان يسمّى قرآنا وجب قراءته و إلا فلا و لو لم يحسن شيئا من
القرآن أصلا كبر اللّٰه و هلله و سبّحه بقدر القراءة ثم يجب عليه التّعلم [-
ط-] لو لم يحفظ شيئا من القرآن و ضاق الوقت وجب عليه أن يقرأ من المصحف إن كان
عارفا و الأقرب عدم إجزاء القراءة من المصحف مع إمكان التعلم [- ي-] الأخرس يحرّك
لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه [- يا-] قد بينا أن الحمد لا يجب في الأخيرتين بل
يتخير المصلّي بينها و بين التسبيح و يستحب للإمام القراءة فيهما و لا يجب قراءة
سورة بعد الحمد فيهما [- يب-] لا يجزي عن السّورة في الأوليين تكرار الحمد بل يجب
سورة أخرى غير الحمد متأخرة عنها فلو عكس قرأ الحمد ثم أعاد السّورة أو غيرها إن
لم يتعمّد [- يج-] يجوز أن يقرأ السّورة الواحدة في الركعتين مكرّرا لها فيهما و
أن يقرأ فيهما سورتين متساويتين و أن يقرأ في الثانية بالسّورة التي يلي السّورة
التي قرأها في الأولى أو بغيرها من المتقدّمات عليها و المتأخرات [- يد-] لا
يتعيّن الحمد في النوافل وجوبا بل ندبا و كذا يستحبّ السّورة بعدها فيها [- يه-]
الإعراب واجب فلو أخل به عمدا بطلت صلاته و لو لم يحسنه وجب التّعلم بقدر الإمكان
و لو ضاق الوقت صلى على ما يحسنه و الأقرب وجوب ائتمامه بالعارف [- يو-] يجب أن
يقرأ بالمتواتر فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته [- يز-] يجوز أن يقرأ بأيّ
قراءة شاء من القراءات السبع و لا يجوز أن يقرأ بغيرها و إن اتّصلت رواية [- يح-]
يجب أن يخرج الحروف من مخارجها فلو أخرج الضاد في الضّالين و غيره من مخرج الظاء
بطلت صلاته إن كان عالما أو جاهلا يمكنه التّعلم و إلا فلا ثم يجب عليه التّعلم و
لو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة بطل صلاته و إلا فلا [- يط-] هل يجب
التّرتيب في التسبيح على
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 38