responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 38

قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحبّا و لو انتهى لم يرفع [- يب-] يستحب مدّ الأصابع و ضمها و الاستقبال بباطنها إلى القبلة و يكره أن يتجاوز بهما رأسه [- يج-] يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه التكبير إذا لم يبلغ العلو المفرط و لو لم يمكنه إلا به أسمع من يليه و يسمع المأموم غيره و لا يستحبّ له أن يسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام من السّبع و لا للمأموم إسماع الإمام [- يد-] يستحب بعد التّوجه التّعوذ باللّٰه من الشيطان أمام القراءة في الفرائض و النوافل و صورته أعوذ باللّٰه من الشّيطان الرّجيم و يجوز أعوذ باللّٰه السميع العليم من الشيطان الرّجيم قال الشيخ و يستحب الإسرار به [- يه-] التّعوذ مستحبّ في أوّل ركعة من الصّلاة خاصة و لا يستحبّ في الباقي و لو تركه عمدا أو نسيانا حتى قرأ مضى في قراءته و لا يعيدها في الركعة الثانية [- يو-] لو كبر و نوى الافتتاح انعقدت صلاته فإن كبر ثانية بنية الافتتاح بطلت صلاته فإن كبّر ثالثة بنية الافتتاح انعقدت و هكذا [- ير-] لو كان في لسانه آفة من تمتمة أو لثغة أو غيرها و أوجبت تغيير الحروف وجب عليه التعلم بقدر الإمكان و لو لم يمكنه أو لم يكن مغيره لم يكن به بأس [- يح-] لو أدرك الإمام راكعا كبر للافتتاح واجبا ثم إن أدرك تكبيرة الركوع استحب له فعلها و إلّا فلا و لو نوى بها تكبيرة الركوع أو الافتتاح و الركوع معا بطلت صلاته [- يط-] يستحب للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة و لو كبّر معه جاز و إن كبّر قبله لم يصحّ و يجب أن يقطعها بتسليمة و استأنف بعده أو معه تكبيرة الافتتاح‌

الفصل الرّابع في القراءة

و فيه [- و-] بحثا [- ا-] القراءة واجبة و يتعين الحمد و سورة كاملة في كل ركعة مرة من الثنائية و في أولتي الثلاثية و الرّباعية و يتخير في الثّالثة و الرابعة بين الحمد وحدها و أربع تسبيحات صورتها سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر و إن قال ذلك ثلاث مرات كان أفضل و قيل يجب و ليس بمعتمد [- ب-] لا يجوز الإخلال بشي‌ء من الحمد و السّورة و لو بحرف فلو أخل عمدا بطلت صلاته و كذا الإعراب و التشديد [- ج-] يجب ترتيب كلمات الحمد و آيها و في السّورة أيضا كما هي في المصحف و كذا يجب تقديم الحمد على السورة فلو خالف في شي‌ء من ذلك عمدا أعاد الصّلاة و إن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع فيمضي و إن ذكر [- د-] يجب الموالاة في القراءة فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت و لو سكت لا بنية القطع أو نواه و لم يقطع لم يبطل صلاته و يجوز أن يقطع القراءة لسكوت و دعاء لا يخرج به عن اسم القارئ [- ه‌-] بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم آية من كل سورة إلا براءة فلو أخل بها في الحمد أو في السّورة بطلت صلاته إن كان عمدا و إلا فلا و يجب أن يقرأها بنية أنها من سورة معينة فلو قرأها من غير نية تعيّن عليه إعادتها عند قراءة السورة و كذا يعيدها لو عدل عن سورة إلى أخرى [- و-] لا يجوز مع الاختيار الاقتصار على الحمد من دون السّورة الكاملة في الأوليين من الفرائض و يجوز للضرورة خلافا للشيخ في بعض أقواله [- ز-] لا يجزي في القراءة الترجمة و لا مرادفها من العربيّة [- ح-] لو لم يحسن القراءة وجب عليه التّعلم بالعربيّة و لو عجز أو ضاق الوقت و كان يحسن بعضها قرأه و لو لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها ما تيسّر و الأقرب وجوب الإتيان بسورة كاملة إن كان يعلمها و هل يجب أن يأتي بسورة أخرى عوض الحمد فيه إشكال و لو لم يحسن سورة كاملة قرأ ما يحسنه و الأقرب أنّه لا يجب أن يقرأ بعدد آيها و لو لم يحسن إلا آية واحدة منها قرأها و اجتزأ بها و الأقرب سقوط وجوب تكريرها سبعا و لو لم يحسن إلا بعض آية فالأقرب أنّه إن كان يسمّى قرآنا وجب قراءته و إلا فلا و لو لم يحسن شيئا من القرآن أصلا كبر اللّٰه و هلله و سبّحه بقدر القراءة ثم يجب عليه التّعلم [- ط-] لو لم يحفظ شيئا من القرآن و ضاق الوقت وجب عليه أن يقرأ من المصحف إن كان عارفا و الأقرب عدم إجزاء القراءة من المصحف مع إمكان التعلم [- ي-] الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه [- يا-] قد بينا أن الحمد لا يجب في الأخيرتين بل يتخير المصلّي بينها و بين التسبيح و يستحب للإمام القراءة فيهما و لا يجب قراءة سورة بعد الحمد فيهما [- يب-] لا يجزي عن السّورة في الأوليين تكرار الحمد بل يجب سورة أخرى غير الحمد متأخرة عنها فلو عكس قرأ الحمد ثم أعاد السّورة أو غيرها إن لم يتعمّد [- يج-] يجوز أن يقرأ السّورة الواحدة في الركعتين مكرّرا لها فيهما و أن يقرأ فيهما سورتين متساويتين و أن يقرأ في الثانية بالسّورة التي يلي السّورة التي قرأها في الأولى أو بغيرها من المتقدّمات عليها و المتأخرات [- يد-] لا يتعيّن الحمد في النوافل وجوبا بل ندبا و كذا يستحبّ السّورة بعدها فيها [- يه-] الإعراب واجب فلو أخل به عمدا بطلت صلاته و لو لم يحسنه وجب التّعلم بقدر الإمكان و لو ضاق الوقت صلى على ما يحسنه و الأقرب وجوب ائتمامه بالعارف [- يو-] يجب أن يقرأ بالمتواتر فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته [- يز-] يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع و لا يجوز أن يقرأ بغيرها و إن اتّصلت رواية [- يح-] يجب أن يخرج الحروف من مخارجها فلو أخرج الضاد في الضّالين و غيره من مخرج الظاء بطلت صلاته إن كان عالما أو جاهلا يمكنه التّعلم و إلا فلا ثم يجب عليه التّعلم و لو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة بطل صلاته و إلا فلا [- يط-] هل يجب التّرتيب في التسبيح على‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست