اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 31
فوق القميص و لا يكره تحته [- ز-] يكره اشتمال الصماء بإجماع العلماء
و هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد [- ح-] يكره
السّدل في الصّلاة كما يفعل اليهود و هو أن يتلفّف بالإزار فيدخل في الإزار و لا
يرفعه على كتفيه و هذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء [- ط-] يجوز أن يصلّي
الرّجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه و يرتدي بالباقي [- ي-] يكره الصّلاة في عمامة لا
حنك لها [- يا-] يكره أن يؤمّ الرّجل في غير رداء و هو الثوب الذي يجعل على
الكتفين [- يب-] يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة [- يج-] تكره في ثوب يتّهم
صاحبه بعدم توقيه من النجاسة [- يد-] يجوز الصّلاة في ثوب عمله أهل الذّمة إذا لم
يعلم مباشرتهم له بالرّطوبة و يستحب غسله حينئذ أما مع العلم فيجب و كذا غيرهم من
أصناف الكفار [- يه-] لو صلّى في ثوب غيره أياما ثم أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد
صلاته لرواية عيص بن القاسم الصّحيحة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [-
يو-] يكره الصّلاة في ثوب فيه تماثيل و لو غيّر الصّورة زالت الكراهية و لو كان في
قبلته وسادة ذات تمثال حوّلها و يجوز أن يصلّي على بساط فيه تماثيل و لو كانت معه
دراهم عليها تماثيل سترها عن نظره و تكره في خاتم عليه صورة و في خلخال للمرأة
مصوّت و لو كان أصمّ لم يكره لها [- يز-] يكره الصّلاة في اللّثام للرجل إذا لم
يمنع من سماع القراءة و لو منع حرم و لو كان اللّثام على جهته وجب كشفه عند
السّجود و يكره النقاب للمرأة [- يح-] قال الشيخان و علم الهدى يكره للرّجل أن
يصلّي و عليه قباء مشدود إلا في الحرب و لا يتمكن من حلّه قال في التهذيب ذكر ذلك
عليّ بن الحسين بن بابويه و سمعناها من الشيوخ مذاكرة و لم أجد به خبرا مسندا [-
يط-] يجوز أن يصلّي و معه فأرة المسك و كذا يجوز و عليه البرطلة [- ك-] يجوز
للرّجل و المرأة أن يصلّيا مختضبين أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها و الأولى نزع
الخرقة و أن يصلّي بارز اليد و كذا يجوز للرّجل أن يصلّي و يداه تحت ثيابه و إن
أخرجهما كان أولى [- كا-] يجوز الصّلاة في ثياب القطن و الكتان و جميع ما تنبته
الأرض من حشيش مملوك و في حكمه مع الخلو من النجاسة إجماعا [- كب-] يجوز أن يصلي و
في كمه طائر يخاف فوته أو في فيه خرز أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة و لو منع حرم [-
لج-] قال الشيخ لا يجوز أن يصلّي الرجل و هو معقوص الشعر و لو فعل بطلت و يجوز
للمرأة و عندي فيه نظر أقربه الكراهية قال في الصّحاح عقص الشعر ظفره وليّه على
الرأس كالكبة و قيل جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة و على هذا إن منع من
السّجود فالحق ما قاله الشيخ و إلا فلا [- لد-] يجوز أن يصلّي و على ثوبه شيء من
شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنهما طاهران
المطلب الثّالث في ستر
العورة
و النظر في
أمرين
الأوّل العورة
و فيه [-
ي-] مباحث [- ا-] أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة و هو شرط في الصّلاة
عندنا و العورة في الرّجل القبل و الدبر و قول ابن البراج إنها من السّرة إلى
الرّكبة لم يثبت عندي و هل البيضتان منها في بعض الرّوايات إذا سترت القضيب و
البيضتين فقد سترت العورة و لا فرق بين الحرّ و العبد و ليست السرة و لا الركبة من
العورة بإجماعنا و أمّا في المرأة فالجسد كله عورة يجب ستره في الصّلاة ما عدا
الوجه و الكفين و ظهر القدمين [- ب-] المرأة البالغة الحرة يجب عليها ستر رأسها في
الصّلاة بخلاف الأمة و الصّبية [- ج-] الأولى استحباب القناع للأمة و لم أقف فيه
على نصّ [- د-] أم الولد كالأمة و إن كان ولدها حيّا و كذا المدبّرة و المكاتبة
المشروطة و المطلقة التي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئا أما المعتق بعضها بكتابة و
غيرها فكالحرّة [- ه-] لو صلت الأمة مكشوفة الرأس فأعتقت في الأثناء أخذت الساتر
مع القدرة و عدم الفعل الكثير و لو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصّلاة مع سعة الوقت
و الاستمرار مع الضّيق و سوّغ الاستمرار في الخلاف و لو لم تعلم بالعتق حتّى أتمت
الصّلاة صحّت صلاتها و لو علمته و لم تعلم وجوب الستر لم تعد [- و-] لو بلغت
الصّبية في الأثناء بالمبطل استأنفت الصّلاة و كذا بغيره مع إمكان الأداء و إلا
أتمت استحبابا [- ز-] لا يجوز للأمة كشف شيء من جسدها عدا الوجه و الكفين و
القدمين و الرأس [- ح-] الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا و إن كان أحدهما
زائدا و هل يجب ستر جميع جسده كالمرأة لأن الشرط لا يتيقن حصوله بدونه أو لا يجب
لأصالة البراءة فيه إشكال [- ط-] يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر و بين لون
البشرة و يستحب للرّجل أن يستر جميع جسده و يتعمّم و يتحنّك و يرتدي في الصّلاة و
يستحبّ للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب درع و قناع و إزار [- ي-] روى غياث بن
إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال قول أمير المؤمنين عليه السّلام لا تصلّي
المرأة عطلا
النّظر الثّاني في أحكام
الخلل
و فيه [-
يو-] بحثا [- ا-] الفاقد الساتر لا يسقط عنه فرض الصّلاة و لو وجد جلدا طاهرا أو
حشيشا يمكنه الاستتار به وجب و لو وجد طينا وجب عليه تطيين العورة [- ب-] لو فقد
الساتر صلى قائما مع أمن المطلع بالإيماء للركوع و السجود و إلا جالسا موميا بهما
لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام و السيد أطلق القول بالجلوس و الإيماء و
ليس بمعتمد و لا فرق بين الرجل و المرأة [- ج-] لو صلى على ما أمر لم يعد و لو
صلّى على غير المأمور كأن يقوم و يركع و يسجد مع الخوف من الاطلاع فإنّه يعيد و إن
لم يره أحد [- د-] لو انكشفت عورته في الأثناء و لم يعلم صحت صلاته و لو علم في
الأثناء سترها سواء طالت
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 31