responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31

فوق القميص و لا يكره تحته [- ز-] يكره اشتمال الصماء بإجماع العلماء و هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد [- ح-] يكره السّدل في الصّلاة كما يفعل اليهود و هو أن يتلفّف بالإزار فيدخل في الإزار و لا يرفعه على كتفيه و هذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء [- ط-] يجوز أن يصلّي الرّجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه و يرتدي بالباقي [- ي-] يكره الصّلاة في عمامة لا حنك لها [- يا-] يكره أن يؤمّ الرّجل في غير رداء و هو الثوب الذي يجعل على الكتفين [- يب-] يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة [- يج-] تكره في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة [- يد-] يجوز الصّلاة في ثوب عمله أهل الذّمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرّطوبة و يستحب غسله حينئذ أما مع العلم فيجب و كذا غيرهم من أصناف الكفار [- يه-] لو صلّى في ثوب غيره أياما ثم أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته لرواية عيص بن القاسم الصّحيحة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [- يو-] يكره الصّلاة في ثوب فيه تماثيل و لو غيّر الصّورة زالت الكراهية و لو كان في قبلته وسادة ذات تمثال حوّلها و يجوز أن يصلّي على بساط فيه تماثيل و لو كانت معه دراهم عليها تماثيل سترها عن نظره و تكره في خاتم عليه صورة و في خلخال للمرأة مصوّت و لو كان أصمّ لم يكره لها [- يز-] يكره الصّلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع من سماع القراءة و لو منع حرم و لو كان اللّثام على جهته وجب كشفه عند السّجود و يكره النقاب للمرأة [- يح-] قال الشيخان و علم الهدى يكره للرّجل أن يصلّي و عليه قباء مشدود إلا في الحرب و لا يتمكن من حلّه قال في التهذيب ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه و سمعناها من الشيوخ مذاكرة و لم أجد به خبرا مسندا [- يط-] يجوز أن يصلّي و معه فأرة المسك و كذا يجوز و عليه البرطلة [- ك-] يجوز للرّجل و المرأة أن يصلّيا مختضبين أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها و الأولى نزع الخرقة و أن يصلّي بارز اليد و كذا يجوز للرّجل أن يصلّي و يداه تحت ثيابه و إن أخرجهما كان أولى [- كا-] يجوز الصّلاة في ثياب القطن و الكتان و جميع ما تنبته الأرض من حشيش مملوك و في حكمه مع الخلو من النجاسة إجماعا [- كب-] يجوز أن يصلي و في كمه طائر يخاف فوته أو في فيه خرز أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة و لو منع حرم [- لج-] قال الشيخ لا يجوز أن يصلّي الرجل و هو معقوص الشعر و لو فعل بطلت و يجوز للمرأة و عندي فيه نظر أقربه الكراهية قال في الصّحاح عقص الشعر ظفره وليّه على الرأس كالكبة و قيل جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة و على هذا إن منع من السّجود فالحق ما قاله الشيخ و إلا فلا [- لد-] يجوز أن يصلّي و على ثوبه شي‌ء من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنهما طاهران‌

المطلب الثّالث في ستر العورة

و النظر في أمرين‌

الأوّل العورة

و فيه [- ي-] مباحث [- ا-] أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة و هو شرط في الصّلاة عندنا و العورة في الرّجل القبل و الدبر و قول ابن البراج إنها من السّرة إلى الرّكبة لم يثبت عندي و هل البيضتان منها في بعض الرّوايات إذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة و لا فرق بين الحرّ و العبد و ليست السرة و لا الركبة من العورة بإجماعنا و أمّا في المرأة فالجسد كله عورة يجب ستره في الصّلاة ما عدا الوجه و الكفين و ظهر القدمين [- ب-] المرأة البالغة الحرة يجب عليها ستر رأسها في الصّلاة بخلاف الأمة و الصّبية [- ج-] الأولى استحباب القناع للأمة و لم أقف فيه على نصّ [- د-] أم الولد كالأمة و إن كان ولدها حيّا و كذا المدبّرة و المكاتبة المشروطة و المطلقة التي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئا أما المعتق بعضها بكتابة و غيرها فكالحرّة [- ه‌-] لو صلت الأمة مكشوفة الرأس فأعتقت في الأثناء أخذت الساتر مع القدرة و عدم الفعل الكثير و لو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصّلاة مع سعة الوقت و الاستمرار مع الضّيق و سوّغ الاستمرار في الخلاف و لو لم تعلم بالعتق حتّى أتمت الصّلاة صحّت صلاتها و لو علمته و لم تعلم وجوب الستر لم تعد [- و-] لو بلغت الصّبية في الأثناء بالمبطل استأنفت الصّلاة و كذا بغيره مع إمكان الأداء و إلا أتمت استحبابا [- ز-] لا يجوز للأمة كشف شي‌ء من جسدها عدا الوجه و الكفين و القدمين و الرأس [- ح-] الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا و إن كان أحدهما زائدا و هل يجب ستر جميع جسده كالمرأة لأن الشرط لا يتيقن حصوله بدونه أو لا يجب لأصالة البراءة فيه إشكال [- ط-] يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر و بين لون البشرة و يستحب للرّجل أن يستر جميع جسده و يتعمّم و يتحنّك و يرتدي في الصّلاة و يستحبّ للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب درع و قناع و إزار [- ي-] روى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال قول أمير المؤمنين عليه السّلام لا تصلّي المرأة عطلا‌

النّظر الثّاني في أحكام الخلل

و فيه [- يو-] بحثا [- ا-] الفاقد الساتر لا يسقط عنه فرض الصّلاة و لو وجد جلدا طاهرا أو حشيشا يمكنه الاستتار به وجب و لو وجد طينا وجب عليه تطيين العورة [- ب-] لو فقد الساتر صلى قائما مع أمن المطلع بالإيماء للركوع و السجود و إلا جالسا موميا بهما لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام و السيد أطلق القول بالجلوس و الإيماء و ليس بمعتمد و لا فرق بين الرجل و المرأة [- ج-] لو صلى على ما أمر لم يعد و لو صلّى على غير المأمور كأن يقوم و يركع و يسجد مع الخوف من الاطلاع فإنّه يعيد و إن لم يره أحد [- د-] لو انكشفت عورته في الأثناء و لم يعلم صحت صلاته و لو علم في الأثناء سترها سواء طالت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست