responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304

و زوال المانع من الفلس و السّفه فليس للمجنون و لا السّفيه و لا الصّبي و لا العبد و لا المحجور عليه للفلس الوصيّة بالمال إلّا في رواية لنا دالة على جواز وصيّة من بلغ عشرا في المعروف و يصحّ وصيّته من عدا هؤلاء ذكرا كان أو امرأة و إن كانت بالولاية بأن جعله قيّما على أولاده اشترط في الموصي الولاية عليهم فيجوز للأب و الجدّ للأب الوصيّة على الأصاغر و لا يصحّ ممن عداهما كالأخ و العمّ و غيرهما و لو أوصى أحد هؤلاء بالنظر في المال الذي ترك لهم لم يصحّ له التصرف و لا في الثلث و كانت الولاية للورثة مع بلوغهم و للحاكم مع صغرهم و لو أوصى في إخراج حقّ أو تفرقة ثلاثة جاز و لو أوصى الأب على أولاده الأصاغر و له أب كانت الولاية بعده للجدّ دون الوصي أمّا لو أوصى بالولاية في تفرقة ثلاثة فإنّه يصحّ من غير مداخلة الجدّ [- يد-] إذا كان في الورثة صغير و كبير فاحتاج الصّغير إلى بيع شي‌ء من التركة كان للوصي ببيع نصيب الصّغير دون نصيب الكبير إلّا بإذنه و إن كان بيع الجميع أوفق بهما و كذا لو أوصى إليه بتفرقة ثلثه و كان بيع الجميع أولى لم يكن له البيع إلّا بإذن الوارث [- يه-] الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلّا بالتفريط أو التعدّي فلو أوصى إليه بقضاء الدّين أو تفرقة المال و أخر مع المكنة ضمن مع التّلف [- يو-] يجوز للوصيّ أن يستوفي مما في يده ما يستحقّه من دين و غيره من غير إذن الحاكم إذا لم يكن له حجّة و هل له ذلك مع الحجّة الأقرب نعم و في جواز شرائه من مال اليتيم لنفسه من نفسه إشكال الأقرب جوازه و لا يشترط شراؤه بأكثر من ثمن المثل و لو قال له الموصي جعلت لك أن تصنع مالي حيث شئت أو فيمن شئت أو حيث رأيت كان الخيار إليه في صرفه إلى من شاء و هل يجوز له صرفه إلى نفسه فيه إشكال [- يز-] إذا شهد الوصي على الأطفال بمال أو على الميّت قبلت شهادته و إن شهد لهم لم يقبل إلّا أن يكون الورثة كبارا و تكون الوصيّة تخرج من الثلث من دون الشهادة [- يح-] إذا أذن الموصي للوصيّ أن يوصي جاز إجماعا و إن لم يأذن و منعه لم يكن له ذلك قطعا و إن لم يمنعه فقولان أقربهما أنّه ليس له أن يوصي و يكون الولاية بعده إلى الحاكم و إن أذن له في الوصيّة فإن عين صحّ و كذا إن أطلق بأن يقول أوص إلى من شئت فهو وصيّي [- يط-] إذا مات و لا وصيّ له كانت الولاية للحاكم مع فقد الجدّ و لو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال [- ك-] يجوز أن يجعل للوصيّ جعلا و يجوز لمن يتولّى أموال اليتامى أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله و قيل يأخذ قدر كفايته و قيل يأخذ بأقلّ الأمرين و لا يكره الدخول في الوصيّة مع التمكين من القيام بها و إذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم جاز للوصي أن يخرج ثلث ما في يده و هل له أن يخرج مما في يده بإزاء ما منعوه أو يحبسه عليهم حتّى يدفعوا إليه فيه إشكال [- كا-] إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا ففي جواز قضائه من دون الحاكم نظر و لو صدّق الورثة صاحب الدين جاز له الدفع مع امتناعهم منه و يجوز للوصي أن يخرج من مال اليتيم ما يتعلّق به كأرش ما يتلفه من المال و كفّارة قتله دون ديته لأنّ خطأه على العاقلة و كذا عمده و ينفق عليه بالمعروف و يضمن الوصيّ لو أنفق أزيد و لو ادعى الصّبي بعد بلوغه الزيادة على المعروف فالقول قول الوصيّ و كذا لو ادعى الخيانة عليه و لو اختلفا في المدّة بأن يدّعي الصّبي موت أبيه منذ سنتين و الوصيّ منذ ثلاث فالقول قول الصّبي مع يمينه و كذا لو أنكر دفع المال إليه بعد البلوغ و ليس للوصيّ أن تزوّج الصّغيرة و لا الطفل و إن أوصى إليه في ذلك و له أن يزوّج عبيدهم و إمائهم مع المصلحة و أن يزوّج من بلغ غير رشيد إذا احتاج إليه و مع بلوغه يدفع الوصي ماله إليه إن كان رشيدا و إن بلغ مجنونا فكالصّبي و إن بلغ سفيها لم ينفكّ الحجر عنه و يكون ولاية الوصيّ على ما كانت و يخرج الوصيّ عنه الزكاة مع وجوبها و إن‌

جني على مال أخرجه الوصيّ و إن كانت على نفس خطاء أخرج الكفّارة من ماله و الدّية على العاقلة و إن كانت عمدا قيد به و يزوّجه الوصيّ مع الحاجة [- كب-] الصّيغة عن الوصيّة إليه أن يقول أوصيت إليك لتصرف في مال الأطفال و ما أدى هذا المعنى فإن لم يذكر التصرف نزل مطلق الإيصاء على مجرد الحفظ و لو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصيّة فأشار برأسه أو بغيره إلى ما يدلّ على الرّضا قبل [- كج-] يجوز للموصي الرّجوع في الوصيّة بالولاية فلو أوصى إلى رجل جاز له أن يرجع عن ذلك ما دام حيّا و يوصي إلى غيره و أن يشرك معه غيره‌

الفصل السّابع فيما يثبت به الوصيّة

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] لا يشترط في الوصيّة الشهادة بل لو صدقوا الورثة الوصي حكم عليهم بها و كذا لو تمكن الوصي من فعل ما أوصى إليه وجب عليه و إن لم يكن معه شاهد نعم يستحب الإشهاد بها دفعا للشارع [- ب-] تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين أو رجل و امرأتين أو رجل و يمين و تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة و اثنتين في النصف و ثلاث في ثلاثة أرباعها و أربع في الجميع من غير يمين في ذلك كلّه أمّا الوصيّة بالولاية فلا يثبت إلّا بشهادة رجلين و لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست