responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 303

يصرف إلى الأزهد‌

الفصل السّادس في الأوصياء

و فيه [- لج-] بحثا [- ا-] يشترط في الوصيّ العقل فلا يصحّ الوصيّة إلى المجنون و لا السّفيه و لو طرأ الجنون على الوصيّ بطلت وصيّته و لو كان الجنون يعتوره أدوارا ففي صحّة الوصيّة إليه نظر [- ب-] يشترط في الوصيّ المنفرد البلوغ فلا يصحّ الوصيّة إلى الطفل المنفرد سواء كان عاقلا أو لا و يجوز أن يوصى إليه منضما إلى البالغ العاقل [- ج-] يشترط في وصيّ المسلم الإسلام فلا يصحّ وصيّة المسلم إلى الكافر سواء كان حربيّا أو ذمّيا و سواء كان ذا رحم أو أجنبيّا و لو أوصى إليه مثله صحّ و لا يشترط عدالته في دينه و يصحّ وصيّة الكافر إلى المسلم إلّا أن يكون التركة خمرا أو خنزيرا [- د-] اختيار الشيخ أنّ العدالة شرط فلا يصحّ الوصيّة إلى الفاسق و إن كان مؤمنا و منعه ابن إدريس و عندي فيه نظر و لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي عزله الحاكم و استناب غيره [- ه‌-] يصحّ الوصيّة إلى المملوك إن أذن له مولاه و إلّا فلا و كذا المدبر و المكاتب و المعتق بعضه و أمّ الولد و لو أوصى إلى عبد نفسه أو مدبّره أو مكاتبه أو أمّ ولده قال الشيخ لا يصحّ و إن لم يكن في الورثة رشيد و جوّز المفيد رحمه اللّٰه الوصيّة إلى المدبّر و المكاتب [- و-] هذه الصفات المعتبرة في الوصيّ قيل يشترط تحقّقها حالة الوصية و قيل حين الوفاة و الوصيّة و قيل في المدّة بأجمعها و قوّى الشيخ و ابن إدريس الأوسط فلو أوصى إلى صبيّ أو عبد أو مجنون ثمّ مات بعد زوال الأوصاف صحّ عند من يعتبر الشروط حال الوفاة و لو أوصى إلى عاقل فجنّ ثمّ مات بعد زوال جنونه صحّ على القولين الأوّلين دون الأخير و لو جنّ أو فسق بعد الموت بطلت وصيته فإن عاد عقله أو تاب لم تعد وصيّته [- ز-] تصحّ الوصيّة إلى المرأة و الأعمى مع وجود الشرائط و إلى العدل العاجز و يضمّ الحاكم إليه أمينا يعينه و يكون الأوّل هو الوصيّ دون المعين و كذا لو أوصى إلى عدل فتجدّد العجز فإنّ الحاكم يضمّ إليه الثقة و ليس للحاكم نزع يد العدل في الموضعين [- ح-] يجوز أن يوصى إلى اثنين فما زاد فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد عن صاحبه بشي‌ء من التصرّف و لو تشاحّا لم ينفذ تصرّف أحدهما منفردا إلّا ما يحتاج إليه من الكسوة و شبهها و يجبرهما الحاكم على الاجتماع فإن تعذّر استبدل بهما و ليس لهما المقاسمة للمال و لو تغيّرت حال أحدهما بموت أو فسق لم يتصرف الآخر بانفراده و يضمّ الحاكم معه أمينا و هل يجوز للحاكم جعل الولاية له بأجمعها فيه وجهان و لو عجز ضمّ الحاكم إليه من يعينه على التصرف و لو تغيّرت حالهما معا بفسق أو موت أو جنون أقام الحاكم عوضهما اثنين و هل له أن يقيم واحدا فيه وجهان و لو سوّغ لهما التّصرف منفردين جاز لكلّ منهما أن يتصرّف في جميع المال و ينفذ تصرّفه و إن لم يداخله الآخر و لو اقتسما المال و تصرّف كلّ منهما في بعضه جاز و لو تغيّرت حال أحدهما بعجز ضمّ الحاكم معه أمينا و لو كان بفسق أو موت كانت الولاية بأجمعها للثاني و لا يضمّ إليه الحاكم غيره [- ط-] يجوز أن يوصى إلى واحد في شي‌ء بعينه و إلى آخر في غيره و لا يشارك أحدهما الآخر و إذا أوصى إليه في شي‌ء لم يصر وصيّا في غيره و لو قال قد أوصيت إلى زيد فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صحّ و يكون كل منهما وصيّا إلّا أن وصيّته عمرا موقوفة على موت زيد و كذا لو قال أوصيت إلى زيد فإن كبر ابني أو تاب من فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصي صحّ و لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو و قبلا معا كانا شريكين و لم ينفرد أحدهما بالتصرف و لو قبل أحدهما دون الآخر انفرد بالتّصرف و لو أوصى إلى زيد ثمّ قال ضممت عمرا إليك فقبل عمرو دون زيد لم يكن لعمرو الانفراد إلّا أن يضمّ الحاكم إليه أمينا [- ى-] إذا أوصى إلى اثنين أحدهما صغير تصرف الكبير إلى حين بلوغه و ليس للصّغير التصرّف قبل البلوغ و لا نقض شي‌ء مما فعله الكبير قبل البلوغ بعده إذا لم تخالف المشروع و لا للكبير التصرف منفردا بعد البلوغ و لو مات الصّبي أو بلغ فاسد العقل انفرد الكبير بالوصيّة و لم يداخله الحاكم [- يا-] إذا أوصى إلى غيره لم يجب على الغير القبول و له‌

الرّد في حياة الموصي و بعده و لو قيل لم يكن له الرّد بعد موت الموصي و يجوز في حياته بشرط أن يعلم الرّد فإن لم يعلم حتّى مات لم يصحّ الرّد و وجب على الوصيّ القيام بها فإن امتنع أجبره الحاكم على ذلك و لا يشترط في القبول وقوعه في حياة الموصي فلو أوصى إلى غيره و لم يقبل حتى مات صحّ القبول و لزمته الوصيّة [- يب-] إذا أوصى إلى الثقة فظهرت الخيانة بعد الموت عزله الحاكم و أقام غيره و لو عاد أمينا لم يعد ولايته و لو ظهر منه عجز ضمّ إليه الحاكم من يساعده و لا يجوز له إخراج يده عن الوصيّة و لو أوصى إلى الخائن فالأقرب البطلان و كان بمنزلة من لا وصي له و لو قيل بالجواز و ضمّ إليه أمين إن أمكن الحفظ و إلّا فلا كان وجها [- يج-] الوصيّة إن كانت بالمال بأن جعل له التصرّف بعد موته فيما كان له التصرف من قضاء ديونه و استيفائها و ردّ الودائع و أخذها و تفرقة أمواله اشترط في الموصي أهلية التصرف في المال و هو العقل و البلوغ و الحرية‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست