اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 303
يصرف إلى الأزهد
الفصل السّادس في الأوصياء
و فيه [-
لج-] بحثا [- ا-] يشترط في الوصيّ العقل فلا يصحّ الوصيّة إلى المجنون و لا
السّفيه و لو طرأ الجنون على الوصيّ بطلت وصيّته و لو كان الجنون يعتوره أدوارا
ففي صحّة الوصيّة إليه نظر [- ب-] يشترط في الوصيّ المنفرد البلوغ فلا يصحّ
الوصيّة إلى الطفل المنفرد سواء كان عاقلا أو لا و يجوز أن يوصى إليه منضما إلى
البالغ العاقل [- ج-] يشترط في وصيّ المسلم الإسلام فلا يصحّ وصيّة المسلم إلى
الكافر سواء كان حربيّا أو ذمّيا و سواء كان ذا رحم أو أجنبيّا و لو أوصى إليه
مثله صحّ و لا يشترط عدالته في دينه و يصحّ وصيّة الكافر إلى المسلم إلّا أن يكون
التركة خمرا أو خنزيرا [- د-] اختيار الشيخ أنّ العدالة شرط فلا يصحّ الوصيّة إلى
الفاسق و إن كان مؤمنا و منعه ابن إدريس و عندي فيه نظر و لو أوصى إلى عدل ففسق
بعد موت الموصي عزله الحاكم و استناب غيره [- ه-] يصحّ الوصيّة إلى المملوك إن
أذن له مولاه و إلّا فلا و كذا المدبر و المكاتب و المعتق بعضه و أمّ الولد و لو
أوصى إلى عبد نفسه أو مدبّره أو مكاتبه أو أمّ ولده قال الشيخ لا يصحّ و إن لم يكن
في الورثة رشيد و جوّز المفيد رحمه اللّٰه الوصيّة إلى المدبّر و المكاتب [-
و-] هذه الصفات المعتبرة في الوصيّ قيل يشترط تحقّقها حالة الوصية و قيل حين
الوفاة و الوصيّة و قيل في المدّة بأجمعها و قوّى الشيخ و ابن إدريس الأوسط فلو
أوصى إلى صبيّ أو عبد أو مجنون ثمّ مات بعد زوال الأوصاف صحّ عند من يعتبر الشروط
حال الوفاة و لو أوصى إلى عاقل فجنّ ثمّ مات بعد زوال جنونه صحّ على القولين
الأوّلين دون الأخير و لو جنّ أو فسق بعد الموت بطلت وصيته فإن عاد عقله أو تاب لم
تعد وصيّته [- ز-] تصحّ الوصيّة إلى المرأة و الأعمى مع وجود الشرائط و إلى العدل
العاجز و يضمّ الحاكم إليه أمينا يعينه و يكون الأوّل هو الوصيّ دون المعين و كذا
لو أوصى إلى عدل فتجدّد العجز فإنّ الحاكم يضمّ إليه الثقة و ليس للحاكم نزع يد
العدل في الموضعين [- ح-] يجوز أن يوصى إلى اثنين فما زاد فإن شرط الاجتماع أو
أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد عن صاحبه بشيء من التصرّف و لو تشاحّا لم ينفذ
تصرّف أحدهما منفردا إلّا ما يحتاج إليه من الكسوة و شبهها و يجبرهما الحاكم على
الاجتماع فإن تعذّر استبدل بهما و ليس لهما المقاسمة للمال و لو تغيّرت حال أحدهما
بموت أو فسق لم يتصرف الآخر بانفراده و يضمّ الحاكم معه أمينا و هل يجوز للحاكم
جعل الولاية له بأجمعها فيه وجهان و لو عجز ضمّ الحاكم إليه من يعينه على التصرف و
لو تغيّرت حالهما معا بفسق أو موت أو جنون أقام الحاكم عوضهما اثنين و هل له أن
يقيم واحدا فيه وجهان و لو سوّغ لهما التّصرف منفردين جاز لكلّ منهما أن يتصرّف في
جميع المال و ينفذ تصرّفه و إن لم يداخله الآخر و لو اقتسما المال و تصرّف كلّ
منهما في بعضه جاز و لو تغيّرت حال أحدهما بعجز ضمّ الحاكم معه أمينا و لو كان
بفسق أو موت كانت الولاية بأجمعها للثاني و لا يضمّ إليه الحاكم غيره [- ط-] يجوز
أن يوصى إلى واحد في شيء بعينه و إلى آخر في غيره و لا يشارك أحدهما الآخر و إذا
أوصى إليه في شيء لم يصر وصيّا في غيره و لو قال قد أوصيت إلى زيد فإن مات فقد
أوصيت إلى عمرو صحّ و يكون كل منهما وصيّا إلّا أن وصيّته عمرا موقوفة على موت زيد
و كذا لو قال أوصيت إلى زيد فإن كبر ابني أو تاب من فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصي
صحّ و لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو و قبلا معا كانا شريكين و لم ينفرد أحدهما
بالتصرف و لو قبل أحدهما دون الآخر انفرد بالتّصرف و لو أوصى إلى زيد ثمّ قال ضممت
عمرا إليك فقبل عمرو دون زيد لم يكن لعمرو الانفراد إلّا أن يضمّ الحاكم إليه
أمينا [- ى-] إذا أوصى إلى اثنين أحدهما صغير تصرف الكبير إلى حين بلوغه و ليس
للصّغير التصرّف قبل البلوغ و لا نقض شيء مما فعله الكبير قبل البلوغ بعده إذا لم
تخالف المشروع و لا للكبير التصرف منفردا بعد البلوغ و لو مات الصّبي أو بلغ فاسد
العقل انفرد الكبير بالوصيّة و لم يداخله الحاكم [- يا-] إذا أوصى إلى غيره لم يجب
على الغير القبول و له
الرّد في
حياة الموصي و بعده و لو قيل لم يكن له الرّد بعد موت الموصي و يجوز في حياته بشرط
أن يعلم الرّد فإن لم يعلم حتّى مات لم يصحّ الرّد و وجب على الوصيّ القيام بها
فإن امتنع أجبره الحاكم على ذلك و لا يشترط في القبول وقوعه في حياة الموصي فلو
أوصى إلى غيره و لم يقبل حتى مات صحّ القبول و لزمته الوصيّة [- يب-] إذا أوصى إلى
الثقة فظهرت الخيانة بعد الموت عزله الحاكم و أقام غيره و لو عاد أمينا لم يعد
ولايته و لو ظهر منه عجز ضمّ إليه الحاكم من يساعده و لا يجوز له إخراج يده عن
الوصيّة و لو أوصى إلى الخائن فالأقرب البطلان و كان بمنزلة من لا وصي له و لو قيل
بالجواز و ضمّ إليه أمين إن أمكن الحفظ و إلّا فلا كان وجها [- يج-] الوصيّة إن
كانت بالمال بأن جعل له التصرّف بعد موته فيما كان له التصرف من قضاء ديونه و
استيفائها و ردّ الودائع و أخذها و تفرقة أمواله اشترط في الموصي أهلية التصرف في
المال و هو العقل و البلوغ و الحرية
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 303